نصوص و مواد قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية اليمني رقم ( 25 ) لسنة 1999 م
قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتيةاليمني رقم (25) لسنة 1999م
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصــه)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية) .
مادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك .
الجمهوريــــــة : الجمهورية اليمنية .
الــــــــــــوزارة : وزارة الزراعة والري .
الوزيـــــــــــــر : وزير الزراعة والري .
الجهة المختصـة: الإدارة المختصة لوقاية النباتات في ديوان عام وزارة الزراعة والري .
اللجنـــــــــــــة : لجنة تسجيل المبيدات .
الشخـــــــــــص : أي شخص طبيعي أو إعتباري يمارس أي عملية من عمليات تداول المبيدات.
المبيـــــــــدات : كل مادة أو عنصر أو مزيج أو خليط من المواد الكيميائية أو مستحضر طبيعي، يستخدم في مجال الزراعة يكون الغرض منه الوقاية من أي آفة نباتية، أو القضاء عليها، أو مكافحتها عن طريق إبادتها أو طردها أو جذبها ، أو التقليل من أعدادها، وتشمل أيضاً الهرمونات ، وجميع المواد المنظمة للنمو والحمل على النباتات ، وإسقاط الأوراق والأزهار في إطار مبيدات الآفات النباتية ، وجميع المواد التي تستعمل لوقاية المحاصيل قبل أو بعد حصادها أو أثناء تخزينها أو نقلها .
الآفة النباتيــة : كل كائن حي يسبب ضرراً اقتصاديا للنباتات أو منتجاتها أثناء زراعتها أو نقلها أو خزنها أو تسويقها 0
تداول المبيــــدات :مزاولة أي عملية تجارية أو صناعية أو زراعية أو فنية تتناول استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئه أو تحضير أو تجهيز أو مزاولة مهنة مكافحة الآفات .
التسجيــــــــــل : العملية التي توافق بها اللجنة على تداول المبيد بعد تقييم النتائج والبيانات العلمية الشاملة التي تبين فعاليته وعدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
الترخيـــــــــص : موافقة الوزارة على تداول المبيدات وفقا للإجراءات الخاصة بذلك .
التصريــــــــــح : الموافقة الفنية المسبقة من الوزارة لاستيراد وتصدير المبيدات .
الرقابة والتفتيش :الإجراءات التي تنفذها الجهة المختصة للتأكد من التقيد بأحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
الأهداف العامة
مادة (3): يهدف هذا القانون إلى :
أ- تنظيم عمليات تداول مبيدات الآفات النباتية .
ب- تنظيم إجراءات التسجيل والرقابة والتفتيش لمبيدات الآفات النباتية .
ج- تلافي مخاطر المبيدات النباتية وأثارها السامة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة ، وحماية الأعداء الطبيعية والحشرات الاقتصادية النافعة .
الفصل الثالث
تسجيل مبيدات الآفات النباتية
مادة (4) : أ – تشكل بقرار من الوزير بناءً على اقتراح الجهة المختصة لجنة من ذوي الاختصاص بمجال المبيدات تسمى (لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية) ويكون مقرها موقع الجهة المختصة بصنعاء ويحدد القرار مهامها ومواعيد اجتماعاتها .
ب- تعد اللجنة دليلاً يسمى دليل تسجيل وتداول مبيدات الآفات النباتية يتضمن كافة الإجراءات والبيانات والوثائق والشروط اللازمة لتسجيل وتداول المبيدات يتم اعتماده من قبل الوزير ويعطى لطالبيه بسعر التكلفة .
مادة (5) : تنشئ الجهة المختصة سجلاً وتصدر شهادة تسجيل نظير رسوم قدرها مبلغ عشرة آلاف ريال للمبيدات المسموح بتداولها في الجمهورية ، على أن يتضمنا بيانات السجل والشهادات ما يلي :
أ- أن يسجل كل مبيد أو تركيز أو صوره تجهيز منه برقم تسجيل خاص به .
ب- أن يسجل كل مبيد منتج من شركة ما برقم تسجيل مستقل خاص به .
