نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
مرسوم ملكي رقم : م / 6 وتاريخ : 18 / 1 / 1433 هـ
التعريفات
المادة الأولى :
المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 ـ المملكة : المملكة العربية السعودية .
2 ـ الميل البحري : اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر (1852متراً) .
3 ـ السواحل : سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر ، وخليج العقبة، والخليج العربي .
4 ـ الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م .
5 ـ خطوط الأساس : خطوط الأساس المعتمدة نظاماً للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.
المياه الداخلية
المادة الثانية :
المادة الثانية :
المياه الداخلية للمملكة هي المياه الواقعة باتجاه البر من خطوط الأساس .
المادة الثالثة :
المادة الثالثة :
تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها .
البحر الإقليمي
المادة الرابعة :
المادة الرابعة :
تمتد سيادة المملكة خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى بحرها الإقليمي ، وكذلك الحيز الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي ، وقاع هذا البحر وباطن أرضه . وتباشر المملكة سيادتها على بحرها الإقليمي وفقاً لأحكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي .
المادة الخامسة :
المادة الخامسة :
1 ـ يمتد البحر الإقليمي للمملكة مسافة أثني عشر ميلاً بحرياً باتجاه البحر ، تقاس من خطوط الأساس .
2 ـ الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة هو الخط الذي يكون بُعد كل نقطة عليه من أقرب نقطة على خطوط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي .
المادة السادسة :
المادة السادسة :
مع الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة في المملكة ، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البري، في البحر الإقليمي للمملكة .
المادة السابعة :
المادة السابعة :
يكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها . ويتم المرور البري، عبر البحر الإقليمي وفقاً لأحكام هذا النظام والاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي.
المادة الثامنة :
المادة الثامنة :
تبين أنظمة المملكة ولوائحها تنظيم المرور البري عبر بحرها الإقليمي ، طبقاً للاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي ، وتتناول الأمور التالية :
1 ـ تعيين الممرات البحرية وتنظيمها .
2 ـ حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية ، وغير ذلك من المرافق والمنشآت .
3 ـ حماية الكابلات وخطوط الأنابيب .
4 ـ حفظ الموارد الحية للبحر .
5 ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها المتعلقة بمصايد الأسماك .
6 ـ المحافظة على بيئة المملكة ومنع تلوثها ، وخفض التلوث والسيطرة عليه .
7 ـ البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي .
8 ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة .
المادة التاسعة :
المادة التاسعة :
1 ـ على جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى رفع علمها والإبحار طافية في البحر الإقليمي للمملكة .
2 ـ على السفن والغواصات – التي تعمل بالطاقة النووية أو السفن التي تحمل مواد نووية أو مواد خطرة أو سامة – الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في المملكة بدخولها أو مرورها عبر البحر الإقليمي للمملكة ، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي خسارة أو ضرر ينجمان عن المرور البري لهذه السفن والغواصات في البحر الإقليمي للمملكة .
3 ـ على جميع السفن والغواصات – التي تمارس حق المرور البري في البحر الإقليمي للمملكة- الالتزام بأنظمة المملكة ولوائحها ، وأن تمتثل لجميع الأنظمة الدولية المعمول بها في شأن منع التصادم في البحر .
المادة العاشرة :
المادة العاشرة :
تتحمل دولة علم السفينة الحربية أو الغواصة أو أي سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية- المسؤولية الدولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق المملكة نتيجة لعدم امتثالها لأنظمة المملكة أو لأحكام الاتفاقية أو لأي قواعد أخرى في القانون الدولي .
المنطقة المتاخمة
المادة الحادية عشرة :
المادة الحادية عشرة :
1 ـ للمملكة منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الإقليمي ، تمتد مسافة أثني عشر ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة.
2 ـ تمارس المملكة في المنطقة المتاخمة ، السيطرة والرقابة اللازمة من أجل الآتي :
أ ـ منع خرق الأنظمة أو اللوائح النافذة في المملكة المتعلقة بالأمن والأنظمة البيئية والملاحة والجمارك والضرائب وشؤون الهجرة والصحة داخل إقليم المملكة أو بحرها الإقليمي .
ب ـ معاقبة أي خرق لتلك الأنظمة أو اللوائح يحصل داخل إقليم المملكة أو في بحرها الإقليمي.
المنطقة الاقتصادية الخالصة
المادة الثانية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
للمملكة منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له ، وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة .
المادة الثالثة عشرة :
المادة الثالثة عشرة :
للمملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ما يأتي :
1- حقوق سيادة خالصة ؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعية ـ الحية منها وغير الحية ـ للمياه التي تعلو قاع البحر ، ولقاع البحر وباطن أرضه ، وحفظ هذه الموارد وإداراتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية الخالصة ، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح .
2- ولاية خالصة فيما يتعلق بالآتي :
أ ـ حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها .
ب ـ إجراء البحث العلمي والإشراف عليه .
ج ـ إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وتشغيلها وصيانتها ، وتحديد مناطق السلامة ، بما في ذلك الولاية في إصدار القوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية ، وقوانين الأمن والسلامة والهجرة وغيرها .
3- جميع الحقوق الأخرى المقررة طبقاً للاتفاقية ولأي قواعد أخرى في القانون الدولي .
المادة الرابعة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
1- للمملكة – في سبيل ممارستها لحقوق السيادة في استكشاف الموارد الحية واستغلالها وحفظها وإدارتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة – أن تتخذ تدابير من بينها : تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها ، وفقاً لما تقتضيه الضرورة ؛ لضمان الامتثال لأنظمة المملكة ولوائحها في المنطقة الاقتصادية الخالصة .
2- لا يخلى سبيل السفن المحتجزة إلا بعد تقديم كفالة أو ضمان .
3- تبلغ المملكة دولة العلم في حالات احتجاز السفن الأجنبية بالإجراء المتخذ وبأي عقوبات تفرض بعد ذلك .
المادة الخامسة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
يقتصر حق الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة على مواطني المملكة . ويجوز للسلطات المختصة في المملكة – وفقاً للشروط والقيود التي تضعها – أن ترخص لغير المواطنين بالصيد، مع مراعاة التدابير التي تتخذها المملكة للمحافظة على الثروات الحية .
المادة السادسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
على جميع الدول أن تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ، وأن تمتثل لأنظمة المملكة وأحكام الاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي .
الجرف القاري
المادة السابعة عشرة
المادة السابعة عشرة
يشمل الجرف القاري للمملكة قاع أرض المساحات المغمورة وباطنها ، التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم المملكة البري .
المادة الثامنة عشرة :
المادة الثامنة عشرة :
1- تمارس المملكة على جرفها القاري حقوق سيادة خالصة لأغراض استكشاف موارده الطبيعية ، واستغلالها .
2- تشمل الموارد الطبيعية – المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة – الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية في قاع البحر وباطن أرضه ، بالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة، وهي الكائنات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها ، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته ، أو غير قادرة على الحركة إلا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه .
المادة التاسعة عشرة :
المادة التاسعة عشرة :
للمملكة الحق الخالص في الإذن بالحفر في جرفها القاري ، وتنظيم هذا الحفر لجميع الأغراض . ويحق لها استغلال باطن الأرض عن طريق حفر الأنفاق أياً كان ارتفاع الماء فوق باطن الأرض .
المادة العشرون :
المادة العشرون :
1- تعني حقوق السيادة في الجرف القاري أنها حقوق خالصة للمملكة ، ولا تتوقف حقوق المملكة في الجرف القاري على احتلال فعلي أو حكمي ، ولا على إعلان صريح من المملكة .
2- لا يجوز لأحد أن يباشر أيًّا من الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون موافقة خطية وصريحة من السلطات المختصة في المملكة .
المادة الحادية والعشرون :
المادة الحادية والعشرون :
حرية الملاحة والتحليق ومد الكابلات ووضع الأنابيب المغمورة مكفولة للدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة ، وفقاً لأحكام الاتفاقية وقواعد القانون الدولي وأنظمة المملكة ولوائحها .
أحكام عامة
المادة الثانية والعشرون :
المادة الثانية والعشرون :
لا يخل تطبيق هذا النظام بما سبق إبرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها فيما يتعلق بالحدود البحرية أو باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي .
المادة الثالثة والعشرون :
المادة الثالثة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً