حوالة الحق
حوالة الحق اجراأتها واّثارها
يمكن ان يتحول الالتزام من مدين إلى دائن اخر باعتباره حقا شخصيا ويسمى ذلك التحويل بحوالة الحق اما ان تحول الالتزام من مدين إلى مدين اخر باعتباره دينا سمى ذلك التحويل بحوالة الدين وسوف نتحدث في هذا البحث عن حوالة الحق
تعريف الحوالة واركان انعقادها
حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه
أ / اطراف الحوالة : للحوالة طرفين هما الدائن المحيل والغير المحال اليه اما المدين فليس طرفا في الحواله ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك لان عبء الالتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن
ب / الاغراض المختلفة لحوالة الحق : الحوالة وان كانت صورتها واحده الا ان اغراضها تختلف فقد تكون الحوالة :
1 / الحوالة مقابل عوض : فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفى به المحال اليه للدائن وعند ذلك يتقاضى الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له
2 / الحوالة مجانا ودون مقابل : فقد يهب الدائن الحق للمحال اليه وهنا يجب ان تتوافر فيها اركان الهبه الموضوعيه والشكليه وبصفه خاصه يجب ان تفرغ في محرر رسمى
3 / الحوالة رهنا : يقصد الدائن ان يرهن الحق عند المحال اليه
اركان انعقاد حوالة الحق
يجب ان تتوافر للحواله الاركان التى تتطلبها القواعد العامة لانعقاد العقود وهى التراضى والمحل والسبب
محل الحوالة
محل الحوالة هو الحق الذى يراد نقله إلى المحال اليه والاصل ان الحق الشخصى قابل للحوالة ايا كان محله والغالب ان يكون محل الحق مبلغا من النقود ولكن يجوز ان يكون محله اشياء مثبية غير النقود
شروط نفاذ الحوالة
تنعقد الحوالة بتراضى كل من الدائن المحيل والمحال اليه والحوالة تكون نافذه فيما بين طرفيها بمجرد انعقادها اما بالنسبه للغير فقد استلزم القانون اجراءات اخرى
1/ شروط انعقاد الحوالة بالنسبة للمدين ” يعتبر المدين من الغير لانه لم يكن طرفا في الحوالة وبهذا لا تنفذ بالنسبة له الا في حالتين :
1/ قبول المدين للحوالة ولا يشترط شكل خاص في قبول المدين فيجوز ان يكون مكتوبا على ذات المحرر او في محرر مستقل
2 / اعلان المدين بالحوالة : ويكون في شكل ورقة من اوراق المحضرين تسلم إلى المدين بناء على طلب المحيل او المحال اليه
شروط نفاذ الحوالة بالنسبة لغير المدين
وهم كل من تعلق له حق بالحق المحال كمحال له اخر بهذا الحق
اثار حوالة الحق
الاثر الجوهرى للحوالة هو انتقال حق الدائن إلى المحال اليه كما انها تنشأ التزامات على عاتق المحال له وتختلف هذه الالتزامات في طبيعتها اذا كانت الحواله تمت بعوض او تمت مجانا وتبعا ما اذا كان العوض نقديا او مجانا
انتقال الحق :
ويترتب على الحوالة انتقال الحق الذى كان ثابتا للدائن إلى المحال له وينتقل هذا الحق ذاته بصفاته وضماناته التى كانت له قبل الحواله وبما يرد عليها من دفوع فالحواله لا تنشأ حقا جديدا
وايضا ان كان الحق منتجا لفائده كان المحال له منتجا لفائده
وايضا ان كان مضمونا بتأمينات عينيه كرهن او امتياز او بتأمين شخصى ككفاله فانه ينتقل للمحال له مضمونا بهذه الضمانات
وحق الدائن ينتقل إلى المحال له محملا بذات الدفوع التى كان يمكن توجيهها ضد الدائن
ويتم انتقال الحق في العلاقه بين المحيل والمحال اليه لمجرد انعقاد الحوالة اة بمجرد تراضى الطرفين عليها اذا كانت بعوض او عند استيفاء الشكل الرسمى ان كانت مجانيه
اما بالنسبه لغير طرفى الحوالة لا يعتبر الحق منتقلا الا منذ نفاذ الحوالة في مواجهتهم اى منذ قبول المدين للحوالة او قبوله بها
ويترتب على عدم استيفاء الحوالة لشروط نفاذها ما يلى :
1 بالنسبه للمدين يكون له ان يعتبر الحق لا يزال مستحقا لدائنه الاصلى ويكون له رفض الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء مبرأ لذمته
2 / بالنسبه للغير الذى تعلق له حق بالحق المحال له ان يعتبر هذا الحق لا يزال مستحقا للدائن الاصلى
3 / اذا حجز الدائن على حقه تحت يد مدينه قبل نفاذ الحوالة كان حجزه صحيحا وذلك لان حقه لا ينتقل الا بنفاذ الحوالة في مواجة المدين فاذا تم نفاذ الحوالة بعد ذلك كانت الحوالة بمثابة حجز ثانى بالنسبة للمدين ويقسم بينهما الحق المحجوز عليه قسمة غرماء
اترك تعليقاً