تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
قرار رقم (216) وتاريخ 17 / 6 / 1431 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (15086/ب) وتاريخ 27 / 3 / 1431 هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (838) وتاريخ 16 / 3 / 1431 هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 3 / 3 / 1392 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 28 / 2 / 1430 هـ.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري رقم (106) وتاريخ 30 / 8 / 1429 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (125) وتاريخ 16 / 3 / 1431 هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (126) وتاريخ 16 / 3 / 1431 هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (369 )
وتاريخ 5 / 5 /1431هـ.
يقـــرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالصيغة المرافقة.
ثانياً : قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإعداد مشروع نظام يتضمن المهمات والاختصاصات المنوطة بها على غرار الهيئات المشابهة لها في المملكة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ثالثاً : استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الحالي إلى حين استكمال تعيين مجلس إدارة الهيئة الجديد، وفقاً لأحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
رابعاً : استمرار العمل باللوائح الحالية للهيئة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب التنظيم المشار إليه.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
المادة الأولى :
المادة الأولى :
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الهـيئة : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
التنظيم : تنظيم الهيئة .
الوزيـر : وزير التجارة والصناعة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المحافظ : محافظ الهيئة .
العضو : عضو المجلس .
المادة الثانية :
المادة الثانية :
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير التجارة والصناعة، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة .
المادة الثالثة :
المادة الثالثة :
تهدف الهيئة في مجال اختصاصها إلى تحقيق ما يلي :
١- إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة ، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية ، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال ، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة .
٢- توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة ، من خلال المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة .
٣- ضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية ، والعمل على حماية أسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة .
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المنصوص عليها نظاماً وبخاصة المهمات المتعلقة بالمنتجات والمواد المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ تباشر الهيئة المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والجودة، بما في ذلك وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وإجراءات تقويم المطابقة ومنح شهاداتها، واعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة، وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة ، وتحديد أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعريفات والرموز ، وغير ذلك مما يصدره المجلس في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، ولها في سبيل ذلك ما يلي :
١- نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها ، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية .
٢- إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها .
٣- إصدار لوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية التي تعتمدها ومنح حق استخدامها ، وتطبيق تلك اللوائح .
٤- إصدار لوائح إجراءات منح شهادات تسجيل أنظمة الجودة وأنظمة البيئة والسلامة وغيرها من الأنظمة التي يعتمدها المجلس ، وتطبيق تلك اللوائح .
٥- منح علامة الجودة للمنتجات على أن تمنح علامة الجودة للمنتجات التي تدخل في اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء التي يمكن منح علامة جودة لها بعد موافقتها .
٦- نشر التوعية اللازمة بالمواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة .
٧- تنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة في المملكة والاعتراف المتبادل مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى .
٨- تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة .
٩- التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة .
١٠- منح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير .
١١- القيام بجميع أعمال الاعتماد بما فيها اعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة .
١٢- إنشاء قاعدة معلومات في مجالات عمل الهيئة ، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية .
١٣- إجراء البحوث والدراسات ، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها ، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها .
١٤- مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة ، وتطويرها ، واقتراح التعديلات اللازمة عليها لتواكب متطلبات الجودة والسلامة ، وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية .
١٥- القيام بأعمال جهة الإخطار ومركز الاستفسار لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية .
١٦- الاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة ، وتمثيل المملكة في هذه المنظمات .
المادة الخامسة :
المادة الخامسة :
يكون تطبيق المواصفات القياسية إلزامياً ، ويجوز بقرار من المجلس تطبيق مواصفات قياسية سعودية معينة أو فئات منها اختيارياً ، وتراعي الهيئة عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية الاختيارية عدم الإخلال باعتبار أو أكثر من الاعتبارات التالية :
١- المحافظة على السلامة والصحة العامة .
٢- حماية المستهلك .
٣- ضمان المصلحة العامة .
المادة السادسة :
المادة السادسة :
١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة . وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها .
٢- لا يجوز كتابة عبارة أو إعلان أو وضع شعار بما يفيد بأن السلعة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية إلا بموافقة خطية من الهيئة .
٣- لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس الواردة في المواصفات القياسية السعودية والنظام الوطني للقياس والمعايرة .
المادة السابعة :
المادة السابعة :
المركز الوطني للقياس والمعايرة التابع للهيئة هو المرجع الوطني المعني بالتحقق من دقة أجهزة القياس والاختبار المستخدمة في المنشآت الصناعية والخدمية في جميع القطاعات ومنح شهادات المعايرة لذلك .
