قانون منع تربية دودة القز
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المادة 1
يمنع بتاتاً الاشتغال بتبذير دود الحرير (القز) وإنتاج الشرانق (الصلج) المعدة للتبذير والإتجار بالبذور المذكورة إلا ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي ولا يجوز استعمال الشرانق (الصلج) للتبذير إلا إذا كانت جيدة ومن إنتاج المعامل التابعة للمراقبة.
المادة 2
على مربي دود الحرير (القز) وغيرهم من الذين يرغبون في إنتاج البذور سواء كانت لاستعمالهم الشخصي أو للبيع أن يستحصلوا على رخصة من وزارة الزراعة قبل مباشرتهم العمل وتعطى هذه الرخصة مجاناً بعد إجراء الكشف على مؤسساتهم والتحقق من صفتهم والاطلاع على ما لديهم من شهادات ووثائق تشعر بأنهم من المشتغلين بتربية دودة الحرير (القز).
المادة 3
على الأشخاص المرخص لهم بالتبذير أو بتربية دودة الحرير (القز) بغية إنتاج البذور عملاً بالمادة 2 من هذا المرسوم التشريعي أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة طلباً إلى وزارة الزراعة يحددون به
أولاً: إذا كان الطالب من منتجي البذور فقط:
آ ـ كمية البذور المراد إنتاجها.
ب ـ منشأ الشرانق (الصلج) التي ستستعمل للتبذير.
جـ ـ الأماكن التي ستجري فيها عمليات التبذير.
د ـ صورة عن الرخصة التي تخوله الاشتغال بالتبذير.
ثانياً: إذا كان الطالب من مربي دودة الحرير (القز) لإنتاج الشرانق (الصلج) المعدة للتبذير:
آ ـ كمية الشرانق الصلج المراد إنتاجها.
ب ـ منشأ البذور التي ستستعمل لإعداد الشرانق (الصلج).
جـ ـ الأماكن التي ستجري فيها التربية.
ويحق لوزارة الزراعة بعد درس الطلبات المقدمة إليها منح الرخصة اللازمة أو رفض الطلب.
المادة 4
يجب على الأشخاص المرخص لهم بالتبذير أن يخضعوا لمراقبة المأمورين الفنيين المعينين من قبل وزارة الزراعة أثناء عمليات التربية والتبذير خلال العمليات المذكورة.
المادة 5
على منتجي البذور عرض الشرانق (الصلج) المعدة للتبذير لفحصها من قبل موظفي المراقبة المشار إليهم في المادة السابقة قبل استعمالها للغاية المذكورة.
ويجب أن يقدم مربي دود الحرير (القز) الذين ينتجون الشرانق (الصلج) المعدة للتبذير وفقاً لأحكم المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بياناً خطياً معفياً من الطوابع لمحافظ منطقتهم عن مبيعاتهم من شرانق (صلج) التبذير ذاكرين أسماء المشترين من منتجي البذور والكمية التي ابتاعها كل منهم.
المادة 6
يجب على منتجي البذور من مربي دود الحرير (القز) أن يعلموا مأموري المراقبة خطياً عن التاريخ والمكان الذين سيجري فيهما الفحص المجهري للفراشات وعليهم أن يعلموا المراقبين المشار إليهم عن التاريخ المحدد لنقل البذور من أماكن التبذير إلى معامل الاصطفاء المجهري وذلك قبل ثمانية أيام من تاريخ الشروع في النقل.
المادة 7
يمنع بتاتاً استعمال الشرانق (الصلج) للحصول على بذور فراشاتها إذا شوهد فيها أثر لمرض الفلفلي ((piperine)) أو الدبلان ((flacherie)) أو إذا كانت نسبة مرض القياح ((Grasserie)) فيها 5 ـ 6 بالمائة.
أما البذور التي يظهر فيها المرض مجهرياً خلال مدة حفظها فتتلف بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 8
يجب على منتجي البذور عرض علب البذور بعد تحضيرها من قبلهم على المراقبين الفنيين عند حضورهم لتلصق عليها شارات المراقبة الرسيمة (باندرول) وتأمين تنفيذ الأعمال المادية المتعلقة بوضع الشارات المذكورة على أن تحتوي كل علبة كمية ثابتة من البذور وزنها 25 غراماً (أونس) يكتب عليها بأحرف ظاهرة اسم وعنوان المنتج.
يحدد زمن وضع شارات المراقبة بين تاريخي 15 أيلول و30 تشرين الثاني من كل سنة. تعين قيمة الشارات المذكورة بمرسوم تشريعي.
المادة 9
توضع بذور الحرير محلية كانت أو مستوردة من الخارج إجبارياً في المشتى ولا يمكن أن يجري ذلك إلا في الأماكن والمباني المقبولة من قبل المراقبين الفنيين الذين يقومون بفحص هذه البذور بعد انقضاء موسمها الشتائي ويضعون على العلب شارة خاصة تشعر بذلك.
المادة 10
يمكن تفتيش مؤسسات تربية دود الحرير (القز) الخاصة لإنتاج الشرانق (الصلج) المعدة للتبذير ومعامل إنتاج البذور وأماكن حفظها من قبل مأموري المراقبة في كل حين وبدون سابق إعلام.
المادة 11
يمتع نقل البذور منذ إنتاجها حتى تاريخ بيعها إلا برخصة من مصلحة مراقبة تبذير دود الحرير (القز).
المادة 12
يمنع استيراد البذور الأجنبية غير الخاضعة لمراقبة حكومة بلاد منشأها وعلى مستوردي البذور الخاضعة للمراقبة في بلاد منشأها أن يقدموا لوزارة الزراعة بياناً يتضمن:
1 ـ اسم وكنية وعنوان المستورد.
2 ـ مجموع وزن الكمية المستوردة.
3 ـ عدد ونوع المغلفات (علب ـ إطارات ـ صناديق).
4 ـ المنشأ.
5 ـ المكان الموجود فيه هذه البذور.
المادة 13
تضع وزارة الزراعة تعليمات خاصة عن الأساليب الواجب اتباعها في تربية دود الحرير (القز) واصطفاء الشرانق (الصلج) المعدة لإنتاج البذور.
المادة 14
يعين محافظ المنطقة لجنة مؤلفة من موظف فني من وزارة الزراعة وموظفين اثنين من موظفي المحافظة للقيام بعمليات المصادرة والإتلاف المنصوص عليها في المواد 7 و15 و16 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 15
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي تؤدي لمصادرة الشرانق (الصلج) والبذور وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم ذات الصلاحية التي تحكم عن كل مخالفة بغرامة نقدية قدرها 25 ليرة سورية تضاعف عند التكرار على أن نصف الغرامات النقدية المحكوم بها تدفع إلى المخبرين من موازنة الزراعة.
المادة 16
ترسل الشرانق (الصلج) المصادرة إلى المخنق وتتلف البذور التي تصادر بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي وتذاع أخبار هذه العمليات بالصحف المحلية.
المادة 17
تنطبق الحكام التالية بصورة مؤقتة وحتى تاريخ 15/3/943 فقط.
1 ـ يجب على المشتغلين بتربية دودة الحرير (القز) الذين أنتجوا البذور أن يقدموا عند نشر هذا الرسوم التشريعي إلى وزارة الاقتصاد الوطني بياناً يتضمن:
آ ـ عدد علب البذور المحضرة.
ب ـ المكان الذي جرى تحضيرها فيه.
ج ـ المكان المودعة فيه.
2 ـ يقوم الموظفون المعينون من قبل وزارة الزراعة بفحص هذه البذور وبأعمال المراقبة ووضع الشارات الرسمية (باندرول) المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التشريعي وتطبق عليها أحكام المادتين 9 و10 من المرسوم المذكور.
المادة 18
تلغى جميع القوانين والأنظمة السابقة لهذا المرسوم التشريعي المتعلقة بإنتاج الشرانق (الصلج) وبذور دود الحرير (القز) ومراقبة.
المادة 19
ينفذ هذا المرسوم التشريعي على أن يعرض على المجلس النيابي حين انعقاده.
دمشق في 14 ربيع الثاني 1362 و19 نيسان 1943.
اترك تعليقاً