رأيى الشخصى
في الذم والقدح و التحقير
مادة (188)
1. الذم: هو إسناد مادة معينة إلى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.
2. القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره – ولو في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان مادة معينة.
3. وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحا من حيث الماهية.
مادة (189)
لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:
1. الذم او القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع:
أ. في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.
ب. في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر.
2. الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.
3. الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع:
أ. بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع).
ب. بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد.
4. الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع:
أ. بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة.
ب. بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.
مادة (190)
التحقير: هو كل تحقير أو سباب – غير الذم والقدح – يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة.
مادة (191)
يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجها إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
مادة (192)
1. إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه، فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا.
2. فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.
3. وإذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.
مادة (193)
يعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا إذا كان موجها إلى من ذكروا في المادة (191).
مادة (194)
إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح إلى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام.
مادة (195)
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
1. ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
2. أرسل أو حمل غيره أن يرسل أو يوجه إلى جلالته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة أو رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين الناس.
3. يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.
مادة (196)
يعاقب على التحقير:
1. بالحبس من أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى ثلاثين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين معا إذا كان موجها إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
2. وإذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهر إلى سنة.
3. وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ثلاث أشهر إلى سنتين.
مادة (197)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الوطني أو علم الجامعة العربية علانية.
مادة (198)
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم، إن نشر أية مادة تكون ذما أو قدحا يعتبر نشرا غير مشروع إلا:
1. إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.
2. إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية:
أ. إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة أو في مستند أو محضر رسمي، أو
ب. إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري أو لانضباط الشرطة أو الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك إلى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها، أو
ج. إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاض أو محام أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو
د. إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في مجلس الأمة، أو
هـ. إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن شيء أو أمر قيل أو جرى أو ابرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر، أو المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات، تمت بصورة سرية، أو
و. إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة.
3. إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك – إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم – أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحا أو غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك.
ويشترط في ذلك أن لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضا لها بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر.
مادة (199)
يكون نشر الموضوع المكون للذم، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة.
(4) تمزيق الإعلانات الرسمية
مادة (200)
1. كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدا إعلانا أو مستندا الصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
2. إذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من أسبوع إلى شهر واحد.
(5) انتحال الصفات أو الوظائف
مادة (201)
1. من اقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
2. كل من تقلد علانية ودون حق وساما أو شارة أو زيا من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.
3. كل أردني تقلد علانية دون حق أو بغير إذن جلالة الملك وساما أجنبيا، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
مادة (202)
1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من:
أ. انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته، أو
ب. تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بان من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.
2. ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين إذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في أثناء العمل زيا أو شارة خاصين بالموظفين.
(6) فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق
مادة (203)
1. من اقدم قصدا على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة أو من المحكمة أو إحدى دوائرها لحفظ محل أو نقود أو أشياء أو أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت أو إزالة أو صيّره عديم الجدوى، عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة.
2. وإذا وقع الفعل مقترنا بأعمال العنف فلا يكون الحبس اقل من ثلاثة شهور.
3. ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل، وإذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة.
مادة (204)
1. من اخذ أو نزع أو اتلف إتلافا تاما أو جزئيا أوراقا أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات.
2. وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة (205)
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق،من احرق أو اتلف وإن جزئيا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
اترك تعليقاً