بواسطة m_h_k
قانون تنظيم مهنة المحاماة (المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد 30) الفصل الثامن منه تحت عنوان المتدربين في المادة رقم 19 الفقرة الاولى تنص على(مدة التدريب سنتيان) فهل لكم ان تفيدونا بمفهوم المخالفة لهذه الفقرة ، كما ان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تؤكد ان النظام الداخلي يحدد اساليب وشروط التدريب، فهل يمكن لاساليب وشروط التدريب ان تضيف لمدة السنتين اي اضافة لاستكمال شروط التدريب المحددة في النظام الداخلي وقرارات مجلس النقابة ام يجب ان يكون ذلك ضمن قيد زمني مدته 2 سنة .، وعلى سبيل المثال اذا كان هنالك اشتراط تقديم بحث ومناقشته ولم يقم المتدرب باتمام ذلك في اطار العامين فما الحكم وفق النص وقيده الزمني.
بمعنى هل يجوز للنظام الداخلي او قرارات مجلس النقابة ان يضع من شروط واساليب التدريب ما يفتح الباب لتجاوز فترة السنتين . ام ان حكم المادة ملزم في كل الاحوال بان لا يقلل او يزيد اي نظام او قرار من فترة التدريب عن حكمه وهو عامين وشكرا لكم
رأيى الشخصى
الفصل الثامن
التدريب
المادة (19)
1- مدة التدريب سنتان.
2- على من يرغب في تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين أن يقدم طلباً إلى المجلس مرفقاً بالوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- يحدد النظام الداخلي أسلوب التدريب و شروطه.
هنا القانون حدد مدة التدريب بسنتان
إذا كان هناك تغيير فهذا يرجع للنظام الداخلى للنقابة فالقانون ترك لها تحديد أسلوب التدريب .أما مدة السنتان فهى واضحة .
اترك تعليقاً