تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
قرار رقم : (220) وتاريخ : 7 / 7 / 1433 هـ
المادة الأولى:
المادة الأولى:
المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية مباشرة، ومقره مدينة الرياض، ويشار إليه فيما بعد بـ(المركز).
المادة الثانية:
المادة الثانية:
يهدف المركز إلى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة في شأنها.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
تكون مهمات المركز واختصاصاته على النحو الآتي:
1- إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية النظرية والميدانية.
2- رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تشغل المجتمع السعودي، ودراستها والتوصل إلى حلول لها.
3- إجراء البحوث التقويمية للتعرف على مواطن القصور في برامج المجتمع المختلفة.
4- نشر البحوث والدراسات العلمية والكتب والمخطوطات المحكمة.
5- إصدار مجلة علمية محكمة تختص بالنشر في شتى حقول العلوم الاجتماعية.
6- تطوير أساليب البحث العلمي بما يساعد الباحثين في المجالات الاجتماعية.
7- تقديم الخدمات الاستشارية العلمية والفنية للمؤسسات الاجتماعية العامة والخاصة لتحسين وتطوير خدماتها.
8- الإسهام في عقد الندوات العلمية وورش العمل للمختصين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية في المجتمع السعودي والخليجي والعربي.
9- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية، للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية.
10- التعاون مع مراكز البحوث والدراسات المختصة في الشأن الاجتماعي.
11- تدريب العاملين في الحقل الاجتماعي، سواء من داخل وزارة الشؤون الاجتماعية أو من خارجها.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
يجوز للمركز الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين على النحو الآتي:
1- ممثل من وزارة الداخلية.
2- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية.
3- ممثل من وزارة التعليم العالي.
4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
5ـ ممثل من وزارة التربية والتعليم.
6- ممثل من وزارة العمل.
7- اثنان من المتخصصين من الجامعات (يرشحهما وزير التعليم العالي).
8- اثنتان من المتخصصات في الشأن الاجتماعي (يرشحهما وزير الشؤون الاجتماعية).
9- اثنان من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي (يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية).
ثانياً: 1- يعين أعضاء مجلس الإدارة – المشار إليهم في الفقرت (7) و(8) و(9) من البند أولاً من هذه المادة – بقرار من مجلس الوزراء.
2- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة لمرة واحدة.
3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقاً لهذا التنظيم، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبصفة خاصة ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك.
2- اعتماد اللوائح المالية للمركز بالاتفاق مع وزارة المالية.
3- اعتماد اللوائح الإدارية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
4- الإشراف العام على أعمال المركز.
5- إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها حسب الإجراءات النظامية.
6- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض عليه.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يكون للمـركز مديـر لا تقـل مرتبتـه عـن (الرابعة عشـرة) يرشـحه رئيس المجلـس (وزير الشؤون الاجتماعية)، وهو المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس المجلس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس. وله الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على العاملين في المركز طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2- اقتراح خطط المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
3- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
4- إعداد مشروع ميزانية المركز، والتقرير السنوي، والحساب الختامي؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة.
5- إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية.
6- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
7- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
8- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
ولمدير المركز تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين في المركز.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يخصص للمركز ميزانية خاصة (قسم) ضمن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز، وفقاً للوائح المركز المالية المعتمدة. وتتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
1- ما يخصص له من ميزانية الدولة.
2- الهبات والتبرعات والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس إدارة المركز.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
باستثناء مدير المركز، يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين في المركز.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً