قانون تعديل النسب والشرائح الضريبية
قانون تعديل النسب والشرائح الضريبية رقم 20 لعام 1991
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المادة 1
تعدل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة 16 المعدلة من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي 85 لعام 1949 بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية كما يلي:
• 10 % عن جزء الربح الصافي حتى 20000 ل.س.
• 14 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 20000 وحتى 50000 ل.س.
• 18 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 50000 وحتى 100000 ل.س.
• 22 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 10000 وحتى 200000 ل.س.
• 26 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 20000 وحتى 400000 ل.س.
• 30 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز400000 وحتى 600000 ل.س.
• 35 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز600000 وحتى 800000 ل.س.
• 40 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز800000 وحتى 1000000ل.س.
• 45 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ليرة سورية.
المادة 2
تعفى من التكليف بالضريبة على الدخل عام التكليف نسبة تعادل ( 15% ) من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على راس المال والمشار إليهم في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 352 تاريخ 31/12/1969.
المادة 3
تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها وفق النسب المقطوعة التالية: “عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية”:
• 32 % للشركات المساهمة الصناعية.
• 40 % للشركات المساهمة الأخرى غير الصناعية.
• 42 % للشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي المعتمد في استيفاء ضريبة ريع العقارات ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناجمة عن عمليات التصدير إلى دول القطع الحر حصرا وفقا للنسب المحددة في المادة الأولى من هذا القانون وبما لا يتجاوز نسبة ( 35% ) » عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية « وفي حال وجود أرباح محققة عن نشاطات أخرى تضاف لأرباح التصدير وتخضع للنسب والشرائح الضريبية التصاعدية.
المادة 5
لا تستفيد عمليات التصدير إلى دول اتفاقات الدفع من الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وتعديلاته.
المادة 6
تعدل المادة 8 من القانون رقم 31 لعام 1975 بحيث تصبح على الشكل التالي:
أ- تخضع أرباح عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية ( الفروغ ) الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة، إلى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار إليه أو جزء منه.
ب- تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبي للأشخاص المعددين في الفقرة ( آ ) السابقة وكذلك مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أرباحهم الرأسمالية المذكورة بـ ( 35% ) من سلم التصاعد المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون.
ج- تحقق الضريبة المذكورة في هذه المادة بتكليف مستقل.
المادة 7
أ- يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقاري يتوفر فيها قصد المضربة وهدف تحقيق الربح.
ب- لا يدخل في شمول الفقرة ( آ ) السابقة الحالات التي يقوم فيها المالك من ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات ببيع العقار السكني الذي يقطنه مهما تعددت البيوعات التي تتم لهذا الغرض.
المادة 8
يحظر على الجهات العامة وجهات القطاع المشترك الإفراج عن تأمينات وتوقيفات العقود المنفذة فعلا والمبرمة مع الشركات والمؤسسات غير السورية أو مع فروعها أو مراكزها في الجمهورية العربية السورية قبل الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة للعقد المراد الإفراج عن تأمينه وتوقيفاته.
المادة 9
تعدل قيمة الإنشاءات والآلات المستعملة لأغراض العمل الصناعي في المنشات الصناعية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس الأرباح الحقيقية موضوع الفقرة ( ) ) من المادة ( 2 ) المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته إلى مبلغ ستمائة ألف ليرة سورية.
المادة 10
على كتاب العدل الحصول من أصحاب العلاقة على براءة ذمة أو موافقة صادرة عن الدوائر المالية المختصة قبل القيام بإنشاء أو توثيق أو تسجيل العقود والإقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشات الصناعية أو التجارية أو غير التجارية، فيما إذا كان الهدف من ذلك التنازل أو التصفية دون سواهما.
المادة 11
أ- على المكلفين الآتي بيانهم أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد ( 13 و 14 و 15 و 22 ) من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته، معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولا من غير العاملين في وزارة المالية:
1- المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لنشات واقعة خارج سورية والمنشات التجارية والصناعية التي تنسب إليها مؤسسات كائنة خارج سورية.
2- المنشات التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها.
3- تجار الجملة الذين تغلب تجارة الاستيراد على فعاليتهم.
4- وكلاء المعامل والوكالات الممثلة لمنشات أجنبية.
5- المنشات الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة الإنشاءات والآلات المستعملة لأغراض العمل الصناعي مليون ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات.
ب- تتم بقرار من وزير المالية، الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار إليهم بالفقرة ( آ ) السابقة، الذين يثبت أنهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقارير أو شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها بهدف التهرب الضريبي.
ج- إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقا لأحكام الفقرة ( آ ) من هذه المادة يبلغ إنذار بالامتثال لأحكام القانون، فان لم يمتثل لذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتمد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10% منها وتخفض هذه الغرامة إلى 5% إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة.
د- تطبق أحكام هذه المادة بصورة تدريجية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، على فئات المكلفين المشار إليهم في الفقرة ( آ ) من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية.
المادة 12
أ- يحدد مقدار حق الدولة من قيمة منتجات الشركة السورية للنفط بنسبة ( 15% ) من قيمة النفط الخام ومن قيمة الغاز المستهلك.
ب- يحدد مقدار حق الدولة من قيمة منتجات المؤسسات والشركات العامة التي تتولى استخراج الثروات المعدنية والطبيعية الأخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية.
ج- يورد حق الدولة المبين في الفقرتين ( آ و ب ) من هذه المادة شهريا إلى الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة. ويعتبر عبئا قابلا للتنزيل في معرض طرح ضريبة الدخل على أرباح المؤسسات والشركات العامة المعنية.
المادة 13
أ- تطبق المعدلات الضريبية المقررة بالمواد ( 1 و 2و 3 و 4 و 6 ) من هذا القانون على تكاليف ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية العائدة لأعمال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد، أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية التي تبدأ خلال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد.
ب- تطبق المعدلات المقررة في المادة الأولى والسادسة من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءا من أول سنة نفاذ هذا القانون باستثناء المكلفين الذين لم تتم أو تنته دورات تصنيفهم بتاريخ نفاذ هذا القانون، فتبقى المعدلات السابقة نافذة بحقهم عن أرباح الاستثمار حتى انتهاء الدورة أو إعادة تصنيفهم.
المادة 14
يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية.
المادة 15
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بدءا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.
دمشق في 24/12/1411 هـ الموافق 6/7/1991 م
اترك تعليقاً