مادة (6) : تتم إجراءات تسجيل المبيدات وفقا للآتي :
أ- التقدم بطلب كتابي لتسجيل أي مبيد إلى الجهة المختصة .
ب- تجرى كافة التحاليل والاختبارات والتجارب الحقلية على المبيد المراد تسجيله وعلى نفقة طالب التسجيل على أن لا تقل المدة الزمنية التجريبية لتسجيل المبيد عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات .
مادة (7) : يحظر بعد تسجيل المبيد إجراء أي تعديل أو تبديل في تركيبه او نشرته .
مادة (8) : أ – يسري تسجيل المبيد لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيله قابله للتجديد .
ب- يجوز إعادة النظر في التسجيل لأي مبيد سبق تسجيله في حالة حدوث أي مستجدات تحتم ذلك .
مادة (9) : يلغى تسجيل المبيد في الحالات التالية :
1- إذا ظهر فيه خواص جديد لم يعرف قبل التسجيل كان من شأنه أن يمنع تسجيله .
2- إذا انتهت مدة صلاحية التسجيل الذي نص عليها في هذا القانون .
مادة (10) : أ – يــحق لصاحب الشـــأن أن يتقدم بتظلم للوزير ضد قرار اللجنة الصادر برفض أو إلغاء تسجيل المبيد خـــلال ستين يومــاً من تاريخ صدوره على أن تكون قرارات اللجنة وفقاً لمضامين الفقــرة (ج) من المادة (3) .
ب- على الوزير عند تسلمه التظلم أن يحيل الأمر إلى أي هيئة علمية متخصصة بهذا الشأن للاسترشاد برأيها والبت خلال ستين يوماً .
ج- وفي جميع الأحوال يحق للمتظلم اللجوء إلى القضاء .
الفصل الرابع
تداول مبيدات الآفات النباتية
مادة (11) : يحظر على أي شخص مزاولة أي عملية من عمليات تداول المبيدات مالم يكن حاصلا على ترخيص مسبق من الجهة المختصة .
مادة (12) : تتم إجراءات منح الترخيص لتداول المبيدات وفقاً للآتي :
أ- يحق لأي شخص التقدم بطلب كتابي إلى الجهة المختصة للحصول على تراخيص تداول المبيدات نظير رسوم قدرها مائة ألف ريال .
ب- تقوم الجهة المختصة قبل إصدار الترخيص بإجراء المعاينات اللازمة للمحلات المعدة لتخزين وبيع المبيدات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية التي تنظمها اللائحة .
ج- تصدر الجهة المختصة وفقا للمهام والاختصاصات الموكلة إليها التراخيص بعد موافقة الوزير وتكون مدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد نظير رسوم قدرها خمسين ألف ريال .
مادة (13) : أ – يجوز لأي شخص الحصول على اكثر من ترخيص لمزاولة اكثر من عملية من عمليات تداول المبيدات، شريطة أن تتوفر فيه الشروط اللازمة التي تحددها اللائحة لكل عملية .. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون تحت إشراف مهندس زراعي يمني متخصص في وقاية النبات أو فني زراعي يمني مع خبره في مجال وقاية النبات لا تقل عن خمس سنوات .
ب- إذا قام المرخص له بإنهاء خدمات المشرف المتعاقد معه أو طلب المشرف إنهاء التعاقد لأي سبب من الأسباب وجب على الطرفين إبلاغ الجهة المختصة كتابيا بذلك خـلال مــدة أقصاها (15) يوماً .
ج – على كل شخص يرغب في استخدام أو استقدام عماله أجنبية للقيام بأعمال تداول المبيدات أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة ويراعى في ذلك أحكام قانون العمل النافذ .
مادة (14) : يحظر على أي شخص استيراد أو تصدير مبيدات الآفات النباتية مالم يكن حاصلا على تصريح مسبق من الجهة المختصة .
مادة (15) تتم إجراءات الحصول على تصاريح الموافقة على استيراد أو تصدير المبيدات وفقا للآتــي:
أ- يحق لأي شخص التقدم إلى الجهة المختصة بطلب كتابي للحصول على تصريح لاستيراد وتصدير المبيدات المسجلة ما لم يكن لها وكيل محلي وفي حالة وجود وكيل محلي يجب الحصول على موافقة كتابية منه بالاستيراد .
ب- تصدر الجهة المختصة وفقا للمهام والاختصاصات الموكلة إليها تصاريح الاستيراد والتصدير نظير نسبة قدرها (2/1000) إثنين في الألف من إجمالي قيمة الاستيراد .
ج- لأغراض البحث العلمي ، أو التسجيل فقط يصرح لأي شخص إعتباري باستيراد مبيدات كعينات ، بحيث لا تزيد الكمية عن عشرين كجم/ لتر لكل مادة أو تركيز شريطة توفير المواد القياسية للتحليل .
د- تجنباً للمخاطر التي قد تنجم عن إنتهاء صلاحية إستخدام المبيد تقوم الوزارة بإصدار التصاريح في حدود الكميات المطلوبة للإستخدام سنوياً .
مادة (16) : يحظر استيراد أي نوع من أنواع المبيدات إلاَّ عن طريق الاستيراد مباشرة من الشركات المنتجة والمصنعة .
مادة (17) : كل مبيد يتم استيراده يجب أن تحمل عبواته وفي مكان ظاهر ، باللغة العربية البيانات والإرشادات التالية :
أ- الاسم العلمي والاسم التجاري والتركيب الكيميائي (عربي/ إنجليزي) للمبيد والنسب المئوية للمادة الفعالة والمواد المضافة وصورة تجهيزه .
ب- اسم وعنوان كلٍ من الشركة المنتجة والمستورد المحلي .
ج- الكمية الصافية بالوعاء .
د- مدة صلاحية المبيد مكتوبة حفرا في ذات الغلاف الخارجي للعبوه بحيث لا تقل فترة الصلاحية عن سنتين وفقا للظروف المناخية في الجمهورية.
ه- بيان بالآفات التي صنع المبيد لمكافحتها وطرق ونسب الاستعمال ومدة فترة الأمان التي يتعين انقضاؤها بين أخر رشه وقطف المحصول .
و- بيان بالاحتياطات الواجب اتباعها عند استعمال المبيد وتحديد طرق وأساليب الإسعافات الأولية في حالة التسمم ونوع العلاج المستعمل في هذه الحالة .
ز- توضيح آثار المبيد الضارة على الكائنات الحية والبيئة .
ح- بيان معدلات قابلية المبيد للخلط والمزج بالمبيدات الأخرى .
ط- وضع علامة التحذير على كل عبوة للمبيد وسائر العبارات الدالة على خطورته وطبيعته السامة وبيان شروط وأوضاع تخزين المبيد وسبل التخلص من العبوات بعد إفراغها .
ي- رقم وتاريخ تسجيل المبيد في اليمن ، وكذلك رقم وتاريخ الإنتاج ورقم الخلطة.
مادة ( 18) : يجب على المصرَّح لــه باستيراد المبيــــدات الالتزام بما يلي :
أ- إخطار الجهة المختصة قبل أسبوع من وصول المبيدات إلى المنفذ الجمركي الرسمي المحدد بالتصريح .
ب- تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمبيدات المستوردة للجهة المختصة .
ج- إرسال عينات من المبيدات المستوردة تحت إشراف الموظف الفني المختص في المنفذ الجمركي إلى الجهة المختصة قبل الشروع في إجراءات التخليص الجمركي للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية خلال مدة لا تزيد عن أسبوع .
د- إعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً وعلى نفقته الخاصة لأي كميه من المبيدات إذا ثبت عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية .
مادة (19) : يجب على تجار المبيدات المرخص لهم عند تداولهم للمبيدات الالتزام بما يلي :
أ- أن يخصص محل الاتجار للمبيدات فقط وما يتعلق بها من الأدوات الخاصة بالمكافحة .
ب- أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بختم الجهة المختصة لقيد المعاملات التجارية .
ج- أن تخزن وتباع جميع أنواع المبيدات داخل عبواتها الأصلية ، ولا يجوز للمستوردين أو البائعين فتح العبوات الأصلية وتجزئة محتوياتها.
د- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (13) من هذا القانون لا يجوز البيع أو التعامل مع الأشخاص غير الراشدين .
مادة (20) : يحظر إصدار نشرات فنية محلية أو نشر إعلانات تجاريه لغرض الدعاية للمبيدات عن طريق وسائل الإعلام وغيرها إلاَّ بعد اخذ موافقة الجهة المختصـة.
الفصل الخامس
الرقابـــــة والتفتيــش
مادة (21) : تتولى الجهة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على أي عمليه من عمليات تداول المبيدات بصوره دوريه أو مفاجئه .
مادة (22) : 1 – يتمتع الموظفون المختصون الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح من الوزير بصفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويجب عليهم إبراز البطاقة التي تثبت مهمتهم قبل قيامهم بأي من أعمال الرقابة والتفتيش ويتمتعون بالسلطات التالية :
أ- تفتيش أماكن تداول المبيدات.
ب- الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات مهما كان نوعها.
ج- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومنها الحجز على المحتويات وإغلاق المحلات أو المخازن بالتنسيق مع الجهات المعنية .
د- أخذ عينات من العبوات أو النباتات أو غيرها من المواد التي عولجت أو تعرضت للمبيدات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها ورفع التقارير لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .
2- أي عمليه أو إجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش لابد أن يتم إثباتها في محاضر رسميه .
3- وفي كل الأحوال يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء .
مادة (23) : يكون للجهة المختصــــة الحق في اتـخـــاذ الإجراءات الآتيــة :
أ- مصادرة ووقف بيع المبيدات المخالفة لأحكام هذا القانون .
ب- تنبيه الوكلاء قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية للمبيدات وإلزامهم بسحب المبيدات المنتهية الصلاحية خلال مدة لا تزيد عن شهر من الأسواق وتجميعها في مخازنهم ليتم التخلص منها على نفقتهم الخاصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف الجهة المختصة والإعلان عن عدم صلاحيتها في وسائل الإعلام المختلفة .
ج- يلزم أي شخص يقوم بتداول المبيدات في الجمهورية بإعادة تعبئة المبيد الراشح أو المتسرب وتنظيف الأماكن الملوثة ودفع التعويضات المالية تحت إشراف الجهة المختصة.
الفصل السادس
العقوبــــــــــــات
مادة (24): مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى تطبق على المخالف لأحكام هذا القانون العقوبات التالية :
1- يحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات أو بغرامة لاتقل عن مليون وثمانمائة ألف ريال كل من خالــف حكماً من احكام المادتين (14، 27/ أ ، ب ) مع الزامه بإعـــادة المبيــد على نفقته الى مصدره الذي جلب منه .
2- يحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد على اربع سنوات أو بغرامه لاتقل عن مليون ومائتين الف ريال كل من خالف حكـــم الفقـرة (د) من المادة (18) مع الزامه بإعادة المبيد على نفقته الى مصدره الذي جلب منه .
3- يحبس لمدة لا تقل عن سنه ولاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتقل عن تسعمائة الف ريال كل من خالف حكم المادة (7) .
4- عقوبة الغرامة لاتقل عن ثلاثمائة الف ريال على كل من خالف حكماً من أحكام المادتين (16،17) والفقرات (أ، ب ، ج ) من المادة (18) مع الزام المخالف للمادة (17) بإعادة المبيد على نفقته إلى مصدره الذي جلب منه .
5- عقوبة الغرامة لا تقل عن مائة وخمسين الف ريال على كل من خالف حكماً من أحكــام المادة (11) مع إغلاق المحل حتى يتم الحصول على ترخيص .
6- عقوبة الغرامة لاتقل عن ثلاثمائة الف ريال على كل من خالف حكماً من أحكام المادتين(19،20).
7- عقوبة الغرامة لاتقل عن تسعين الف ريال على كل من خالف حكماً من احكام المادة (13) والفقرة( ج) من المادة (15) مع مصادرة الكمية محل المخالفة للفقرة ( ج) من المادة (15) .
8- تطبق على الشخص الاعتباري عقوبة الغرامة النسبية بما يعادل قيمة كمية المبيدات محل المخالفة أوبما لايقل عن مليون وخمسمائة الف ريال ايهما اكبر اذا خالف حكما من أحكام المواد (7 ، 14، 18/ د، 27، أ ، ب ) وبغرامة لاتقل عن ستمائة الف ريال فيما عدا ذلك .
مادة (25): 1- تعدد العقوبه بتعدد المخالفة وفي حالة العودة تضاعف العقوبه المنصوص عليها في المادة (24) السابقه كما يجوز سحب الترخيص او التصريح وحرمان المخالف من ممارسة اي نشاط او عمل متعلق بالمبيدات أو اغلاق المحل نهائياً او بصورة مؤقته وفقاً لخطورة وجسامة المخالفة حسب ما تقدره المحكمة .
2- إذا كانت المبيدات المخالفة مما يعد استيرادها أو صنعها أو حيازتها وبيعها أو عرضها للبيع أو استعمالها محظور في الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى فإنه يجب إلزام المخالف بإعادة تلك المبيدات على نفقته الى مصدرها الذي جلبت منه .
مادة ( 26 ): لاتحول مقاضاة ومعاقبة المخالف وفقا لأحكام هذا القانون عن مقاضاته جنائياً إذا ترتب على مخالفته حدوث فعل أو أفعال تعد جريمه معاقباً عليها قانوناً وتعويض كل من لحقه الضرر .. وفي جميع الأحوال تراعى حقوق الغير وفقاً للتشريعات القانونيه النافذة.
الفصل السابع
الاحكام العامه والختاميه
مادة (27): أ- يمنع منعا باتا ادخال اي مبيد مهما كان نوعه او كميته الا بتصريح مسبق من قبل الجهة المختصه وفي حالة المخالفه يعرض المخالف نفسه للعقوبات الوارده في هذا القانون .
ب- يحظر إدخال أو إخراج أو عبور أي مبيد إلاَّ من خلال المنافذ الرسمية للجمهورية المحددة في تصريح الاستيراد أو التصدير .
ج- يحظر على اجهزة الجمارك والامن الافراج عن اي مبيد الا بتصريح من الجهة المختصه .
مادة (28): على جميع اجهزة القوات المسلحة والامن والجمارك والتموين والتجاره والموانيء والمطارات والبريد والجهات ذات العلاقة المساهمة في تنفيذ هذا القانون من حيث ضبط المخالفات ومنع دخول او خروج او عبور اي من المبيدات مالم يكن مصرحاً لها اصلا من قبل الجهة المختصة .
مادة (29): تُراعى أحكام الاتفاقيات الدوليه والاقليميه التي أرتبطت بها بلادنا عند تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (30): تعفى من الضرائب والرسوم الجمركيه الاجهزة والمعدات والمحاليل والأدوات وعينات المبيدات ومستلزمات الوقاية الخاصه بمعامل ومختبرات الجهة المختصه .
مادة (31): تنسق الجهة المختصه مع مجلس حماية البيئة في كل مانص عليه في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة.
مادة (32): على جميع الاشخاص الذين يزاولون وقت صدور هذا القانون اي عمليه من عمليات تداول المبيدات المبادره الى تسوية اوضاعهم وفقا لآحكامه وخلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدوره .
مادة (33): أ – تخصص نسبة (75%) من رسوم الخدمات للجهة المختصة بتحليل المبيدات .
ب- على الوزارة المختصة إعتماد الضمانات الصحية والإجتماعية للعاملين في وقاية النبات .
مادة (34): تصدر اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير .
مادة (35): يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 1989م بشأن لائحة تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية الصادر في صنعاء ، كما يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (36): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ: 24/ ذوالحجــة/1419 هـ
الموافــق:10 /أبريـــــــــل/1999م
علـي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً