نصوص و مواد بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 20 )لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة اليمني

قرار مجلس النواب رقم ( 17 -23 ) لسنة 1996م

بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم (15)لسنة 1996م
بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1995م
بشأن أعمال الصرافة

باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
– وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 15) لسنة 1996م بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة .
(أقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع المنعقدة بتاريخ 27/7/1417هـ الموافق 7/12/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (15)لسنة 1996م بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس النـواب ـ بصنعاء
بتاريخ 27/رجـــب/1417هـ
الموافق 7 /ديسمبر/1996م

عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلس النــــواب

القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 15) لسنة 1996م
بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1995م
بشأن أعمال الصرافة

رئيس الجمهورية :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القانون رقم(21) لسنة 1991م بشأن البنك المركزي.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة
– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
– وبعد موافقة مجلس الوزراء.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة ومتطلبات القوانين النافذة.
(قـــــــــــرر)

مادة (1) : يعاد تعريف عبارة( العملة الأجنبية ) الـواردة في المادة(3) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
ـ العملة الأجنبية : أية عملة غير العملة اليمنية وتشمل أوراق النقد والشيكات السياحية والمصرفية والحوالات.

مادة (2) : يعاد صياغة المادة(4)من القرار الجمهوري بالقانـون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
4 – (أ) ـ يجب على كل من يرغب في احتراف أعمال الصرافة أن يتقدم بطلب الترخيص إلى البنك وفقاً للنموذج المعد لذلك الغرض من البنك.
(ب) ـ يتحتم على كل شخص يتقدم بطلب الترخيص له بمزاولة أعمال الصرافة أن يرفق بطلبه للبنك رسوم ترخيص على النحو الآتي:
ـ (100) مائة ألف ريال للصرافين المرخصين وفقاً للفقرة (أ) من المادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار.
ـ (300) ثلاثمائة ألف ريال للصرافين المرخصين وفقاً للفقرة (ب) من المادة(7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار.
ويمنح الترخيص لمدة سنة واحدة اعتبارا من أول يناير من كل عام قابلة للتجديد عند الطلب شريطة ألاَّ تكون هناك أية مخالفة لنصوص هذا القانون من قبل الشخص طالب التجديد ، ويحق للبنك أن يعدل مبلغ الرسوم المذكورة في هذه المادة كلما رأى ذلك ضرورياً .
(ج) ـ يشترط لمنح الترخيص أن يكون الشخص المرخص من مواطني الجمهورية اليمنية وأن يستوفي متطلبات هذه المادة والمادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار.
مادة (3) : تحذف المادة (6) من القـــرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة.
مادة (4) : يعاد صياغة المادة (7) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بالنص الآتي:
‌أ- عمليات الصرافة المحددة للفئة المذكــورة في المادة (14ـ أ).
‌ب- عمليات الصرافــة المحددة للفئة المذكورة في المادة (14ـ أ ، ب ، ج).
مادة (5) : يعاد صياغة المادة (8) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن الصرافة بالنص الآتي:
‌أ- لا يتطلب تحديد رأسمال مدفوع لمنح الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة وفقاً للفقرة (أ) من المادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار.
‌ب- يحدد رأس المال المدفوع للشخص الذي يرغب في مزاولة أعمـــال الصرافة وفقاً للفقرة(ب) من المادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار بعشرة مليون ريال قابلة للتعديل حسبما يراه البنك عند كل تجديد ويشترط قبل أن يمنح البنك الترخيص وفقاً للفقرة (ب) من المادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار أن يقدم الشخص طالب الترخيص للبنك دليل مستندي بأنه أودع رأس المال المذكور باسم محل الصرافة الخاص به لدى أحد البنوك التجارية.

مادة (6) : يعاد صياغة المادة(9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
‌أ- يحظر على كل شخص منح ترخيصاً وفقاً للفقرة(أ) من المادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار مزاولة أعمال الصرافة في غير المكان والعنوان المحدد في الترخيص ، ويجوز له أن يحصل على أكثر من ترخيص بشرط استيفاء الشروط المذكورة في المادة(4) والمادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار.
‌ب- يحق للأشخاص الذين منحوا ترخيصاً وفقاً للفقرة(ب) من المادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار أن يزاولوا أعمال الصرافة في أكثر من مكان شريطة إخطار البنك بذلك.

مادة(7) : تحذف المادة(11) من القــــرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة.

مادة (8) : يضاف إلى نهاية المادة(13) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة العبارة الآتية (ولا تعاد له الرسوم التي سبق له أن دفعها) .

مادة (9) : يعاد صياغة المادة(14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
– للبنك أن يسمح للصراف القيام بالأعمال الآتية:
‌أ- بيع وشراء النقد الأجنبي والشيكات السياحية.
‌ب- قبول التحويلات والشيكات المصرفية الصادرة من البنوك العاملة في اليمن والخارج.
‌ج- أية عمليات أخرى يجب الحصول على موافقة خاصة بها من البنك وبالشروط التي يحددها.
مادة(10) : يعاد صياغة المادة(15) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
– تحدد أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية التي يتعامل بها الصرافون المرخصون وفقاً لحالة السوق، ويجب على كل صراف من الصرافين المرخصين أن يعرض في كل الأوقات وفي مكان بارز أسعار بيعه وشرائه للعملات الأجنبية.

مادة (11) : تحذف المادتين (16 ، 17) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة.

مادة (12) : تحذف المادة(20) من القـرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة .

مادة(13) : يعاد صياغة المادة(21) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
– (يخضع الصرافون المرخص لهم لرقابة البنك في حدود هذا القانون).

مادة (14) : يعاد صياغة المادة(22) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
– يلتزم الشخص المرخص له بعمليات الصرافة للعملات الأجنبية بالشروط الآتية :
‌أ- رأس المال المحدد للصراف المرخص له وفقاً للمادة(7ـ أ) من القرار الجمهـوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م المعدلة بموجب المادة(4) من هذا القرار يجب ألاَّ يقل في أي وقت من الأوقات عن المبلغ المبين في الفقرة(ب) من المادة(7) المذكورة.
‌ب- يجب الاحتفاظ بسجلات منتظمة وعلى الصراف أن يسجل بها:
1- كل عملية شراء نقد أجنبي وسعر الصرف لكل يوم .
2- كل عملية بيع نقد أجنبي وسعر الصرف لكل يوم .
3- رصيد بداية ونهاية كل يوم فيما يخص كل عمله أجنبية محفوظة لديه.

مادة (15) : يعاد صياغة المادة(23) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
– على كل صراف أن يقدم إلى البنك المركزي في موعد أقصاه اليوم الخامس من أيام العمل بعد آخر يوم من أيام الشهر السابق تقريرا يبين :
‌أ- أسعار صرف الافتتاح والإقفال لكل نوع من أنواع العملات الأجنبية في كل يوم من أيام العمل في الشهر.
‌ب- حجم المبالغ الموجودة لديه من كل عملة في بداية عمل كل شهر.
‌ج- حجم المبالغ المشتراة من كل عملة أجنبية خلال الشهر.
‌د- حجم المبالغ المباعة من كل عمله أجنبية خلال الشهر.
ويجب أن تعد هذه التقارير الشهرية على النماذج التي يحددها البنك.

مادة(16) : تستبدل العبارات الآتية (شركات الفئة الأولى ومنشآت وشركات الفئة الثانية المرخصة الواردة في المادة(24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالعبارة الآتية (الصرافين المرخصين) وتبقى المادة كما هي.

مادة(17) : تحذف المادة (25) من القرار الجمهوري بالقانــون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة .

مادة (18) : تعاد صياغة المادة(26) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
– بدون المساس بأية عقوبة أشد أي شخص قام بأعمال الصرافة المحددة في المادة (7/أ أو 7/ب) المعدلة بموجب المادة(4) من هذا القرار بدون ترخيص من البنك سيعرض عند كل مخالفة لغرامة تعادل رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة(4/ب) المعدلة بموجب المادة(2) من هذا القرار تدفع للبنك ، وإذا خالف أي صراف مرخص أحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بموجبه سيتعرض إلى وقف أو إلغاء تصريحه ويجوز أن تفرض عليه غرامة مالية وفقاً لنص المادة (5) من قانون البنوك رقم(36) لسنة 1991م.

مادة (19) : تحذف المادة(27) من القــرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة .

مادة (20) : تعاد صياغة المادة(28) من القرار الجمهوري بالقانون رقــم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافـــة بالنص الآتي:
‌أ- يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة(3) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال أو بالعقوبتين معا .
‌ب- يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين(10) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م والمادة(14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م المعدلة بموجب المادة(9) من هذا القرار بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال وفي حالة العودة يعاقب بالغرامة المذكورة مع إلغاء الترخيص.
‌ج- يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة(9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م المعدلة بالمادة(6) من هذا القرار والمادتين (18 ، 19) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م والمادة (23) من القانون المذكور المعدلة بموجب المادة(15) من هذا القرار والمادة(24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 95م المعدلة بموجب المادة(16)من هذا القرار بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال يمني.

مادة(21) : تحذف المواد (29 ، 30 ، 31) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة .

مادة ( 22) : تضاف إلى بداية الفصل السابع تحت عنوان أحكام ختامية مادة جديدة بالنص الآتي:
– على جميع الصرافين المرخصين أن يجددوا تراخيصهم وفقاً لهذا التعديـل اعتباراً من تاريــخه .
– ويعاد صياغة وترتيب مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة وفقاً لهذا القرار.

مادة (23) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 28/رمضـــــــان/1416هـ
الموافق 17/فبرايـــــــــــر/1996م

عبد العزيز عبد الغني الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئـيــــس الجمهوريـــة

——————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.