رأيى الشخصى
“الإجارة المنتهية بالتمليك “ وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون ، وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بياناً في حكمها نصه :
” فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك .. , وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً لما يأتي :
أولاً : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما ، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه .
فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر .
والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه ، عيناً ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه ، عيناً ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
ثانياً : أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال لذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفي المنفعة .
ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير .
ثالثاً : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء .
وصدر عن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000م) قرار بهذا الخصوص ، ذهب فيه إليه إلى جواز بعض صور الإيجار المنتهي بالتمليك ، وينظر نص القرار في جواب السؤال رقم 97625
الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك
الإجارة هي عقد إيجار تشغيلي يقوم بموجبه المصرف بشراء وتأجير معدات مطلوبة من قبل العميل مقابل إيجار متفق عليه. لا يشمل العقد وعدا بأن يتم نقل ملكية العين المؤجرة في نهاية مدة الإيجار إلى المستأجر.
الإجارة المنتهية بالتمليك هي عقد إيجار يقوم بموجبه المصرف بشراء وتأجير معدات مطلوبة من قبل العميل مقابل إيجار متفق عليه. ومع ذلك يختلف هذا العقد عن عقد الإجارة في أن هذه الترتيبات تتيح للمستأجر خيار تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإيجار المحددة.
هيكل عقد الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك
كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقية بيع وإعادة استئجار مع العميل حيث يقوم المصرف بشراء الأصول من العميل وإعادة تأجيرها له بموجب عقد إجارة أو إجارة منتهية بالتمليك، وستكون الآثار المحاسبية للبنك هي نفسها كما في حالة الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك.
يجوز للمستأجر ممارسة خياره في تملك العين المؤجرة خلال فترة الإيجار أو في نهاية مدة الإيجار على النحو المنصوص عليه في عقد الإيجار. إن خيار الشراء ملزم للعميل (المستأجر).
ينتهي عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بانتقال الملكية القانونية للعين المؤجرة إلى المستأجر، وذلك عن طريق واحدة مما يلي:
– الهبة (نقل الملكية القانونية بدون مقابل)
– نقل الملكية القانونية (بالبيع) في نهاية العقد مقابل مبلغ رمزي أو أي مبلغ آخر على النحو المحدد في عقد الإيجار.
– نقل الملكية القانونية (بالبيع) قبل نهاية مدة الإيجار مقابل ثمن يعادل ما تبقى من أقساط الإجارة أو أقساط النقل التدريجي للملكية القانونية (بيع) للعين المؤجرة.
تشمل عقود الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك ثلاثة عناصر رئيسية وهي:
– العرض والقبول
– الطرفان: المصرف كمؤجر (مالك العين المؤجرة) والعميل كمستأجر (الطرف المستفيد من منافع العين المؤجرة).
– موضوع أو غرض عقد الإجارة ويشمل مبلغ الإيجار والخدمات (التي تنتفل إلى المستأجر).
اترك تعليقاً