اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7/ وز وتاريخ 23/9/1422 هـ
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى :
1- مدير عام الجوازات منوط به الإشراف على مهام إدارة الجوازات و تنظيم و توجيه القيادات و الإدارات التابعة له و تحديد الواجبات و المهام و قواعد العمل لكل منها بموجب تعليمات و أوامر يصدرها في ضوء نظام وثائق السفر ووفق أحكام هذه اللائحة و في حدود الصلاحيات المعطاة له .
2- تتولى المديرية العامة للجوازات تنفيذ الأحكام الواردة في نظام وثائق السفر و لائحته التنفيذية و تكون مسئولة عن أعمال إدارات الجوازات .
3- تتولى الممثليات السعودية في الخارج مسؤولية أعمال إدارات الجوازات فيما يتعلق بإصدار جوازات السفر أو تذاكر المرور بالنسبة للمواطنين السعوديين المقيمين بالخارج.
المادة الثانية :
تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني التالية :
أ – المديرية : هي المديرية العامة للجوازات .
ب – المدير العام : هو المدير العام للجوازات .
جـ – إدارات الجوازات : هي الإدارات التابعة للمديرية في المدن التي يتم فيها إصدار وثائق السفر السعودية .
د – المنافذ : هي الأماكن الرسمية المخصصة للخروج من المملكة و الدخول إليها و المحددة حصراً سواء بطريق البر أو البحر أو الجو .
هـ – الممثليات : هي الأجهزة التي تعتبر ممثلة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بالخارج لرعاية مصالح المواطنين السعوديين و المرتبطة بوزارة الخارجية و تشمل السفارات و القنصليات و المفوضيات .
و – تأشيرة المغادرة : تعني الختم بمشاهدة و مصادقة مغادرة المواطن من المنفذ الذي غادر منه و تصدر من إدارة الجوازات في المنافذ .
ز – تأشيرة الدخول : تعني الختم بمشاهدة و مصادقة دخول المواطن من المنفذ الذي دخل منه و تصدر من إدارة الجوازات في المنافذ .
الفصل الثاني
الوصف العام لجواز السفر و شروط الحصول عليه
المادة الثالثة :
الوصف العام لجواز السفر السعودي المقروء آلياً
1- يحتوي جواز السفر السعودي على ( 48 ) صفحة .
2- تكون طباعة المعلومات الشخصية لحامل الجواز باللغتين العربية و الإنجليزية على فلم خاص يلصق في صفحة الغلاف الأمامية الداخلية و هذه المعلومات الشخصية هي رقم الجواز و الصورة الشمسية لحامل الجواز و الاسم و الجنسية و تاريخ الميلاد و الجنس و رقم بطاقة الأحوال المدنية و محل الإصدار و تاريخ الإصدار و تاريخ الانتهاء علماً بأنه لا يوجد أي كتابات على هذه الصفحة عند إنتاج دفتر الجواز الجديد من مصلحة مطابع الحكومة ما عدا الطباعة البارزة للمملكة العربية السعودية و رقم الجواز .
3- الصفحة رقم ( 1 ) و تشمل على :-
• أساس صرف الجواز ( أمر صادر من …………… ) أي رقم الأمر الذي تم إصدار الجواز بموجبه .
• توقيع مدير الجوازات أو القنصل العام .
• المربع الذي يحتوي على عبارة ( هذا الجواز صالح للسفر إلى جميع دول العالم إلا ما يستثنى )
4- الصفحة رقم ( 2 ) تخصص لطباعة معلومات المرافقين آلياً على فلم لاصق عند إصدار الجواز حيث لا يوجد أي كتابات على هذه الصفحة عند إنتاج دفتر الجواز بمصلحة مطابع الحكومة . كما أن معلومات المرافقين التي سيتم طباعتها آلياً في هذه الصفحة على فلم لاصق تشمل صورة جماعية لأربع مرافقين فقط و حقول للاسم و تاريخ الميلاد و صلة القرابة .
5- الصفحة رقم ( 3 ) و تشمل على :-
• الحالة الاجتماعية
• اسم الزوج
• توقيع صاحب الجواز
6- تخصص الصفحات من ( 4 إلى 47 ) للتأشيرات
7- الصفحة الأخيرة – تشمل تعليمات إصدار الجواز و استخدام الجواز .
8- صفحة الغلاف الخلفي – و يطبع فيها معلومات النداء
المادة الرابعة :
يسري مفعول جواز السفر لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ إصداره أو إلى أن تنتهي جميع صفحاته أيهما أسبق ، و بالتالي فإن جواز السفر لا يكون صالحاً للتمديد بعد انتهاء صلاحيته بل يتعين الحصول على جواز سفر جديد .
المادة الخامسة :
يشترط للحصول على جواز السفر السعودي ما يلي :
1- حضور صاحب الطلب شخصياً أو ولي الأمر للنساء و الأبناء القصر و لا يقبل التفويض عند تقديم الطلب .
2- إحضار بطاقة الأحوال المدنية الأصل و صورة واضحة منها .
3- إحضار صورتين حديثتي التصوير و ملونة .
4- إذا كان الطلب يخص أحد أفراد العائلة فيجب إحضار بطاقة العائلة أو شهادة الميلاد لمن لم يتم تسجيله ببطاقة العائلة مع صورة واضحة منها و صورتين جماعية للمرافقين عدا الزوجات فتكون صورهن منفردة و حديثة مع الجوازات السابقة .
5- بالنسبة للأبناء البالغي الخامسة عشرة من العمر فإنه يلزم حصولهم على بطاقة أحوال مع حضور ولي الأمر لمن هم دون سن الحادية و العشرين عاماً لأخذ موافقته مع صاحب الطلب باستثناء من كان متزوجاً .
6- إذا تقدم المواطن بطلب جواز سفر و إضافة أي من التابعين له بجواز سفره فيطالب بصورة مشتركة لهم لإلصاقها على جواز سفره و ختمها بالختم الرسمي .
7- السعوديات المتزوجات من غير سعوديين يلزم حصولهن على بطاقة أحوال مع حضور زوجها و معه جواز سفره و عقد الزواج و جواز سفر زوجته السابق و صورتين حديثتي التصوير و ملونة لها .
8- تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك مشتملة على كافة المعلومات وفق الحقول المخصصة و باللغتين العربية و الإنجليزية .
9- تسديد رسم إصدار الجواز .
10- إحضار جواز السفر السابق للتأشير بإلغائه .
11- حضور مقدم الطلب شخصياً عند الاستلام أو ولي الأمر بالنسبة للنساء أو الأبناء القصر على أن يوقع بإمضائه و اسمه الصريح بأن الصورة الشمسية الملصقة على جواز السفر و يذكر رقمه و تاريخه و مصدره هي صورة زوجته أو ابنته أو أخته أو غير ذلك حسب نوع التبعية .
المادة السادسة :
يشترط لإضافة الزوجة و البنات غير المتزوجات و الأبناء القصر في جواز السفر العادي ما يلي :
1- أن تكون الزوجة و البنات غير المتزوجات و الأبناء القصر مضافين لبطاقة عائلة ولي أمرهم أو أن يكون للأبناء القصر شهادات ميلاد مؤقتة لمن لم يتم تسجيلهم ببطاقة العائلة مع إرفاق نسخة من بطاقة العائلة و شهادات الميلاد و أصولهما للمطابقة .
2- حضور مقدم الطلب شخصياً و لا يقبل التفويض عند التقديم أو الاستلام
3- ضرورة تواجد المرافقين داخل المملكة أثناء إضافتهم لجواز السفر و أخذ تعهد خطي بذلك على صاحب الجواز .
4- أن تكون الصور الشمسية المقدمة حديثة و تخص الزوجة و البنات غير المتزوجات و الأبناء القصر و أخذ تعهد خطي بذلك على صاحب الجواز .
5- أن لا يتجاوز عمر الابن المطلوب إضافته عن الخامسة عشرة من العمر.
6- تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك و للأسماء المطلوبة باللغتين العربية و الإنجليزية .
المادة السابعة :
مع مراعاة ما ورد بالمادة السادسة من هذه اللائحة يتم إضافة الزوجة و البنات غير المتزوجات و الأبناء القصر في جواز السفر من واقع تسجيلهم بسجل الأحوال المدنية و بشرط أن لا يتجاوز عدد المضافين في جواز السفر عن أربعة أشخاص .
المادة الثامنة :
تمنح جوازات السفر للنساء السعوديات و القصر السعوديين المتوفى ولي أمرهم و كل ما يتعلق بأمور سفرهم بموجب صك شرعي يثبت حق الولاية أو الوصاية أو القوامة الشرعية عليهم من قبل الولي أو الوصي أو القيم و في حال ثبوت عدم وجود ولي أمر للمرأة بموجب صك شرعي فيتم منحها جواز سفر بمعرفة جوازات المنطقة .
المادة التاسعة :
عند مراجعة من يدعي تلف جواز سفره أن يتم التحقق المبدئي من قبل اللجان الإدارية بإدارات الجوازات مع صاحب الجواز أو ولي الأمر إن كانت امرأة أو قاصر بشكل دقيق لمعرفة حقيقة ادعائه و تسجيل القرائن و الأدلة التي تؤيد ادعائه أو تنفيه و من يثبت سوء نيته في إتلاف جواز سفره أو يوجد أي اشتباه في وضعه بدلائل موجبة يتم إحالة أوراقه إلى هيئة الرقابة و التحقيق لإعمال اختصاصها لاستكمال التحقيق في تلك الحالات و من ثم إحالتها إلى ديوان المظالم لتقرير العقوبة النظامية بحق المخالف أما من لم تثبت سوء نيته في إتلاف جواز سفره فيتم منحه جواز سفر بدل تالف بعد استكمال ما يلي :
1- حضور صاحب الطلب شخصياً و بالنسبة للنساء و الأبناء الذين هم دون سن الحادية و العشرين عاماً فلا بد من حضور ولي الأمر باستثناء من كان متزوجاً .
2- تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك حسبما هو مدون في بطاقة الأحوال المدنية و إلصاق صورة شمسية حديثة ملونة عليها .
3- إرفاق صورة من بطاقة الأحوال المدنية مع إحضار الأصل للمطابقة .
4- إحضار جواز السفر التالف أو الأجزاء المتبقية منه .
5- إحضار عدد ( 2 ) صورة شمسية حديثة ملونة .
6- تسديد رسم إصدار الجواز المقرر نظاماً .
المادة العاشرة :
يتم منح جواز سفر بدل فاقد بعد النظر في موضوع الفقدان من قبل اللجنة الإدارية المختصة و صدور الموافقة على منح جواز بدل فاقد و بعد استكمال ما يلي :
1- حضور صاحب الطلب شخصياً و بالنسبة للنساء و الأبناء الذين هم دون سن الحادية و العشرين فلا بد من حضور ولي الأمر باستثناء من كان متزوجاً .
2- تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك حسبما هو مدون في بطاقة الأحوال المدنية و إلصاق صورة شمسية حديثة ملونة عليها .
3- إرفاق صورة من بطاقة الأحوال المدنية مع إحضار الأصل للمطابقة .
4- إحضار عدد ( 2 ) صورة شمسية حديثة ملونة .
5- تسديد رسم إصدار الجواز المقرر نظاماً .
المادة الحادية عشرة :
عند منح أي مواطن جواز سفر يجب الرجوع لسجل الحاسب الآلي للتأكد من عدم احتفاظه أو حصوله على جواز سفر ساري المفعول و أخذ التعهد اللازم عليه بعدم احتفاظه بأكثر من جواز سفر صالح للاستعمال مع تقديم الزائد في حالة التعدد للجهة المختصة لإلغائه .
المادة الثانية عشرة :
عند منح جواز السفر يجب إتباع الإجراءات التالية :
الخطوة الأولى : ( الاستقبال )
1- يكلف طالب الحصول على جواز السفر بتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض و توقيعها في الحقل المخصص لذلك مع كتابة اسمه الصريح و يقدم مع الاستمارة صورتين حديثتين وملونة و صورة من بطاقة الأحوال المدنية و الجواز القديم .
2- يقوم المختص باستلام الاستمارة و الوثائق المطلوبة من صاحب الطلب و تدقيق المعلومات المدونة و مطابقتها لبطاقة الأحوال المدنية فإذا تطابقت المعلومات المدونة في الاستمارة ما هو مدون في البطاقة و تطابقت الصورة الشمسية لهما مع الصورة الشمسية المقدمة من صاحب الطلب على شخصه يتم إلصاق الصورة الشمسية لصاحب الطلب على الاستمارة بالمكان المخصص و ختمها بالختم الرسمي بحيث يقع الختم على جزء من الصورة و الاستمارة معاً و يوقع مسئول الجوازات المختص بتوقيعه و اسمه الصريح بما يفيد أنه راجع و دقق و طابق على مسؤوليته .
3- بعد تطابق المعلومات و الصورة الشمسية لا تعاد الاستمارة لصاحب الطلب بل تستكمل الإجراءات بواسطة المختصين بإدارة الجوازات حتى لا يتسنى للغير إجراء أي تعديل أو تحريف في المعلومات المدونة في الاستمارة .
4- التأكد من أن صاحب الطلب مصرح له بالسفر خارج المملكة .
5- استلام قسيمة تسديد رسم الجواز من صاحب الطلب .
6- تسليم صاحب الطلب الجزء الخاص من استمارة صرف الجواز و الخاصة بالمراجعة لاستلام جواز السفر .
الخطوة الثانية : ( تدوين المعلومات في جواز السفر )
طباعة المعلومات الشخصية لحامل الجواز باللغتين العربية و الإنجليزية من واقع السجل المدني بما في ذلك الصورة الشمسية على فلم خاص يلصق على صفحة الغلاف الأمامية الداخلية مع طباعة معلومات المرافقين آلياً على فلم لاصق بالصفحة الثانية .
الخطوة الثالثة : ( السجل )
يقوم موظف السجل بتدوين المعلومات المطلوبة في السجل و هي :
( رقم الجواز – تاريخه – اسم صاحب الجواز رباعياً – أسماء المرافقين – تاريخ انتهاء صلاحيته )
الخطوة الرابعة : ( الاعتماد )
تكون مسؤولية تدقيق الجواز و توقيعه محصورة في رئيس شعبة سفر السعوديين حيث يقوم رئيس الشعبة بالآتي :
1- التأكد من سلامة أعداد الجوازات المصروفة .
2- التوقيع باعتماده .
الخطوة الخامسة : ( التسليم )
يقوم موظف التسليم بالخطوات التالية :
1- استلام بطاقة المراجعين من المواطن
2- التأكد من شخصية صاحب الجواز أو ولي أمره
3- أخذ توقيع المراجع على الاستمارة بتسليم الجواز
4- تسليم الجواز لصاحبه
المادة الثالثة عشرة :
يسحب جواز السفر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه من كل من يثبت أنه يحمله من دون وجه حق .
الفصل الثالث
الوصف العام لتذكرة المرور و لمن تنمح و صلاحيتها
المادة الرابعة عشرة :
الوصف العام لتذكرة المرور
1- لون الغلاف أخضر و الكتابة التي على الغلاف باللون الذهبي .
2- عدد صفحاتها ( 16 ) صفحة عدا صفحتي الغلاف الداخلية .
3- الصفحة الأولى موضح بها صورة صاحب التذكرة و اسم حاملها و رقمها و محل و تاريخ إصدارها .
4- الصفحة الثانية و الثالثة موضح بها المهنة و محل الميلاد و تاريخه و محل الإقامة و الأوصاف و تاريخ انتهاء العمل بها مع كتابة هذه المعلومات باللغتين العربية و الإنجليزية .
5- الصفحة الرابعة و الخامسة المرافقون : أسمائهم و صلة قرابتهم بحامل التذكرة و تاريخ ميلادهم باللغتين العربية و الإنجليزية .
6- الصفحة السادسة موضح بها المستندات التي بنيت عليها و صلاحيتها .
7- الصفحة السابعة موضح بها البلدان التي يسمح بالسفر إليها .
8- الصفحات من ( 8 ) إلى رقم ( 16 ) لتأشيرات السفر .
9- رسم إصدار تذكرة المرور خمسون ريالاً .
المادة الخامسة عشرة :
تمنح تذكرة المرور للفئات التالية :
1- الأشخاص الذي يدعون أنهم سعوديون و لم تثبت جنسيتهم السعودية بعد .
2- من يفقد أو يتلف جواز سفره لأي سبب و هو خارج المملكة بقصد تمكينه من العودة إلى المملكة و عند دخول أي مواطن يحمل تذكرة مرور بدلاً من جواز سفره المفقود أو التالف أو المرهون بالخارج يتم سحب التذكرة منه من قبل منسوبي جوازات المنفذ و إرسالها لإدارة الجوازات التي صدر منها جواز سفره لإكمال الإجراءات النظامية اللازمة مع أخذ التعهد المشدد عليه من قبل جوازات المنفذ بمراجعة إدارة الجوازات .
3- كل شخص ينتهي جواز سفره و هو خارج المملكة سواء من كان سعودياً أو صدر له الجواز بأمر خاص .
4- تمنح تذكرة المرور في الداخل لمن يراد إبعاده من الوافدين الذين لا يحملون أولا يستطيعون استخراج وثائق سفر تمكنهم من مغادرة المملكة .
المادة السادسة عشرة :
يسري مفعول تذكرة المرور لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها مع ختمها بختم خاص يدل على صلاحيتها للعودة إلى المملكة خلال هذه المدة .
الفصل الرابع
الإدارات المخولة بإصدار وثائق السفر
المادة السابعة عشرة :
تختص إدارة الجوازات في المواقع التالية بإصدار جوازات السفر و تذاكر المرور و هي :
( الرياض – جدة – الدمام – العاصمة المقدسة – المدينة المنورة – الطائف – ينببع – بريدة – حائل – الإحساء – الخفجي – حفر الباطن – تبوك – القريات – عرعر – الجوف – أبها – الباحة – جازان – نجران )
المادة الثامنة عشرة :
لوزير الداخلية ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة توجيه إدارات الجوازات الأخرى بإصدار وثائق السفر .
الفصل الخامس
لمن يمنح جواز السفر
المادة التاسعة عشرة :
جواز السفر السعودي وثيقة شخصية أمنية هامة تمنح لكل مواطن سعودي بموجب بطاقة الأحوال المدنية و يكون الحصول على جواز السفر اختيارياً لمن تكون أعمارهم دون سن السادسة و يلزم مراجعة صاحب الجواز دون سواه وولي الأمر بالنسبة للنساء و الأبناء دون سن الحادية و العشرين باستثناء من كان متزوجاً .
المادة العشرون :
جواز السفر وثيقة رسمية لمن صدر باسمه و يلزم بالمحافظة عليه و عدم تسليمه للغير و عليه اتخاذ الحيطة للحيلولة دون العبث في مدوناته سواء بإضافة اية معلومات له أو حذف أو تعديل المعلومات المدونة فيه أو تقديم أية وثائق غير صحيحة لتسهيل حصوله أو حصول غيره عليه بطريقة غير نظامية .
المادة الحادية و العشرون :
يتم تزويد العسكريين بجوازات سفر عادية تحمل صورهم المدنية على أن تظهر مهنته عسكري في سجل الحاسب الآلي و لا يسمح بالسفر خارج المملكة للعسكريين الذين تقل رتبتهم عن عميد إلا بعد حصولهم على وثيقة رسمية تسمح لهم بالسفر من قبل مراجعهم .
المادة الثانية و العشرون :
زوجة المواطن السعودي التي حصلت على الجنسية السعودية و توفى زوجها أو طلقت منه و ترغب في الحصول على جواز سفر فلا بد من مراجعة الأحوال المدنية للحصول على بطاقة عائلة من الأحوال المدنية .
المادة الرابعة و العشرون :
مع مراعاة أحكام نظام الجوازات السياسية و الخاصة لا يتم منح جواز سفر عادي لأي من أصحاب السمو الأمراء و الأميرات و عوائلهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه .
الفصل السادس
جوازات السفر الصادرة بأوامر خاصة
المادة الخامسة والعشرون :
صلاحية إصدار جوازات السفر السعودية لكل شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية لوزير الداخلية أو من يفوضه .
المادة السادسة و العشرون :
جواز السفر السعودي الذي يمنح لمن لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية هو لتسهيل سفر حامله لخارج المملكة و العودة إليها و لا يعني أن لحامله حقوق المواطن السعودي أو قبوله كإثبات هوية داخل المملكة أو العمل بموجبه .
المادة السابعة و العشرون :
عند صدور الأمر بمنح جواز السفر السعودي لشخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية يلزم التأكد مما يلي :
1- أن يكون وضع المقيم نظامياً ما لم يستثن ذلك في نص الأمر .
2- أن تتكون المعلومات المراد تدوينها بجواز السفر السعودي وفق الجواز الأجنبي ما لم يرد استثناء بنص الأمر الصادر له .
3- تعتبر صلاحية الجواز وفقاً للأمر الصادر و إذا لم يحدد بالأمر مدة صلاحية الجواز فيتم إصداره لسفرة واحدة .
4- سحب جواز سفر الأجنبي دون رخصة الإقامة عند منحه جواز سفر سعودي .
5- يسحب جواز السفر من أي شخص صدر له بصفة استثنائية أو لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية بعد انتهاء مدة الجواز أو عند صدور الأمر بسحبه منه دون إبداء الأسباب و يعاد للجهة التي أصدرته لإلغائه .
6- أخذ التعهد اللازم على كل شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية صدر له أمر بصرف جواز سفر سعودي عند تسليمه له بعدم استخدام هذا الجواز لأي غرض من أغراض عدا السفر للخارج و أن هذا الجواز ما هو إلا وثيقة تسهل له السفر و الانتقال من بلد إلى آخر و أنه يتحمل المسؤولية فيما لو خالف ذلك .
7- حصر إنفاذ الأوامر الصادرة بصرف جوازات سفر سعودية لغير السعوديين بقسم مختص بإدارة الجوازات ليتولى تنفيذها و متابعتها وفق الأوامر الصادرة بشأنها على أن يتولى هذا القسم مقابلة الشخص المعني بالأمر و أخذ كامل المعلومات مستوفاة منه شخصياً و بخط يده و تحت إشراف المسئول عن هذا القسم و مطابقتها بالوثائق الثبوتية التي يحملها .
8- على إدارات الجوازات أن تحتفظ بجواز سفر الشخص المقيم الذي منح جواز سفر سعودي و عدم إعادته إليه إلا بعد استعادة جواز السفر السعودي منه .
9- لا يجوز للمثليات السعودية بالخارج تجديد أو إبدال جوازات السفر السعودية الصادرة لغير السعوديين بموجب أوامر خاصة إلا بعد صدور الأمر بتجديدها من وزير الداخلية أو من يفوضه .
10- عند صدور الأمر بمنح أي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية جواز سعودي فيجب إدخال المعلومات اللازمة عن هذا الجواز بالحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية لمعرفة حركة تنقلاته .
الفصل السابع
السفر للخارج
المادة الثامنة و العشرون :
سفر المواطنات السعوديات للخارج يتم وفقاُ للتعليمات المرعية
المادة التاسعة و العشرون :
لا يجوز سفر من هم دون سن الحادية و العشرين للخارج إلا بعد حصولهم على تصريح من قبل إحدى إدارات الجوازات يتضمن موافقة ولي الأمر أو بموجب إقرار خطي من ولي الأمر مصدق من أي جهة حكومية بأنه لا مانع لديه من سفر ابنه و يستثنى من ذلك المتزوج و الذين يسافرون مع أسرهم أو يدرسون بالخارج .
المادة الثلاثون :
يجب على كل مواطن عند رغبته السفر للخارج التأكد من صلاحية جواز سفره قبل مغادرته المملكة بحيث تكون مدة صلاحية جواز السفر لا تقل عن ثلاثة أشهر في حالة السفر للدول العربية أما في حالة السفر إلى دول أخرى فيجب أن تكون المدة في صلاحية جواز السفر ستة أشهر فأكثر .
الفصل الثامن
في فقدان أو تلف وثائق السفر و الإشعار عنها
المادة الحادية و الثلاثون :
يجب على كل مواطن أن يحتفظ بجواز سفره داخل المملكة في مكان آمن و أن لا يحمله معه في تنقلاته داخل المملكة باعتبار أن بطاقة الأحوال المدنية هي وسيلة إثبات الهوية داخل المملكة .
المادة الثانية و الثلاثون :
يجب على صاحب الجواز الإشعار خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ العلم بفقدان جواز السفر أو تذكرة المرور أو تلف أي منها باعتبار أن مدة المنع من السفر تحسب من تاريخ الإبلاغ أما المرافقين لصاحب الجواز فهم غير مسئولين في حالة فقدان ولي أمرهم لجواز سفره أو تلفه و يكون الإبلاغ للجهات التالية :
1- في حالة فقدان أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور داخل المملكة فيجب إبلاغ أقر إدارة جوازات في الجهة التي فقد بها موضحاً لهم كيفية الفقدان و مكان و تاريخ الفقدان و رقم و تاريخ و مصدر الجواز أو تذكرة المرور و على المختصين بإدارة الجوازات إجراء التحقيق اللازم و التأكد من جدية الإبلاغ و استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك التأشير بالحاسب الآلي بالفقدان أو التلف .
2- في حالة عدم وجود إدارة للجوازات في الجهة التي فقد أو تلف بها جواز السفر أو تذكرة المرور فيجب إبلاغ أقرب قسم للشرطة و التي عليها إشعار إدارة الجوازات برقياً عن واقعة الفقدان أو التلف .
3- في حالة فقدان أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور خارج المملكة فيجب إشعار أقرب ممثلية سعودية لمحل إقامته عن واقعة الفقدان أو التلف و ملابساتهما مع إرفاق الوثيقة التالفة و تحرير محضر بذلك من الجهة المختصة .
المادة الثالثة و الثلاثون :
يعتبر من معايير الإهمال و التقصير في المحافظة على وثيقة السفر في الداخل ما يلي :
1- عدم حفظ وثيقة السفر في مكان آمن .
2- وضع وثيقة السفر داخل السيارة أو التنقل بها داخل مدن المملكة بدون نية السفر للخارج .
المادة الرابعة و الثلاثون :
يعتبر من معايير الإهمال و التقصير في المحافظة على وثيقة السفر في الخارج ما يلي :
1- عدم تسجيل وثيقة السفر لدى ممثلية المملكة في البلد الذي يقيم فيه .
2- عدم إحضار ما يثبت فقدان وثيقة السفر من الجهة الرسمية في البلد التي فقدت فيها .
3- إذا فقدت وثيقة السفر في أماكن مشبوهة أو نتيجة لمشاجرة أو نحو ذلك .