المادة الثامنة :
المادة الثامنة :
يكون للهيئة مجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وتشكيله على النحو التالي:
المحافظ نائباً للرئيس
ممثل عن وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ( الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ) عضواً
ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
ممثل لوزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) عضواً
ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضواً
ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضواً
ممثل لوزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) عضواً
مثل لوزارة الزراعة عضواً
ممثل لوزارة الصحة عضواً
ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً
ثلاثة من رجال الأعمال يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء
على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها .
المادة التاسعة :
المادة التاسعة :
المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة ، وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله بوجه خاص ما يلي :
١- وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها .
٢- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة .
٣- إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة .
٤- اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها .
٥- اعتماد اللوائح الخاصة بالأعمال التي تقدمها الهيئة للغير .
٦- تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة ، وتحديد أتعابه ، واعتماد تقاريره .
٧- إقرار برامج التعاون الفني بين الهيئة وجهات التقييس المختلفة .
٨- إصدار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة ، وإصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية .
٩- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة .
١٠- إقرار مشروع ميزانية الهيئة ، وحسابها الختامي ، وتقرير مراقب الحسابات ، والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة .
١١- إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم .
١٢- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها على أن يدرج عائد هذه الخدمات في حساب مستقل يصرف منه في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها المجلس .
١٣- الموافقة على الهبات والإعانات والمنح والمساعدات والوصايا والأوقاف وفق القواعد المرعية .
١٤- للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم ، ويعهد المجلس إليهم بما يراه من مهمات ، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها.
١٥- للمجلس أن يفوض بعضاً من صلاحياته إلى المحافظ على أن يكون ذلك بقرار مكتوب .
المادة العاشرة :
المادة العاشرة :
١- يجتمع المجلس مرة كل أربعة أشهر بناءً على دعوة يوجهها الرئيس ، ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل ، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة .
٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس ، ويجوز عند الحاجة – بقرار من المجلس- انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة .
٣- يجوز للمجلس بعد موافقة الرئيس السماح لمن يراه بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاح دون أن يكون له حق التصويت .
٤- لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس .
٥- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
المادة الحادية عشرة :
المادة الحادية عشرة :
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة ، يعين بناء على ترشيح الرئيس ، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره المجلس ، ويمارس الاختصاصات التالية :
١- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس .
٢- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ، ومشروع الحساب الختامي ، والتقرير السنوي ، تمهيداً لعرضها على المجلس .
٣- الترخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية .
٤- اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على المجلس .
٥- الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وفقاً للصلاحيات الممنوحة له ، وما تحدده اللوائح .
٦- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس .
٧- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ، وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.
٨- تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
٩- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية الأخرى وغيرها ، وله تفويض بعض مسؤولي الهيئة في ذلك .
١٠- إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للدراسة والتدريب في الداخل والخارج وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
١١- الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات ، والندوات والبرامج ، والحلقات ، والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصها في الداخل والخارج وفقاً للأنظمة واللوائح .
١٢- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات الهيئة وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .
١٣- ما يسنده إليه المجلس من مهمات أخرى .
وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي الهيئة بقرار مكتوب ولمدة محددة .
المادة الثانية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الثالثة عشرة :
المادة الثالثة عشرة :
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية:
١- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .
٢- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقبلها الهيئة وفقا لقواعد يضعها المجلس .
٣- المقابل المالي الذي يستوفى مقابل ما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح جودة وإجراءات مطابقة وأعمال القياس والمعايرة ومطبوعات ونشرات ، وما تقدمه من خدمة للغير في مجال اختصاصها وفقاً للوائح الخاصة بها التي يعتمدها المجلس .
٤- ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لما تملكه وتحوزه من أموال منقولة وغير منقولة .
٥- الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموال الهيئة .
المادة الرابعة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
مع عدم الإخلال بسلطة ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين المجلس مراجعاً (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين تتوافر فيهم شروط مراجعي الحسابات ، ويحدد المجلس مكافآته ، فإن تعدد المراجعون فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن . ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه .
المادة الخامسة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وترفع كذلك تقريراً سنويا عن أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من انقضاء السنة المالية ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للهيئة .
المادة السادسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
يحل هذا التنظيم محل نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٣٩٢ هـ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً