الهيكل التنظيمي للنظام القضائي اليمني
/ المحكمة العليـا
هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقـرها العاصمـة صنعـاء.
تشكيل المحكمة العليـا
تتـألف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة يصدر بتحديد عددهـم عند التشكيل وعند اللـزوم قـرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
تعيين أعضاء المحكمة العليـا
يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبه وقضاة المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى
اختصاصات المحكمة العليا
تختص المحكمة العليا بالمهام التالـية :-
1 . الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات .
2 . الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .
3 . الفصل في الطعون الانتخابية.
4 . الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية، في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية .
5 . الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.
6 . أية مهام أخرى بمقتضى القانون.
7.الفصل بطريق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية.
8. محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا مع مراعاة أحكام المادت من الدستور.
مهام رئيس المحكمة العليا
يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:
ا- تسيير المحكمة العليا وإدارة شئونها التنظيمية والإدارية والمالية وتنظيم
العمل فيها.
ب- الإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا، ويجوز له أن يرأس أي دائرة من دوائرها، أو أي هيئة قضائية في أي دائرة من الدوائر.
ج- توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا، وإصدار التوجيهات والقرارات الملزمة لجميع المحاكم.
د- التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية لمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها.
ه- رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى بشان تقييم النشاط القضائي للمحاكم.
و- منح الإجازات وفقا لأحكام هذا القانون لقضاة وموظفي المحكمة العليا.
ز- اتخاذ إجراءات مسالة موظفي المحكمة العليا تجاه المخالفات التي ترتكب منهم إخلالا بواجبات وظيفتهم.
مع مراعاة أنة إذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصلاحياته لأي سبب من الأسباب كحالة الغياب وغيره فأنة في هذه الحالة ينوب عنه النائب الأول وفي حالة غياب النائب الأول يحل محله اقدم النواب.
الدوائر المكونة للمحكمة العليـا
تتكون المحكمة العليا من الدوائر التاليـة :-
1 . الدائرة الدستورية.
2 . الدائرة المدنية.
3 . الدائرة التجارية.
4 . الدائرة الجزائية.
5 . دائرة الأحوال الشخصية.
6 . الدائرة الإدارية.
7 . الدائرة العسكرية.
8 . دائرة فحص الطعون.
ويتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدر من مجلس القضاء الأعلى بعد التشاور مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليــا.
تكوين الدوائـر
تتألف هيئة الحكم في كل دائرة من دوائر المحكمة العليا من خمسة قضـاة عـدا الدائـرة الدستوريـة فتؤلف من سبعـة قضـاة ، وتصـدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة.
اختصاصات الدائرة الدستورية
تختص الدائرة الدستورية بالفصــل فيما يلــي :-
1. الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات، وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع إليها بعدم دستورية القوانين واللوائح، والأنظمة والقرارات سواء عن طريق الدعوى المبتدأه أو الدفع .
2 . الفصل في الطعون الانتخابية.
3 . محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطات العليا.
اختصاصات الدائرة المدنية:
تختص الدائرة المدنية بالفصــل في :-
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا المدنية وفي القضايا الأخرى غير الجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية.
2- تنازع الاختصاص بين جهات القضاء إيجابا كان أم سلبا.
3- نقل الدعاوى في القضايا المدنية، وفقا لقانون المرافعات.
4- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
اختصاصات الدائرة الجزائية
تختص الدائرة الجزائية بالفصــل في :-
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الجنائية.
2- نقل الدعاوى في القضايا الجنائية.
3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
اختصاصات الدائرة التجارية والمالية
تختص الدائرة التجارية والمالية بالفصــل في:-
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية والمالية.
2- نقل الدعاوى في القضايا التجارية والمالية.
3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
اختصاصات دائرة الأحوال الشخصية
تختص دائرة الأحوال الشخصية بالفصــل في:-
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.
2- نقل الدعاوى في قضايا الأحوال الشخصية.
3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
اختصاصات الدائرة الإدارية
تختص الدائرة الإدارية بالفصــل في:-
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية.
2- نقل الدعاوى في القضايا الإدارية.
3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
اختصاصات الدائرة العسكرية
تختص الدائرة العسكرية بالفصــل في:-
1- الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا العسكرية.
2- نقل الدعاوى في الجرائم العسكرية.
3- الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
اختصاصات دائرة فحص الطعون
تختص دائرة فحص الطعون بالفصــل في الطعون المقدمة من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانونا.
الاستقلال المالي للمحكمة العليا
يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة، وإدارة للشئون المالية والإدارية تتولى المهام الإدارية والمالية للمحكمة العليا تحت إشراف رئيس المحكمة، وفقاً لأحكام القانون المالي وقواعد تنفيذ الميزانية.
2/ محاكم الاستئناف
تنشأ في كل محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية محكمة استئنافية تتألف من رئيس ونائب أو أكثر ومن رؤساء الشعب الاستئنافية وقضاتها. ويقوم رئيس المحكمة الاستئنافية بصفته المسئول الأول في المحكمة بمزاولة مهام وإدارة المحكمة وتسير أمورها وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها وفقا للدستور وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة ، وفي حالة تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب ، ينوب عنه النائب الأول.كمايجوز لرئيس المحكمة الاستئنافية أن يفوض صلاحياته إلى النائب الأول، فالثاني.