المادة الخامسة و الثلاثون :
يجب على المواطنين السعوديين المسافرين إلى الخارج تسجيل جوازات سفرهم في الممثليات السعودية في البلدان التي يسافرون إليها في الحالات التالية :
1- الطلبة الذين يقيمون بالخارج للدراسة .
2- الأشخاص الذين يقيمون بالخارج للعمل
3- الذين يقيمون إقامة دائمة أو شبه دائمة بالخارج
4- الذين يقيمون إقامة مؤقتة في الخارج لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً
المادة السادسة و الثلاثون :
إذا فقدت أو تلفت وثيقة السفر بسبب خارج عن إرادة حاملها مثل السرقة أو الحريق أو الغرق أو انهيار المنازل و توفرت أوراق رسمية تثبت الواقعة و اقتنعت الجهة المختصة بها يتم منح المتقدم وثيقة سفر بدل فاقد أو تالف برسمها المقرر نظاماً و بعد استيفاء الشروط المطلوبة و بدون ترتيب أية عقوبة نظامية .
المادة السابعة و الثلاثون :
على إدارات الجوازات العمل على استلام الجوازات المنتهية صلاحيتها ، و ذلك بأخذ كل جواز منتهي من صاحبه قبل إعطائه بدلا عنه و التأشير بالحاسب الآلي بما يفيد ذلك و من ثم إتلافها بمعرفتها أما من يتطلب الأمر إعطاؤه جواز سفره القديم كوجود تأشيرات متعددة عليه لبعض الدول فيجب بعد تخريمه بما يفيد إلغائه تسليمه لصاحبه .
المادة الثامنة و الثلاثون :
لا يجوز استخدام جواز السفر المفقود الذي اشر بالحاسب الآلي بفقدانه في حالة العثور عليه و يجب على صاحبه تقديمه للجهة التي أصدرته لحفظه في ملفه بعد التأشير عليه بالإلغاء و تعويضه بدلا عنه
المادة التاسعة و الثلاثون :
يجب على الجهات الأمنية عند قيام احد المواطنين بالإبلاغ عن حادثة سرقة أو حريق أو ما شابه ذلك و يكون من ضمن المفقودات جواز سفر سعودي أو تذكرة مرور للتأكد من صحة البلاغ و ذلك بالانتقال و المعاينة و من ثم تكليف المواطن بمراجعة اقرب إدارة جوازات للإبلاغ عن واقعة الفقدان و على الجهة الأمنية التي قام المواطن بمراجعتها إشعار الجوازات برقيا عن وثيقة السفر المسروقة أو التالفة و مرئياتها حيال ذلك لتتخذ الجوازات إجراءاتها بما في ذلك تعديل لحالة وثيقة السفر إلى مفقود أو تالف حسب الأحوال بالحاسب الآلي تفاديا لاستعمالها من قبل الغير.
المادة الأربعون :
يجب على إدارة السفر بالمديرية العامة للجوازات تزويد إدارة الاتصال بالشرطة الدولية ببيانات مستخرجة من الحاسب الآلي عن جوازات السفر
السعودية المفقودة بالخارج تمهيدا للتعميم الدولي عنها بشكل دقيق وواضح .
المادة الحادية و الأربعون :
على الممثليات السعودية تزويد من يتقدم إليها من المواطنين الذين فقدت أو تلفت جوازات سفرهم بالخارج بتذاكر مرور تمكنهم من العودة إلي المملكة إلا من يثبت أن له إقامة دائمة أو شبه دائمة بالخارج أو تعرضهم لظروف خارجة عن إرادتهم كالسطو و الحريق و ما شابه ذلك و لم يظهر للمثلية السعودية في الخارج من خلال التحقيق في الحالة أن فقدان الجواز أو تلفه كان بسبب الإهمال على أن يراعى عند إعطاء الجواز البديل إبلاغ المديرية العامة للجوازات فورا بذلك عن طريق مقام وزارة الخارجية .
المادة الثانية و الأربعون :
على إدارات الجوازات تسجيل جميع جوازات السفر السعودية التي يتم صرفها من قبل الممثليات السعودية في الحاسب الآلي فور إبلاغها بذلك دون الانتظار لمراجعة أصحابها و حفظ الأوراق الخاصة بذلك في ملفات إصدار جوازات سفرهم السابقة لحين مراجعة أصحابها لتزويدهم بختم بأنه صالح لعدة سفرات بعد التأكد من عدم وجود أية ملاحظات عليهم.
المادة الثالثة و الأربعون :
عدم منح أصحاب الجوازات الذين بلغوا سن الخامسة عشرة و الصادرة لهم من الممثليات السعودية بختم بأنه صالح لعدة سفرات إلا بعد حصولهم على بطاقة أحوال مدنية مستقلة و التأكد من مطابقة الصورة الشمسية الموجودة على بطاقة الأحوال مع شخصه و موافقة ولي أمره أو وليه على ذلك .
المادة الرابعة و الأربعون :
على الممثليات السعودية في الخارج إبلاغ الشرطة الدولية ( الانتربول ) بأسماء أصحاب جوازات السفر السعودية المفقودة و أرقامها وتواريخ و مكان صدورها حتى لا يساء استعمالها من قبل الغير و إشعار وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ) بذلك عن طريق وزارة الخارجية .
المادة الخامسة و الأربعون :
في حالة تلقي إحدى إدارات الجوازات إخطار عن فقدان جواز سفر صادر عنها فيجب عليها بعد التأكد من رقم و تاريخ الجواز التأشير فورا في الحاسب الآلي بما يفيد فقدانه .
المادة السادسة و الأربعون :
في حالة تكرار فقدان جواز السفر السعودي لأكثر من مرة فيجب عدم منح صاحب الجواز المفقود جواز سفر بديل إلا بعد انتهاء النظر في موضوعه من قبل اللجنة الإدارية المختصة .
الفصل التاسع
إجراءات الدخول و الخروج
المادة السابعة و الأربعون :
يجب على كل مواطن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول إبرازها لرجال الجوازات في المنافذ الرسمية المخصصة للمغادرة و الدخول متى ما طلب منه ذلك و عدم السفر للخارج إلا بموجب وثيقة سفر سارية المفعول .
المادة الثامنة و الأربعون :
لا يجوز دخول أراضي المملكة أو الخروج منها إلا عن طريق المنافذ الرسمية المخصصة لذلك مع ختم وثيقة السفر بختم المنفذ للدخول أو الخروج و إذا دعت ظروف قهرية إلى الدخول من غير المنافذ الرسمية المخصصة لذلك أو بدون وثيقة سفر و يجب عليه التقدم فورا إلى اقرب نقطة حدود لإبلاغها بذلك و على هذه الجهة أن تبلغ الأمر إلى السلطة المختصة فورا للحصول على إذن بالتصرف .
المادة التاسعة و الأربعون :
يحظر على أي مواطن السفر إلي البلدان المستثناة من السفر إليها و المدونة في استمارة طلب صرف جواز السفر
المادة الخمسون :
يجب تسديد المغادرة أو القدوم بالنسبة للمواطنين السعوديين الذين يحملون وثائق سفر حسب وجهة المغادرة أو القدوم مع إنهاء الإجراءات المعتادة المتعلقة بالتطبيق و التحقق من سلامة وثيقة السفر و صلاحيتها وكونها عائدة لحاملها و عدم وجود ما يمنع السفر للخارج و أن معلومات وثيقة السفر مطابقة لما هو مسجل في الحاسب الآلي و من ثم الختم على وثيقة السفر بختم الدخول أو الخروج حسب الحالة على أن يكون الختم واضحا في المكان المناسب في إحدى صفحات وثيقة السفر .
المادة الحادية و الخمسون :
على ضباط و أفراد الجوازات التأكد من تأشيرة السفر الممنوحة للمواطن قبل السماح له بالمغادرة و التأكد عما إذا كانت هذه التأشيرة لسفرة واحدة أم لعدة سفرات إضافة إلى استكمال الإجراءات النظامية الأخرى قبل الختم له بختم المغادرة أو القدوم .
المادة الثانية و الخمسون :
يجب على رجال الجوازات بالمطارات و المواني البحرية و المنافذ البرية أن يدققوا في وثائق السفر لمعرفة الدخول و الخروج و التأكد من عدم التأشير بالدخول في حالة عدم وجود تأشيرة خروج و ذا ثبت أن مواطنا يرغب بالسفر ووثيقة سفره تحمل خروج ختم و لا يوجد عليها ختم دخول أو العكس يجري التحقيقات اللازمة .
المادة الثالثة و الخمسون :
على رجال الجوازات في منافذ الدخول و الخروج ترتيب وضع أختام الدخول و الخروج على وثائق السفر بشكل منسق و مرتب و التأكد من أن الدخول و الخروج تم بطريقة أصولية و ليس تسللا أو تهريباً و إذا اتضح أن شخصا ما قد دخل أو خرج بطريقة التسلل أو التهريب تجري التحقيقات اللازمة .
الفصل العاشر
منافذ الدخول و الخروج
المادة الرابعة و الخمسون :
لا يجوز مغادرة المملكة العربية السعودية أو الدخول إليها إلا من المنافذ المخصصة للدخول و الخروج و هي على النحو التالي :
أ – عن طريق البر :
1 ) المنظفة الشرقية ( منافذ سلوى ، الخفجي ، الرقعي ، جسر الملك فهد ، و العديد )
2) المنطقة الشمالية ( منفذ جديد عرعر )
3 ) منطقة تبوك ( منفذ حالة عمار و الدرة )
4 ) منطقة الجوف ( منفذ الحديثة )
5 ) منطقة عسير ( منفذ علب )
6 ) منطقة نجران ( منفذ الخضراء )
7 ) منفذ جازان ( منفذ الطوال و الموسم )
ب – عن طريق الجو :
1 ) منطقة الرياض ( مطار الملك خالد الدولي بالرياض )
2) منطقة مكة المكرمة ( مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة )
3 ) المنطقة الشرقية ( مطار الملك فهد الدولي بالدمام )
4 ) منطقة المدينة المنورة ( مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة )
جـ – عن طريق البحر:
1 ) منطقة مكة المكرمة ( ميناء جدة )
2) المنطقة الشرقية ( ميناء الدمام و الخبر و الخفجي و الجبيل )
3 ) منطقة جازان ( ميناء جازان )
4 ) منطقة تبوك ( ميناء ضباء )
المادة الخامسة و الخمسون :
تعتبر الأماكن المشار إليها في المادة السابقة منافذ رسمية لا يجوز دخول أراضي المملكة أو الخروج منها إلا عن طريقها ، و يمكن الاستثناء بالتنسيق مع الجهات المختصة .
الفصل الحادي عشر
المادة السادسة و الخمسون :
اللجنة الإدارية هي الهيئة التي تحاكم المخالفين لأحكام نظام وثائق السفر و لائحته التنفيذية و تكون لها صفة المحكمة الإدارية و لها الحق في استدعاء المخالفين و استجوابهم و جمع الأدلة و تحقيق أوجه الدفاع و ما إلى ذلك من إجراءات المحاكمة و يراعى في سير المحاكمة القواعد العامة .
المادة السابعة و الخمسون :
على المدير العام تحديد عدد اللجان الإدارية و مقر عملها و رؤسائها و أعضائها :
1- ضابط برتبة مقدم على الأقل رئيساً .
2- ضابط برتبة نقيب على الأقل عضواً .
3- مستشار نظامي لا تقل مرتبته عن الثامنة أو رتبة ملازم أول عضواً
4- يضاف لكل لجنة من هذه اللجان سكرتارية و يقوم هؤلاء بأداء واجباتهم بالإضافة لأعمالهم الأساسية .
المادة التاسعة و الخمسون :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى تختص اللجان الإدارية بجوازات المناطق بالتحقيق مع مخالفي أحكام نظام وثائق السفر و لائحته التنفيذية و إصدار العقوبات النظامية بحقهم وفقا لما ورد بالمادة العاشرة من نظام وثائق السفر و التي تقضي بغرامة لا تزيد عن خمسة ألاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معا كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :
1- بالإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة .
2- الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور .
3- الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور .
4- تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره آو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة آو بيع أي منهما آو رهنه .
5- استعمال آو محاول استعمال جواز سفر آو تذكرة مرور يعود أي منهما إلى الغير آو المساعدة في ذلك .
6- مغادرة المملكة آو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك إلا ما كان بعذر مقبول.
7- مغادرة المملكة آو الدخول إليها دون وثيقة سفر إلا ما كان بعذر مقبول .
8- المخالفة لأي حكم من أحكام نظام وثائق السفر و لائحته التنفيذية مما لم يرد نص معين بشأنه .
المادة الستون :
يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) في المادة ( 59 ) من هذه اللائحة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكماً .
المادة الحادية و الستون :
تشكل بقرار من المدير العام لجنة مركزية بالمديرية العامة للجوازات تتكون من ثلاثة أعضاء على أن يكون احدهم مستشاراً نظامياً بالإضافة إلى سكرتارية لها و تختص هذه اللجنة بالنظر و الفصل في الموضوعات التالية :
أ – الفصل في الطعون و الاعتراضات الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية .
ب- إبداء الرأي في كل ما يحال إليها في أية مسائل تتعلق بوثائق السفر .
جـ- إعادة النظر في عقوبة المنع من السفر بسبب الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر إذا استجدت ظروف معينة للشخص اقتنعت بها اللجنة .
المادة الثانية و الستون :
لا تكون القرارات الصادرة من اللجان الإدارية بجوازات المناطق آو من اللجنة المركزية بالمديرية نافذة إلا بعد التصديق على قراراتها من المدير العام .
المادة الثالثة و الستون :
في حالة عدم توفر الصفة آو المؤهل المطلوب لرئيس آو عضو اللجنة الإدارية وفقا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة و الخمسين من هذه اللائحة يقوم المدير العام باختيار البديل المناسب لتأدية العمل ولمدة محددة يتم من خلالها اتخاذ الإجراء اللازم لإيجاد من يتوفر فيه شروط المؤهل كما يمكن الاستثناء من شرط المرتبة في حالة توفر المؤهل المطلوب .
المادة الرابعة و الستون :
لا يجوز للجان الإدارية الحكم في جميع الأحوال بغير العقوبات المنصوص عليها في نظام وثائق السفر مع ذكر المادة و الفقرة التي استند إليها في إصدار الحكم .
الفصل الثاني عشر
تصديق قرارات اللجان و الطعن فيها
المادة الخامسة و الستون :
يصدر الحكم من قبل اللجنة الإدارية باتفاق الآراء آو بأكثرها و إذا خالف احد الأعضاء فعليه أن يدون رأيه و مبرراته في نفس قرار الحكم و يوقع عليه ، مع الإشارة في القرار بان الحكم قد ابلغ للمحكوم عليه من قبل رئيس اللجنة و اخذ توقيعه بالعلم و في حالة رفضه التوقيع تسجيل ذلك عليه في نفس القرار الصادر بحقه .
المادة السادسة و الستون :
تخضع القرارات الصادرة من اللجان الإدارية في المناطق للمصادقات التالية :
1- بعد صدور الحكم يرسل القرار مع كافة أوراق المعاملة إلى اللجنة المركزية بالمديرية العامة للجوازات .
2- إذا كان الحكم صادراً بالغرامة آو بالمنع من السفر لمد ة سنتين فاقل فللمدير العام صلاحية إقرار العقوبة آو تخفيضها آو إلغائها .
3- إذا كان الحكم صادرا بالمنع من السفر لمدة تزيد عن سنتين فيرفع المدير العام القرار مع مرئياته إلى وزير الداخلية الذي له إقرار العقوبة آو تخفيضها آو إلغائها .
المادة السابعة و الستون :
القرارات الصادرة من اللجان الإدارية قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه وفقا لنظام الديوان .
المادة الثامنة و الستون :
لوزير الداخلية تعديل أي مادة من المواد المقررة في هذه اللائحة و إصدار القرارات و التعليمات المنظمة لذلك .
المادة التاسعة و الستون :
تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية و يعمل بها ابتداء من 17/12/1422 هـ و هو تاريخ العمل بنظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 24 و تاريخ 28/5/1421 هـ
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً