المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2012 القاضي بإحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
مقرها دمشق تكون من مهامها وضع السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتحديد أولوياتها أو تنفيذها بما يخدم خطط التنمية الزراعية والمساهمة في حصر المشاكل الزراعية وإجراء البحوث الزراعية بكافة اختصاصاتها.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة (1)
يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المدون إزاء كل منها:
الوزير: وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الهيئة: الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
المركز: مركز البحوث العلمية الزراعية.
المحطة: محطة البحوث العلمية الزراعية.
المادة (2)
أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع علمي بحثي تسمى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مقرها الرئيسي دمشق ويتبع لها مراكز ومحطات بحثية في المحافظات.
ب- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
ج- يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (3)
تحدد مهام الهيئة وفق الآتي:
1- وضع السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتحديد أولوياتها وتنفيذها بما يخدم خطط التنمية الزراعية.
2- المساهمة في حصر المشاكل الزراعية التي تعيق تطور الإنتاج الزراعي ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بحلها.
3- إجراء البحوث الزراعية بكافة اختصاصاتها والتركيز على الأبحاث التطبيقية ذات الأثر المباشر في تطوير الزراعة وزيادة وتحسين الإنتاج وخفض تكاليفه وصيانة الموارد الطبيعية الزراعية.
4- تدريب وتأهيل العاملين في مختلف المجالات العلمية والعملية.
5- عقد المؤتمرات والندوات العلمية وورشات العمل التخصصية.
6- التعاون مع الجهات المعنية في مجال البحوث العلمية الزراعية والبيئية وتنفيذ البحوث والدراسات المشتركة معها بناء على مذكرات تفاهم او برامج بحثية محددة.
7- تزويد أجهزة الإرشاد الزراعي بنتائج البحوث الزراعية والتعاون معها لتعميمها وتطبيقها.
8- توثيق نتائج البحوث العلمية الزراعية وإصدار النشرات الدورية.
المادة (4)
يتولى إدارة الهيئة:
1- مجلس إدارة.
2- مدير عام.
المادة (5)
أ- يشكل مجلس الإدارة من:
1- الوزير /رئيساً.
2- المدير العام /نائباً للرئيس.
3- معاوني المدير العام /أعضاء.
4- مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة /عضواً.
5- مدير الإرشاد الزراعي في الوزارة /عضواً.
6- ممثل عن كليات الزراعة يسميه وزير التعليم العالي /عضواً.
7- ممثل عن كليات الطب البيطري يسميه وزير التعليم العالي /عضواً.
8- ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزير البيئة /عضواً.
9- ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري /عضواً.
10- ممثل عن نقابة المهندسين الزراعيين /عضواً.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية الأعضاء وتتخذ قراراته بأكثرية أعضاء مجلس الإدارة وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ج- يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
د- يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (6)
يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:
1- اقتراح إحداث الإدارات والأقسام والمراكز والمحطات والوحدات التنظيمية الضرورية لعمل الهيئة.
2- مناقشة وإقرار السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية والبرامج البحثية للهيئة وتحديد أولوياتها.
3- مناقشة وإقرار خطط البحوث والدراسات السنوية.
4- إعداد مشروع الموازنة المالية خلال المهل المحددة في بلاغ وزارة المالية.
5- مناقشة وإقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
المادة (7)
تقوم الهيئة بتنفيذ برامج بحثية متخصصة حسب متطلبات الواقع الزراعي من قبل فريق عمل من الجهات البحثية المتخصصة من داخل الهيئة أو خارجها وتحدد بقرار يصدر عن الوزير يتضمن هيكلية ومدة ومكان البرنامج البحثي وآلية عمله ومقر إدارته وموجوداته والمشاركين فيه ومهام كل منهم.
المادة (8)
أ- يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
ج- يجوز للمدير العام ان يفوض معاونيه ومديري الإدارات ورؤساء المراكز ببعض صلاحياته.
المادة (9)
يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى وجه الخصوص الآتي:
1- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وامام القضاء.
2- تنفيذ السياسة العامة المعتمدة لتحقيق مهام الهيئة.
3- تنفيذ خطط وبرامج عمل الهيئة وتامين مستلزماتها.
4- توقيع مذكرات التفاهم وبرامج العمل مع الجهات البحثية.
5- عقد النفقات والامر بتصفيتها وصرفها في حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة الهيئة.
6- اعداد التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
7- قبول الاعانات والهبات والتبرعات المقدمة للهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
8- قبول المنح الدراسية والتدريبية والاطلاعية ودعوات المشاركة بالمؤتمرات والاجتماعات والندوات العلمية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
9- منح المكافات التشجيعية للعاملين في الهيئة حسب كفاءتهم في العمل في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية بعد موافقة الوزير وفق القوانين والأنظمة النافذة.
10- التعاقد مع الخبراء وأصحاب الخبرات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (10)
يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها.
المادة (11)
أ- تعتبر نتائج البحوث والدراسات والاكتشافات والاختراعات واستنباط الاصناف والهجن الجديدة التي تتوصل إليها الهيئة ملكا لها ويحق لها تسجيلها واستثمارها مباشرة او عن طريق الغير كما يحق لها ان تحصل من جهات اخرى على حقوق استثمار الاكتشافات والاختراعات وحقوق المربي وفقا للشروط التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
ب- تحدد آلية تسويق منتجات الهيئة واجور التحاليل والاختبارات والدراسات وغيرها من الاجور التي تتقاضاها الهيئة جراء ذلك وحصة العاملين منها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة (12)
أ- ملاك الهيئة:
يتكون ملاك الهيئة من:
1- العاملين في هيئة البحث العلمي.
2- العاملين في الهيئة الفنية.
3- العاملين في الهيئة المخبرية.
4- العاملين في الإدارة والخدمات.
ب- تطبق أحكام القانون /14/ لعام 2011 على العاملين في الهيئة البحثية والفنية والمخبرية.
ج- تشغل وظائف الهيئات الفنية والمخبرية الواردة في القانون /14/ لعام 2011 وفق الآتي:
1- عن طريق الاعلان او بطرق الترفيع او النقل للعاملين في الهيئة القائمين على راس عملهم قبل نفاذ القانون /14/ لعام 2011.
2- التعيين وفق أحكام المواد /8/11/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
د- يمنح العاملون في الهيئة القائمون على راس عملهم بتاريخ نفاذ القانون /14/ لعام 2011 والذين حافظوا على تسمياتهم الوظيفية بموجب احكام المادة /25/ من القانون /14/ لعام 2011 تعويض التفرغ العلمي وفق النسب التالية:
.. مساعد باحث أول 50 بالمئة /باحث مساعد/ وفق أحكام المادة /4/ من القانون /14/ لعام 2011.
.. مساعد باحث 50 بالمئة /باحث مساعد/ وفق أحكام المادة /4/ من القانون /14/ لعام 2011 على ان تحسب النسب من الاجر بتاريخ أداء العمل.
المادة (13)
تقوم أهمية ونتائج البحوث المؤهلة للترفيع من قبل لجنة علمية متخصصة تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وتضم في عضويتها متخصصين من الجامعات والهيئات العلمية البحثية وترفع نتائج أعمالها إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.
المادة (14)
يمنح شاغلو الوظائف الإدارية في الهيئة تعويض عبء إداري وتحمل مسؤولية شهري بتاريخ أداء العمل وفقا للآتي:
المدير العام /7000/ سبعة آلاف ليرة سورية.
معاون المدير العام /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية.
مدير إدارة /4000/ أربعة آلاف ليرة سورية.
رئيس مركز أو رئيس قسم مستقل /3000/ ثلاثة آلاف ليرة سورية.
المادة (15)
أ- يعد العاملون في مديريات البحوث العلمية الزراعية والأراضي والري ومركز بحوث التفاحيات ومكاتب القطن والحمضيات والزيتون والشوندر السكري وقسم البحوث الحراجي التطبيقي في مديرية الحراج ومديرية بحوث الانتاج الحيواني والمراكز والمحطات البحثية التابعة لها منقولين حكما مع وظائفهم حسب فئاتهم واجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع من ملاك الوزارة إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ القانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة وتعتبر مضافة حكما إلى الملاك العددي للهيئة.
ب- يعد العاملون في مصالح الأراضي والري والمراكز والمحطات البحثية ممن هم على ملاك مديريات الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات منقولين حكما مع وظائفهم حسب فئاتهم واجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ القانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته وتعتبر مضافة حكما إلى الملاك العددي للهيئة.
المادة (16)
تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لاغراض البحث العلمي من جميع الضرائب والرسوم شريطة ان تستخدم لاغراض البحث العلمي.
المادة (17)
يحظر تداول أو نشر أو تسريب اية معلومات تتعلق بابحاث الهيئة دون موافقة المدير العام.
المادة (18)
يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.
المادة (19)
ينهى العمل بالقانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته.
المادة (20)
تحل الهيئة محل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية المحدثة بالقانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة (21)
يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم .
المادة (22)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اترك تعليقاً