نصوص و مواد اللائحة التنفيذية بشان الجنسية اليمنية

قــرار جمهوري رقم (2) لسنة 1994م بشــأن لائحة الجنسية اليمنية

رئيس مجلس الرئاسة:-
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-وعلى القانون رقم(6) لسنة1990م بشأن تنظيم الجنسية اليمنيــة.
-وعلى القرار الجمهوري رقم(68) لسنة1993م بتشكيل مجلس الوزراء.
-وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم(9) لسنة1993م بتكليف الحكومة القائمة بالاستمرار في مهامها.
-وبناء على عرض وزير الداخلية.
-و بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشان الجنسية اليمنية) .
المــادة(2): يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: –
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
– القانون: قانون رقم (6) لسنة 1990م بشان الجنسية اليمنية .
– اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية اليمنية .
– المصلحة: مصلحة الهجرة والجوازات والجنسيـة .
– المحكمـة: المحكمة في المنطقة التي يدعى طالب اثبات الجنسية انه ينتمي اليها .
– اللجنــة: لجنة الجنسية اليمنية المشكلة وفقا للقانون .
الفصل الثاني: جنسية الميلاد أو الجنسية الأصلية
المــادة(3): يشترط لتنفيذ المادة (2) من القانون ما يلي: –
ا: الاقامة العادية غير المنقطعة للمدة المنصوص عليها .
ب: ان لا يتصف المتوطن باية جنسية اجنبية اخرى .
المــادة(4): يشترط لتمتع المولود بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة (ا) من المادة (3) من القانون ان يكون ابوه متمتعا بها وقت ميلاده .
المــادة(5): يشترط لتمتع المولود في اليمن بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون ان تكون امه متمتعة بهذه الجنسية عند ميلاده .
المــادة(6): يشترط لتمتع المولود في اليمن بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون ان تكون امه متمتعة بهذه الجنسية عند ميلاده .
المــادة(7): يشترط لثبوت جنسية اولاد المغتربين اليمنيين بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون ما يلي: –
1- ثبوت النسب/الفرع لابيه قانونا .
2- الا يحل انقطاع بين الفرع والوطن لاكثر من خمسين عاما ميلادية .
3- الا يزيد البعد في درجة القرابة عن الاصل المغادر لليمن لاكثر من جده لابيه .
المــادة(8): مع عدم الاخلال بالاحكام الوارده في المادة (4) من القانون تثبت جنسية ابناء المغتربين اليمنيين بكافة طرق الاثبات منهما ما يلي-
1- شهادة الميلاد الصادرة خارج الوطن .
2- البطاقة العائلية او الشخصية للوالد .
3- جواز سفر الوالـدة .
4- وثيقة المرور او جواز السفر الذي وصل به الى الجمهورية .
5- استمارة التعريف التي تعدها المصلحة وتصدر بقرار من الوزير .
الفصل الثالث: اكتساب الجنسية اليمنية
المــادة(9): على الاجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة (ا) من المادة (4) من القانون ان يتقدم بطلب الى الوزير مرفقا به: –
ا- وثيقة رسمية تؤكد حمل الام للجنسية اليمنية عند ميلاده كشهادة ميلادها او بطاقتها الشخصية او العائلية او جواز سفرها .
ب- شهادة الميلاد معمدة من البعثة الدبلوماسية او القنصلية اليمنية في الدولة التي حصلت فيها واقعة الميلاد ومصدقا عليها من وزارة الخارجية .
ج- رخصة اقامته العادية المشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الاقل سابق لبلوغه سن الرشد .
المــادة(10): على الاجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون ان يتقدم بطلب الى الوزير مرفقا به: –
ا: وثيقة رسمية تؤكد جنسية الابوين الاجنبيين كبطاقتي الهوية او جوازي سفر .
ب: شهادة ميلاده الصادرة في الجمهورية ، المبينة بلوغه سن الرشد .
ج: شهادة حسن السيرة والسلوك والمؤكدة بعدم الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة او شهادة رد اعتبار ان كانت له سوابق من هذا النوع .
د: شهادة طبية تؤكد خلوه من اية عاهات وسلامة قواه العقلية صادرة من اللجنة الطبية المختصة .
المــادة(11): على الاجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية الفقرة (ج) من المادة (4) من القانون ان يتقدم بطلب الى الوزير مرفقا به: –
ا: شهادة ميلاد الاب الاجنبي في اليمن او وثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة تثبت ذلك ورخصة اقامته في الجمهورية .
ب: شهادة ميلادة الصادرة في الجمهورية .
المــادة(12): على الاجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) من القانون ان يتقدم بطلب الى الوزير . . مرفقا به:
ا: بطاقة الهوية الشخصية الاجنبية .
ب: جواز السفر .
ج: الوثائق الموضحة لطبيعة الاعمال والخدمات الجليلة التي قدمها لليمن والمعتمدة من الاجهزة والهيئات الرسمية في الجمهورية .
المــادة(13): على الاجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون ا ن يتقدم بطلب الى الوزير مرفقا به:
ا: رخصة اقامته في الجمهورية لمدة خمس سنوات سابقة لطلبه .
ب: اية وثيقة قانونية تثبت اقامة جده الاقرب لآبية في الجمهورية .
ج: شهادة تخليه عن الجنسية الاجنبية .
د: حكم شرعي يثبت فيه انتمائه للاصل اليمني .
هـ: تاكيد بخط يده عن عدم اتصافه باية جنسية اخرى .
المــادة(14): على الاجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى المادة (5) من القانون ان يتقدم بطلب الى الوزير مرفقا به :
ا: شهادة ميلاده الرسمية الصادرة في دولته ومعمدة من السفارة اليمنية فيها ومصدقا عليها من وزارة الخارجية .
ب: رخصة اقامته في الجمهورية مع مراعاة ما جاء في المادة (6) من القانون .
ج: شهادة حسن السيرة والسلوك، او شهادة رد الاعتبار ان كانت له سوابق من تلك الجرائم المحددة في القانون .
د: شهادة من الجهات المختصة تثبت حاجة البلاد للكفاءة التي يتمتع بها للسلطة المختصة في هذه الحالة اعفائه من شروط الالمام باللغة العربية .
المــادة(15): ا: على الاجنبي طالب اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى المادتان (5،4) من القانون ان يقدم للمصلحة
او احد فروعها بيانات عن زوجته واولاده القصر المقيمين معه ،وفي كل الاحوال لا يتمتع اولاده القصر المقيمين في الخارج بجنسية ابيهم عن طريق التبعية .
ب: اذا رغب الاولاد المقيمين مع ابيهم التخلي عن جنسية ابيهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد عليهم تقديم طلب للوزير شريطة ان يكونوا قد استردوا جنسيتهم الاصلية او كانوا فيها .
ج: اذا رغبت زوجة الاجنبي في اكتساب الجنسية اليمنية، عليها ان تقدم طلب للوزير مرفقا به: –
1- قرار او شهادة اكتساب الجنسية اليمنية لزوجها .
2- وثيقة (عقد) الزواج الرسمي .
3- رخصة اقامتها في الجمهورية .
4- بطاقة هويتها الاجنبية .
5- الشهادة الصحيـــة .
الفصل الرابع: الزواج المختلط
المــادة(16): للمراة اليمنية التي تتزوج من اجنبي مسلم بمقتضى المادة (10) من القانون الحق ان تعلن عن رغبتها في التخلي عن جنسيتها اليمنية بطلب يقدم منها الى الوزير عبر المصلحة او احد فروعها او عبر احدى السفارات او القنصليات اليمنية المعتمدة في الخارج مرفقا به:
ا: ما يؤكد ان قانون جنسية زوجها يدخلها في جنسيته .
