تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
1395هـ
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: م/75 وتاريخ: 16 / 6 / 1395 هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1219) وتاريخ 5 / 9 / 1395 هـ.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى:
المادة الأولى:
تشكل ” هيئة ملكية ” لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.
المادة الثانية:
المادة الثانية:
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شئون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
ترصد الدولة سنويا الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل، ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصروفة والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
ترفع الهيئة تقريرا سنويًّا لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم 1219 وتاريخ 5 / 9 / 1395 هـ
إن مجلس الوزراء
بناء على ما تضمنته المادة الأولى من خطاب وزير الدولة ورئيس الهيئة المركزية للتخطيط رقم (و/256) وتاريخ 18 / 4 / 95 هـ، الخاص بخطة التنمية الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية الصادرة بالقرار رقم (565) وتاريخ 10 / 5 / 95 هـ بشأن برنامج التصنيع وضرورة الإسراع في إنهاء بناء التجهيزات الأساسية اللازمة له وما يتطلبه ذلك من تأليف هيئة ملكية تتولى الإشراف على تنفيذ الخطة كوحدة متكاملة وإعطائها الصلاحيات اللازمة لذلك.
وبعد الاطلاع على التنظيم المعد لتشكيل الهيئة الملكية المذكورة التي ستتولى تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين.
يقرّر ما يأتي
المادة الأولى:
المادة الأولى:
تشكل ” هيئة ملكية ” لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين .. ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.
المادة الثانية:
المادة الثانية:
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .. ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .. وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء .
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لجلالة الملك المعظم عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهات جلالته بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شئون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
يكون للهيئة ميزانية مستقلة .. ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
ترصد الدولة سنويا الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل .. ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصروفة والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
ترفع الهيئة تقريرا سنويا لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلة.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرّر.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً