المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 8 شباط 2011 الناظم لعمل المؤسسة العربية للإعلان
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 8 شباط 2011 الناظم لعمل المؤسسة العربية للإعلان والذي أعفى بموجبه وسائل الإعلام السورية الخاصة من رسوم هذه المؤسسة.
ونص المرسوم على أن تكون المؤسسة العربية للإعلان الجهة المشرفة على النشاط الإعلاني في سورية ومن مهامها وضع الضوابط والمعايير الناظمة للنشاط الإعلاني بما يساهم في رفع مستوى الجودة والأداء الإعلاني وممارسة الرقابة على المنتج الإعلاني في الوسائل الإعلامية والإعلانية كافة.
ومن مهام المؤسسة منح التراخيص والإجازات اللازمة لمزاولة العمل الإعلاني ونص المرسوم على تمثيل الجهات الخاصة في مجلس إدارة المؤسسة بعضوين.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم الذي ننشره كاملاً لما يشكله من نقلة نوعية في عمل الإعلام الخاص السوري الذي كان يطالب بإلغاء عمولة هذه المؤسسة لما تشكله من عبء مالي غير مبرر وخاصة أن المؤسسة تتقاضى رسوماً دون تقديم أي خدمة.
بناء على أحكام الدستور:
يرسم ما يلي:
المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانب إلى كل منها:
– الوزير: وزير الإعلام.
– الوزارة: وزارة الإعلام.
– المؤسسة: المؤسسة العربية للإعلان.
– مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العربية للإعلان.
– المدير العام: المدير العام للمؤسسة العربية للإعلان.
– الوكيل: الوكيل الإعلاني للمؤسسة العربية للإعلان.
المادة 2- المؤسسة: جهة عامة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الإعلام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومركزها مدينة دمشق ولها أن تنشئ فروعاً في المحافظات والبلاد العربية والأجنبية ويكون إنشاء هذه الفروع بقرار من الوزير.
المادة -3 أهداف المؤسسة:
أ- تنظيم صناعة الإعلان وضمان حرية المنافسة في هذا النشاط.
ب- وضع الضوابط والمعايير الناظمة للنشاط الإعلاني بما يساهم في رفع مستوى وجودة الأداء الإعلاني بالتنسيق والمشاركة مع الشركات والجهات العامة بهذا النشاط.
ج- ممارسة الرقابة على المنتج الإعلاني في الوسائل الإعلامية والإعلانية كافة.
د- منح التراخيص والإجازات اللازمة لمزاولة العمل الإعلاني للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الراغبين بالاستثمار بهذا النشاط.
هـ- تقديم الدعم والتمويل والرعاية للفعاليات والنشاطات التي تخدم القضايا الوطنية داخلياً وخارجياً.
و-دعم ورعاية النشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والبيئية.
ز- إعداد الدراسات والبحوث وتطوير صناعة الإعلان ورفع مستوى الوعي الإعلاني لدى الشركات والمستهلكين وتتبع الواقع الإعلاني في السوق الإعلانية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
ح- منح النشاطات الثقافية والفنية غير الربحية تخفيضات من الرسوم الإعلانية الواردة في هذا المرسوم التشريعي وفق ضوابط يحددها مجلس الإدارة.
المادة4- تمثل الجهات الإعلانية الخاصة في مجلس إدارة المؤسسة بعضوين اثنين يسميهما الوزير.
المادة 5- تقوم المؤسسة بتنظيم السحوبات الإعلانية والترويجية والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الأخرى والتصرف بالهدايا غير الموزعة لدى المؤسسة وفقاً لأسس يقرها مجلس الإدارة بموافقة الوزير.
المادة 6- للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها:
أ- إبرام اتفاقيات مع الشركات والوسائل الإعلانية كافة بما فيها الإلكترونية تضمن الحقوق القانونية والمالية للمؤسسة وللأطراف المتعاقدة معها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ب- إيجاد الوسائل الفنية من مكاتب وأجهزة وفنيين واختصاصيين والتعاقد معهم وكل ما يلزم لتحقيق أغراضها في تطوير صناعة الإعلان.
المادة 7- يحق للمؤسسة أن تعتمد وكلاء في محافظات الجمهورية العربية السورية والبلاد العربية والأجنبية بقرار من الوزير واقتراح من مجلس الإدارة الذي يحدد أسس اختيار الوكلاء والعمولات التي يستحقونها والحسومات وتعرفات الأجور والبدلات والعائدات التي تتقاضاها أو تدفعها المؤسسة.
المادة 8- تخضع الإعلانات بأنواعها كافة للرقابة اللاحقة عدا الإعلانات التلفزيونية والطرقية التي تخضع للرقابة السابقة وموافقة الجهة المختصة، ولا تعفى من المسؤولية القانونية المترتبة على الإعلان المخالف، وتعامل المادة الإعلانية معاملة المادة الإعلامية ويطبق عليها أحكام قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001.
المادة 9- للمؤسسة في حال مخالفة أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أياً من مواد هذا المرسوم التشريعي الحق في:
أ- فرض غرامات بنسبة لا تتجاوز 30% من أجور الإعلان المخالف وتقوم المؤسسة بتحصيلها وتحويل ما نسبته 50% منها لحساب الخزينة المركزية.
ب- الادعاء لدى القضاء.
ج- في حال تراكم الذمم المترتبة على الوسيلة الاعلامية أو الإعلانية لأكثر من المبلغ الإجمالي السنوي «حصة المؤسسة» يحق للمؤسسة وبعد استنفاد الإجراءات القانونية اقتراح إلغاء الترخيص أو وقف البث ويصدر القرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 10- يجوز للأفراد والشركات الإعلانية بعد الحصول على موافقة المؤسسة تركيب واستثمار لوحات إعلانية على الأملاك العامة والخاصة بما ينسجم مع الأنظمة المتفق عليها مع وزارة الإدارة المحلية والجهات المالكة وبما ينسجم مع الأنظمة النافذة وبما لا يتعارض مع القوانين الناظمة لتركيب اللوحات وخاصة القانون «26» لعام 2006، وتسدد الأجور الإعلانية المترتبة عليها إلى المؤسسة وفق التعرفة الناظمة لذلك والتي يحددها مجلس الإدارة.
المادة 11- تساهم الشركات والوسائل الإعلامية والإعلانية العامة والخاصة بالترويج لسورية داخلياً وخارجياً وفق خطة تضعها المؤسسة بالتنسيق مع وزارة السياحة والجهات المعنية الأخرى.
المادة 12- تتولى المؤسسة شؤون الإعلان العام والخاص كافة في الصحف والمجلات وسائر النشرات الأخرى والتلفزيون والإذاعة ودور السينما والأماكن العامة، وعلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ألا ترتبط في أي عملية من عمليات الإعلان الخاصة بها داخل أو خارج البلاد إلا عن طريق المؤسسة أو بإذن منها وفقاً للأنظمة التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية وتلتزم الوسائل الإعلامية بنشر كل ما يردها من المؤسسة.
المادة 13- تلتزم الوسائل الإعلامية والإعلانية كافة بتخصيص جزء من المساحة الإعلانية القابلة للاستثمار لمصلحة إعلانات الخدمات العامة يتم تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسة.
المادة 14- تعفى الإعلانات ذات النفع العام من الرسوم الواردة في هذا المرسوم التشريعي وفقاً لضوابط وأسس يضعها مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهة المعنية.
المادة 15- تستوفي المؤسسة عمولة متضمنة ما يجب للخزينة العامة ووزارة الإدارة المحلية عن:
أ- الإعلانات الخاصة التي ترد إلى شركات الإعلان الطرقي بما فيها الإعلان المتنقل عن غير طريق المؤسسة بنسبة لا تزيد على 20% من التعرفة المقدمة من قبلهم للمؤسسة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
ب- الإعلانات الخاصة التي ترد إلى المحطات الإذاعية والمطبوعات الإعلانية من غير طريق المؤسسة بمبلغ مقطوع يحدده مجلس الإدارة.
ج- الإعلانات العامة والخاصة المنفذة في مختلف الوسائل الإعلانية والإعلامية العامة والخاصة بما فيها الإلكترونية التي ترد عن طريق المؤسسة بنسبة لا تزيد على 25% من تعرفة هذه الوسائل.
د- الإعلانات السورية التي يتم نشرها أو بثها في وسائل الإعلام والإعلان غير السورية وذلك بموجب تعرفة معتمدة أو اتفاقية يقرها مجلس الإدارة.
المادة 16- تعفى الإعلانات الخاصة التي ترد مباشرة عن غير طريق المؤسسة إلى مختلف الوسائل الإعلامية الخاصة غير المذكورة في المادة /15/ الفقرتين (أ، ب) من عمولة المؤسسة، لكنها تدفع 6% لمصلحة الخزينة العامة و2% لمصلحة وزارة الإدارة المحلية و2% المضافة لأجور الإعلان الخاص استناداً للقانون (44) لعام 2001 من أجور الإعلان حسب الدفاتر المقدمة لوزارة المالية.
المادة 17- تحول المؤسسة:
أ- 6% من إيراد أجور الإعلان بأنواعه كافة لمصلحة الخزينة المركزية.
ب- 2% من إيراد أجور الإعلان بأنواعه كافة لمصلحة وزارة الإدارة المحلية.
ج- 35% من إيراد أجور الإعلان الطرقي (بحسب تصنيف الطرق) لمصلحة وزارتي الإدارة المحلية والنقل.
المادة 18- تخصص المؤسسة نسبة لا تتجاوز 2% من صافي أرباحها السنوية، تحول لمصلحة الصندوق التعاوني الخاص بالمؤسسة.
المادة 19- يمنح العاملون في المؤسسات الإعلامية حوافز من عائدات الإعلانات المتحققة وفقاً لنظام حوافز خاص يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 20- يحدد رأس مال المؤسسة بمبلغ خمسمئة مليون ليرة سورية ويتكون من:
أ- صافي موجوداتها العامة والاستثمارات الخاصة بها وفق الميزانية الختامية بتاريخ 31/12/2010.
ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها.
المادة 21- تتكون موارد المؤسسة من:
أ- ما تتقاضاه المؤسسة من أجور وبدلات وعائدات وعمولات عن نشاطها.
ب- المبالغ التي تتقاضاها المؤسسة لقاء القيام بأي نشاط يدخل باختصاصها.
ج- عائد استثمار أموال المؤسسة.
د- الإعانات والهدايا والمساهمات الواردة للمؤسسة من الغير والوصايا المقبولة بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة 22- يطبق أحكام القانون 2 لعام 2005 في كل ما لم يرد ذكره في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 23- يطبق أحكام القانون 44 لعام 2001 في كل ما لم يرد ذكره في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 24- في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، ينهى العمل بأحكام:
– المرسوم التشريعي رقم 225 لعام 1963.
– المرسوم رقم 65 لعام 1993.
– المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1969.
– المادة «5» من القانون رقم 18 لعام 2007.
وجميع التعليمات والقرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 25- يجوز باقتراح من مجلس الإدارة وبقرار من الوزير الإعفاء من المخالفات وغرامات التأخير الواجبة لصالح المؤسسة شريطة تسديد المبالغ الواجبة دفعة واحدة أو على دفعات ضمن فترة الإعفاء.
المادة 26- تعفى اللوحات الإعلانية المقامة على الأملاك العامة من رسوم الأشغال التي نصت عليها المادة 14 من القانون رقم 1 لعام 1994.
المادة 27- تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أسس منح التراخيص والإجازات اللازمة لمزاولة النشاط الإعلاني ويعتبر الوزير المرجع المختص في كل ما يتعلق بشؤون المؤسسة.
المادة 28- تعطى المؤسسة فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتسوية أوضاعها.
المادة 29- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريد الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 5/3/1432 هـ الموافق لـ 8/2/2011م.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
اترك تعليقاً