عدد محاكم الاستئناف وشعبهـا
يُحدد بقرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدد محاكم الاستئناف وشعبها.
الهيكل التنظيمي لمحكمـة الاستئناف
يتكون الهيكل التنظيمي لمحكمـة الاستئناف على النحو التالي:-
1- رئيس المحكمــة.
2- نائب رئيس المحكمة.
3- مديــر المحكمــة.
4- مكتب رئيس المحكمة.
5- قسم الرقابة والتحقيق.
6- قسم المتابعة والإحصاء.
7- إدارة الشئون القضائيـــة وتتكون من الأقلام (الأقسام) التالية:-
أ- قلــم الكتـــاب.
ب- قلــم أمانة السـر.
ج- قلم الإعلان والتنفيذ.
د- قلم المعلومات والأرشيف.
8- إدارة الشئون المالية والإدارية وتتكون من الأقسام التالية:-
أ- قسم شئون الموظفيــن.
ب- قسم الحســـــابات.
ج- قسم المشتريات والخدمات.
9- مكتب التوثيـق.
اختصاصات محاكم الاستئناف
تـختص محكمة الاستئناف بالفصل فيما يلـــي :-
1 . القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف
2 . القضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون آخر
الشعب الاستئنافية التجارية الحديثة التي تم إنشائها مؤخراً (25/3/1997م)
1- الشعبة التجارية باستئناف الأمانة.
2- الشعبة التجارية باستئناف محافظة عدن.
3- الشعبة التجارية باستئناف محافظة صنعاء.
4- الشعبة التجارية باستئناف محافظة تعز.
5- الشعبة التجارية باستئناف محافظة حضرموت.
6- الشعبة التجارية باستئناف محافظة الحديدة .
3/المحاكم الابتدائية
تعتبر المحاكم الابتدائية من محاكم الدرجة الأولى، حيث يعرض النزاع أمامها لأول مرة، وهي إما تتألف من قاضٍ فرد أومن ثلاثة قضاة (دائرة ثلاثية) في حالة توفر عدد كاف من القضاة وتكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا. مع العلم أن أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف، إلاَّ إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويرأس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة،وفي حالة تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب ، ناب عنه في مزاولة تسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها قاضٍ آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف.
يوجد نوع من المحاكم الابتدائية تعرف بمحاكم الأحداث تختص بالنظر في قضايا الأحداث، ينظمها ويحدد تشكيلاتها واختصاصاتها والإجراءات التي تتبع لديها قانون خاص بالأحداث.
عدد المحـاكم الابتدائية
يُحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبنـاء على اقتراح من وزير العدل ، ورئيس المحكمة العليا عدد المحاكم الابتدائية ومراكزها ، ونطـاق اختصاصهـا.
الهيكل التنظيمي للمحكمة الابتدائية
يتمثل الهيكل التنظيمي للمحاكم الابتدائية بثلاثة مستويات (أ) و(ب) و(ج) وتكون على النحو التالي:
المحكمة الابتدائية ( أ )
1- رئيس المحكمـة.
2- وحدة سكرتارية رئيس المحكمة.
3- قلم الكتاب، ويتكون من الوحدات التالية:-
أ- وحدة السجلات.
ب- وحدة أمانة سر الجلسات.
ج- وحدة الإعـــلان.
د- وحدة المعلومات والأرشيف.
4- قلم التنفيذ.
5- وحدة الصندوق والخدمات.
6- قلم التوثيــق.
المحكمة الابتدائية ( ب )
1- رئيس المحكمة.
2- قلم الكتاب ويتكون من الوحدات التالية:-
أ- وحدة السجلات.
ب- وحدة أمانة السر.
ج- وحدة التنفيذ والإعلان.
د- وحدة المعلومات والأرشيف.
3- وحدة الصندوق والخدمات.
4- قلم التوثيــق.
المحكمة الابتدائية ( ج )
1- رئيس المحكمة.
2- قلم الكتاب، ويتكون من الوحدات التالية:-
أ – وحدة أمانة السر.
ب- وحدة المعلومات والأرشيف.
ج- وحدة الصندوق والخدمات.
3- قلم التوثيق.
اختصاص المحاكم الابتدائية:
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في كافة المنازعات، فهي دون غيرها من المحاكم تختص بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي ترفع إليها أياً كانت قيمتها أو نوعها ، وبالتالي فالاختصاص منعقد نوعياً للمحاكم الابتدائية بالنظر في مختلف الدعاوى سواءً كانت جنائية أو تجارية أو مدنية أو أحوال شخصية أو غيرها من القضايا وعليه فإنه لا يجوز قانوناً إنشاء محاكم استثنائية خارج إطار السلطة القضائية أخذاً بمبدأ وحدة القضاء إستناداً إلى المادة ( 148 ) من الدستور والتي تنص على أن ” القضاء وحده متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها … “.
المحاكم الابتدائية الحديثة التي تم إنشائها مؤخرا (25/3/1997م )
1- المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة .
2- المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة عدن .
3- المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة صنعاء .
4- المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة الحديدة .
5- المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة حضرموت .
6- المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة تعز .
7- محكمة الأحداث الابتدائية بمحافظة عدن 12/6/1995م.
اترك تعليقاً