ب: صوره من عقد الزواج معمد من الجهة المختصة ومصدقا عليه من السفارة او القنصلية اليمنية في الاحوال التي تتطلب ذلك .
ج: متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة للتخلي عن جنسيتها او التوكيل في ذلك .
د: صورة معتمدة ومصدق عليها من جواز سفرها .
المــادة(17): مع عدم الاخلال بمقتضيات المادتان (12،10) من القانون فان، المراة لا تفقد الجنسية اليمنية المكتسبة بطريق التبعية لزوجها الا في الحالات التالية:
ا: اذا استردت جنسيتها الاصلية، وكان تخليها عن الجنسية اليمنية شرطا لذلك .
ب: اذا تجنست بجنسية اخرى .
المــادة(18): تمنح المصلحة شهادة التخلي عن الجنسية اليمنية تحت توقيع وختم الوزير .
المــادة(19): يجوز بقرار جمهوري بناء على تقدير وعرض الوزير منح الجنسية اليمنية للمراة الاجنبية المطلقة او المتوفى عنها زوجها اليمني، والتي لم تدخل في جنسيته اثناء قيام الزوجية عن طريق التبعية وفقا للمادة (10) من القانون شريطة ان تقدم بطلب لاكتساب الجنسية اليمنية الى الوزير مرفقا بها : –
ا: وثيقة عقد الزواج .
ب: وثيقة صك الطلاق او شهادة الوفاة (للتاكد من مرور اربع سنوات بين الزواج والطلاق والوفاة) .
ج: شهادة ميلاد الاطفال .
د: قرار المحكمة باعتبارها حاضنة للاطفال .
هـ: شهادة حسن السيرة والسلوك .
و: رخصة اقامتها في الجمهورية .
الفصل الخامس: استرداد الجنسية وردها وسحبها
المــادة(20): للمراة اليمنية التي فقدت جنسيتها بمقتضى المادتان (12،10) من القانون ان تستردها دون ان تنتهي العلاقة الزوجية اذا دعت الضرورة لاقامتها في الجمهورية، على ان يتضمن طلب الاسترداد بيانا بتلك الضرورات .
المــادة(21): عند سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها بمقتضى المادتان (19،18) من القانون يجب تاكيد تلك الوقائع والاعمال المنسوب الى الشخص المراد سحب الجنسية عنه بدلائل اثبات لا تقبل الشك او الاجتهاد، وللوزير حق الاعتراض مع ابداء الاسباب الموجبة لذلك .
الفصل السادس: لجنة الجنسية
المــادة(22): تتولى لجنة الجنسية اليمنية ممارسة تلك الصلاحيات المحددة في المادتان (30،8) من القانون ولها على وجه التحديد القيام بالواجبات التالية:
1- ترشيح من ترى منحهم شهادة التجنس من بين طالبيها وفي حدود العدد المسموح به سنويا، وفقا للقرار الجمهوري المنصوص عليه في المادة (7) من القانون .
2- دراسة وفحص وثائق وطلبات الجنسية اليمنية ، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة .
3- دراسة وفحص وثائق جنسية الميلاد اليمنية .
4- فحص ودراسة وثائق الزواج المختلط واكتساب الجنسية عن طريق التبعية وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة .
5- تقدير تلك الخدمات الجليلة بمقتضى المادة (4) فقرة (د) من القانون وبما يراعى المادة (13) من اللائحة .
6- تقديرات الضرورات الملحة المنصوص عليها في المادة (6) من القانون .
7- تقديرات درجة الالمام باللغة العربية بمقتضى المادتان (5،4) من القانون .
8- النظر في امور اثبات الجنسية اليمنية بمقتضى المادتان (30،27) من القانون ولها ان تستعين بكل وسائل الاثبات القانونية .
المــادة(23): ترفع اللجنة توصياتها للوزير ويجوز له رفضها او قبولها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .
المــادة(24): يشترط لانعقاد الاجتماع حضور اغلبية اعضاء اللجنة وتتخذ قراراتها بموافقة خمسة من اعضائها، ويلزم التوقيع على القرارات مع التسبيب في حالة الاعتراض .
المــادة(25): ترفع قرارات اللجنة للوزير خلال اسبوع من انقضاء الاجتماع .
المــادة(26): اذا تبين للجنة عدم صحة اقوال الشهود او اقوال مقدم الطلب او عدم صحة بعض او كل الوثائق المقدمة منها ان ترفض ذلك وفي حالة الاشتباه بالتزوير تحيل الامر للنيابة العامة في دائرة الاختصاص .
المــادة(27): يكون للجنة سكرتير يصدر به قرار من الوزير بناء على مقترح من رئيس المصلحة ويتولى المهام التالية .
1- ارشفة وحفظ اعمال اللجنة .
2- توجيه الدعوة للاعضاء لحضور الاجتماعات تحت توقيع رئيس المصلحة .
3- اعداد الموضوعات التي ستناقشها للجنة .
4- تدوين محاضر جلسات اللجنة .
5- اثبات وتنظيم قرارات اللجنة في الملف والسجل المعد لهذا الغرض .
6- اية مهام اخرى يكلف بها من قبل رئيس اللجنة .
الفصل السابع: أحكام عامـة
المــادة(28): لا يجوز لمن يحمل الجنسية اليمنية بعد صدور القانون ان يتجنس بجنسيه اجنبية دون الحصول على اذن مسبق من الوزير، بناء على الطلب المقدم للوزير الا لاحدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية ولا يعتبر اذن الوزير ساري المفعول الا بعد ان يدخل الشخص فعليا في الجنسية الاجنبية .
المــادة(29): لتنفيذ المادة (22) من القانون فانه يشترط لحصول اليمني على اذن بتجنسه بجنسية اجنبية: –
1- ان يكون له مصالح يريد الحفاظ عليها في الدولة المراد اكتساب جنسيتها كان له املاك عقارية اوتجارية .
2- ان يكون مولودا في تلك الدولة التي يريد اكتساب جنسيتها،وكان قانون ذلك البلد يسمح له بالدخول في جنسيتها بعد بلوغه سن الرشد .
3- اذا كان سيحصل على امتيازات مادية او معنوية كزيادة في ماهيته او تسلمه وظيفة من شانها تحسين حالته المادية او المعنوية او حصوله على منحه دراسية لمواصلة تعليمه بالمجان .
4- اية اسباب اخرى يراها الوزير .
المــادة(30): في حالة الموافقة على الطلب بالاذن باكتساب جنسية اجنبية يمنح طالب الاذن شهادة موقعة من الوزير وممهورة بختم الوزارة طبقا للنموذج المعد لذلك .
المــادة(31): على المصلحة قيد وتسجيل الاشخاص المدون لهم باكتساب جنسية اجنبية وحفظ الاوليات لكل من اذن له، ورفع معلومية بعدد الاشخاص الذين تم منحهم ذلك في كل سنة الى الوزير والجهات الاحصائية ذات العلاقة .
المــادة(32): لا تفقد زوجة اليمني الذي تجنس بجنسية اجنبية دون اذن الوزير جنسيتها اليمنية، ولا يترتب لها اي اثر حتى وان اعلنت عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الاجنبية .
المــادة(33): يحق لاولاد اليمني الذي تجنس بجنسية اجنبية بمقتضى المادة (2) من القانون ان يختاروا جنسية ابيهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد بطلب يقدم للوزير .
المــادة(34): على المصلحة متابعة نشر منطوق الاحكام التي تصدر في مسائل الجنسية في الجريدة الرسمية .
المــادة(35): تكون كافة التوجيهات على الاوراق الخاصة في مسائل الجنسية من الوزير اي عمل خلاف ذلك يعتبر باطلا .
المــادة(36): يصدر الوزير قرارات وزارية في كل امور الجنسية التي لا يتطلب اصدارها بقرار جمهوري .
المــادة(37): يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .

———————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.