نظام المرور

1428هـ
——————————————————————————-

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم: م/85 وتاريخ: 26 / 10 / 1428 هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/175) وتاريخ 17 / 10 / 1428 هـ
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (83/ 64) وتاريخ 13 / 1 / 1427 هـ ورقم (14/ 15) وتاريخ 9 / 5 / 1428 هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (315) وتاريخ 24 / 10 / 1428 هـ

رسمنا بما هو آت

أولا: الموافقة على نظام المرور وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا: استمرار الجهات التي تتولى حاليا الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها وفقا لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ
ثالثا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبد العزيز

قرار رقم (315) وتاريخ 24 / 10 / 1428 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 22723/ب وتاريخ 19 / 5 / 1428 هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 42812/7 وتاريخ 6 / 10 / 1402 هـ بشأن مشروع نظام المرور.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (338) وتاريخ 17 / 11 / 1420 هـ، ورقم (271) وتاريخ 26 / 6 / 1427 هـ، ورقم (462) وتاريخ 22 / 11 / 1427 هـ، ورقم (282) وتاريخ 10 / 7 / 1428 هـ، المعدة في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (83/ 64) وتاريخ 13 / 1 / 1427 هـ، ورقم (14/ 15) وتاريخ 9 / 5 / 1428 هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (556) وتاريخ 30 / 7 / 1428 هـ، ورقم (650) وتاريخ 21 / 8 / 1428 هـ.

يقرر ما يلي

1- الموافقة على نظام المرور، وذلك بالصيغة المرافقة.
2- استمرار الجهات التي تتولى (حاليا) الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها، وفقا لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نظام المرور

الباب الأول

نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات

المادة الأولى
المادة الأولى
تسري أحكام هذا النظام، والجداول الملحقة به، ولائحته، على المركبات بجميع أنواعها والدراجات، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة وجميع مستخدمي الطريق.

المادة الثانية
المادة الثانية
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام.
2- نهر الطريق : جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات.
3- مسار الطريق (المسرب – الجادة – الخط): أي جزء من الأجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده.
4- الرصيف : جزء من الطريق معد لسير المشاة.
5- الجزيرة : الحيز الفاصل بين نهري الطريق .
6- كتف الطريق : جزء من الطريق محاذ وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات.
7- حرم الطريق : الحيز المخصص للطريق.
8- التقاطع : كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد أو عدة مستويات، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة.
9- طريق حر الحركة : نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك، ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق.
10- طريق الخدمة : نهر الطريق المحاذي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة.
11- التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير، أو نزول الأشخاص، أو ركوبهم، أو تحميل البضائع، أو تفريغها.
12- الوقوف أو الانتظار: وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف .
13- الموقف : المكان المخصص لوقوف المركبات.
14- علامات الطريق : خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق .
15- العاكسات : أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة.
16- المنعطف : المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق .
17- الشاخصات : كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها.
18- المركبة : كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، ولا تشمل القطارات.
19- السيارة : كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.
20- سيارة خاصة : السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
21- سيارة أجرة : السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص.
22- الحافلة : سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم إلى نوعين:
أ- حافلة عامة : لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر.
ب- حافلة خاصة : لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
23- سيارة النقل : سيارة معدة لنقل الحيوانات والأشياء، وتنقسم إلى نوعين:
أ- نقل عام : لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع بأجر.
ب- نقل خاص : لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع دون أجر.
24- السيارة القاطرة : سيارة موصول بها مقطورة، ويكونان معا وحدة واحدة.
25- المقطورة : كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى.
26- نصف المقطورة : مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة .
27- مركبات الطوارئ : سيارات الخدمات الأمنية العامة ، والإسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة، التي يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة النظامية المحددة وعدم التوقف عند إشارات المرور .
28- الدراجة الآلية : كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة.
29- الدراجة العادية : كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها.
30- مركبات الأشغال العامة : المعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعية.
31- أ- نور القيادة : (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها.
ب- نور التلاقي : (النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها.
ج- أنوار الموضع : (الصغير) الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة، التي تشير إلى وجودها في السير وتحدد موضعها، وتبين عرضها من الأمام والخلف.
32- الفحص الفني: الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.
33- السائق : كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة، أو دراجة آلية.
34- رخصة القيادة : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات.
35- رخصة السير : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تجيز للمركبة السير على الطرق.
36- الإدارة المختصة : الإدارة المخولة صلاحية تنظيم السير وإصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات أو كليهما (إدارة المرور).
37- الراكب : كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها بخلاف السائق .
38- المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ومن في حكمهم، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال، أو عربة مريض، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
39- المحكمة المختصة : المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية.
40- الحادث المروري : كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية دون قصد ؛ جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة وينقسم إلى قسمين:
أ- حادث مروري بسيط : ما ينتج منه أضرار أو (تلفيات) بالممتلكات خاصة أو عامة، ولا ينجم عنه إصابة تتطلب علاجا إسعافيا.
ب- حادث مروري جسيم : ما ينتج عنه إزهاق للأرواح، أو إصابات في الأجسام، أو خسائر في الأموال، أو جميع ذلك، و المركبة في حالة حركة.
41- التفحيط : الانطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتا عاليا مزعجا، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر ؛ لأجل اللعب والاستعراض، أو سد الطرق وعرقلة السير.
42- الأوزان :
أ- وزن السيارة الفارغ : وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية.
ب- وزن السيارة الإجمالي : وزن السيارة الفارغ مضافا إليه الحمولة و السائق والركاب.
ج- الوزن الصافي (الحمولة) : الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ.
د- الوزن المحوري : الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد.
43- اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الباب الثاني

تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الثالثة
المادة الثالثة
أ- يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة .
ب- يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير .

المادة الرابعة
المادة الرابعة
يجب أن تحمل كل مركبة – فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة – لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.

المادة الخامسة
المادة الخامسة
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها، على أن تحمل المقطورة أو نصف المقطورة رقم لوحة القاطرة نفسه.
ب- تعفى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.

المادة السادسة
المادة السادسة
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.

المادة السابعة
المادة السابعة
تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية:
1- اللوحات الخاصة ، وتشمل الآتي:
أ- لوحات المركبات الخاصة .
ب- لوحات مركبات النقل الخاصة .
ج- لوحات الحافلات الخاصة .
2- اللوحات العامة ، وتشمل الآتي:
أ- لوحات مركبات نقل عام .
ب- لوحات الحافلات العامة .
ج- لوحات مركبات الأجرة .
3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية .
4- اللوحات المؤقتة .
5- لوحات مركبات الأشغال العامة .
6- لوحات التصدير .
7- لوحات الدراجات الآلية .
وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.

المادة الثامنة
المادة الثامنة
أ- لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة – وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام – وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته. ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.
ب- يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير .
ج- يلزم كل قائد مركبة – يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ويقود سيارته داخل المملكة – بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة .

المادة التاسعة
المادة التاسعة
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك.

المادة العاشرة
المادة العاشرة
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.

المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.

المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة
يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.

المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة
أ- تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب- في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.

المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة
أ- مدد صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب- تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة
لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وعلى المالك إنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور، ويكون مسئولا عما ينتج من إساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء.

المادة السابعة عشرة
المادة السابعة عشرة
لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها – عند الخروج بها من المملكة – إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة .

المادة الثامنة عشرة
المادة الثامنة عشرة
تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة .

المادة التاسعة عشرة
المادة التاسعة عشرة
تسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل ملكيتها، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها، وفق ما تحدده اللائحة .

المادة العشرون
المادة العشرون
لوزير الداخلية إسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص، وفقا للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها. وتحدد اللائحة ذلك.

المادة الحادية والعشرون
المادة الحادية والعشرون
أ- لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري.
ب- يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي:
1- السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها.
2- التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل.
3- إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير.
4- بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة .

——————————————————————————–

الباب الثالث

أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

المادة الثانية والعشرون
المادة الثانية والعشرون
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.

المادة الثالثة والعشرون
المادة الثالثة والعشرون
تعد -بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل – قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة ، وتعديل هذه القواعد والإجراءات، وتحديد فئات هذه المخالفات، والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها، وذلك بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات.

المادة الرابعة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

المادة الخامسة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.

المادة السادسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون
تخضع جميع المركبات – على اختلاف أنواعها – لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.

المادة السابعة والعشرون
المادة السابعة والعشرون
يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاما. ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك وإجراءاته.

المادة الثامنة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسئولية غيره.

المادة التاسعة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.

المادة الثلاثون
المادة الثلاثون
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة – عند سحبها – بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.

المادة الحادية والثلاثون
المادة الحادية والثلاثون
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.

الباب الرابع

رخص القيادة

المادة الثانية والثلاثون
المادة الثانية والثلاثون
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الثالثة والثلاثون
المادة الثالثة والثلاثون
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.

المادة الرابعة والثلاثون
المادة الرابعة والثلاثون
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .

المادة الخامسة والثلاثون
المادة الخامسة والثلاثون
تنقسم رخص القيادة إلى:
1- رخصة قيادة خاصة .
2- رخصة قيادة عامة .
3- رخصة قيادة مركبات أشغال عامة .
4- رخصة قيادة دراجة آلية .
وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص ومواصفاتها.

المادة السادسة والثلاثون
المادة السادسة والثلاثون
يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي:
1-إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.
2- إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة .
3- ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ، و رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة ، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- الإقامة النظامية لغير السعوديين.
6- السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.
7- اجتياز اختبار القيادة، وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائه.
8- دفع الرسوم المقررة.
9- تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، إن وجدت.

المادة السابعة والثلاثون
المادة السابعة والثلاثون
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول.

المادة الثامنة والثلاثون
المادة الثامنة والثلاثون
تتولى الإدارة المختصة -بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى- تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصا دولية.

المادة التاسعة والثلاثون
المادة التاسعة والثلاثون
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز – وفق ضوابط تحددها اللائحة – منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر.

المادة الأربعون
المادة الأربعون
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعتمدين في المملكة.

المادة الحادية والأربعون
المادة الحادية والأربعون
تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات.

المادة الثانية والأربعون
المادة الثانية والأربعون
تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها، أيهما أقرب.

المادة الثالثة والأربعون
المادة الثالثة والأربعون
يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الرابعة والأربعون
المادة الرابعة والأربعون
تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك.

المادة الخامسة والأربعون
المادة الخامسة والأربعون
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة السادسة والأربعون
المادة السادسة والأربعون
يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.

المادة السابعة والأربعون
المادة السابعة والأربعون
يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات، كما تجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة، وفق ما تحدده اللائحة .

المادة الثامنة والأربعون
المادة الثامنة والأربعون
للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة ، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها

المادة التاسعة والأربعون
المادة التاسعة والأربعون
لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.

الباب الخامس

قواعد السير على الطرق

المادة الخمسون
المادة الخمسون
الطريق للجميع، وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.

المادة الحادية والخمسون
المادة الحادية والخمسون
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الثانية والخمسون
المادة الثانية والخمسون
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.

المادة الثالثة والخمسون
المادة الثالثة والخمسون
جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.

المادة الرابعة والخمسون
المادة الرابعة والخمسون
أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها، والمواكب الرسمية ، ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.

المادة الخامسة والخمسون
المادة الخامسة والخمسون
على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم، وفق ما تحدده اللائحة.

المادة السادسة والخمسون
المادة السادسة والخمسون
يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.

المادة السابعة والخمسون
المادة السابعة والخمسون
يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال، أثناء السير على الطرق.

المادة الثامنة والخمسون
المادة الثامنة والخمسون
يجب على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.

الباب السادس

الحوادث

المادة التاسعة والخمسون
المادة التاسعة والخمسون
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ- الحادث المروري البسيط .
ب- الحادث المروري الجسيم .
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.

المادة الستون
المادة الستون
يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.

المادة الحادية والستون
المادة الحادية والستون
تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة

المادة الثانية والستون
المادة الثانية والستون
كل من أتلف نفس إنسان -كلا أو بعضا- في حادث سير متعديا أو مفرطا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

المادة الثالثة والستون
المادة الثالثة والستون
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة ، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معا.

المادة الرابعة والستون
المادة الرابعة والستون
يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك – ساري المفعول – من الإدارة المختصة :
1- إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2- تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.
3- تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4- إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة .
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.

المادة الخامسة والستون
المادة الخامسة والستون
لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

الباب السابع

ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة السادسة والستون
المادة السادسة والستون
يحدد وزير الداخلية -أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.

المادة السابعة والستون
المادة السابعة والستون
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.

المادة الثامنة والستون
المادة الثامنة والستون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام
بما يأتي:
1- غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3- غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال، وفقا لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4- غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالا، وفقا لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.

المادة التاسعة والستون
المادة التاسعة والستون
يعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات الآتية:
أ- في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوما، و غرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر و غرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج- في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة ، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة – الواردتين في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة – المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.

المادة السبعون
المادة السبعون
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال.

المادة الحادية والسبعون
المادة الحادية والسبعون
تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة أو جزء منها، وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط، وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ انتهاء الرخصة.

المادة الثانية والسبعون
المادة الثانية والسبعون
أ- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال مع إغلاق المعرض محل المخالفة إلى حين الحصول على ترخيص.
ب – يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال في المرة الأولى، وتضاعف الغرامة في المرة الثانية. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة يلغى تصريح معرض بيع المركبات.

المادة الثالثة والسبعون
المادة الثالثة والسبعون
تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.

المادة الرابعة والسبعون
المادة الرابعة والسبعون
على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة -خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معا. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

المادة الخامسة والسبعون
المادة الخامسة والسبعون
للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض.

المادة السادسة والسبعون
المادة السادسة والسبعون
يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط
– بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة – وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.

المادة السابعة والسبعون
المادة السابعة والسبعون
إذا سمح مالك المركبة ، أو المسئول عن قيادتها، أو حائزها، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة ؛ فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسعمائة ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامنا معه في المسئولية المادية وفقا لتقدير المحكمة المختصة .

المادة الثامنة والسبعون
المادة الثامنة والسبعون
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

المادة التاسعة والسبعون
المادة التاسعة والسبعون
تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقا لأحكام هذا النظام إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوما. ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك. وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.

الباب الثامن

أحكام عامة

المادة الثمانون
المادة الثمانون
ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر ملكي ، محددا مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية . ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شئون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور .

المادة الحادية والثمانون
المادة الحادية والثمانون
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:
1- الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
2- الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.

المادة الثانية والثمانون
المادة الثانية والثمانون
يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

المادة الثالثة والثمانون
المادة الثالثة والثمانون
يحل هذا النظام محل نظام المرور ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) تاريخ 6 / 11 / 1391 هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الرابعة والثمانون
المادة الرابعة والثمانون
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.

المادة الخامسة والثمانون
المادة الخامسة والثمانون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت