نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

1397هـ
——————————————————————————–

مرسوم ملكي رقم: (م/25) وتاريخ: 21 / 6 / 1397 هـ

بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (300) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (779) وتاريخ 13 / 6 / 1397 هـ

رسمنا بما هو آت:

أولا – الموافقة على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا.

——————————————————————————–

قرار رقم (779) وتاريخ 13 / 6 / 1397 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات رقم (912) في 12 / 5 / 1397هـ، المرفق به مشروع نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

يقرر ما يلي:

أولا – الموافقة على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر

نائب رئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
الفصل الأول: نقل الركاب بالحافلات

المادة الأولى:
المادة الأولى:
يعتبر من المرافق العامة نقل الركاب بالحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود محددة وطبقا لخط سير معين وفي متناول أي شخص مقابل الأجرة المحددة.

المادة الثانية:
المادة الثانية:
يكون النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن أو ما بين المدن المتجاورة بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترى الحكومة أن تتولى إدارته بنفسها.

المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
يتم منح التزام النقل العام الجماعي للركاب بمرسوم ملكي ، ويحدد المرسوم مدة الالتزام على أن لا تزيد على خمسة عشر عاما، ويجوز تجديدها أو تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات ، وذلك مع مراعاة النظم النافذة عند التجديد أو التمديد. ويفوض وزير المواصلات في اختيار أنسب الإجراءات والوسائل للمفاضلة بين المتقدمين وفي إصدار قائمة شروط عقد الالتزام، على أن ينص فيها على الجزاءات التي توقع عند مخالفة أي حكم من أحكامها، وتحديد التأمين الذي يؤديه الملتزم ويبقى محتفظا به حتى نهاية التزام.

المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
يشترط في الملتزم أن يكون سعوديا أو شركة سعودية مشتركا في تأسيسها على ألا تقل حصة السعوديين في رأس مالها عن (51%) طوال مدة الالتزام. ويجوز للدولة – بناء على اقتراح وزير المواصلات – أن تساهم في رأس مال شركات النقل العام الجماعي بالحصة التي تراها لازمة لتمكين هذه الشركات من تحقيق الغرض المطلوب منها.

المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
يجوز لوزير المواصلات في المدة السابقة على منح الالتزام أو أثناء السير في إجراءات منحه؛ أن يجعل استغلال النقل العام في ذلك الخط بطريق الترخيص ، كما يجوز له إذا ما تعذر استمرار الالتزام في خط أو منطقة ما أن يجعل استغلال ذلك الخط أو تلك المنطقة بطريق الترخيص إلى أن يصبح ممكنا العودة إلى طريق الالتزام. ويحدد وزير المواصلات إجراءات وشروط الترخيص ومدته على ألا تزيد على سنة، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى.

المادة السادسة:
المادة السادسة:
يجوز لوزير المواصلات أن يدخل بقرار منه تغيرات على الخطوط والمناطق التي تدخل في شبكة الطرق العامة ، وذلك بتعديل خطوط السير الخاصة بها أو إلغاء بعضها أو إضافة خطوط سير جديدة، سواء كان ذلك قبل منع الالتزام أو بعده، وفي حالة إضافة خطوط سير جديدة بعد منح الالتزام يجوز لوزير المواصلات بقرار منه إضافتها لملتزم الخط أو المنطقة للمدة الباقية بذات شروط الالتزام.

المادة السابعة:
المادة السابعة:
يشكل وزير المواصلات لجنة بكل مدينة من: مدير إدارة النقل بها رئيسا، وعضوية مندوبين عن البلدية والمرور ووزارتي التجارة والصناعة ، والشركة الملتزمة، ويحدد وزير المواصلات بقرار منه كيفية انعقاد اللجنة، ومباشرتها لعملها، وطريقة إصدار توصياتها. وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ عقود الالتزام أو التراخيص الممنوحة لنقل الركاب في المدينة، وتطبيق بنودها على نحو يكفل انتظام المرفق وأدائه للخدمات المطلوبة منه. ولها في سبيل ذلك القيام بنفسها أو بمن تندبهم لهذا الغرض، بالتفتيش المالي والإداري والفني على الشركة الملتزمة أو المرخص لها، وضبط ما قد يسفر عنه التفتيش من مخالفات، واقتراح الجزاءات المناسبة، ورفع توصياتها في هذا الشأن لوزير المواصلات لإصدار القرارات اللازمة.

المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يجوز بقرار من السلطة مانحة الالتزام إسقاط الالتزام ومصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتزام، وذلك في الحالات التالية:

أ- إذا امتنع الملتزم عن تسيير حافلات في جزء من منطقة أو خط التزام.
ب- إذا سير حافلات أقل من العدد المقرر وفق شروط الالتزام.
ج- إذا خالف خط السير المقرر وفق شروط الالتزام.
د- إذا حصل على ما يزيد على الأجور المحددة.
هـ- إذا تنازل لغيره عن التزام تسيير كل أو بعض الخطوط موضوع عقد الالتزام، أو أحل غيره محله في كل أو بعض حقوقه الناشئة عن العقد المذكور دون موافقة سابقة.
وللسلطة المانحة للالتزام أن ترجع على الملتزم بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمرفق نتيجة إسقاط الالتزام.

المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة ” التاكسي” على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام ، ويحقق مصلحة مرفق النقل.

المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
لا تسري أحكام المواد السابقة على الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح المختلفة، والمعاهد والمدارس وغيرها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرج عن الغرض المخصص لها.

المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
يتولى الحائز على الالتزام إنشاء محطات بداية ونهاية الخطوط ومحطات الانتظار المتوسطة بالطرق، طبقا للمواصفات التي تحددها وزارة المواصلات ، وعند انتهاء مدة الالتزام وعدم تجديده تعود ملكية المحطات للدولة.

الفصل الثاني: نقل البضائع والمهمات

المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
لوزير المواصلات أن يقسم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل حسب التقسيم الإداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وأن ينظم عمل الشاحنات فيها، وأن يحدد قواعد وشروط السير فيها.

المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
يجوز لوزير المواصلات – بناء على اقتراح اللجان المختصة – أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسب ما تقتضيه حاجة النقل.

المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
يحدد وزير المواصلات بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.

المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطقة أو المناطق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
تحدد وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بها في النقل العابر في المدن الكبرى متى كان ذلك ضروريا، ولا يجوز مخالفة ما يحدد من مسارات.

المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
لا يجوز تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها بالطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.

المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
يحدد وزير المواصلات الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات لوحدة القياس (طن لمسافة كيلو متر).

المادة التاسعة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
يخضع نقل البضائع والمهمات في جميع صوره لأحكام المواد السابقة، بما في ذلك نقل البضائع والمهمات على شاحنات عائدة لنفس أصحابها، ونقل المحروقات وغيرها من المواد السائلة والحاويات على الشاحنات الخاصة، وكذلك نقل الرمل والحصى والحبوب الجافة بدون أكياس، أو غير ذلك على الشاحنات ذات القلاب. ويستثنى من ذلك الشاحنات العائدة للوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمخصصة لأعمالها.

——————————————————————————–

الفصل الثالث: أحكام عامة

المادة العشرون:
المادة العشرون:
تتولى وزارة المواصلات القيام بأعمال التنظيم والإشراف على قطاع النقل بالمملكة فيما عدا النقل الجوي، وكذلك التنسيق بين وسائله المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني وخطة التنمية، ولها في سبيل ذلك:
أولا : تخطيط قطاع النقل بالمملكة على أساس أنه وحدة واحدة يكمل كل نشاط من أنواع النشاط الأخرى، والتنسيق بين خطة كل نشاط وخطط النشاط المتصلة به كالطرق والسكة الحديد والموانئ، وكذلك التنسيق بينه وبين خطة نشاط النقل الجوي، مع ربط خطة قطاع النقل بالخطة العامة للتنمية.

ثانيا : إعداد البحوث الفنية والاقتصادية لقطاع النقل وفق ما وصل إليه التقدم العلمي والتكنولوجي في صناعة النقل ووسائله.

ثالثا : إعداد ومراجعة الاتفاقيات الدولية للنقل والإشراف على تنفيذها بما يكفل حماية المنشآت الوطنية من شبكة طرق وموانئ وسكة حديد وغيرها.

رابعا: التنسيق بين أنواع نشاط النقل المختلفة ووسائله بما يمنع ازدواج خدمات النقل مع استخدام كل وسيلة بما يتفق وخصائصها ومميزاتها، مع تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية ممكنة.

خامسا: إعداد الإحصائيات اللازمة لوسائل النقل المختلفة داخل المملكة ( شاحنات، حافلات، سكة حديد، سيارات الأجرة الصغيرة، السيارات الخاصة)، وكذلك الإحصائيات المتعلقة بالبضائع والركاب داخل وخارج المملكة سواء تم نقلها بالسفن أو الشاحنات البرية أو عن طريق الجو.

سادسا : تحديد الأجور المختلفة للنقل بجميع وسائله فيما عدا النقل الجوي.

سابعا : الإشراف على الشركات الملتزمة أو المرخص لها بأعمال النقل واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تقصير يقع منها.

المادة الحادية والعشرون:
المادة الحادية والعشرون:
يصدر وزير المواصلات اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بأي حكم من أحكام هذا النظام.

المادة الثانية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز وضع اليد على أموال المرفق الثابتة أو المنقولة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

المادة الثالثة والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
مع عدم الإخلال بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتزام أو بترخيص النقل ؛ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللوائح المنظمة له بالعقوبة المقررة عن المخالفة المنسوبة إليه طبقا لنظام المرور، فإذا خلا النظام المذكور من عقوبة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن (500) ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال للمرة الواحدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادرة لهم مدة لا تزيد على سنة، ويسري في شأن التحقيق والمحاكمة عن المخالفة المشار إليها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في نظام المرور.
ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابقة من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات طبقا للأنظمة الصادرة في هذا الشأن.

المادة الرابعة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت