نصوص و مواد قانون السجل التجــــــــاري اليمني
قانون رقـــــــم ( 10 ) لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1997م بشأن السجل التجــــــــاري اليمني
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القانون رقم (31) لسنة 1997م بشأن السجل التجاري .
– وبعد موافقة مجلس النواب .
)أصدرنا القانون الآتي نصه(
مادة (1) : تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بشأن السجل التجاري ، على النحو التالــي :
مادة (5) :أ- يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات برسم واحد على أن لا تتجـاوز ثلاثين ألف ريال كحد أعلى على البنوك والشركات الأجنبية ، وعشرين ألف ريال كحد أعلى على الشركات اليمنية الكبيرة ، وخمسة آلاف ريال كحـد أعلى على بقية الشرائح ، وذلك وفقاً للرسوم المستحقة لكل شريحة المحددة بالجداول (أ ، ب ، ج) المرفقة بهذا القانون .
ب – يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التالية لانتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد .
ج – تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد في المدة المحددة قانوناً بعد إشعاره كتابياً وبعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإشعار .
مادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميـة .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 24/ذي القعدة/ 1422هـ
الموافق : 5 / فبرايــر /2002م
علـي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً