بحث حول أهم المزايا في نظام الصوت الواحد في قانون الانتخاب الاردني
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة اليرموك
كلية الحقوق
قسم القانون العام
بحث حول
نظام الصوت الواحد في ظل
قانون الانتخاب الاردني رقم 9 لسنة 2010
والانتقادات الموجهه اليه
إعداد
نسيم بني عامر
2009840038
الفصل الدراسي الأول
2010/ 2011
مقدمه:
أعتبر دستور عام 1946 بداية النظام الدستوري في الاردن مع عدم التغاضي عن القانون الاساس لعام 1928 وكان يعد دستورا” بالمعنى القانوني والذي صدر في 16نيسان 1928 وكانت الاردن في ظله تدعى امارة شرق الاردن وتعد قانونا” بانها دولة ناقصه السيادة لحين صدور الدستور الاردني لعام 1946 واصبحت الاردن كاملة السيادة وذلك تزامنا مع اعلان استقلال الاردن في 25/5/1946 ثم جاء الدستور الاردني الحالي لعام 1952 الذي تم انجازه من قبل المجلس التشريعي النيابي الثالث (1951- 1954 ) وصدرت الارادة الملكية الساميه به والذي ما زال معمولا” به لغاية الان .
قام الدستور الاردني على الاخذ بالنظام النيابي البرلماني حيث يتولى الملك عن طريق الوراثة وهو غير مسؤول وذاته مصونه لا تمس ويتولى السلطة التنفيذيه بواسطة وزرائه الذين يشكلون مجلس الوزراء والملك هو رأس السلطات الثلاث واخذ الدستور الاردني بالفصل المرن بين السلطات.
خصص الدستور الأردني لعام 1952 الفصل الخامس للسلطة التشريعية اذ تنص المادة 62 منه على ان يتألف مجلس الامة من مجلسين : مجلس الاعيان ومجلس النواب وعمل الدستور على إيجاد نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بين كل من السلطة التنفيذية والتشريعية .
ونظرا” لصدور قانون انتخاب جديد وما لهذه المرحلة من اهمية في انتظار تشكيل مجلس نيابي جديد ولما مر على الاردن من تعديلات على قوانين الانتخاب السابقه ولبيان مدى تحقق مبدأ الفصل بين السلطات وضمان حريات الافراد في التعبير عن اراداتهم بنظام الصوت الواحد الذي جاء به هذا القانون ولبيان مدى الحياد او تدخلات من الحكومه فقد اثرت دراسة هذا القانون ومقارنته بالمبادى الدستورية الراسخة في الدستور الأردني .
خطة البحث :
في هذا البحث سأعمل على تقسيمه إلى مبحثين الأول منهما سأتناول فيه الأسس العامة لنظام الانتخاب الأردني بالتركيز على نظام الصوت الواحد ومدى ملائمته لواقع الشعب الأردني وثانيهما سأفرده للحديث عن قانون الانتخاب الأردني رقم9 لسنة2010 ومدى توافقه مع القواعد الدستورية المختلفة وذلك بتقسيم كلا المبحثين الى عدة مطالب
المبحث الأول
الأسس العامة لنظام الانتخاب الأردني
ان النظام البرلماني يدل على الديموقراطيه فالانتخابات هي الطريقة الديموقراطيه للوصول الى السلطة الحاكمة فعند تنظيم انتخابات نزيهه فان ذلك ينعكس على العملية التشريعية وعلى حسن اداء السلطة التنفيذيه وجميع المواطنين في البلد هذا بالاضافة ما الى ذلك من رؤية حسنه من قبل الشعوب والدول لأي دوله ديموقراطيه بما يزيد التعامل معها في مختلف مجالات الحياة الاجتماعيه والسياسية والاقتصاديه ولما للعملية الانتخابية بحد ذاتها من اثر على حياة المواطن بشكل مباشر حيث انها تشعره بالأمان والانتماء للوطن وللسلطه في ان واحد .
المطلب الاول
نظريات الانتخاب :
تعددت النظريات الفقهيه التي حاولت تأصيل مبدأ الانتخاب فمنها قال بان الانتخاب هو حق شخصي وانه متصل بشخص المواطن لانه عضو في المجتمع وليس من حق من يضع القوانين ان يحرم احد منه او ينتقص من هذا الحق وما دور واضع القانون الا ان ينظم طريقة استعمال هذا الحق وتحديد الأشخاص المسموح لهم بالإدلاء باصواتهم وبيان المحرومون من هذا الحق مع عدم المساس بكينونة هذا الحق .
وجاءت نظرية الانتخاب حق عام بالتأكيد على ان الانتخاب هو حق ولكنها اختلفت
مع سابقتها بكيفية اكتساب هذا الحق حيث قالت بان الشخص يكتسب هذا الحق بموجب القانون وليس بصفته فردا” في المجتمع فبذلك أعطت المشرع الاختصاص بتقرير هذا الحق للمواطن ووضع القوانين التي تقرره .
وكانت النظرية الثالثة لبيان أصل هذا الحق هي ان الانتخاب هو وظيفة وليس حقا” وبذلك يكون من الواجب على المواطن ان يزاول هذا الحق ليس بصفته حقا” له وإنما من اجل الشعب وكما ينص عليه القانون وهنا يتبين بان تقرير هذا الحق يبقى بيد المشرع وله ان يقيد هذا الحق كما يشاء (1)
طرق الانتخاب :
تنقسم طرق الانتخاب حسب ما يرى الفقه إلى نوعين الأول منها ويسمى بالانتخاب المباشر او الانتخاب العام وثانيهما الانتخاب غير المباشر
أولا:- الانتخاب العام (المباشر) والانتخاب غير المباشر
ويقصد به قيام الناخبين باختيار ممثلهم أو حكامهم بشكل مباشر بدون أية وساطة وألا يشترط المشرع في الناخب شروطا” تتعلق بدرجة التعليم أو مقدار الثروة أو الانتماء إلى طبقة معينه أما عدا ذلك من شروط كشرط الجنسية أو الجنس أو السن أو الاعتبار فإنها لا تغير من الصفة العامة للانتخاب ، ونظام الانتخاب المباشر يتفق مع مبادئ الديموقراطيه والأخذ به يقوي الروابط بين هيئة الناخبين ويساعد في بث حماس الجماهير وبالتالي يوسع من أفاق الرأي العام (1) .
اما الانتخاب غير المباشر فيقصد به ان يقوم الشعب بانتخاب ممثلين عنهم والذين يقومون هم بدورهم بانتخاب اعضاء البرلمان او المجالس الشعبيه وحتى رئيس الجمهوريه وهذا الاسلوب غير مطبق في الاردن حاليا وقد اخذت ببعض مظاهره بعض دول العالم مثل امريكا وسويسرا وعليه العديد من المأخذ اهمها انها تتطلب اجراءات طويله على حساب وقت الناخبين وتكلف الدولة نفقات باهظة على حساب ميزانية الدولة وفي الواقع فإنها لا تتناسب مع دول النامية في العالم الثالث (2)
ففي الاردن تبنى الدستور الأردني الحالي لعام 1952 الانتخاب المباشر وجعله عنصر أساسي وجوهري للعملية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب ولا يجوز مخالفته حيث نصت المادة (67) منه على ” يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا” عاما سريا” مباشرا” وفاقا” لقانون الانتخاب ” وهذا ما جاء به قانون الانتخاب الحالي رقم 9 لسنة 2010 حسب ما ورد في المادة 21 منه .
ثانيا” : الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة :-
يكون الانتخاب الفردي عندما تقسم الدولة الى دوائر انتخابيه بقدر عدد النواب المراد انتخابهم وبالتالي يكون لكل دائرة انتخابيه ناخب واحد ولا يجوز لاي ناخب ان ينتخب اكثر من مرشح واحد .
اما الانتخاب بالقائمة فانه يقلل عدد الدوائر الانتخابيه ويخصص لكل دائرة عدد من النواب يجري انتخابهم في قائمة وفي هذه الحالة يقوم الناخب بانتخاب نواب دائرته في قائمة يكتب فيها اسماء المرشحين الذين يختارهم . ويطبق نظام الانتخاب بالقائمة بعدة صور فقد يؤخذ بالقائمة المغلقة حيث يطلب من الناخبين التصويت على القائمة كلها دون تغيير او تبديل . وقد يؤخذ بحرية المزج بين القوائم حيث يعطى الناخبون الحق في تشكيل القائمة من مرشحين مسجلين في عدة قوائم (1) .
ويمتاز نظام الانتخاب الفردي بالبساطة وسهولة الاجراءات حيث تنحصر مهمة الناخب في اختيار نائب واحد فقط في دائرته الانتخابيه الصغيره وهذا خلافا” لنظام الانتخاب بالقائمة الذي يشمل بعض الاجراءات الصعبة بسبب كبر واتساع الدائرة الانتخابيه وتعداد عدد المشرحين في القائمه مما يسبب صعوبة في مهمة الناخب في اختيار مرشحي دائرته (2)
اما في الاردن لقد كان نظام الانتخاب السابق اقرب الى نظام الانتخاب بالقائمة ولكنها كانت قائمة مفتوحة ، الا ان الصورة تغيرت فيما بعد حيث قرر المشرع صوتا” واحدا” لكل ناخب ، حيث جاء في المادة 35/ د ( يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم اكثر من مرشح واحد .)
ثالثا” : نظام تمثيل الاقليات الدينية والعرقية :-
بالرغم من ان غالبية الدول لم تعد تأخذ بهذا النظام فالمشرع المصري رفض الاخذ به وسارت بنفس الاتجاه اغلب الدساتير العربيه حيث يقول الدكتور سليمان الطماوي ان الفقه يذكر بعض المساوىء منها ان تمثيل نظام الاقليات الدينية او العرقية (الجنسيه) يتنافى ايضا مع حرية الناخب في اختيار نوابه ، وما يترتب على ذلك من خلافات ومنازعات دينية وعرقية تصل حد الاقتتال بين ابناء الامة الواحدة ، بل الشعب الواحد .(3)
الا ان هذا النظام ما زال معمولا” به في لبنان والاردن حيث قرر الدستور اللبناني نظام تمثيل الاقليات منذ نشأته عام 1962 ولم يتم الغاؤه او التعديل عليه لغاية الان .
اما في الاردن فقد اخذ الدستور الاردني منذ نشأة الاردن بنظام تمثيل الاقليات فقد نص القانون الاساسي لشرق الاردن لعام 1928 في المادة 25 على انه ” تناط السلطة التشريعية بالمجلس التشريعي والامير . ويتألف المجلس التشريعي من
أ – ممثلين منتخبين طبقا” لقانون الانتخابات الذي ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل للاقليات “.
وهذا ما اكد عليه الدستور الاردني لعام 1946 في المادة 33 منه على ان ” تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك . ويتألف مجلس الامة من مجلس الاعيان والنواب . ويتألف مجلس النواب من ممثلين طبقا” لقانون الانتخابات ، الذي ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل للاقليات ” .
اما دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام 1952 المعدل والمعمول به حاليا” ، فلم يتضمن أي نص يدعو فيه الى تمثيل الاقليات في مجلس النواب مثل ما ذهبت اليه الدساتير السابقه ومع ذلك فان المشرع الاردني ابقى على فكرة تمثيل الاقليات حسب ما ورد في قانون الانتخابات رقم 24 لسنة 1960 في المادة 25 منه على تمثيل الشراكسة والشيشان والمسيحيين في بعض الدوائر وفي القانون رقم 22 لسنة 1986 وتعديلاته (1) .
والقانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001 والقانون المؤقت الحالي رقم 9 لسنة 2010 لم يرد صراحة نص على تمثيل الاقليات في نصوص القانون وانما ورد في نظام الدوائر الانتخابيه لكل منهما فقد نص القانون الحالي في المادة رقم 50 انه ” تقسم المملكة الى دوائر انتخابيه ودوائر فرعيه فيها ويخصص مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ” .
وجاء في نظام الدوائر الانتخابية رقم 26 لسنة 2010 المادة الثالثة منه ” تقسم المملكة الى دوائر انتخابيه ودوائر فرعيه فيها ويخصص مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية على النحو التالي : وبدأ المشرع بتقسيم الدوائر الانتخابيه في المملكة حسب المحافظات واضاف لها ثلاثة دوائر للباديه وكل دائرة قسمها الى دوائر فرعية وخصص منها مقاعد للمسلمين والمسيحيين والشراكسة والشيشان حيث بدأ:
* محافظة العاصمة وقسمها الى سبعة دوائر انتخابيه ، ففي الدائرة الاولى خمسة دوائر فرعية لخمسة نواب مسلمين ، وفي الدائرة الثانيه خمسة دوائر فرعية لخمسة نواب مسلمين ، وفي الدائرة الثالثة خمسة دوائر فرعية اربعة منها لنواب مسلمين والخامسة لنائب مسيحي ، وفي الدائرة الرابعة ثلاث دوائر فرعية لثلاثة نواب مسلمين ،وفي الدائرة الخامسة ثلاث دوائر فرعية لنائبين مسلمين والثالث لنائب شركسي او شيشاني ، وفي الدائرة الانتخابية السادسة ثلاث دوائر فرعية لنائبين مسلمين ونائب من الشركس او الشيشان ، وفي الدائرة السابعة من محافظة العاصمة فكانت دائرة فرعية واحدة لنائب مسلم واحد .
*محافظة اربد: فقد قسمت لتسع دوائر انتخابيه خصصت جميع دوائرها الفرعية الى نواب مسلمين عدا الدائرة الانتخابيه الثانية خصصت دائرة فرعية واحدة منها لنائب مسيحي .
* محافظة البلقاء : قسمت إلى أربع دوائر انتخابيه خصص منها دائرتين فرعيتين في الدائرة الاولى لنائبين مسيحيين .
* في محافظة الكرك : فقد قسمها المشرع إلى ست دوائر انتخابية خصص دائرتين فرعيتين في الأولى والثانية إلى نائبين مسيحيين
* محافظة معان : قسمت إلى ثلاث دوائر انتخابية وجميع دوائرها الفرعية لنواب مسلمين
* محافظة الزرقاء : أربع دوائر انتخابية خصص في الدائرة الانتخابية الاولى دائرة فرعية لنائب شركسي أو شيشاني ودائرة فرعية لنائب مسيحي
* محافظة المفرق : قسمت إلى أربع دوائر فرعية جميعها لنواب مسلمين .
* محافظة الطفيلة : قسمت لدائرتين انتخابيتين وجميع دوائرها لنواب مسلمين *محافظة مأدبا : قسمت إلى دائريتين انتخابيتين وخصصت دائرة فرعية من الدائرة الأولى لنائب مسيحي .
* محافظة عجلون : قسمت إلى دائرتين انتخابيتين وخصصت دائرة فرعية من الدائرة الأولى لنائب مسيحي
*محافظة العقبة : قسمت إلى دائرتين فرعيتن لنائبين مسلمين .
* البادية : قسمت إلى دائرة بدو الشمال والوسط والجنوب وقسمت كل منها الى ثلاث دوائر فرعية لثلاث نواب مسلمين في كل دائرة انتخابيه
وبذلك يكون المشرع قد خصص تسع دوائر فرعية لنواب مسيحيين وثلاث دوائر فرعية لنواب من الشركس او الشيشان . من اصل 120 مائة وعشرون مقعدا” نيابيا” على مستوى المملكة الاردنية الهاشميه منه ايضا” 12 اثنى عشر مقعدا” خصصت للكوتا النسائية وهذ ما سنبينه لاحقا ” .
وبرأيي ان ما ورد في هذا القانون هو مخالف صراحة للدستور الاردني لعام 1952 الذي لم ينص على تمثيل الاقليات كما نص عليها في الدساتير السابقه ولو اراد المشرع كذلك لأبقى عليها مع تأكيده على المساواة بين الأردنيون وهذا ينافي ما جاء في الفقرة الاولى من المادة السادسة من الدستور الاردني والتي تنص على ان الأردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا العرق او اللغة او الدين
رابعا” :- نظام الصوت الواحد
كما ذكرنا سابقا” فان الدستور الاردني قد نص في المادة السادسة منه عاى مبدأ المساواة بين الاردنيون ولم ينص الستور على الاخذ بنظام معين من انظمة الانتخاب وبالتحديد لم ينص على انه يجب الاخذ بنظام الانتخاب الفردي الا ان قانون الانتخاب رقم 22 لسنة 1960 وما جاء بعده من قوانين انتخاب اخذت بنظام الصوت الواحد ، ومن خلال القانون الجديد رقم 9 لسنة 2010 سنبحث في نظام الصوت الواحد .
المادة 35 / د نصت على انه ( يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم اكثر من مرشح واحد )
المادة 39/
أ- تجري عملية فرز الاصوات وفقا” للاسس التالية :
2- يقرأ رئيس اللجنة او احد أعضائها اسم المرشح المدون على ورقة الاقتراع امام الحضور
3- اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح اذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس
ب تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :
4) اذا لم يكن بالامكان قراءة اسم المرشح المدون عليها .
5) اذا اشتملت على اكثر من اسم مرشح
هذه النصوص وغيرها من القانون الجديد اكدت على نظام الصوت الواحد الا انه اختلف عن سابقيه بان حاول الغاء الفارق بالوزن الصوتي حيث انه بتقسيمه الدوائر الانتخابيه إلى دوائر فرعية جعل لكل ناخب صوت واحد لمرشح واحد فقط و كل دائرة فرعية لها نائب واحد وانني ارى ان الحكومة جافت الصواب عندما وضعت نظام الدوائر الوهميه بعدم تحديد تقسيم بعض الدوائر مكانيا فيكون نظام انتخابي مقبول لو كانت الدوائر بعدد المقاعد، كما هو الحال في بريطانيا، إذ لا يجوز انتخاب مرشح واحد في دائرة ذات مقاعد متعددة
هذا النظام الذي يمتاز بالعديد من المزايا بانه يؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين ، ويؤدي إلى حسن اختيار النائب وانه يصلح لدولة تتمع بتعدد الاحزاب السياسية . ومع كل هذه المزايا الا ان هذا النظام وجهت له العديد من الانتقادات ومن اهمها الحد من مقاعد الاحزاب في البرلمان ، وان النائب يصبح اسيرا” للناخبين ويعد نفسه ممثلا” عن دائرته أكثر منه ممثلا” عن الامه ، كما ان هذا النظام يسهل الرسوة وشراء الاصوات وتدخل الحكومة في مجرى الانتخابات النيابية (1)
هذا بالإضافة إلى ان نظام الصوت الواحد يكرس النهج العشائري ويحد من حسن اختيار المرشح الافضل إلى قبة البرلمان حيث يتم الاعتماد على القاعده الانتخابية العشائرية للمرشح بغض النظر عن كفاءته ومقدراته .
ولذلك فانني اقترح ان يتم التعديل على نظام الصوت الواحد ويكون هناك صوتين لكل مرشح صوت لدائرته الفرعيه وصوت اخر على مستوى المملكة ككل وان يكون عدد الدوائر الفرعية مساو لعدد النواب .
المطلب الثاني
سنتناول في هذا المطلب شرح مفصل لقانون الانتخاب الاردني رقم 9 لسنة 2010 مبوبا” حسب ما ورد في نصوص القانون بعدة فروع
اولا ” : حق الانتخاب :-
جاء في نص المادة الثالثة الفقرة الاولى من القانون انه
” لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسيه من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من كل سنة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا” في احدى الجداول الانتخابيه النهائيه ” .
لقد اشترط المشرع الاردني في قانون الانتخاب رقم 22 لسنة 1986 في المادة الثالثة منه ان يكون عمر الناخب تسع عشرة سنة شمسيه وقد تم تعديل ذلك لاحقا” وقد ابقى المشرع في القانون الجديد على نفس التعديل حيث اشترط ان يكون قد اتم ثماني عشر سنة شمسيه وهذا التعديل هو تعديل محمود حيث انه يوسع من القاعدة الانتخابيه في الاردن ويوازي ما بين سن الرشد السياسي والمدني وفقا” لما جاء بالقانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1973 المادة (43/2) منه بان سن الرشد المدني هو ثماني عشرة سنه (1) .
و المادة (6) من الدستور تنص على ((الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين)).
ووفقا لأحكام المادة (3/أ) من قانون الانتخاب فانه لا يحق للأردني الذي بلغ سن الثامنة عشرة بعد تاريخ 1/1/2010 ممارسة حقه الانتخابي، ولا ذنب و جريرة لهذا الأردني ، إلا كونه مولودا بعد تاريخ 1/1/2010 ؟؟ ولم أجد جوبا أو تبريرا لهذا المسلك غير المحمود ؟؟ لماذا يتم حرمان قطاع كبير من الشباب من ممارسة حقهم الانتخابي، هؤلاء يقدر عدهم بآلاف ؟؟ إن تبني مجلس الوزراء لمثل هذا النص، يشكل تناقضا واضحا مع ما تدعيه الحكومة من تشجيعها لقطاع الشباب في المشاركة في الانتخابات القادمة ؟؟ لاسيما إن جداول الناخبين لم تكتسب الدرجة القطعية بعد ، و هي مفتوحة للتعديل (زيادة أو حذف ) ووفقا لإحكام القانون .
وعلى أي حال ، فان أحكام المادة (3/أ) من قانون الانتخاب تتعارض مع أحكام المادة (6) من الدستور فالمشرع الدستوري الأردني صاغ المساواة من ناحية قانونية خالصة، وفكرتها تدور حول أن يكون جميع أفراد المجتمع إزاء القانون في مركز واحد دون تفرقه أو استثناء سواء كان هذا القانون يقرر منفعة(المساواة في المنافع العامة) أو يفرض التزاما ( المساواة في تحمل التكاليف العامة) .
_________________________________________________
ثانيا: وقف حق الانتخاب :-
نصت المادة الثالثة الفقره (ب) من نفس القانون على انه ( يوقف استعمال حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية )
إن إبعاد العسكريين عن معترك الحياة السياسية له فوائد جمة حتى لا يتأثروا بها او تتأثر بهم والتفرغ لواجباتهم الأسمى وهي الدفاع عن الوطن والحفاظ على الامن وأرواح وأعراض وممتلكات الناس وهذا ما أخذت به العديد من الدول حيث أوقفت حق الانتخاب بالنسبة للعسكريين وقد جاء المشرع الأردني بهذا النص مقيدا” وقف حق الانتخاب للعسكريين طيلة فترة وجودهم بالخدمة حيث انه يعود لهم هذا الحق تلقائيا” بمجرد انتهاء خدمتهم ويصبح من حقهم متابعة ممارسة هذا الحق ، ووقف هذا الحق للعسكريين يبعد الكثير من الشبهات عن الحكومات ويدل على الحيادية والشفافية في العملية الانتخابية .
ثالثا”: المحرومون من ممارسة جق الانتخاب :-
جاءت الفقرة (ج) من المادة الثالثة من القانون على الحالات التي تحرم بعض الأشخاص من ممارسة حقهم الانتخابي حيث نصت على :
( يحرم من ممارسة حق الانتخاب :
1- من كان محكوما” عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا”
يعني الإفلاس هنا كل تاجر توقف عن دفع ديونه ويكون الإفلاس اما بالتقصير او بالاحتيال الا اذا استعاد اعتباره قانونا” وقد نظم المشرع الأردني حالات الإفلاس في قانون العقوبات الأردني في الفصل الخامس ضمن مواده 438و439 على التوالي فاعتبر الإفلاس نوعان تقصيريا” اذا كان نتيجة إهمال وعدم التبصر في الأمور ، واحتياليا” اذا مهد له بسوء نية وللإضرار بالدائنين . هذا ومن ضمن الشركات التي يؤدي إفلاسها الى إفلاس الشركاء فهي شركات التضامن التي اذا ما أفلست فان حكم الإفلاس يسري على جميع أعضائها أما شركات التوصية فالإفلاس يشمل جميع الشركاء المتضامنين دون الشركاء الموصين ، اما الشركات المساهمة وشركات المحاصة فلا يترتب على إفلاسها إفلاس المساهمين فيهما ولا العاملين بها لانهم لم يكتسبوا صفة التجار . (1)
ويرجع الحق الانتخابي للمفلس بحكم قضائي بمجرد ان يسترد اعتباره قانونا بحكم قضائي أيضا” وأنني اعتقد ان ما أراده المشرع من هذه العبارة هو إعادة الاعتبار التجاري وليس إعادة الاعتبار الجزائي .
2- من كان محجورا” علية لذاته او لأي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه
جاء هذا النص للدلالة على ان المواطن المحجور عليه لذاته او لأي سبب أخر باستطاعته ان يمارس حقه الانتخابي في حالة رفع الحجر عنه حيث ان المشرع أدرك ان الحجر يؤدي الى نقص في قوة التمييز والإدراك وهو ما يعد ضروريا” لإكمال الأهلية العقلية لدى الناخب . (1)
والمقصود بالحجر هنا هو الحجر القانوني والذي لا يكون الا في مدة الاعتقال بعقوبة جنائية ويترتب على ذلك ان انعدام الأهلية ينقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان بسبب تنفيذها او بسبب العفو عنها او سقوطها بالتقادم وأيضا” بالإفراج عن المحكوم عليه .
3- من كان محكوما” علية بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره .
تتحدث هذه المادة عن الاهليه الأدبية حيث ان المشرع حرم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من حق الانتخاب وذلك كجزاء نتيجة أفعالهم غير المشروعة بعدم تمكينهم من ان ينالوا شرف التمتع بحقوقهم السياسية واشترط لعودة هذا الحق لهم ان يكون مشمولا بعفو عام او أن رد إليه اعتباره وقد اشترطت المادة 364/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أربعة شروط للحكم لإعادة الاعتبار للمحكوم أمام محاكم البداية وهي:الأول: نفاذ العقوبة او العفو عنها او سقوطها بالتقادم , الثاني: انقضاء المدة التالية لنفاذ العقوبة أو صدور العفو , وثالثا : انتهاء الالتزامات المدنية والشرط الرابع حسن سلوك المحكوم عليه وصلاحه. واشترط المشرع تحقق هذه الشروط الاربعه مجتمعه لإعادة الاعتبار وقد استثنى المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس من هذا الحق .
4- من كان مجنونا” أو معتوها :
الأهلية العقلية من أهم الشروط الواجب توافرها في الناخب حيث اشترط مشرع في هذه الفقرة أن يكون الناخب متمتعا بكامل قواه العقلية وان لا يكون مصابا بالجنون أو العته فيحرم من الانتخاب لان هؤلاء ينقصهم التمييز والوعي والإدراك وهذا الحرمان يعد مؤقتا لحين الشفاء من الجنون أو العته (2) .
فحسب قانون الانتخابات المؤقت 2010 المعمول به، يُحْرَم من ممارسة حق الانتخاب كل من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا ،ومن كان محجورا عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه ،ومن كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره ،وأخيراً من كان مجنونا أو معتوها
فيما عدا هذا لا يستطيع أحد حرمان مواطن أردني من التصويت والمشاركة في الانتخابات النيابية، فكيف يتم حرمان عدداً كبيراً من نزلاء السجون الأردنية من حق الانتخاب، فكما هو معلوم فإن الكثيرين ممن هم في السجون ينتظرون الأحكام، أو أنهم موقوفون إدارياً أو أحكامهم لا تتجاوز الأشهر، هؤلاء -قانونيا- يحق لهم التصويت واختيار النائب الأمثل الذي يرغبون في أن يمثلهم في الانتخابات النيابية.
من المحكومين بأقل من عام عدا عن الموقوفين إدارياً، وعدا عن المتهمين في قضايا ولم يحكموا بعد ومنهم من دخل السجن إثر حادث سير أو مخالفة مرورية.
رابعاً”: حق الاقتراع :
المادة الرابعة من قانون الانتخاب جاء فيها (لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مره واحده في الانتخاب الواحد).
هنا يجب التفريق بين الناخب والمقترع فلقد عرف المشرع الأردني في قانون الانتخاب في المادة الأولى الفقرة (أ) الناخب انه كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام القانون وعرف المقترع انه كل ناخب يمارس حقه الانتخابي فبذلك فان كل مقترع ناخب وليس كل ناخب مقترع فالعديد من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب لا يمارسون حقهم الانتخابي بالاقتراع في صناديق الانتخاب , وما ورد في النص أعلاه يؤيد ويؤكد كما أسلفنا سابقا على أن المشرع قد اخذ بنظام الصوت الواحد وقد بينا مزايا وانتقادات هذا النظام .
المطلب الثالث
أولا:جداول الناخبين:
من أولى المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية هي مرحله اعداد جداول الناخبين حيث نظم المشرع في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم9 لسنة2010الية وطريقة اعداد جداول الناخبين في المادة الخامسة منه حيث أوكل مهمة اعداد هذه الجداول الى دوائر الأحوال المدنية في كل دائره انتخابية لاعداد جداول للأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب على أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول واحد وأعطى الحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي للدائرة معززاً بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادره عن الوزير .
ويكون على الدائرة اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من سلامة الجداول ومن شطب حالات الوفاة التي تقع ضمن دوائرهم
كما أن المشرع ألزم المحاكم المختصة بتزويد دوائر الأحوال المدنية بجميع الأحكام الصادرة عنها بعد اكتسابها الدرجه القطعية المتعلقة بالجرائم التي تؤدي الى الحرمان من حق الانتخاب التي نص عليه المشرع وهي الإفلاس والحجر والسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار وان تلك الكشوفات متضمنه أسماء المحكومين وأرقامهم الوطنية .
ويكون اعداد جداول الناخبين على ثلاث نسخ ترسل جميعها الى رئيس لجنة الدائرة الانتخابية الذي عينه القانون بأنه الحاكم الإداري وهذه الجداول تتضمن كامل هوية الناخب من حيث الاسم والرقم الوطني ومكان الولادة وتاريخها والديانة ومكان الإقامة .
اوجب المشرع على الحاكم الإداري أن يقوم بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة أسبوع من تاريخ تسلمه إياها ويعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين على الأقل ولذلك فان الحاكم الاداري يقوم باستلام الثلاثة نسخ من الكشوفات ويحتفظ بإحداها ويأمر بعرض باقي النسخ في مواقع ظاهره لجميع الناس وتبقى هذه الجداول معروضة لمدة أسبوع من تاريخ العرض والهدف من هذا العرض لجمهور المواطنين هو لتمكين كل شخص من الاطلاع عليها ولمعرفة فيما اذا ورد اسمه فيها أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول , وأعطى المشرع مدة أسبوع من تاريخ انتهاء عرض الجداول للأشخاص الذين لم تدرج أسمائهم او وردت أخطاء في بياناتهم ان يراجع الدائرة ويطلب منها إدراج اسمه او تصحيح الخطأ , كما ان المشرع أعطى الحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الاعتراض على تسجيل غيره ممن ليس لهم حق الانتخاب او على إغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمه .
ألزم المشرع دائرة الأحوال المدنية البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة لها وإصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة من تقديمها وتزويد الحاكم الاداري بها خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المهلة السابقة ليتم عرضها بنفس الطريقة والاليه التي عرضت بها جداول الناخبين .
هذا كما ان المشرع اخضع القرارات التي تصدر عن دائرة الأحوال المدنية للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها على أن تفصل المحكمة في كل طعن قدم إليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه وتبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة أيام من صدوره ليتم تعديل جداول الناخبين وفقا لقرارات محاكم البداية خلال خمسة أيام من تاريخ تسلم الدائرة لتلك القرارات ليتم تزويد الحكام الإداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاث أيام من تاريخ تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائيه وتعتمد في إجراء الانتخابات النيابية العامة أو الفرعية. وأبين تاليا” نص القرار المتخذ من رئيس لجنة الدائرة الانتخابية السادسة في محافظة اربد للإعلان عن أماكن نشر جداول الناخبين .
إعلان صادر عن رئيس لجنة الدائرة الانتخابية السادسة
محافظة اربد
استناداً لأحكام الفقرات (هـ ، و ، ز ، ح) من المادة (5) من قانون مؤقت رقم (9) لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب .
يعلن لإطلاع العموم في الدائرة السادسة الانتخابية بأن دائرة الأحوال المدنية والجوازات قد فرغت من إعداد جداول الناخبين حيث سيتم عرضها خلال ساعات الدوام الرسمي في الأماكن التالية :
مركز متصرفية لواء الكورة .
2- مبنى بلدية رابية الكورة.
3- مبنى بلدية برقش.
اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 1/8/2010 ولغاية نهاية دوام يوم السبت الموافق 7/8/2010 بحيث يحق لكل ناخب لم يرد اسمه في الجدول أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به أن يطلب من دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو إحدى مديرياتها أو مكاتبها الواقعة ضمن دائرته الانتخابية إدراج اسمه في الجداول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيها اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 8/8/2010 ولغاية نهاية دوام يوم السبت الموافق 14/8/2010 ويحق لأي ناخب أن يعترض خلال المدة نفسها على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق على أن يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة .
الترشح لعضوية مجلس النواب
الملك هو من يصدر أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .(1)
الشروط الواجب توفرها في المرشحين لانتخابات مجلس النواب
اشترط المشرع عدة شروط في المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس النواب (2)
من خلال التدقيق في هذه الشروط يتبين لنا أن هناك تشابه كبير ما بينها وبين الشروط التي حددها المشرع للناخبين والتي تم شرحها سابقا” في هذا البحث حيث ان المشرع كرر الشروط من أن يكون مسجلا” في احد جداول الناخبين النهائية وان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا” وان لا يكون محجورا” عليه ولم يرفع الحجر عنه والحكم بالسجن مدة لا تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام وان لا يكون مجنونا” او معتوها
إما الشروط الخاصة التي وضعها المشرع لشخص المرشح فكانت أن اشترط على المرشح لمجلس النواب ان يكون أردنيا” لمدة لا تقل عن عشر سنوات وهذا ما لم يشترطه في الناخب حيث اكتفى المشرع بان يكون أردنيا وبذلك يكون قد أعطى المتجنس الحق بالتصويت بجرد اكتسابه الجنسية الاردنيه والمشرع أحسن التعبير بتقييد المرشح بمدة العشر سنوات لإثبات مدى انتمائه للدولة التي منحته الجنسية وأضاف القانون بان لا يدعي بجنسية او حماية أجنبيه وهذا ما يتفق مع الدستور الأردني الذي اقتصر حق التصويت وحق الترشيح للوطنيين فقط (3)
ومن حيث السن فيشترط في المرشح أن يكون قد أتم الثلاثين سنة الشمسية من عمرة عند نهاية مدة الترشيح وهذا الشرط محمود حيث انه لزيادة الوعي والإدراك للمرشح وان يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية والزيادة في العقلانية في اتخاذ القرارات في حال نجاحه في مجلس النواب ويا حبذا لو أن المشرع سلك نفس النهج في ان اعتبر للناخب إتمامه لسن الثامنة عشر لغاية اتخاذ الجداول الانتخابية الصفة النهائية لتوسيع قاعدة الناخبين وعدم حرمان الآلاف من الشباب من هذا الحق الذي صانه الدستور الأردني كما ذكرنا .
أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .
أن لا تكون له منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص حيث . لقد جاء هذا الشرط منقولا” عن الفقرة (و ، ح ) من المادة (75) من الدستور وذلك لإبعاد العائلة المالكة عن هذه النشاطات ولضمان حياد ونزاهة نظام الحكم في ما يتعلق بتشكيل هذه المجالس ولإقصاء الشبهات عن نواب الأمة وان لا تكون لهم مصالح شخصية لدى الدوائر الحكومية لتسييرها من خلال عضويتهم في المجلس النيابي وليتفرغ النائب للعمل النيابي وتمثيل الامه تمثيلا” حقيقيا” وان لا تكون هذه المصالح ضغوطا” عليهم في اتخاذ قراراتهم . وأما المساهمة في الشركات فحبذا لو أن المشرع حدد نوع الشركات المحرم المساهمة فيها في مثل هذه الحالات وذلك أن ما جاء به المشرع يحدث الالتباس بين أنواع الشركات حيث انه كما ذكرنا سابقا أن إفلاس شركات التضامن يؤدي إلى إفلاس جميع الشركاء فيها .
أن لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني حيث جاء هذا الشرط متوافقا” مع ما سبقه من شروط التي تضمن الوطنية والانتماء للأردن وللنظام السياسي الأردني وعدم التبعية لنظم وأحزاب خارجية .
منع العضوية لمجس النواب لبعض الفئات
جاءت المادة التاسعة من القانون بمنع بعض الفئات من عضوية مجلس النواب حيث اشترطت أن يتقدموا باستقالتهم وقبولها قبل الترشح لعضوية المجلس وذلك وفقا” لما يشترطه نظام الخمه المدنية من واجبات يتحتم على الموظف القيام بها إثناء وظيفته وهذه المادة تأتي لقطع الطريق على الموظف الذي ينوي استغلال نفوذه الوظيفي لغايات الترشيح لعضوية مجلس النواب . حيث حددت هذه الفئات كما يلي :
موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة .
موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية .
أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وموظفو الأمانة .
رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات .
إجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب
نظم المشرع إجراءات الترشيح لمجلس النواب في مواده(10 – 16) حيث اوجب على الشخص الذي ينوي ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب بعد انطباق كافة الشروط القانونية عليه أن يتقدم بطلب خطي إلى الحاكم الإداري رئيس اللجنة المركزية في المحافظة من نسختين وحسب نموذج معد لهذه الغاية ويستمر تقديم الطلبات لمدة 3 أيام فقط مرفقا به كافة الوثائق الثبوتية واللازمة ويكون على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبينات وإصدار قرارها بالقبول أو الرفض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وألزم اللجنة بتسبيب قرارها الصادر بالرفض .وألزم القانون على كل من يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يدفع لوزارة المالية مبلغ500 دينار لحساب الخزينة غير قابله للاسترداد .
أجاز المشرع لأي مرشح إن يسحب ترشيحه قبل 7 أيام من بدء الاقتراع وكما أعطى للمرشح الحق في حال رفض طلب الترشيح أن يطعن بالقرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال 3 أيام من تاريخ إصداره كما وألزم المحكمة بالفصل بالاعتراض خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها قطعيا . وفي المقابل أعطى المشرع الحق بالطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين ضمن دائرتهم الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من عرض قوائم المرشحين النهائية وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة أيام وإبلاغ قرارها إلى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين تاريخ صدوره الذي عليه أن يعلن عن التعديلات التي أدخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف وتعتبر هذه القائمة هي النهائية .
جاء في المادة الخامسة عشر من هذا القانون انه إذا تبين انه لا يوجد إلا مرشحا واحد للدائرة الفرعية فيعتبر ذلك المرشح فائزا بالمقعد المخصص لها بالتزكية كما إن المشرع أعفى جميع الطعون والاستدعائات والاعتراضات التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع كما أعفى القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم واللجان والحكام الإداريين .
ومن خلال ما سبق يتبن أن المشرع اوجد الرقابة على قرارات اللجان المركزية في طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب.
فحددت المادة (8) من القانون شروط الترشيح والجهة التي يقدم إليها وهي اللجنة المركزية في المحافظة والمحددة بالمادتين (2 و13) من القانون وتضمنت المادة (13) منه, القرارات التي تصدرها اللجنة وهي إما قبول الترشيح أو رفضه وأورد المشرع بالمادة (13/ج/1) شرطاً بالقرار الذي تصدره اللجنة برفض قبول الترشيح وهو بيان أسباب الرفض وقد أحسن المشرع صنعاً بذلك لأن ذلك يعتبر ضماناً قانونياً لطالب الترشيح, مما يجعل سبب القرار خاضعاً للرقابة من محكمة البداية التي تتولى النظر في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترشيح ورفض طلبه للتأكد من صحة سبب الرفض من عدمه, كما أن هذا الحق لم ينحصر بطالب الترشيح, بل أن القانون أعطى الحق لأي ناخب الاعتراض على قرار قبول ترشيح أي مرشح عن أية دائرة انتخابية, والاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف المختصة.
وتجري الانتخابات لمجلس النواب في الحالات التالية :
1- الانتخابات العامه : وتكون بسبب انتهاء المدة القانونية لمجلس النواب حيث يجب ان تجري الانتخابات خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس وهذا ما ورد في نص الماده 73 من الدستور في الفقرة الثانية منها .
2- الانتخابات العامة بسبب حل مجلس النواب :- ويجب ان تجري بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عاديه بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وهذا ما جاء في الفقرة الاولى من المادة 73 من الدستور .
3- الانتخابات الفرعية :- وهي الانتخابات التي تجري بسبب وفاة احد اعضاء المجلس او استقالته او اسقاط عضويته وتجري الانتخابات في مدة لاتتجاوز الشهرين وفقا” لما جاء في المادة 88 من الدستور .
4- تعذر اجراء الانتخابات العامة :- ففي حالة الظروف القاهرة التي يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء انتخابات امر متعذر في نصف عدد الدوائر فلمجلس الوزراء اجراء انتخابات في النصف الاخر من الدوائر وبأمر من الملك وفقا” لما جاء في الفقرة السادسة من المادة 73 من الدستور (1) .
المبحث الثاني
في هذا المبجث سنتعرض للدعاية الانتخابيه التي يقوم بها المرشحون للانتخابات النيابيه وطريقة تنظيمها من قبل المشرع الاردني في مطلب اول وفي المطلب الثاني من هذا المبحث سنبين مجريات العملية الانتخابيه وطريقة التصويت وفرز الاصوات واعلان النتائج للفائزين بعضوية مجلس النواب الاردني ، وطريقة احتساب الكوتا النسائية .
المطلب الاول
الدعاية الانتخابية
نظم المشرع الأردني في هذا القانون الدعاية الانتخابية ضمن مواده السابعة عشر ولغاية المادة العشرون حيث ضبطها بمجموعة من القيود والضوابط والمبادئ ، ومن أهم هذه المبادئ المساواة ما بين المرشحين واتخاذ الحكومة للحياد السياسي في مواجهة المرشحين وذلك لضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية (1) ولمنع الإضرار بالغير والأموال العامة ، حيث حدد الوقت لها وأجاز الدعاية الانتخابية من تاريخ قبول طلب الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع لتمكين المرشح من بيان برنامجه الانتخابي وما لديه من توجهات للمرحلة المستقبلية ولكسب ود ناخبيه وبيان آراءه وأهدافه وخططه ومن أهم الضوابط التي وضعها المشرع كانت انه على المرشح الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وذلك بعدم القيام بما يخالفهما وأكد على احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين وعدم التعرض لأي دعاية انتخابيه للغير من قبله أو بواسطة أعوانه وعدم وضع الشعارات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين ، كما وحظر على المرشح إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الرسمية العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات العامة والخاصة.
حظر المشرع على جميع موظفي الدولة وأمانة عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم ، ومما سبق فانه لا يوجد ما يمنع أن يشارك الموظفين السابق ذكرهم في الاجتماعات والدعاية الانتخابية لأي من المرشحين خارج أماكن عملهم وبعد أوقات الدوام الرسمي لهم . وجميع ما تم ذكره من محظورات فان المشرع أورد العقوبة لها في المادة 48 بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا” ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ومن هنا فأنني أرى أن هذه العقوبة التي أوردها المشرع في قانون الانتخاب قد جبت أي عقوبات أخرى في أي قانون أخر عام أو خاص بالموظفين .
أما ما ورد في المادة 20 فقد عالج المشرع عمليه شراء الأصوات او ما يسمى بالمال السياسي بجميع صوره خلال عملية الدعاية الانتخابية من تقديم هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينيه أو أية منافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة غيره (1) إلا أنني أرى انه ليس مالاً سياسياً ما يدفعه النواب ثمناً للصوت وأي سياسة في ذلك ، أنه مال لتضليل الناس وشراء الذمم ، وفيه ما فيه من إذلال للبائع وتحقير للمشتري ، فالنائب الحقيقي الذي يمثل الوطن يجمع عليه أبناء الوطن بمن فيهم أبناء دائرته فالمال السياسي ان اجزنا هذا التعبير عنه فما هو الا انحدار أخلاقي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، يعرض سيادة الوطن للخطر. فالمشرع غلظ العقوبة على هذه الجريمة حيث انه عاقب عليها بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب أي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة أ من الماده 20 من القانون .(2)
وفي الفقرة (ب) من المادة العشرون حظر المشرع على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من أي مرشح . الا انه لم يفض عليه نفس العقوبه واعتبرها مثل العقوبات المفروضة على باقي المخالفات لهذا القانون المشمولة في نص المادة (48) .
المطلب الثاني
العمليات الانتخابية
بين المشرع في قسم خاص من هذا القانون اهم المبادىء التي تحكم العملية الانتخابيه وذلك في المادة (21) وما بعدها حيث نص بها (يكون الاقتراع عاما” وسريا” ومباشرا” ) مقتبسا” هذا النص من النص الدستوري الوارد في المادة (67) التي نص بها : يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا” عاما سريا” ومباشرا” وفاقا لقانون الانتخاب يكفل المبادىء التاليه: 1- سلامة الانتخاب 2- حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابيه 3- عقاب العابثين بارادة الناخبين .
العمومية الواردة في النص السابق تعني ان يجري الانتخاب بالاغلبية النسبيه ممن يحق لهم الانتخاب ولذلك نرى مدى حرص السلطة التنفيذيه على ان تكون نسبة المقترعين تتعدى النصف الا انها تحسب النصف بالنسبة للدائرة الانتخابية كاملة بغض النضر عن نسبة المقترعين في الدوائر الفرعية حيث انه من الممكن ان تكون نسبة المقترعين في دائرة فرعية قد تجاوزت 70% وفي دائرة اخر لم تتجاوز 35% وهو ما لا يعطي النسبة الحقيقة للمقترعين في العملية الانتخابية .
السرية فالقصد منها الحفاظ على إرادة الناخبين من اية ضغوط من الممكن ان يتعرض لها من قبل الحكومة او من قبل المرشحين أنفسهم وخاصة لما تربط الناس من روابط القربى والنسب ولما يكون لذلك من تأثير على علاقاتهم الاجتماعية وخاصة اننا في المجتمع الأردني تربطنا علاقات عشائرية مميزه وما يتعلق بالأمية فان المشرع في القوانين السابقه لهذا القانون الانتخابي كان يلزم رئيس الهيئة بان يتلو الاسم الذي يريده الناخب على أعضاء الهيئة فيكون بامكان جميع مندوبي المرشحين سماعه فهذا السلوك يحول السرية التى نص عليها القانون والدستور الى علنيه ، الا ان المشرع وفي هذا القانون الجديد وفي المادة السابعة والعشرون عدل من موقفة وجرم إدلاء الناخب باسم المرشح الذي يريد بصوت علني مسموع وألزم رئيس الهيئة ان يكتب اسم المرشح للامي ويعرضه على باقي اللجنة بدلا” من تلاوته وسنعرض فيما بعد بالتفصيل عملية اقتراع الأميين وما ورد عليها من قيود .
اما المقصود بان يكون الانتخاب مباشرا” فهو ان يقوم الناخب باختيار ممثله في البرلمان بدون اية وساطة من أشخاص آخرين وهذا النوع من الانتخاب فانه يؤدي الى معرفة أراء الناخبين معرفة حقيقية وهو ما يساهم برفع مستوى الوعي السياسي لدى كافة شرائح المجتمع (1) وتحميلهم المسؤولية في اختيار مرشحهم لإيصاله الى مجلس النواب ليقوم بتمثيلهم في المجلس وهذا النائب يكون حصيلة نتاج ما أدلوا به من أصوات .
ففي هذا الفصل من القانون ركز المشرع على الية تشكيل اللجان حيث نص في المادة 23على تشكيل لجنة عليا للاشراف على الانتخابات تكون برئاسة وزير الداخليه وعضوية قاضيا” من الدرجة العليا نائبا” للرئيس ، كما ونص في المادة 24 على تشكيل لجنه مركزية في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة او احد قضاتها الا انه لم يمنح
منصب نائب الرئيس للجنه كما في اللجنه العليا حيث اعطى هذا المنصب الى مدير دائرة الاحوال المدنية في المحافظة والقاضي المعين في هذه اللجنان يكون عضوا” في اللجنه بينما عاد المشرع وفي الفقرة ( ب ) من نفس المادة عند تشكيل اللجان الخاصة بالدوائر الانتخابيه وامر بان تكون هذه اللجان برئاسة الحاكم الاداري وعضوية قاض ويكون نائب لرئيس اللجنه ، واضافة لذلك نص المشرع على تشكيل لجنه خاصه بالكوتا النسائيه في مركز الوزارة برئاسة حاكم اداري ويكون نائبا” لرئيسها ويكون الرئيس احد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الاولى . وبين المشرع في باقي فقرات المادة 24 على اجراءات قسم اليمين للجان المشكله (1) .
اما لجان الاقتراع والفرز فان المشرع اعطى الصلاحية للجنه الدائرة الانتخابيه تعيين هذه اللجان من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة وامانة عمان الكبرى والبلديات وتؤلف كل لجنه من رئيس لا تقل فئته عن الاولى وعضوية اثنين وكاتب او اكثر واشتر ان لا يكون لاي منهم قرابة مع احد المرشحي من الدرجات الاولى او الثانية او الثالثة (2).
عمليات الاقتراع وفرز الاصوات واعلان النتائج :-
نظم المشرع عمليات الاقتراع وفرز الاصوات واعلان النتائج حيث بدأ في المادة 27 من القانون
بتحديد الساعة السابعة صباحا” لبدء عملية الاقتراع ولغاية الساعة السابعة مساء واجاز لرئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين شريطة وجود حالة الضرورة لذلك (3) . حيث اشترط المشرع على رئيس لجنه الاقتراع والفرز وقبل بدء عملية الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله ومن ثم يقوم بتنظيم مخضر ويقع منه ومن جميع اعضاء اللجنه امام الحاضرين (4) . كما اجاز القانون للمرشحين الحق في تفويض أي شخص بموجب تفويض خطي مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لأي صندوق في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابيه (5) .
عند دخول الناخب الى الغرفة التي تتواجد بها اللجنه يقوم بابراز هويته الشخصيةوتسليمها لرئيس اللجنة الذي بدوره يتأكد من صحتها وسلامتها تم يقوم بتسليمها لاحد الموظفين الذي يقوم بدوره بالتأكد بان اسم الناخب مدرج في كشوفات الناخبين ويكون ذلك من خلال جهاز حاسوب مرتبطا” بنظام مع دائرة الاحوال المدنيه ويتم تدقيق رقمه الوطني ويتم تسجيل المعلومات عن الناخب في كشوفات معده لهذه الغاية ومن ثم يتم تزويد الناخب بانموذج خاص يكون معدا” مسبقا” وبموافقة وزير الداخلية على مواصفات هذا الانموذج حيث يستلم الناخب ورقة الاقتراع بعد ان يتم ختمه من قبل رئيس اللجنه وتوقيعه ويتوجه الى خلوة معده لهذه الغاية داخل غرفة الاقتراع ويقوم بكتابة اسم المرشح الذي يريد ويبرز ورقة الاقتراع الى رئيس اللجنه لاثبات انه لا يحمل الا ورقة واحدة دون ان يمس ورقة الاقتراع رئيس اللجنه او احد الموظفين ويكون ذلك على مرأى من مندوبين المرشحين ويقوم بوضعها في الصندوق ومن ثم يقوم الناخب باستلام بطاقته الشخصيه من قبل رئيس اللجنه .
اما بخصوص الناخب الامي فان المشرع حدد الكيفية التي يتم بها اقتراع الناخب الامي الغير قادر على القراءة او الكتابة فاوجب على رئيس لجنة الاقتراع التأكد من بطاقة الناخب ومن ثم يعلن هذا الناخب بانه امي تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه ومن ثم يعلن رئيس اللجنه على الاعضاء والحاضرين ان الناخب امي ( واذا ثبت عدم صحة ادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حقه الانتخابي وحجز بطاقته ) ومن ثم يتم استكمال تثبيت معلومات الناخب ويطلب رئيس اللجنه من الناخب ان يسمي اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه همسا” لا يسمعه سوى رئيس اللجنه وعضويها حيث يقوم رئيس اللجنه بكتابة اسم المرشح الذي اختاره الناخب الامي ثم يعرض ورقة الاقتراع على الاعضاء ويسلمها الى الناخب والذي يقوم بطيها ووضعها في صندوق الاقتراع ويستلم هويته من رئيس اللجنه (1). وسيكون لنا توضيح لاحق حول هذه الجريمه الانتخابيه والانتقادات الموجهة اليها في فصل لاحق .
واعطى المشرع للجنه الاقتراع والفرز صلاحية النظر في الاعتراضات التي يقمها المرشحون او مندوبيهم حول ما يحدث من تطبيق قواعد الاقتراع وتكون قراراتهم قطعيه (2).
وبعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم كل لجنة اقتراع لكل صندوق محضرا” وعلى نسختين يتم توقيعمها من رئيس اللجنه والاعضاء والكاتب ومن يرغب من الحاضرين ويتضمن المحضر عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق وعدد الاوراق التي استعملت في الاقتراع والاوراق التي لم تستعمل او الغيت او اتلفت وسبب ذلك (3) . وتتم عملية فرز الاصوات داخل نفس مراكز الاقتراع ولا تنقل الى المركز الرئيسي للفرز الا في حالة الضرورة من حيث وجد تهديد لعملية الفرز او اخلال بالنظام العام وهذا يؤدي الى سرعة الفرز واعلان النتائج ويبعث روح الطمائنيه في انفس الناخبين والمرشحين على السواء ، وبعد ضبط الاوراق في المحضر وقراءتها من قبل رئيس اللجنه او احد اعضائها اما الحضور يتم بيان عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح ويوقع المحضر من رئيس اللجنة واعضائها وترسل الضبوطات مع الصناديق واوراق الاقتراع الى مركز الفرز الرئيسي الذي تتواجد في لجنة الدائرة الانتخابيه (4) . وتعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا كانت غير مختومة بالختم المعتمداو غير موقعة واذا تضمنت عبارات تدل على اسم الناخب واذا لم يكن بالامكان قراءتها او اذا اشتملت على اكثر من اسم مرشح . (5)
ويفوز بالعضوية لمجلس النواب المرشح الذي نال العدد الاكبر من اصوات المقترعين وذلك بالاعلان النهائي من رئيس لجنة الدائرة الانتخابيه في الدوائر الفرعية في دائرته بصورة علنية امام الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين في الدائرة الفرعية فيعاد الانتخاب في الدائرة الانتخابه المعنية بينهما خلال سبعة ايام من تاريخ اجراء الانتخابات العامه (6) .
اما ما يتعلق بنص الفقرة (هـ) من المادة (39) من القانون والتي تنص على أنه: “يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى إذا تبين بعد إحصاء عدد أوراق الاقتراع الموجودة فيه أنها تزيد أو تنقص بنسبة تتجاوز (5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.
إن قراءة متأنية لهذا النص القانوني يعني: إذا كان عدد المقترعين في صندوق ما والمسجلين في الجدول الخاص لدى لجنة الاقتراع والفرز (1000) ألف مقترع مثلاً… وعند فتح الصندوق وجد فيه (1050) ألف وخمسون ورقة اقتراع أي بزيادة (5%) عن عدد المقترعين المسجلين تعتبر هذه الزيادة قانونية ولا يجوز البحث أو السؤال عن كيفية حدوثها أو وصولها إلى صندوق الاقتراع وذلك حسب نص المادة المشار إليها أنفاً… وهذا ينطبق أيضاً إذا كان هنالك نقصاً في عدد الأوراق في الصندوق لا يزيد عن (5%) من عدد المقترعين المسجلين فيه.
الكوتا النسائية :-
فالمادة (42/ب) من قانون الانتخاب بينت كيفية تحديد أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على مستوى المملكة في المحافظات وفي إي دائرة من دوائر البادية ، ويكون ذلك على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الفرعية التي ترشحت فيها وبالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية، وفي كل الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي إي دائرة من دوائر البادية الانتخابية المغلقة على فائزة واحدة.
وحسب المادة(4) من نظام تقسيم الدوائر الانتخابية فانه يتم حصر هذه النسب على مستوى كافة الدوائر الانتخابية في المملكة بحيث يتم تحديد أعلى 12 مرشحة ممن حصلت على أعلى النسب وتعلن أسماء المرشحات اللواتي حصلن عليها كفائزات بعضوية المجلس النيابي. أي إن نية المشرع اتجهت إلى حصر مقاعد النساء على نظام الكوتا بـ(12) مقعدا فقط وحول هذا الموضوع فان رفع الكوتا النسائية من 6 مقاعد إلى 12 مقعداً فإنها مناسبة لكن لا يجوز أن يصبح هذا المنهج متكأً للقطاع النسائي في الأردن، فيجب أن تكون الكوتا مرحلية فقط إلى حين تعزيز دور المرأة في المجتمع .
ولكن هذا القول لا يستقيم مع الحكم الذي قررته المادة (42/ب) من قانون الانتخاب المؤقت لان المادة تحدثت عن عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي إي دائرة من دوائر البادية الانتخابية المغلقة بحيث لا يزيد العدد عن فائزة واحدة في كل محافظة أو دائرة ، وحيث يوجد في المملكة (12) محافظة و (3) دوائر للبادية وهي دوائر مغلقة وغير تابعة لأي محافظة من محافظات المملكة ، فان الاستنتاج العقلي و المنطقي لهذا النص هو إن عدد مقاعد الكوتا المخصصة للنساء هي (15) مقعدا و ليس (12) مقعدا ، على أساس فائزة واحد لكل محافظة و فائزة واحدة لكل دائرة من دوائر البدو (وهي ثلاثة دوائر شمال و وسط و جنوب).
لذلك فإن عدد مقاعد مجلس النواب هي 123 مقعدا و ليس 120 مقعدا ، لان هناك تعارض بين أحكام المادة (42/ب) من قانون الانتخاب رقم (9) لسنة2010 و أحكام نظام الدوائر الانتخابية رقم 26 لسنة 2010 مع ان الحكومة حاولت تعديل الوضع بتصريح رسمي بان تكون الفائزات اعلى نسب لاول اثنتي عشر سيده وبذلك تكون قد حرمت ثلاثة دوائر انتخابيه من الكوتا النسائية
وهو ما طبقته في الانتخابات التي جرت في 9/11/2010 .
فإن آلية إحتساب المقاعد الإضافية المخصصة للنساء في الإنتخابات النيابية المقبلة تستند الى عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشحة في الدائرة الإنتخابية الفرعية مقسوما على مجموع أصوات المقترعين في نفس الدائرة.
فاذا حصلت إحدى المرشحات على الفي صوت في دائرتها الفرعية وكان مجموع المقترعين في نفس الدائرة 15400 صوت فان نسبتها تكون 987ر12 بالمئة حيث يتم احتساب أعلى النسب للتنافس على 12 مقعدا للنساء على مستوى المملكة. على أساس “نسبة الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الفرعية التي ترشحت فيها”، وبالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن الفائزات بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية ولا يجوز أن يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وأي من دوائر البادية الثلاث على فائزة واحدة ، بمعنى أن 15 دائرة انتخابية رئيسة تتنافس على 12 مقعدا إضافيا مخصصا للنساء، وفي حالة فوز إحدى دوائر البادية بمقعد إضافي للنساء فإن هذا يعني أن احدى المحافظات ستفقد ذلك المقعد.
وفي حال حصول إحدى المرشحات في إحدى الدوائر الفرعية على أعلى الأصوات فإنها ستفوز بالمقعد النيابي المخصص لتلك الدائرة عن طريق التنافس، وبذلك يتم استبعادها من قائمة التنافس على المقاعد الإضافية المخصصة للنساء ما يعني أن هناك فرصتين أمام النساء للفوز بالمقعد النيابي، الأولى عن طريق التنافس الطبيعي مع أشقائها الرجال والثانية عن طريق تنافسها على المقاعد الإضافية المخصصة للنساء .
2010
اما الفقرة الخامسه من المادة 42 من قانون الانتخاب والتي تنص : اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ اشعار مجلس النواب رئيس الوزراء بشغور المقعد , على ان يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة .
ان اختيار مقعد الكوتا النساية سيكون ممثلا للمحافظات بالاضافة لدوائر البدو الثلاث اي ان مقعد الكوتا النسائية سيعد تمثيلا للمحافظة التي انتخبت فيها صاحبة مقعد الكوتا ويكون ايضا قد شارك بانتخاب صاحبة مقعد الكوتا كل الناخبين في الدائرة الانتخابية ككل ولكن ما المقصود بالدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل المقعد المذكورة في هذه الفقرة هل هي الدائرة الانتخابية ككل ام الدائرة الفرعية ، فلو عدنا لتعريف الدائرة الانتخابية في قانون الانتخاب فهي كل جزء من المملكة يشمل دائرة فرعية واحدة أو أكثر فإذا أردنا ان نطبق هذا التعريف سيكون الاقتراع والترشيح من حق كل ناخب في الدائرة الانتخابية كاملة وليس في الدائرة الفرعية التي فازت فيها صاحبة المقعد الشاغر ، وإذا كان مقصد المشرع هو الدائرة الفرعية فما الحكمة من ذلك إذا كان من حق كل سيدة في الدائرة الانتخابية الترشح في الدائرة الفرعية ومن حق كل المقترعين في الدائرة الانتخابية الاقتراع في الدائرة الفرعية لذلك فقد كان على المشرع ان لا يترك هذا الأمر لاجتهادات المجتهدين لما له من اثر في ضياع كثير من حقوق المرشحين والمقترعين .
المبحث الثالث
في هذا المبحث سننتقل للحديث عن الجرائم التي من الممكن ان تقع اثناء سير العملية الانتخابيه منذ بدء الدعاية الانتخابية الى ما بعد اعلان النتائج ومن ثم وفي مطلب جديد اثرت ان ابحث في اهم الضمانات القضائية التي اوردها المشرع الاردني في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 2010 .
المطلب الاول
جرائم الانتخاب :-
جرت العادة وفي اغلب دول العالم ان العملية الانتخابية قد يرافقها نوع من التزييف لذلك يستوجب أحاطتها بضمانات تضمن حسن سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وحتى يتمكن الجميع من الإدلاء بصوته وممارسة حقه الانتخابي بكل يسر وطمانينه (1) حيث ان بعض الأفراد قد يرتكب بعض الجرائم التي تتعلق بالعملية الانتخابية سواء كانوا من الناخبين أو المرشحين أو الموظفين ولذلك فان المشرع الأردني قد وضع النصوص التي تجرم جميع ما يخل بسير العملية الانتخابية ويقصد بالعمليات الانتخابية جميع الإجراءات التي تبدأ من إعداد الكشوفات الانتخابية إلى مرحلة مراحل الفرز وإعداد النتائج وتقديم الطعون الانتخابية (2).
وسنقوم ببيانها حسب المواد التي اوردها المشرع مع تخصيص بعضها حسب نوع الجريمة المرتكبه .
أولا” :- الجرائم الواردة في نص المادة 44 من القانون والتي جاء فيها انه ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحده أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :
1- الجرائم الواقعة من قبل الأشخاص والناخبين : وتشمل كل من أتى بأي من الأفعال التالية
أ- الاحتفاظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها .
ب- حمل سلاح ناري أو أداه وشكل بحمله خطرا” على الأمن والسلامة ألعامه في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا” .
ت- الدخول إلى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها .التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور .
2- الجرائم الواقعة من قبل المرشحين :
جاء في نص الفقرة (ه) من المادة 44 الجرائم التي تقع من المرشحين حيث نصت ( أي من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 والفقرة ب من المادة 20 من هذا القانون . وباستطلاع هذه المواد تبين ان جميع هذه الجرائم تقع من قبل المرشحين وهي كالاتي :-
1- القيام بالدعاية الانتخابيه في اليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لاجراء الانتخابات
2- تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابيه والقاء الخطب الانتخابيه في دور العبادة والمعاهد العلمية والابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسميه العامه او الخاضعة لاشراف الحكومة .
3- استعمل شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابيه وفس سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم لغايات الدعاية الانتخابيه
4- استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل في الدعاية الانتخابيه .
5- نشر او الصاق او وضع أي اعلان او يافطه او منشور انتخابي بما في ذلك الصور والرسوم والكتابة على الجدران والاماكن الاخرى.
6- طعن المرشح في أي مرشح اخر سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشره .
7- قيام موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامه والسلطات المحليه بالدعاية الانتخابيه لصالح أي من المرشحين .
8- تقديم الهدايا والتبرعات والمساعدات من قبل المرشح لاي شخص بقصد التأثير على التصويت اثناء الدعاية الانتخابيه .
9- طلب الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من قبل أي مرشح .
ثانيا :- المادة (45)
لقد اورد المشرع في قانون الانتخابات الحالي ما يجرم الافعال التي يقوم بها بعض الاشخاص وعاقب على هذه الجريمة بعقوبة لا تقل عن الحبس مدة سنه وبغرامه لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وذلك كما جاء في نص المادة 45 من القانون ومن اهمها :-
1- ادعاء الامية او عدم القدرة على الاقتراع او الكتابة وهو ليس كذلك
المادة 36- يتم اقتراع الناخب غير القادر على القراءة او الكتابة او الامي ، على الوجه التالي : أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة .
ب- يعلن هذا الناخب انه غير قادر على القراءة او الكتابة او انه امي وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه .
ج- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على اعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب غير قادر على القراءة او الكتابة او انه امي ، واذا ثبت لرئيس اللجنة عدم صحة ادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته
د-يسجل في جدول خاص اسم هذا الناخب ورقمه الوطني ويؤخذ توقيعه او بصمته على ذلك .
هـ- اذا قام هذا الناخب بالاعلان بصوت مسموع عن اسم المرشح الذي يريد ان ينتخبه اثناء الدخول الى قاعة الاقتراع فلا يسمح له بالاقتراع .
في هذه النصوص مخالفة صريحة للدستور ، فحق الترشيح والانتخاب حق دستوري لا يجوز سلبهما بقرار من رئيس لجنة الانتخاب ، ففي حالة ان اعلن الناخب انه امي فكيف سيثبت لرئيس اللجنة الانتخابية عكس ادعائه ، هل سنحضر اناس يشهدون امامه ان الناخب يكذب وخاصة ان القانون رتب عقوبة جزائية على هذا الفعل ام نقدم بينات خطية على عدم صحة ادعاء الناخب للامية وهل يملك رئيس اللجنة صلاحية المحكمة باثبات كذب الاقرار بالامية وكيف يعطى لرئيس لجنة الانتخاب الحق بحرمان الناخب من حق دستوري في اختيار من يمثله ،
ان القانون في هذه الحالة لم يميز بين الحرمان من حق دستوري وبين العقوبة على فعل اخل بسرية الانتخاب فلا يجوز بتاتا ان نعطي لرئيس لجنة الانتخاب اصدار قرار بسلب ناخب حقه الدستوري وانما كان من الواجب فرض العقوبة الجزائية على فعل الاخلال بسرية الانتخاب المنصوص عليه في المادة 45 من قانون الانتخاب والتي تعاقب بالحبس والغرامة على ادعاء الامية بشرط ان يثبت قضائيا حسب الاصول القانونية اما ان نجمع العقوبات عليه بالحرمان من الانتخاب وايقاع العقوبة الجزائية والغرامة المذكورة في المادة 45 من هذا القانون فنكون بذلك امام مجزرة قانونية بشعة .
2- جرائم التصويت بغير حق :
قيام شخص باستعمال حقه في الاقتراع اكثر من مره واحده وانتحال شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع. ويمكن تصور هذه الجريمة اذا قام شخص بنزع صورة الناخب المكتمل الصفات في مباشرة حقه السياسي واضعا” صورته الشخصيه
كما وعاقب على جريمة العبث باي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابيه او الاوراق المعدة للاقتراع او سرقة أي من هذه الجداول او الاوراق او اتلافها او عدم وضعها بالصندوق او القيام باي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخابات وسريته بنفس العقوبة اعلاه (1).
ثالثا” : – المادة (46) :-
قسمت هذه المادة الى قسمين رئيسيين
1- جريمة شراء الاصوات
يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب أي من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من القانون والتي اصلا نصت على انه ( يحظر على أي مرشح ان يقم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابيه هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة غيره بما في ذلك شراء الاصوات ) . وعاقبت كل من المتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث .
2- جريمة التعدي والاستيلاء على صناديق الاقتراع
جاء في الفقرة (ب) من نفس المادة انه ( يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من استولى او حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ، وعاقب المحرض والمتدخل بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث . ومن خلال الاطلاع على المادة السابقه فان المشرع غلظ العقوبة على هاتين الجريمتين وذلك لمنع تغيير الحقيقة في العملية الانتخابيه ولحماية الناخبين من عمليات شراء الاصوات لما فيها من ضمانات لحماية الناخبين وصناديق الاقتراع .
رابعا” :- المادة (47)
الجرائم الواقعة من الموظفين القائمين على العملية الانتخابية
جاء في نص هذه المادة انه ( اذا ارتكب أي عضو من اعضاء اللجان المعينيين بتنظيم واعداد الجداول الانتخابيه او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز او احصاء الاصوات او أي من الموظفين المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون ايا” من الافعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
أ- تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها ناخبا بمقتضى تلك الاحكام .
ب – اورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه او في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول او في وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون .
ج- استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او اخفاها او ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها .
د – اخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطأ في اي اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها اوتأخيرها .
ه – لم يقم بقتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه , و_ قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها .
ز- امتنع عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
خامسا” :- المادة 48 _ كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
اما ما يتعلق بما ورد في هذه المادة يعد هذا النص مخالفة صريحة للمبدأ الجزائي لا جريمة ولا عقوبة الا بنص مؤدى ذلك انه لا يعتبر الفعل أو الترك جريمة إلا إذا كان قد تم النهي عن هذا الفعل أو أمرت به التشريعات الجزائية وذلك لأنه على المشرع أن يبين باسم الهيئة الاجتماعية التي يمثلها ما هي الأمور المعاقب عليها والتي تشكل خطراَ على النظام العام و ولا يجوز للقاضي الحكم بالإدانة إلا إذا وجد في القانون سندا على الجريمة والعقوبة فهو لا يملك أن ينشئ جريمة من أمر لم يرد نص قانوني بتحريمه مهما رأى فيه من خطر على حقوق الأفراد أو على مصالحة المجتمع ، ولا يملك القاضي المعاقبة على أمر فرضه القانون الجزائي دون أن يقرر عقابا على مخالفته ولا يملك أن يقضي في جريمة بعقوبة مقررة لجريمة أخرى مهما كانت ملائمة لتلك الجريمة فمن واجب المشرع مراعاة قانونية الجرائم والعقوبات سواء في تعيين العناصر التي تكون كل جريمة أو تعيين العقوبات التي تترتب عليها أو تحديد القواعد التي تنفذ هذه العقوبات بمقتضاه ولا يترك الامر للاجتهاد بان هذا الفعل الذي لم يرد نص صريح على مخالفته لقانون الانتخاب انه فعل مخالف او غير مخالف ونرتب عليه عقوبات او نعفي منها .
المادة 49 _ تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات .وبذلك رعى المشرع جميع الجرائم الانتخابية بسقوطها بمدة اقل مما ورد في باقي القوانين من حيث التقادم لكي تستقر الحقوق ولا تصبح مجريات امور الانتخاب عرضة للملاحقة المستمره والشكاوى التي قد تشغل العامة واجهزة الدولة في هذه الامور وذلك على خلاف ما هو منصوص عليه في المواد 338 و339 و 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (1) التي جعلت دعوى الحق العام لمدة اطول وهي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة وسنة واحدة من تاريخ وقوع المخالفة اذا لم تجري الملاحقة بشأنها او على اخر معاملة تمت فيها .
المطلب الثاني
اهم الضمانات القضائية التي وردت في هذا القانون :-
وقبل أن أبين ماهية الضمانات القضائية, فإنني أرى من الضروري التوضيح من أن القانون المذكور هو قانون مؤقت وصدر بالاستناد لأحكام المادة (94/أ) من الدستور وهو قابل للطعن فيه من أي متضرر لدى محكمة العدل العليا استناداً للمادة (9/أ/7) منه للمطالبة بوقف العمل به بالاستناد لمخالفة الدستور أو أن النظام الذي صدر بموجبه مخالف للقانون أو الدستور, ومن المعروف قانوناً أن الطعن بأي قانون أو نظام أو قرار إداري أو أي أمر يقع ضمن اختصاص محكمة العدل العليا يقدم إليها خلال مدة (60) يوماً من تاريخ تبليغه أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وبتطبيق أحكام المادة المذكورة على القانون مدار البحث والأنظمة التي صدرت بمقتضاه نجد أنها أصبحت عصية على الطعن فيها لانتهاء المدة المبينة أعلاه.
وعلاوة على ما تقدم, فقد تبين لي أن اللجان الواردة في القانون وهي اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات واللجنة المركزية في المحافظات ولجنة الدائرة الانتخابية واللجنة الخاصة قد عين قاضياً في كل منها, ليكون نائباً لرئيس اللجنة لممارسة مهامها المحددة في القانون. أما الضمانات القضائية الواردة في القانون فأوجزها بالشكل التالي:
أولاً: الرقابة السابقة على عملية الترشيح لعضوية مجلس النواب.
بالتدقيق في أحكام القانون نجد أن المشرع قد أعطى في المادة (5) منه الحق لأي ناخب في الاعتراض على قرارات مدير الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها والمكاتب المرتبطة بها فيما يتعلق بجداول تسجيل الناخبين لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها (المادة الخامسة).
ثانياً: الرقابة على قرارات اللجان المركزية في طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب.
حددت المادة (8) من القانون شروط الترشيح والجهة التي يقدم إليها وهي اللجنة المركزية في المحافظة والمحددة بالمادتين (2 و13) من القانون وتضمنت المادة (13) منه, القرارات التي تصدرها اللجنة وهي إما قبول الترشيح أو رفضه وأورد المشرع بالمادة (13/ج/1) شرطاً بالقرار الذي تصدره اللجنة برفض قبول الترشيح وهو بيان أسباب الرفض وقد أحسن المشرع صنعاً بذلك لأن ذلك يعتبر ضماناً قانونياً لطالب الترشيح, مما يجعل سبب القرار خاضعاً للرقابة من محكمة البداية التي تتولى النظر في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترشيح ورفض طلبه للتأكد من صحة سبب الرفض من عدمه, كما أن هذا الحق لم ينحصر بطالب الترشيح, بل أن القانون أعطى الحق لأي ناخب الاعتراض على قرار قبول ترشيح أي مرشح عن أية دائرة انتخابية, والاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف المختصة.
ثالثاً: جرائم الانتخابات:
حددت المواد (47 – 50) الجرائم الانتخابية والعقوبات المحددة لها واختصاص المحاكم بنظرها وتحديدها وفقاً للعقوبة المقررة لكل جريمة.
رابعاً: الإعفـاء من الرسوم:
أعفى القانون الاستدعاءات والطعون والاعتراضات والأحكام الصادرة عن المحاكم وهذا من شأنه تمكين الناخب أو المرشح, أن يتقدم بالطعون والاعتراضات اللازمة دون أن تترتب عليه أية رسوم أو مصاريف قضائية.
وعليه وبعد استعراض ما تقدم, نجد أن القانون أشرك القضاء بالانتخابات, إما بصورة منفردة عندما تكون المحكمة مختصة بالنظر في الطعون بجداول تسجيل الناخبين أو طلبات الترشيح رفضاً أم قبولاً والنظر في جرائم الانتخاب وإما إشراكه جزئياً وذلك من خلال تعيين قاضياً نائباً لكل رئيس لجنة من اللجان المنصوص عليها في القانون وبتقديري أن ما أورده المشرع في هذا الخصوص هو خطوة للأمام ويحمد عليها وإن لم تكن كافية.
لقد بدأت المحاكم في النظر في الطعونات التي قدمت إليها ومن بينها أحد الطعون للطعن بقرار اللجنة المركزية للانتخابات/محافظة العاصمة برفض قبول ترشيح أحد المرشحين وقررت محكمة بداية غرب عمان برئاسة رئيسها بتاريخ 14/10/2010 فسخ قرار اللجنة والحكم بقبول ترشيحه وهذا يؤكد نجاعة الرقابة القضائية من حيث استقلاليتها وحياديتها.
الانتقادات للرقابة القضائية :
ومع ذلك فإننا لا نتفق مع مسلك المشرع الأردني في قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة2010 ، والمتمثل بقصر الاختصاص بنظر الطعون المتعلقة بالإجراءات الممهدة لانتخاب مجلس النواب على القضاء النظامي، ممثلا بمحكمتي البداية والاستئناف، وإقصاء محكمة العدل العليا عن هذا الأمر المهم. وللأسباب التالية:
1- إن الطعون الانتخابية – باعتبارها ذات طابع إجرائي إداري- تدخل في صميم المحاكم الإدارية، و لا تدخل في اختصاص المحاكم النظامية ، فمحكمة العدل العليا باعتبارها محكمة قضاء إداري، اقدر على تفهم روح القانون العام الذي يحكم هذا الموضوع (الانتخاب).
2- إن إعطاء الاختصاص لمحكمة العدل العليا، بدلا من محاكم البداية، من شانه أن يوحد المبادئ والأحكام ويوحد الحلول في كافة المنازعات المتعلقة بموضوع الانتخابات، فوجود محاكم متعددة لا تخضع أحكامها لرقابة محكمة عليا، يؤدي إلى تعدد التفسير التشريعي وفهم القانون بصورة مختلفة، وهذا يؤدي إلى إهدار العدالة، وإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين، لان الاختلاف في الاجتهاد – بين محاكم البداية – سوف يؤدي بالنتيجة إلى حرمان بعض الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي أو حرمان بعض المرشحين من خوض الانتخابات دون البعض الآخر، وهذا يتنافى من ابسط قواعد العدالة .
3- إن الحكمة و المنطق واعتبارات العدالة تقتضي جمع شتات الاختصاصات القضائية المتعددة في منازعات الانتخابات النيابية في يد جهة قضائية واحدة ، بدلا من توزيعها ما بين محكمتي البداية والاستئناف وكذلك مجلس النواب، فتركيز الطعون أمام محكمة واحدة ، يمنع تعارض الأحكام و يؤدي إلى توحيد المبادئ القانونية المتعلقة بالطعون، ويضاف إلى ذلك إن موضوعات الطعون الانتخابية تدخل ضمن روابط القانون العام وترد إلى مبادئ دستورية وإدارية، ومن ثم فان القضاء الإداري المتخصص بنظر المنازعات الإدارية، اقدر بحكم تخصصه وتكوينه من القضاء العادي في نظر هذه الطعون .
النتائج والتوصيات :-
من خلال هذا البحث في هذا القانون الذي اعده المشرع الاردني لتسيير العملية الانتخابيه وفقا” له ، والغى به القانون السابق فلقد لاحظنا العديد من الميزات والثغرات التي نجملها بما يلي : –
1- تحقيق العدالة والمساوة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة الى دوائر فردية يكون لكل دائرة فيها مقعد نيابي واحد .
2- اعادة تشكيل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية حيث سيصبح قاض نائبا لرئيس لجنة الانتخاب بدلا من اقتصار دوره على الحكومة فقط تفعيلا لدور القضاء بالاشراف والمشاركة في ادارة العملية الانتخابية ، وهو الامر الذي يحصل لاول مرة وسيكون القاضي من الدرجة العليا ويسمية رئيس المجلس القضائي في اللجنة العليا ويكون القاضي في اللجان الانتخابية نائبا للرئيس فيها وقد تطرقنا الى هذا الموضوع من خلال الضمانات القضائية للعملية الانتخابيه .
3- توسيع دائرة الاشراف الحكومي على العملية الانتخابية من خلال اضافة عضو في لجنة الانتخاب العليا من وزارة التنمية السياسية في لجنة الانتخاب العليا واتاحة المجال للحكومة بالاستعانة بكافة موظفي القطاع العام خدمة للعملية الانتخابية .
4- مراعاة كثافة الناخبين المسجلين في بعض مناطق المملكة من خلال زيادة اربعة مقاعد انتخابية في محافظات العاصمة والزرقاء واربد .
5- توسيع قاعدة تمثيل المراة ودعم الجهود الوطنية لتمثيلها وتعزيز مشاركتها والنهوض بدورها على المستوى الوطني من خلال مضاعفة عدد المقاعد المخصصة لها من 6 الى 12 مقعدا على مستوى المملكة والمحافظات ودوائر البادية الثلاث بحيث لا يكون الفوز لاكثر من مرشحة واحدة في كل محافظة او دائرة من دوائر البادية الانتخابية وقد بينا الانتقادات عليها خلال بحثنا .
6 – افساح المجال امام المدنيين العاملين في الاجهزة العسكرية بممارسة حقهم في التسجيل والانتخاب كونهم من غير العسكريين وغالبا ما تكون خدمتهم في تلك الاجهزة مؤقتة.
7- تغليظ العقوبة على بعض جرائم الانتخاب ومنها استخدام الاموال للتاثير على ارادة الناخبين .
8- تم تحديد الية واضحة لاقتراع الامي من خلال فتح سجل خاص لهذه الفئة يسجل به اسمه ويؤخذ مقابله توقيع الناخب او بصمته وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف اضافة الى ذلك سيتم حرمان الناخب الامي من ممارسة حقه في الاقتراع في حال اعلانه وبصوت مرتفع عن اسم المرشح الذي يريد انتخابه .
9- سيتم فتح باب التسجيل هذا العام لمن اتم الثامنة عشرة من عمره حتى تاريخ 1/ 1 / 2010 وللذين لم يقوموا بالتسجيل سابقا كما سيتم عرض جميع جداول الناخبين المسجلين في الجداول السابقة والذين سيتم تسجيلهم الان للاطلاع والاعتراض عليها .
10تم تمديد فترة الانسحاب من الترشيح الى سبعة ايام بدلا من ثلاثة لاعطاء فرصة للناخبين لتحديد توجهاتهم كما تم تمديد المدة الزمنية لنشر مراكز الاقتراع والفرز قبل سبعة ايام من تاريخ الاقتراع .
تضمن قانون الانتخابات الجديد زيادة عدد مقاعد مجلس النواب الى 120 مقعدا وبقاء الصوت الواحد.
ومن ابرز التعديلات اضافة 4 مقاعد جديدة في محافظات العاصمة والزرقاء واربد وسيتم تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق وتخصيص مقعد انتخابي لكل منطقة ولا حدود جغرافية داخل الدائرة وزيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية الى 12 مقعدا .
خاتمه
اتممت بحمد الله هذا البحث الذي احتوى على ثلاثة مباحث وقد قسمت كل منها الى مطالب وحاولت ان اشرح بالتفصيل ما يحتويه قانون الانتخابات الاردني الجديد رقم 9 لسنة 2010 في هذا البحث المتواضع ولقد حاولت ان اتماشى حسب المواد الواردة بالقانون وبالترتيب ليسهل على القارىء الوصول الى ما يريد وقد ضمنت كل موضوع شرحته المزايا والانتقادات التي وجهت اليه وقد حاولت ان اضع البدائل في حال وجود ثغرات او نقص في القانون ، ولم يسعفني وجود المراجع لتفسير وشرح بعض المبادىء التي تحكم حق الانتخاب وكان الفضل لما كتبه استاذي الفاضل الدكتور كريم كشاكش في بحثه نحو قانون انتخاب اردني ديموقراطي متطور والذي وجدت به ضالتي واعتمدت عليه كثيرا” خلال كتابة هذا البحث ، ومع ذلك ولكون القانون الذي بحث به هو قانون جديد فان قد اجتهدت في كثير من الحالات .
والله ولي التوفيق
اهم المصادر والمراجع
اولا” : الكتب
(1) الدكتور كريم كشاكش : نحو قانون انتخاب أردني متطور ، جامعة اليرموك ،الطبعة الأولى 1998
(2)الاستاذ الدكتور نعمان احمد الخطيب : الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، عمان ، دار الثقافة ، الطبعة الاولى ، الاصدار الثاني 2004 صفحة 272
(3)الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسيه والقانون الدستوري ، القاهره 1988
(4)الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية ، الجزء الاول دار النهضة العربيه ، 1964 ،
(5)الدكتور : فيصل شطناوي ، النظام الدستوري الاردني (2003) ، عمان ، مطابع الدستور التجارية
(6) تيسير احمد الزعبي : شرح قانون الانتخاب لمجلس النواب ، الطبعة الاولى 1994
(7) د . عادل الطبطبائي ، النظام الدستوري في الكويت ، الطبعة الأولى ، الكويت ، 1985
(8) د . يحي الجمل ، النظام الدستوري في الكويت ، مطبوعات جامعة الكويت ، 1970
ثانيا”:- التشريعات
(1) الدستور الأردني لعام 1952
(2) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 2010
(3) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 34 لسنة 2001
(4) قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اترك تعليقاً