بحث قانوني هام حول قواعد استعمال الاملاك العمومية التابعة للدولة
المبحث الاول:الاملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور والمصالح العمومية
المطلب الأول: الاملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور
المطلب الثاني: الاملاك العمومية المخصصة للمصالح العمومية
المبحث الثاني : الاستعمال الخاص للاملاك العمومية
المطلب الأول: الاستعمال الخاص للاملاك العمومية بموجب قرار إداري
المطلب الثاني: الاستعمال الخاص للاملاك العمومية بموجب عقد إداري
مقدمة
حسب نص المادة 02 من القانون 90/30 المؤرخ في : 01/12/1990 المعدل والمتمم بالقانون 08/14 المؤرخ في : 20/07/2008 تشتمل الاملاك الوطنية على مجموع الاملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها الاقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة وتتكون هذه الاملاك من: الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة- الاملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية – الاملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية.
وعليه فهل استعمال الاملاك العمومية هو حكر على الدولة وجماعتها الاقليمية ؟ وفي حال استعمالها من قبل الافراد فهل يكون ذلك وفق شروط وقيود معينة ؟
المبحث الاول: الاملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور والمصالح العمومية
المطلب الاول : الاستعمال الجماعي للاملاك العموميةم 62 ق 90/30
الاستعمال الجماعي للأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا هو الاستعمال الذي يمكن أن يقوم به جميع المواطنين حسب الشروط نفسها ويرتكز هذا الاستعمال على مبادئ وقواعد عامة ، ويكون الاستعمال المشترك للأملاك العمومية مجهولا أو دوريا أو متقطعا ، ويتساوى المستعملون في ممارسته.
ويكون الاستعمال المشترك أو الجماعي ” عاديا ” إذا كان يمارس طبقا للغرض الخاص الذي حدد لمرفق الاملاك الوطنية المقصود وخصص لاستعمال الجميع ويكون حر ومجاني وبالتساوي مع مراعاة الاستثناءات والقيود المنصوص عليها صراحة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويكون ” غير عاديا ” إذا لم يمارس بما يطابق هذا الغرض مطابقة كلية لكنه يتعارض معه، وفي هذه الحالة يجب أن يكون مرخصا مقدما.
وعملا بالمبدأ الاساسي القاضي بتساوي الجميع أمام القانون وفي إطار التشريع يتمتع جميع الرعايا بالتساوي في حق الدخول لاسيما إلى المعالم والحدائق العمومية والحظائر المهيأة والغابات والمتاحف والمنشآت الفنية والهياكل الاساسية الثقافية والترفيهية والرياضية والطرق العمومية وشواطئ البحر ومرافق الاملاك العمومية المدنية والبرية والجوية والبحرية والمينائية والمطارية والسكك الحديدية والمائية المفتوحة للجمهور مع اشتراط التنظيمات السارية عليها الخاصة بحفظ النظام والمحافظة عليها .
الاستعمال المشترك والجماعي للأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا هو بحكم تعريفه مطابق لغرض الاملاك العمومية ولا يجوز منعه ولا إخضاعه لتصريح أو ترخيص قبليين، ويمكن للسلطات الادارية المختصة مع ذلك أن تقنن هذا الاستعمال قصد الحماية الادارية وضمان النظام العام والمحافظة على الملك لعمومي التابع للدولة أو على حسن استعماله، فالموانع النسبية التي تتخذ بسبب خصائص بعض الطرق لضمان أمن المرور وسهولته تكون شرعية ، فيمكن للسلطات الادارية المخولة قانونا أن تفرض في هذا الاطار بعض التبعات التنظيمية على مستعملي الطرق العمومية في ميدان المرور والتوقف حرصا منها على تحقيق المنفعة العامة.
ويمكن أن تنشئ داخل التجمعات السكنية وعلى الطرق الكثيفة الحركة حواشي لذوي الاسبقية في المرور لتسهيل حركة وسائل النقل العمومي وتوقفها وضمان حسن سير لمصالح العمومية المدعوة إلى التدخلات المستعجلة.
وتمثل منافع الطرق حقوق خاصة يحميها القانون وترتبط على الخصوص بوضعية الملكيات المتصلة بالأملاك العمومية في مجال الطرق وتشمل منافع الطرق التي توفر لفائدة ملاك العقارات المجاورة للطرق العمومية وشاغليها بالخصوص على :
– حق الدخول والخروج من العقارات المجاورة
– حق التوقف المؤقت لسياراتهم أمام أبواب العمارات وأبواب أفنيتها، وهذا يعني حق التوقف لا الوقوف الطويل
– حق النظر والتمتع بضوء النهار من خلال النوافذ المشرفة على الطريق العمومي.
المطلب الثاني: استعمال الاملاك العمومية المخصصة للمصالح العمومية
(م 82 ق 90/30 والمرسوم ت 12/427 المؤرخ في 16/12/2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الاملاك العمومية والخاصة للدولة).
مرافق الاملاك العمومية هي المرافق التي تخصص للجماعات المحلية أو مصالحها وتستعملها مباشرة طبقا لغرضها العادي ، ويمكن أن تستعمل هذه المرافق أيضا الهيئات والمؤسسات أو المقاولات العمومية غير الادارات العمومية ، وما يقوم مقامها في الاضطلاع بمهمة المصلحة العمومية أو المنفعة العمومية التي تمارس باسم الدولة ولحسابها تحت سلطة شخصية عمومية. وتخصص هذه المرافق للمصلحة العمومية أو لممارسة النشاط المماثل الذي له منفعة عامة أو تشكل امتيازا للمصلحة العمومية المقصودة أو تسند بمقتضى القانون إلى الهيئة أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المكلفة بالنشاط الذي له منفعة عمومية.
وتخول في إطار مهمتها وما تضطلع به من عبء في تسيير قطعة من الاملاك العمومية حق القيام بما يلي:
– تقوم بجميع الاشغال الضرورية لاستغلال المصلحة أو النشاط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها
– تمنح غيرها رخص شغل الاماكن بعقد وحيد الطرف أو متعدد الاطراف
– تقبض وتجمع الثمار الطبيعية والمداخيل المدنية الناتجة عن الاملاك العمومية المخصصة أو الممنوح امتيازها أو المسندة إليها.
– تتلقى تعويضا إذا مس الشخص العمومي المالك حقها في التمتع وفي حال ما إذا تغير تخصيص مرفق الاملاك العامة الممنوح لها أو انتزعت الصفة العمومية منه.
ويكون استعمال مرافق الاملاك الوطنية المخصصة للمصالح والادارات العمومية بناءً عقد تخصيص ويمكن أن يكتسي التخصيص طابعا داخليا عندما يضع شخص عمومي ملكا يملكه تحت تصرف إحدى مصالحها ، أو يكتسي طابعا خارجيا عندما يضع شخص عمومي ملكا يملكه تحت تصرف شخص عمومي آخر أو إحدى مصالح هذا الشخص العمومي.
وتتمتع المصلحة أو الادارة المخصص لها صيانة الملك او مرفق الاملاك الوطنية الموضوعة تحت تصرفها ، وإذا تسببت المصلحة أو الادارة المخصص لها في فقدان الملك أو إتلافه تحملت مسؤولية ذلك إزاء الشخص العمومي المالك، بالإضافة إلى أن الشخص العمومي المالك يحتفظ بحق مراقبة استعمال الملك المخصص.
المبحث الثاني: الاستعمال الخاص للأملاك العمومية
المطلب الأول: الاستعمال الخاص للأملاك العمومية بموجب قرار إداريم 63 و64 ق 90/30
يشتمل استعمال مرافق أملاك الدولة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا جماعيا في أغراض خاصة احتياطا مانعا ينتزع قطعة من الاملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور لفائدة فئة معينة خاصة من المستعملين او المستفيدين الأفراد ويترتب على هذا الاستعمال دفع أتاوى.
الاستعمال الخاص للأملاك العمومية استعمال مؤقت ، وقابل للإلغاء بدافع المنفعة العامة أو بسبب حفظ النظام العام، وتتولى ذلك السلطات الادارية والمسؤولون المؤهلون قانونا الذين سلموا رخصة ذلك الاستعمال .
ورخصتا استعمال الاملاك العمومية استعمالا خاصا بناء على القرار الاداري همارخصة الوقوف ورخصة الطريق ، ويجب أن تتماشى هاتان الرخصتان مع طبيعة استعمال الاملاك العمومية التي يحق للجمهور أن يمارسها ممارسة عادية دون أن يضايق استعمال مرافق الاملاك الوطنية المقصودة استعمالا عاديا ، كما يجب أن لا تسيئا إلى المحافظة على الاملاك العمومية ولا تضرا حقوق أصحاب الرخص الآخرين .
تتمثل رخصة الوقوف في الترخيص بشغل قطعة من الاملاك العمومية لاستعمال الجميع شغلا خاصا دون إقامة مشتملات على أرضيتها ، وتسلم لمستفيد معين اسميا ، وتسلمها أو ترفض تسليمها السلطة الادارية المكلفة ب؟امن المرور عبر مرفق الاملاك العمومية المعني ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار فيما يخص الطرق الوطنية او الولائية الواقعة داخل التجمعات السكنية .
وتتمثل رخصة الطريق في الترخيص بشغل قطعة من الاملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجميع شغلا خاصا مع إقامة مشتملات في أرضيتها وتسلم لفائدة مستعمل معين ، وتسلمها السلطة المكلفة بتسيير الاملاك العمومية ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي بقرار إذا كان تسيير مرفق الاملاك العمومية المعني لا تتولاه سلطة إدارية أخرى.
وعندما تنص رخصة الشغل الخاص على انجاز المنشآت والبنايات والتجهيزات على مرفقات الاملاك الوطنية الموجهة للجمهور ، فلصاحب هذه الرخصة حق عيني على العقارات التي تم إنجازها وينشر في السجل العقاري ما لم ينص السند خلاف ذلك.
ويمكن للسلطة التي تسلم الرخصة أن تقرر إلغاءه أو سحبه لسبب مشروع وفقا للتشريع المعمول به ولا يخول لصاحب الرخصة الحق في أي تعويض، غير أنه إذا تم السحب قبل الآجال قد يترتب عليه دفع تعويض للمستفيد إذا كان هذا السحب لسبب آخر غير القيام بالأشغال العمومية ، ويمكن تجديد الرخصة في حالة انقضاء أجلها.
المطلب الثاني الاستعمال الخاص للاملاك العمومية بموجب عقد إداريم 64 مكرر- 64 مكرر 1 – 65 – 69 مكرر – 69 مكرر 1 – 69مكرر 2 –مكرر3 – مكرر4
يمكن أن تستعمل الاملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا خاصا بناء على عقد يتضمن منح امتياز عن استعمال أملاك عمومية تبرم هذه الامتيازات لمدة لا تتجاوز 65 سنة . م 69 مكرر
وعندما يقوم شغل الاملاك العمومية طبقا لدفاتر الشروط والاتفاقية النموذجية على أساس منح الامتياز على مرفق عام ويقوم صاحب الامتياز بإنجاز المنشئات والبنايات والتجهيزات لغرض وحيد وهو استغلال هذا المرفق ، فإن هذا الامتياز يمكن أن ينشأ عنه حقوق عينية ، ويمكن أن تنجر هذه العقود عن مهمة منفعة عامة تسندها الدولة إلى أشخاص معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص أو إلى أشخاص طبيعيين، وتكون منشئة لحقوق عينية في إطار الشروط المنصوص عليه في دفاتر الشروط ن وينشر في السجل العقاري، ويبقى هذا الشغل شغلا مؤقتا ، وتملك الادارة التي رخص به حق إلغائه أو الاعتراض على تجديده بدافع المنفعة العامة . ولصاحب الامتياز الحق في الحصول على تعويض إذا غيرت الادارة عقد الشغل أو ألغته قبل الأجل المتفق عليه ويُرفض الحق في التعويض إذا فسخ العقد بسبب عدم احترام الشاغل الشروط التعاقدية.
وحسب نص المادة 69 مكرر2 فإنه يمكن التنازل عن الحقوق والمنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري أو تحويلها في إطار نقل الملكية بين الأحياء أو اندماج أو انفصال شركات بالنسبة لمدة صلاحية السند المتبقية بما في ذلك في حالة تحقيق الضمان المنشأ على تلك الحقوق والأملاك لشخص مرخص له من طرف السلطة المختصة ، شريطة استعمال يوافق تخصيص الملك العمومي المشغول وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 69 مكرر3 التي تنص ” يجب إبقاء المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري الكائنة على ملحق الملك العمومي المشغول على حالها عند انقضاء أجل سند الشغل، إلا إذا نص هذا السند على تهديمها إما من طرف صاحب الرخصة وإما على عاتقه. وتصبح المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي تم الابقاء عليها، ملكا للجماعة العمومية التي يتبع لها الملك العمومي المعني بقوة القانون وبدون مقابل ، خالصة وحرة من كل الامتيازات الرهون”.
وفي حالة وفاة شخص طبيعي حائز سند شغل منشئ لحقوق عينية ينتقل السند إلى الورثة بشرط أن يقدم المستفيد المعين بناء على اتفاق بينهم إلى موافقة السلطة المختصة في أجل ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
أما فيما يخص الموارد والثروات الطبيعية وانماط استغلالها وقواعد تسييرها فنظامها القانوني يخضع للتشريعات الخاصة التي تطبق على كل منها، كما تخضع أشغال التنقيب والبحث واستصلاح الحقول الجوفية ومناجم الثروات والموارد الطبيعية للتشريعات الخاصة التي تطبق عليها ( م 74 ق 90/30)
كما تخضع الموارد المائية وعلى العموم جميع الاملاك الوطنية العمومية المائية بسبب طبيعتها الحيوية والاستراتيجية في توفير احتياجات السكان والاقتصاد لنظام خاص في الحماية والتسيير والاستعمال وفقا للتشريع المعمول به (م75 ق/90/30 ).
ويتعين على من يستغل الثروات والموارد السطحية والجوفية أن يدفع للدولة أتاوى باطن الارض ويحدد القانون شروط ونسب الحقوق والرسوم والأتاوى ومبالغها المرتبطة بأشغال البحث عن هذه الثروات والموارد الطبيعية واستغلالها (م 77 ق 90/30 )
ويرخص باستغلال الموارد الغابية وحقوق استعمال الأراضي الغابية أو ذات المال الغابي في إطار القوانين والتنظيمات الساري مفعولها على الثروة الغابية الوطنية وحماية الطبيعة وتخضع ملكية تخصيصها أو حيازتها للنظام الغابي الوطني ( م 78 و79 ق 90/30 )
المراجع:
قانون 90/30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتضمن قانون الاملاك الوطنية المعدل والمتمم بقانون 08/14 المؤرخ في 20 جويلية 2008
المرسوم التنفيذي رقم 427 المؤرخ في 16/ ديسمبر 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
اترك تعليقاً