القانون رقم 32 قانون الكهرباء
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعبفي جلسته المنعقدة بتاريخ 25-11-1431 هـ الموافق 2-11-2010 م يصدر مايلي:
الباب الأول (التعاريف والهدف)
الفصل الأول
التعاريف:
المادة 1
يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكامهذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:
1- القانون: قانون الكهرباء.
2- الوزارة: وزارة الكهرباء.
3- الوزير: وزير الكهرباء.
4- الوحدة الإدارية: هي المحافظة، المدينة، البلدة، القرية، الوحدة الريفية وبمايتوافق مع قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971.
5- مؤسسة التوليد: المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقةالكهربائية.
6- مؤسسة التوزيع: المؤسسة العامة لتوزيعواستثمار الطاقة الكهربائية.
7- مؤسسة النقل: المؤسسةالعامة لنقل الكهرباء.
8- شركة التوليد: الشركة العامةلتوليد الطاقة الكهربائية.
9- شركة كهرباء المحافظة: الشركة العامة لكهرباء المحافظة.
10- الكهرباء: الطاقةالكهربائية.
11- القطاع: قطاع الكهرباء.
12- أطراف القطاع: جميع الجهات العاملة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
13- التوليد: إنتاج الكهرباء من مصادرها المختلفة.
14- التوليد الذاتي: إنتاج الكهرباء بغية استهلاكها من قبلمنتجها.
15- محطة التوليد: أي محطة مكونة من مجموعة توليداو اكثر وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات والتجهيزات والمعدات المستعملة لهذاالغرض.
16- التوتر العالي: التوتر الاسمي بين طورين الذييزيد على 24 كيلوفولت.
17- التوتر المتوسط: التوتر الاسميبين طورين الذي يزيد على 4ر0 كيلوفولت وحتى 24 كيلوفولت.
18- التوتر المنخفض… التوتر الاسمي بين طورين حتى 4ر0 كيلوفولت.
19- شبكة النقل: الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوترالعالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل والابراج والامراس والكابلات والمتممات.
20- النقل: نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل.
21- شبكة التوزيع: الشبكة الكهربائية التي تعمل علىالتوترين المتوسط والمنخفض بما فيها خطوط التوزيع ومراكز التحويل والابراج والاعمدةوالامراس والكابلات والمتممات.
22- التوزيع: توزيعالكهرباء بواسطة شبكة التوزيع. 23- الشبكة الكهربائية: المنظومة المكونة من محطاتالتوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق.
24- المشترك الرئيسي: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوترالعالي مباشرة من شبكة النقل أو عبرها.
25- المشترك: الشخصالطبيعي او الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر المتوسط او المنخفض.
26- المشروع: أي مشروع للتوليد او للتوزيع.
27- المنشآت الكهربائية: محطات التوليد او محطات التحويلأو شبكة النقل أو شبكة التوزيع بما فيها لمعدات والأجهزة.
28- محطة التحويل: المحطة التي يتم فيها تحويل الكهرباء من توتر عال إلىتوتر عال آخر او متوسط.
29- مركز التحويل: المركز الذي يتمفيه تحويل الكهرباء من توتر متوسط الى منخفض.
30- مراكزالتحويل العامة: المراكز التي يتم توزيع الكهرباء منها الى المشتركين بواسطة خطوطالتوزيع على التوتر المنخفض.
31- التصريح: الإذن الذيتمنحه الوزارة للتوليد الذاتي أو الاحتياطي وفقا لاحكام هذا القانون.
32- الرخصة: الإذن الذي تمنحه الوزارة لمشروع خاص وفقاًلأحكام هذا القانون.
33- المرخص له: الشخص الطبيعي اوالاعتباري المرخص له بالتوليد أو التوزيع.
34- الموزعالمعتمد: كل شخص طبيعي او اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء والبيع او تقديمالخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين.
35- قواعد شبكة النقل: القواعد المعتمدة من قبل الوزارة لإنشاء وتشغيل شبكةالنقل وتشمل جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بالربط مع شبكة النقل وتشغيلهاواستخدامها أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لشبكة النقل.
36- الطاقات المتجددة: طاقات المصادر الطبيعية غير القابلةللنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية.
37- الخدمات المساعدة: هي الخدمات التي تقدمها شركاتالتوليد والمرخص لهم بالتوليد من اجل تعزيز استقرار النظام الكهربائي ووثوقيته بمافي ذلك الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الفنية وتنظيم تردد التيار الكهربائيوالاحتياطي الدوار والتحكم بالشبكة الكهربائية وامكانية اعادة التشغيل في حالاتالطوارىء.
38- مسافة الأمان: أقل مسافة أفقية أو رأسيةيسمح بها بين النواقل الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي واي منشأ قريب.
39- نظام الاستثمار: نظام توزيع واستثمار الطاقةالكهربائية النافذ.
40- التعرفة: أسعار بيع الكهرباء طاقةو /او استطاعة للمشتركين وفق القرارات النافذة على جميع التوترات ومايتعلق بهذهالأسعار من شروط.
41- أسعار الكهرباء: أسعار بيع وشراءالكهرباء بين أطراف القطاع.
الفصلالثاني
الهدف من القانون:
المادة 2
يهدف هذا القانون إلى:
أ- توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصادالوطني.
ب- السماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاعالخاص الوطني والمحلي والعربي والاجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع.
ج- دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالاتوتوطين صناعاتها.
الباب الثاني (مهام الوزارة)
المادة 3
تتولى الوزارة في معرض تطبيق هذا القانون اضافة لمهامها المحددة في المرسومالتشريعي رقم 94 لعام 1974 المهام والصلاحيات الآتية:
أ- إعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما في ذلك بنية السوق وفقا لمتطلبات التنميةالاقتصادية والاجتماعية وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ومتابعة تطويرها.
ب- التعاون مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وبيعوشراء الكهرباء وإبرام الاتفاقيات اللازمة وتصديقها من المراجع المختصة ومتابعةتنفيذ الالتزامات مع تلك الدول.
ج- تمثيل الجمهوريةالعربية السورية لدى الدول الأخرى والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنيةبشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة.
د- اتخاذ الاجراءاتاللازمة لتأمين مصادر اضافية لتلبية الطلب على الكهرباء.
هـ- رفع كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.
و- الترخيص للراغبين من القطاع الخاص بالاستثمار في مجالاتالتوليد والتوزيع ومنح التصاريح للتوليد الذاتي والاحتياطي.
ز- اعتماد الاسس والقواعد العامة التي يجب ان يلتزم بها أطراف القطاع والتيتضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين.
ح- اصدار انظمة استثمارالكهرباء بناء على اقتراحات مؤسستي النقل والتوزيع.
ط- اصدار تعرفات بيع الكهرباء على التوترات المختلفة لكافة الاستخدامات بناء علىاقتراحات مؤسسات التوليد والنقل والتوزيع.
ي- اعتماد اسعارتبادل الكهرباء بناء على اقتراح مؤسسة النقل وبما يكفل حماية مصالح كافة اطرافالقطاع.
ك- اعتماد بدلات استخدام شبكة النقل وشبكاتالتوزيع والشروط الواجب توافرها في العقود المتعلقة بها بناء على اقتراح مؤسستيالنقل والتوزيع.
الباب الثالث (رخص وتصاريحمزاولة أنشطة الكهرباء)
المادة 4
تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة توليد أو توزيعالكهرباء دون الحصول على رخصة او تصريح من الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانونوتعليماته التنفيذية وتنشر القرارات الصادرة عن الوزارة بشأن الرخص في الجريدةالرسمية واحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة المرخص له ولا يترتب على منحالرخصة أي حق احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.
المادة 5
ينحصر نقلالكهرباء بمؤسسة النقل المرتبطة بالوزارة ويتم النقل وفق القواعد والأسس والشروطالتي تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح هذه المؤسسة.
المادة 6
يسمح للقطاعات المذكورة بالفقرة (ب) من المادة (2) بالاستثمار في أي من انشطة التوليد التقليدي أو الذي يعتمد علىالطاقات المتجددة أو أي من انشطة التوزيع وذلك بموجب رخص او تصاريح تصدر عن الوزارةوفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
المادة 7
يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءعلى اقتراح الوزارة نظام منح الرخص المؤقتة والدائمة والتصاريح ويشمل هذا النظامعلى الأخص:
أ- قواعد وشروط واجراءات منح الرخص والتصاريح.
ب- أحكام وقف الرخص والتصاريخ وإلغائها وإجراءات التظلممنها ومآل ملكية المشروع بعد إنهاء الترخيص أو انتهاء مدته.
ج- أحكام التخلي أو التنازل عن الرخصة.
د- حدودالاستطاعة المقبولة للترخيص بالتوليد.
هـ- تحديد مؤشراتالأداء الرئيسية لمشروع التوليد المقبول للترخيص.
و- الحدود الدنيا لاعداد المشتركين لترخيص مشروع توزيع.
ز- الحدود الدنيا لاستطاعة التوليد الذاتي التي تحتاج إلى تصريح.
ح- التعليمات والشروط الفنية والقانونية والمالية الناظمة لعمل المشاريعالمرخصة.
ط- طرق مراقبة ومتابعة اداء والتزام المرخص لهبشروط الترخيص والإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال المخالفة.
ي- أسس تحديد اسعار شراء وبيع الكهرباء بين اطراف القطاع وبدلات نقلالكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع.
ك- أسس تحديد البدلاتوالتأمينات المترتبة على منح الرخص وبدلات التصاريح وتقديم الخدمات للمرخص اوالمصرح لهم.
الباب الرابع (أنشطة القطاع)
المادة 8
يعتبر التوليد والنقل والتوزيع من الأنشطة الرئيسة في قطاع الكهرباء ويزاولأطراف القطاع هذه الأنشطة طبقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
الفصل الأول
نشاط التوليد
المادة 9
أ- تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوةالمستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء في مواقع محددة كما يحق لها بناء علىاقتراح مؤسسة التوليد الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع تأهيلوتطوير أي من محطات التوليد القائمة وادارتها وتشغيلها وتمنح الوزارة الترخيصاللازم للمشروع بعد إبرام الاتفاقيات الناجمة عن طلبات العروض بين مؤسسة التوليد أومؤسسة النقل حسب الحال والمستثمرين المحال عليهم المشاريع والمصدق عليها وتلتزممؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة.
ب- يحق للوزارةالترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة دون التزام بشراءالكهرباء وتقوم مؤسسة النقل بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو لغرض التصديروبناء على طلب المرخص له وذلك ضمن الامكانات الفنية وحدود الاستطاعة المتاحة لشبكةالنقل بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية مقابل بدلات استخدام شبكة النقل.
ج- يشترط في المرخص له لمزاولة نشاط التوليد ان تتوفر فيهالكفاءة الفنية والأهلية المالية والقانونية التي تحددها الوزارة.
د- يلتزم المرخص له باحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
المادة 10
أ- يتمتأمين الوقود اللازم لمشروع التوليد المرخص من قبل الوزارة او احدى الجهات المرتبطةبها بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية اذا كان مشروع التوليد يستلزم ذلكوفق نص الاعلان وحسب ماتتضمنه الاتفاقية المبرمة مع المرخص له.
ب- يحق للمرخص له بالتوليد تأمين احتياجاته من الوقود عن طريق الاستيرادالخارجي للمواد المسموح استيرادها وفق الشروط الناظمة لذلك او عن طريق وزارة النفطوالثروة المعدنية للمواد المتوفرة لديها وبالأسعار العالمية مضافا اليها التكاليفالاضافية وهامش الربح واستخدام البنى التحتية المتاحة لديها ولدى الجهات العامةالاخرى ويتحمل المرخص له كافة رسوم الاستيراد والنفقات الناجمة عن استخدام هذهالبنى وعلى أن تراعى متطلبات وزارة الكهرباء في ذلك.
المادة 11
تصدق الاتفاقيات المتعلقةبمشاريع التوليد التي ستنفذ من قبل المستثمرين والاتفاقيات المتعلقة باعادة تأهيلوتطوير وادارة تشغيل اي من محطات التوليد القائمة واتفاقيات شراء الطاقة بقرار منمجلس الوزراء.
الفصل الثاني
نشاط النقل
المادة 12
يتم إحداث مؤسسة عامة لنقل الكهرباء ذات طابعاقتصادي بمرسوم يصدر خلال مدة حدها الاقصى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانونيحدد فيه اسمها ومركزها والغرض من احداثها ومهامها وصلاحياتها ورأسمالها والعناصرالمكونة لها وجهة ارتباطها.
المادة 13
تتولى مؤسسة النقل المهام الآتية:
أ- اتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحهامؤسسة النقل وتقرها الوزارة.
ب- اتخاذ التدابير اللازمةلتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الآمن والمستقر للشبكةالكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك:
1- جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة.
2- جدولةتشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد.
3- إدارة التحميل الامثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات.
4- جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة.
ج- شراءالكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليدوبيعها لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين.
د- المشاركةفي دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء.
هـ- نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدلات تحدد وفق احكام هذا القانون.
و- تنظيم اجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق احكام هذاالقانون.
ز- تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافقعليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الاخرى طبقا لاحكام اتفاقية الربطالكهربائي النافذة بالقانون رقم 19 لعام 1993 والاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن.
ح- تنظيم بيع وشراء وتبادل الكهرباء على شبكات الربط.
ط- القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجالنشاطها.
ي- إتاحة المعلومات والاحصاءات لاطراف القطاع دونتمييز.
ك- القيام بأعمال او انشطة اخرى مرتبطة بنشاط النقلاو مكملة له.
المادة 14
يحق لمؤسسة النقل شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك مصرح له بالتوليدشريطة ان يتم ربط شبكته بشبكة مؤسسة النقل على نفقته وبالشروط والأسعار التي تحددهاالوزارة وشرط توفر الإمكانية الفنية لدى مؤسسة النقل.
المادة 15
تتولى مؤسسة النقل بالتنسيق معاطراف القطاع وضع قواعد شبكة النقل وتكون نافذة بعد اعتمادها من الوزارة وتعميمهاعلى أن تتضمن هذه القواعد على الأخص الاتي:
أ-المتطلباتالفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل ويشمل ذلك علىسبيل المثال مواصفات اجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات انظمة الحمايةالكهربائية.
ب- التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبقعلى المرخص لهم الذين يرغبون في الربط بشبكة النقل تحقق عدم التمييز فيما بينالمرخص لهم والمشتركين فيما بينهم.
ج- القواعد التي تساعدعلى رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي.
د- تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية.
هـ- المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط الشبكةالكهربائية.
و- معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكةالكهربائية.
المادة 16
تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولهاان تتخذ الاجراءات اللازمة في هذا الشان مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتمهذه الاجراءات طبقاً لأسس تجارية معلنة لكافة اطراف القطاع.
المادة 17
تتولى مؤسسة النقل:
أ- مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليدالمتاح والتنبؤ بالاحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلبعلى المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ الاجراءات التي تكفل استقرار الشبكةووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي.
ب- إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن الإنتاج بأنواعهوالاستهلاك باغراضه المختلفة والاحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تأمينها ويرفعهذا التقرير إلى الوزارة.
المادة 18
تلتزم مؤسسة النقل باعداد تقرير سنوي عن الإجراءاتالتي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلوماتالتجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك وعرضهعلى الوزارة.
المادة 19
تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع الأخرى المعلومات الضرورية الخاصةبنشاطها.
المادة 20
ريثما يتم إحداث مؤسسة النقل تتولى مؤسسة التوليد فيما يتعلق بشبكة النقلعلى التوترين 400 و230 ك ف ومؤسسة التوزيع فيما يتعلق بشبكة النقل على التوتر 66 كف مهامها إضافة إلى مهامهما المحددة بمرسوم احداثهما رقم 14 لعام 1994.
الفصل الثالث
(نشاط التوزيع)
المادة 21
أ- تمنح الوزارة بناء على الحاجةوبموجب طلبات عروض أو مناقصات وفقاً لأحكام هذا القانون:
1- رخصة لمزاولة نشاط التوزيع في منطقة جغرافية محددة لايوجد فيها شبكةتوزيع.
2- رخصة لمزاولة نشاط التوزيع او بعض مهامه فيمنطقة جغرافية محددة يوجد فيها شبكة توزيع.
ب- يشترط فيالمرخص له لمزاولة نشاط التوزيع ان تتوفر فيه الكفاءة الفنية والاهلية الماليةوالقانونية التي تحددها الوزارة.
ج- يلتزم المرخص لهبالتوزيع بكل القوانين والانظمة النافذة ذات الصلة وعلى الاخص التعرفات الكهربائيةونظام الاستثمار والقانون رقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005المتعلقين بالاستجرار غير المشروع وقانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009والأنظمة والتعليمات والشروط التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية.
د- يلتزم المرخص له باحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
المادة 22
تؤولملكية جميع المنشآت الكهربائية في منطقة الترخيص موضوع الفقرة (أ) من المادة 21 علىاختلاف انواعها عند انتهاء أو إنهاء مدة الرخصة على وجه قانوني إلى المؤسسة أوالشركة المعنية وذلك وفق أحكام الاتفاقية الناظمة لها بداية.
المادة 23
يلتزمالمرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح باستخدام الشبكة موضوع الرخصة من قبل مؤسسةالتوزيع أو شركة كهرباء المحافظة أو مرخص له آخر دون تمييز لتغذية مشتركينباحتياجاتهم منها في حدود الامكانيات الفنية لهذه الشبكة وذلك لقاء بدل استخدامتعتمده الوزارة.
المادة 24
يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقا للشروط والقواعد التيتحددها الوزارة في الترخيص الممنوح له ويجوز الترخيص لاخرين لمباشرة نفس النشاط فيذات النطاق الجغرافي مع مراعاة عدم التداخل بين الموزعين المعتمدين.
المادة 25
تصدقالاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوزيع التي ستنفذ من قبل المستثمرين او بادارة اوتشغيل اي من نشاطات التوزيع القائمة بقرار من مجلس الوزراء.
الباب الخامس (مستهلكوالكهرباء)
المادة 26
يلتزم المرخص له بالتوزيع بتغذية المشتركينبالكهرباء على التوتر المتوسط والتوتر المنخفض داخل النطاق الجغرافي المحدد بالرخصةوطبقاً لأحكام هذا القانون والعقد المبرم مع شركة كهرباء المحافظة ونظام الاستثماروالتعرفات والتعليمات النافذة.
المادة 27
تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروطالواجب توافرها في المشترك الرئيسي.
الباب السادس (الطاقاتالمتجددة)
المادة 28
يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها الوزارة باسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحالات الاتية:
أ- فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بهم.
ب- الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.
المادة 29
مع مراعاة المهام المنوطة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8 لعام 2003 تتولى مؤسسة التوليد المهام الاتية:
أ- المشاركة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في اجراء الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية لمشاريع توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقات المتجددة بالتعاون مع الجهات المختصة داخل القطر وخارجه.
ب- القيام بتنفيذ وتشغيل واستثمار مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة.
المادة 30
أ- تتولى الوزارة الاعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء المنتجة لمؤسسة النقل بالاسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
ب- يجوز للمستثمرين بعد الحصول على الترخيص اللازم تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء لمشتركين رئيسيين أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون.
ج- تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة المنفذة وفق البند (أ) من هذه المادة ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة باسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها.
المادة 31
تلتزم مؤسسة النقل او شركة كهرباء المحافظة ذاتالعلاقة بربط محطات أو انظمة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها “تبعاًلاستطاعة المحطة أو نظام التوليد” على ان يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربطوتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.
الباب السابع (إقامة منشآتقطاع الكهرباء)
المادة 32
يحق للمؤسسات والشركات العامة في القطاع في الحدودالتي يتطلبها تحقيق أهدافها:
أ- التملك للنفع العام وفقأحكام قانون الاستملاك النافذ.
ب- الاستفادة من الحقوقالآتية:
1- المرور في أراضي الغير غير المنظمة.
2- وضع الأعمدة والأبراج “بما فيها الحاملة للعنفاتالريحية أو أجهزة قياسها” والامراس والكابلات وتمديد الخطوط الكهربائية في اراضيالغير غير المنظمة وغير المرخصة.
3- تمرير الكابلاتالهوائية المعزولة على جدران الأبنية القائمة.
4- قطعالأشجار أو الأغصان التي تعترض شبكاتها عند الضرورة.
5- الأشغال المؤقت لأراضي الغير للمدة التي يتطلبها تنفيذ المشروع.
6- إنشاء الانفاق في أملاك الغير غير المنظمة.
ج
1- إقامة “دون بدل أو رسم أو ضريبة” مراكز التحويل العامةبمختلف انواعها في الأملاك العامة واملاك الجهات العامة وفي الساحات والحدائقالعامة والأرصفة المناسبة لذلك وفق الشروط الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة وأحكامنظام الاستثمار.
2- وضع الأعمدة والأبراج “بما فيهاالأبراج الحاملة للعنفات الريحية وأجهزة قياسها” والامراس والكابلات وتمديد الخطوطالكهربائية ضمن حرم الطرق وحرم السكك الحديدية وحرم الأنهار والبحيرات والوديانوالمجاري المائية وفي البحر وفوق وتحت الطرق والجسور والسكك الحديدية والانهاروالبحيرات والوديان والمجاري المائية وإنشاء الأنفاق والمرور في الأنفاق القائمةباستثناء المواقع الأثرية وذلك دون بدل او رسم او ضريبة.
د- تلتزم المؤسسات والشركات العامة والمرخص لهم في معرض تطبيق أحكام هذهالمادة بتوفير مسافات الامان المطلوبة لخطوط النقل والتوزيع المعتمدة.
المادة 33
تحدثالحقوق المنوه بها في الفقرة (ب) من المادة 32 بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحددبدلات الاستملاك موضوع الفقرة (أ) والتعويضات الناجمة عن استعمال الحقوق موضوعالفقرة (ب) من المادة 32 وفق قانون الاستملاك النافذ.
المادة 34
تتخذ المؤسسة ذات العلاقة “التوليد النقل التوزيع” في حال حاجة مشروع الى استصدار قرار استملاك أو إنشاء أيمن الحقوق وفق المادة “32” الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار الاستملاك اللازم اوانشاء هذه الحقوق باسمها ويسمح للمرخص له باستعمال الاراضي المستملكة او الاستفادةمن الحقوق موضوع المادة / 32/ لتمكينه من مزاولة الاعمال وممارسة النشاط الوارد فيرخصته والاتفاقية المتعلقة بها طيلة مدة نفاذهما وذلك لقاء اجور يحدد مقدارها فيالاتفاقية التي ستبرم لهذا الغرض.
المادة 35
أ- اذا نجم عن تنفيذ الاعمال التي يقوم بها المرخصله ضرر للغير يلتزم المرخص له بالتعويض للمتضرر عن الضرر الحاصل وبالاتفاق معه.
ب- اذا تعذر الاتفاق بين المرخص له والمتضرر /المتضررينذوي العلاقة على مقدار التعويض يمكن لاي منهما مراجعة القضاء المختص.
المادة 36
علىالمرخص له وبالتنسيق مع المؤسسة المعنية او الشركة العامة لكهرباء المحافظة ذاتالعلاقة الاتفاق بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية او الأرضية معالجهات المعنية المختصة ويتحمل المرخص له الكلفة المترتبة على اعادة الوضع الى ماكان عليه.
المادة 37
أ- تلتزم الوحدات الإدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنيةبانشاء المناطق السكنية أثناء إعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية وبالتنسيق معمؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بتخصيص اماكن لمحطات التحويلومراكز التحويل ضمن المساحات المخصصة للمشيدات والأملاك العامة والأملاك البلديةلتغذية تلك المناطق بالكهرباء.
ب- تلتزم الوحدات الإداريةوشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية بإنشاء المناطق السكنية.. عرضالمخططات الهندسية للأبنية والمنشآت التي تقدم لها على شركة كهرباء المحافظة ذاتالعلاقة قبل الترخيص بهدف تحديد كيفية تزويد الأبنية بالكهرباء والحاجة لتخصيصاماكن لمركز تحويل أو أكثر دون بدل.
ج- يلتزم اصحابالمباني والمنشآت الكبيرة والمصانع والاراضي المعدة للبناء بتخصيص اماكن فيها دونبدل لمحطات تحويل او لمراكز تحويل عامة او مشتركة أو خاصة حسب الحال اذا اقتضتالحاجة لذلك وفق احكام نظام الاستثمار النافذ.
د- تلتزممؤسسة النقل وشركة كهرباء المحافظة ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة ذات العلاقةبالتنسيق فيما بينها اثناء دراسة مسارات خطوط النقل والتوزيع ليتم لحظها فيالمخططات التنظيمية.
المادة 38
تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسساتالمعنية بالتوليد والنقل والتوزيع التعليمات المتعلقة بتحديد مسافات الامان لخطوطالنقل والتوزيع الهوائية والارضية.
الباب الثامن (فض النزاعات)
المادة 39
يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام خاص لفض النزاعات التي تنشأ بين اطرافالقطاع والمتصلة بسير عمل القطاع وانتظامه.
المادة 40
يصدر الوزير القرارات بتسمية من يراه منالعاملين في الوزارة او الجهات التابعة لها ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرةوالنزاهة لتقصي وضبط مخالفات المرخص لهم لاحكام هذا القانون وشروط رخصهم وتكون لهمصفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة اعمالهم ان يؤدوا اليمين القانونية امامالقاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم.
الباب التاسع (العقوبات)
المادة 41
مع مراعاة
أحكام القانون رقم 26 لعام 2001 الخاص بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل للقانون 26 لعام 2001.
القانون رقم 18 لعام 2008 الخاص بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة للاجهزة الكهربائية.
القانون رقم 3 لعام 2009 الخاص بالحفاظ على الطاقة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبات اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المبينة فيها.
المادة 42
أ- يعاقب كل من يزاول اعمال توليد او نقل توزيع الكهرباء او تشغيل شبكة النقل دون الحصول على رخصة لتلك الغاية وفقاً لأحكام هذا القانون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن مليون ليرة سورية ولاتزيد على اربعة ملايين ليرة سورية او بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- على الجهة التي تمت ادانتها بارتكاب اي من الجرائم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تتوقف عن القيام بنشاطها غير المرخص وفي حال امتناعها عن القيام بذلك تقوم الوزارة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجددا وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المؤازرة بهذا الخصوص.
ج- يجوز للجهة التي تمت ادانتها التقدم بطلب الترخيص الى الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون دون ان يحول ذلك من تنفيذ العقوبة.
مادة 43
مع مراعاة أحكام المادة 209 من قانون العقوبات
أ- يعاقب كل من اقدم قصدا على تخريب او هدم أو تعطيل أي منالمنشآت الكهربائية أو سرقة أي من مكوناتها بالعقوبات المنصوص عنها بالقوانينالنافذة.
ب- يعاقب كل من تسبب خطأ او اهمالا باتلاف أوتعطيل أي من المنشآت الكهربائية بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لاتقل عن عشرة الافليرة سورية ولاتزيد على خمسة وعشرين الف ليرة سورية أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ج- كل مرخص له أو من يتواطأ معه قام بالتعدي على الشبكةالكهربائية “مباشرة أو بواسطة أحد العاملين لديه” بغية دفع الجهة العامة ذاتالعلاقة في قطاع الكهرباء الى منحه ترخيصاً للاستثمار بدلاً عنها في المنطقة التيحصل فيها التعدي يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات أوبغرامة لاتقل عن مليون ولاتزيد على أربعة ملايين ليرة سورية او بكليهما إضافة إلىالتعويض عن قيمة الاضرار الناجمة عن التعدي ويمتنع كليا ترخيص “المرخص له الذي قامبالتعدي” بالاستثمار في المنطقة التي حصل فيها التعدي.
المادة 44
يعاقب بغرامة بواقع ثلاثة أمثالبدل منح الرخصة إضافة إلى إلغاء الرخصة كل من يتنازل للغير عن الترخيص الممنوح لهدون الحصول على موافقة الوزارة.
المادة 45
مع مراعاة احكام قانون البيئة رقم 50 لعام 2002يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمئة الف ليرة سورية ولاتزيد على اربعة ملايين ليرة سوريةكل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردةفي الرخصة الممنوحة له وتزال المخالفة واسبابها وتتم الازالة بمعرفة المخالف ضمنالمدة التي تحددها الوزارة وفي حال تقاعسه عن ازالة المخالفة تعمل الوزارةوبالتنسيق مع الجهات المعنية او من تعهد اليه على ازالتها وفي جميع الاحوال تتمالازالة على نفقة المخالف.
المادة 46
يعاقب بغرامة لاتقل عن مئة الف ليرة سورية ولاتزيدعلى اربعة ملايين ليرة سورية كل مرخص له خالف ضوابط الجودة الفنية او القياساتالمعيارية لجودة الاداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها التعليماتالتنفيذية.
المادة 47
أ- مع مراعاة احكام المادة 209 من قانون العقوبات يكون الشخص الاعتباريالمرخص له مسؤولاً جزائياً إذا ارتكب أي فعل من الافعال المعاقب عليها في هذاالقانون باسمه أو لحسابه او باستعمال منشأته الكهربائية وكان ذلك نتيجة لتصرف أوإهمال جسيم أو موافقة أو تستر من رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير أو أي مسؤول آخرتابع لذلك الشخص الاعتباري او ممن يتصرف بهذه الصفة.
ب- يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة لتلك الافعال وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- يعاقب العامل أو الموظف التابع للشخص الاعتباري بذاتالعقوبة المقررة عن الأفعال التي يرتكبها مخالفة لاحكام هذا القانون كما يعاقبالشخص الطبيعي المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررةعن الأفعال التي ترتكب مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكان اخلالهبالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد اسهم في وقوع الجرم ويكون الشخصالاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن الوفاء بما يحكم به من عقوباتمالية وتعويضات.
المادة 48
يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نظام الغرامات الماليةغير الواردة في المواد 42 ولغاية 46 والتي تترتب على المرخص لهم لمخالفتهم أحكامهذا القانون يتضمن على الاخص الاتي:
أ- أنواع المخالفات.
ب- طرق إثبات حصول المخالفة الموجبة للغرامة.
ج- الحد الأدنى والحد الاعلى لغرامة كل نوع من المخالفات.
د- طرق احتساب غرامات المخالفات واجراءات تحصيلها.
هـ- حالات الاعفاء من الغرامات.
و- إجراءات رد المبالغ التي قام المرخص له بتحصيلها دون وجه حق.
ز- طرق واجراءات تبليغ الانذار للمخالف وتحديد المهلةالزمنية لازالة المخالفة.
ح- اجراءات ازالة المخالفة علىنفقة المخالف في حال عدم ازالتها ضمن المهلة الزمنية المحددة.
الباب العاشر (أحكام عامة)
المادة 49
يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظام خاص بإبرام اتفاقيات شراء وبيع وتوزيع الكهرباء.
المادة 50
أ- تستمر مؤسسة التوليد وشركات التوليد ومنشأتا التوليد في السويدية والتيم ومؤسسة التوزيع وشركات كهرباء المحافظات والمركز الوطني لبحوث الطاقة في اداء مهامها وممارسة صلاحياتها المحددة في صكوك احداثها طبقا للقوانين والانظمة النافذة ولما ورد في هذا القانون بخصوص اي منها.
ب- تعتبر محطات ومجموعات التوليد العائدة للجهات العامة مرخصا لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 51
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 52
ينهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة 53
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
دمشق في 8-12-1431 هجري الموافق لـ 14-11-2010 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
اترك تعليقاً