نظام عقود المؤسسات والشركات والمنشات العامة المرسوم 195
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المادة 1
يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها وذلك في تطبيق أحكام هذا النظام:
1 ـ الوزير: هو الوزير المختص الذي تتبع له المؤسسات العامة والشركة العامة أو المنشأة ـ حسب الحال.
2 ـ الجهة المتعاقدة: هي المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشاة التي تجري العقد.
3 ـ عاقد النفقة: هو الشخص المحدد في /32/ من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 15/2/1974.
4 ـ الجهات العامة: هي الوزارات أو الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية و البلديات والمصالح البلدية و الشركات العامة و المنشات والدوائر الوقفية، وسائر الجهات العامة الأخرى.
5 ـ التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجهة المتعاقدة.
6 ـ المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة أو تتم الموافقة على عرضه في طلب عروض الأسعار أو يرتبط بعقد لم يستكمل أسباب تصديقه.
7 ـ المتعهد: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يلتزم تجاه الجهة المتعاقدة بتقديم مواد أو إنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال.
8 ـ العقد: هو مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والجهة المتعاقدة بما في ذلك دفاتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتعلقة بالتعهد.
المادة 2
أ ـ تعقد النفقات الناجمة عن تنفيذ الأشغال وتأمين الخدمات و شراء المواد وجميع الاحتياجات العائدة للجهة المتعاقدة بإحدى الطرق التالية:
1 ـ الشراء المباشر.
2 ـ الشراء بالعقد المباشر.
3 ـ المناقصة.
4 ـ طلب عروض الأسعار.
5 ـ العقد بالتراضي.
6 ـ المسابقة.
7 ـ التنفيذ بالأمانة.
ب ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب، يعود لعاقد النفقة تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة.
المادة 3
يتم تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالشراء المباشر في الحالات التالية:
أ ـ إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفه رسمية.
ب ـ إذا كان الشراء من إحدى الشركات العامة.
ج ـ إذا كانت النفقة الواحدة لا تجاوز عشرة آلاف ليرة سورية، ويجوز رفع هذا السقف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية بموافقة الوزير.
المادة 4
أ ـ يتم الشراء المباشر في الحالة (ج) من السابقة عن طريق لجان الشراء المباشر.
ب ـ يتم صرف النفقات الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة البائعة. على أن تصدق الفاتورة من لجنة الشراء المباشر المختصة بالنسبة للنفقات المشمولة بالحالة (ج) من السابقة إشعارا بأن المشتريات مطابقة للمواصفات المطلوبة وأن الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة ومطابقة للأسعار الرائجة.
ج ـ تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من عاقد النفقة يحدد فيه عدد أعضاء كل لجنة ومهامها على أن لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة.
المادة 5
أ ـ يجوز لعاقد النفقة الموافقة على تأمين بعض الاحتياجات التي لا يتجاوز قيمة كل منها 300 ل.س عن غير طريق الشراء المباشر وذلك في الحالات الضرورية التي يعود تقديرها إلية.
ب ـ تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام الفقرة (أ) من قبل عاقد النفقة.
المادة 6
أ ـ العقد المباشر هو الاتفاق على تقديم المواد أو إنجاز الخدمات من الخارج بالاتصال المباشر بين المفوضين بإجراء التعاقد مع المتعهد بأية وسيلة من وسائل الاتصال على أن تعزز تلك الاتصالات بوثائق خطية فيما بعد يحدد فيها نوع الخدمات والمواد وأسعارها وكمياتها وطريقة التسليم ومكانه وشروطه وطريقة تأدية الالتزامات الناشئة عنه ومؤيدات التنفيذ وبوجه عام سائر ما يتعلق بموضوع العقد وكيفية تنفيذه والتزامات الطرفينب ـ يقتصر تطبيق أحكام هذه على الحالات الضرورية التي يعود تقديرها على عاقد النفقة.
المادة 7
أ ـ تتم المناقصة لتقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر وتتبع هذه الطريقة في كل الأحوال التي لم يرد في هذا النظام نص على الاستثناء منها.
ب ـ تستند المناقصة إلى:
1 ـ دفتر شروط عامة يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية بما لا يخالف أحكام هذا النظام.
2 ـ دفتر شروط خاصة (مالية وحقوقية وفنية) يتضمن المصورات والمواصفات والدراسات للمواد المطلوب تنفيذها ويصدق هذا الدفتر من عاقد النفقة.
3 ـ لوائح ببنود التوريدات أو الأشغال المطلوب مع كمياتها المقدرة على أساس الوحدات المعتمدة ما لم يقرر عاقد النفقة خلاف ذلك.
المادة 8
أ ـ يعلن عن المناقصة قبل موعد إجرائها بخمسة عشر يوما على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية وخمسين يوما على الأقل بالنسبة للمنقصات الخارجية.
ب ـ يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص هذه المهلة ويعود تقدير السرعة إلى عاقد النفقة على أن لا تقل في أي حال عن ثلاثة أيام بالنسبة للمناقصات الداخلية و عن خمسة عشر يوما بالنسبة للمناقصات الخارجية.
ج ـ لا يدخل يوم الإعلان عن الناقصة كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المدة المذكورة.
د ـ لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد إذاعة الإعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجددا.
المادة 9
أ ـ تنشر إعلانات المناقصة في صحيفة يومية واحدة على ألاق ولمرة واحدة وفي نشرة إعلانات الدولة إن وجدت ـ كما تلصق نسخ عن هذه الإعلانات في لوحة إعلانات الجهة المتعاقدة وبالإضافة إلى ذلك يمكن عند الاقتضاء الإعلان عن المناقصة في الإذاعة و التلفزيون أو سائر وسائل الإعلام الأخرى كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناقصة و تبليغ البعثات والهيئات التجارية العربية المعتمدة في الخارج و البعثات الأجنبية المعتمدة في القطر صورا عن الإعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية وعن بعض وثائقها.
ب ـ يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة على الأقل البيانات التالية:
1 ـ موضوع المناقصة.
2 ـ مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة.
3 ـ التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.
4 ـ الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها و الحصول على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بها.
5 ـ مدة إنجاز التعهد.
6 ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطا خلالها بعرضه.
المادة 10
أ ـ يشترط فيمن يود الاشتراك بالمناقصة ما يلي:
1 ـ أن لا يكون محروما من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهد المتعاقدة أو الجهات العامة.
2 ـ أن يكون مسجلا في السجل التجاري أو في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية حسب الحال بالنسبة للمشتركين غبر العرب السوريين أو الفلسطينيين المقيمين في سورية ويستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية الخارجية ذات الصفة الحكومية.
3 ـ أن لا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة.
4 ـ أن لا يكون مشمولا بأحكام مقاطعة إسرائيل.
ب ـ يمكن أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلات مالية وفنية ومهنية معينة بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة.
المادة 11
على من يود الاشتراك في المناقصة أن يقدم مع عرضه التأمينات المؤقتة المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة. ولا يشترط تقديم هذه التأمينات من قبل الجهات العامة ولا من قبل الجهات التي تعفى من ذلك بنصوص تشريعية خاصة ولا من المؤسسات الخارجية ذات الصفة الحكومية على أن ينص على ذلك في دفتر الشروط أو طلب العروض.
المادة 12
تقدم العروض ضمن ثلاث مغلفات مختومة وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لإجرائها.
المادة 13
أ ـ يحتوي المغلف الأول على الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في /10/ من هذا النظام بالإضافة إلى التأمينات المؤقتة المطلوبة. ويحتوي المغلف الثاني على العرض الفني والمواصفات. أما المغلف الثالث فيحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الإفرادية أو الإجمالية حسب الحال.
ب ـ يعتبر العرض المقدم والموقع من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزما للعارضين والموقعين عليه بالتكافل والتضامن تجاه الجهة المتعاقدة.
المادة 14
على العارض أن يعين في عرضه موطنا مختارا له في سورية.
المادة 15
على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد وإنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال موضوع المناقصة ما لم تحدد من قبل الجهة المتعاقدة في دفتر الشروط ويمكن أن تعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسية في مقارنة العروض وتحدد طريقة احتساب مدة التسليم في دفاتر الشروط الخاصة.
المادة 16
أ ـ يرفض العرض في حال مخالفته لدفاتر الشروط العامة والخاصة.
ب ـ يحق للجنة المناقصة إعطاء مهله للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة والأسعار وجداول تحليل الأسعار إن كان من المشترط تقديمها مع العروض. كما يجوز للجنة المناقصة قبول العروض التي تتضمن تحفظات إذا وافق العارض في بداية جلسة المناقصة وقبل إعلان الأسعار على إلغاء تحفظاته والتقيد بأحكام دفاتر الشروط وثبت ذلك خطيا في عرضه.
المادة 17
أ ـ تقدم العروض إما مباشرة إلى الجهة المحددة في الإعلان أو ترسل إليها بالبريد المضمون على أن تصل إليها وتسجل في ديوانها في كلا الحالتين فبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المحدد لتقديم العروض الذي يجب أن يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المناقصة
ب ـ لا يقبل من العارض إلا عرضا واحدا ـ ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان الجهة المختصة هو المعتمد ـ ولا يجوز استعادة العروض أو إكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور.
المادة 18
أ ـ تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع المتناقصين.
ب ـ تفض لجنة المناقصة المغلق الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور ويعاد إليهم المغلفان الثاني والثالث دون فضهما كما تعاد إليهم الأوراق المثبتة المقدمة.
ج ـ إذا لم يتقدم سوى عارض واحد أو كان المقبول عرضا واحدا تعاد المناقصة بعد الإعلان عنها مجددا ويجوز للجهة المتعاقدة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية.
د ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العرض الفني والمواصفات وتعلن محتوياتها على الحضور وتستبعد العروض التي تتضمن تحفظات لم تنص دفاتر الشروط العامة أو الخاصة على جواز قبولها.
هـ ـ في الحالات التي تستوجب دراسة العروض وتدقيقها من الناحية الفنية يجوز للجنة المناقصة إرجاء البث في العروض إلى جلسة أخرى تحدد وتعلن على الحضور من العارضين ويؤجل فض المغلف الثالث المتضمن العرض المالي والتجاري إلي الجلسة التي تحددها لجنة المناقصة للبث في العروض.
و ـ تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتبارا من السعر الأدنى ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى.
ز ـ إذا تساوت عرضان أو أكثر في السعر الأدنى المقبول المعروض جرت مناقصة جديدة بين هؤلاء فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم وإذا تساوت الأسعار مرة ثانية فترفع النتيجة إلى عاقد النفقة لاختيار أحدهم.
ح ـ تدون وقائع جلسة المناقصة بما فيها جميع الاعتراضات في محضر يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرين من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح عن التوقيع ويعتبر هذا المحضر وثيقة رسمية.
ط ـ توقع كل الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل أعضاء اللجنة فقط.
المادة 19
أ ـ تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ب ـ لا تعتبر جلسة المناقصة قانونية ألا إذا حضرها أغلبية أعضاء اللجنة على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة من بينهم الرئيس.
ج ـ أن الاعتراضات التي تطرأ أثناء المناقصة يفصل بها حالا بالتصويت ويذكر في محضر الجلسة.
د ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.
المادة 20
يجوز لعاقد النفقة أن يحدد مسبقا السعر الأعلى الذي يمكن قبوله بنتيجة المناقصة ويوضع هذا السعر في مغلف مختوم بالشمع الأحمر ويفتح في جلسة المناقصة من قبل لجنة المناقصة ولا يعلن مضمونه على العارضين فإذا لم تقدم عروض تعادل هذا السعر أو تقل عنه يتوجب على اللجنة أن تطلب في هذه الجلسة ولا يجوز تكرار هذا الإجراء وإذا كانت الأسعار الجديدة غير مساوية للأسعار المقدرة أو تزيد عنها بما يجاوز نسبة يحددها عاقد النفقة مسبقا ومرفقة بالسعر الأعلى من القيمة الأعلى المقدرة أعلنت اللجنة فشل المناقصة.
المادة 21
يحق للجهة المتعاقدة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائما بحيث تجري إحالة جزء آلي متعهد دون أن يحق له الاعتراض شريطة أن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة.
المادة 22
أ ـ يصدق محضر المناقصة من عاقد النفقة ويجوز له أن يلغي نتائج المناقصة لأسباب مبررة خطيا تحفظ في إضبارة المناقصة وليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة.
ب ـ تعرض المناقصة بعد ذلك على المراجع المختصة (إن وجدت) للنظر فيها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ج ـ لا يعتبر المتعهد المرشح متعهدا إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغه ذلك أصولا لتنفيذ المتعهد وللجهة المتعاقدة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل المتعهد دون أن يكون له الحق في أي تعويض.
د ـ إذا لم يجر تنظيم عقد بين الجهة المتعاقدة والمتعهد عقب تصديق المناقصة يعتبر محضر اللجنة بمثابة عقد بينهما بعد استكمال أسباب التصديق القانونية وفي حال عدو حضور المتعهد المرشح أو وكيله أو ممثله جلسة المناقصة أو عدم توقيعهم على محضرها فيبلغ المتعهد قبول تعهده أما بالبريد المسجل أو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ في هاتين الحالتين من تاريخ إيداع البريد المسجل أو إرسال البرقية أيهما اسبق.
هـ ـ لا يجوز للجنة المناقصة ان تقبل أي كسر في الأسعار كما لا يجوز لعاقد النفقة أي كسر في الأسعار إلا ضمن الشرطين التاليين:
1 ـ أن لا يقل مقدار التخفيض الناجم عن الكسر عن 10% من السعر الذي أحيلت بموجبه المناقصة على المتعهد المرشح.
2 ـ أن يرفق العارض الذي يتقدم بالكسر مع عرضه التأمينات القانونية.
المادة 23
يبقى المتعهد المرشح مبدئيا مرتبطا بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في العقد أو دفاتر الشروط وإذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي يسجل في ديوان الجهة المتعاقدة وإلا يتجدد حكما ارتباطه بعرضه مدة أخرى تعادل المدة الأولى.
المادة 24
أ ـ تشكل لجنة المناقصة بقرار من عاقد النفقة على أن يكون من بين أعضائها أحد العاملين في الدائرة المالية لدى الجهة المتعاقدة.
ب ـ تحدد بقرا رمن عاقد النفقة الوثائق التي تؤيد توافر الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة وأسس تشكيل لجان المناقصة وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها.
المادة 25
يلجأ إلى طلب عروض أسعار عندما يتعذر على الجهة المتعاقدة تحديد المواصفات أو شروط موحدة للمواد المطلوب تقديمها أو الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات المطلوب إنجازها وذلك للتمييز بين العرض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى.
المادة 26
مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية تطبق على الشراء بطريقة طلب عروض أسعار أحكام البند (د) من (8) والبند (أ) من (9) والمواد (10 ـ 11 ـ 14 ـ 15 ـ 17 ـ 19 ـ 20 ـ 21) والبندين (ب و ج) من (22) والمادتين (23 و24) من هذا النظام
المادة 27
أ ـ يتم طلب عروض الأسعار إما بواسطة الإعلان أو بكتب مسجلة أو بكليهما توجهها الجهة المتعاقدة إلى اكبر عدد من المتعهدين المختصين للإطلاع على دفاتر الشروط إن وجدت والتقدم بعروضهم ضمن المهل الواردة في (8) من هذا النظام مع مراعاة البند (أ) من (9) في حال الإعلان.
ب ـ يجب أن يتضمن طلب عروض الأسعار البيانات التالية على الأقل:
1 ـ أنواع المواد أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة.
2 ـ تاريخ انتهاء فترة تقديم العروض وأسلوب تقديمها.
3 ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطا خلالها بعرضه.
4 ـ المكان الذي تقبل فيه العروض.
5 ـ طلب تفصيل العروض من حيث المواصفات والسعر وطريقة الدفع ومدة التسليم أو إنجاز الأعمال.
6 ـ الشروط الأخرى التي ترى الجهة المتعاقدة ضرورة توفرها في العرض.
المادة 28
أ ـ لا تقبل العروض التي تتضمن شروط معينة تخالف الشروط التي نص دفتر الشروط الخاصة على عدم جواز مخالفتها.
المادة 29
أ ـ تتولى لجنة المناقصة التدقيق في العروض في جلسة سرية وتبدأ بفض المغلف الذي يحتوي على الأوراق المثبتة لتحديد العروض المقبولة وتنظم محضرا بوقائع اجتماعها.
ب ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العروض الفنية للذين تقرر قبول عروضهم وتحال هذه العروض الفنية إلى لجنة أو لجان فنية يعينها عاقد النفقة لهذه الغاية لتقوم بتفريغ العروض في جداول خاصة ودراستها فنيا وإجراء المقارنة بينهما على أساس القيمة الفنية وضمانات الصنع والضمانة الأخرى المقدمة من العارضين ومدة التنفيذ وغير ذلك وبعد أن تتم الدراسة الفنية يجري فتح المغلفات التي تحتوي على العرض المالي والتجاري وتجري دراسة الأسعار ومقارنتها، وتقدم اللجنة الفنية الدراسة الكاملة للنواحي المالية والفنية مع توصيتها إلى لجنة المناقصة.
ج ـ يمكن للوزير اعتماد مكتب خبرة استشاري داخلي أو خارجي لتولي مهام اللجنة الفنية أو بعض هذه المهام.
المادة 30
أ ـ ترفع لجنة المناقصة إلى عاقد النفقة بناء على تقرير اللجنة أو اللجان الفنية رأيها بالعرض الأكثر ملاءمة لمصلحة الجهة المتعاقدة.
ب ـ يصدر عاقد النفقة قراره باختيار العرض الأكثر ملاءمة لمصلحة الجهة المتعاقدة وفي حال عدم أخذه برأي لجنة المناقصة يكون قرارة معللا.
ج ـ تبلغ الجهة المتعاقدة صاحب العرض المقبول نهائيا قبول عرضه خلال فترة سبعة أيام من تصديقه من المراجع المختصة وذلك إما بالبريد المسجل أو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جاريا في هاتين الحالتين من تاريخ إيداع البريد المسجل أو إرسال البرقية أيهما اسبق.
المادة 31
أ ـ يجوز للوزير المختص اللجوء إلى طريقة المسابقة لوضع دراسات أو مخططات لمشروع معين وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة تتطلب اللجوء إلى هذا الأسلوب.
ب ـ يحدد في إعلان المسابقة جميع الأمور المتعلقة بها ولاسيما موضوعها وشروطها وكيفية انتقاء الفائزين بها وأسلوب عمل هيئة الانتقاء التي تتولى هذا الانتقاء والجوائز والكافات والامتيازات التي ستمنح للمتسابقين.
المادة 32
يجوز للجهة المتعاقدة أن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره نتيجة الاتصالات المباشرة التي تجريها وفق الأحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل.
المادة 33
أ ـ لا يجوز التعاقد بالتراضي إلا في الأحوال التالية:
1 ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة محصور صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أ 608; تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة أو عندما تكون أسعارها خاضعة لبورصة عالمية.
2 ـ عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة أو اتفاقات اقتصادية تستوجب قيام جهة معينة بتقديم المواد أو عند إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال.
3 ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب إتباع أسلوب معين في التنفيذ.
4 ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة قد طرحت بالمناقصة أو بطلب عروض أسعار أو بمسابقة حسب الأصول المقررة في هذا النظام ولم يتقدم لها أحد من العارضين أو تقدمت لها عروض غير ملائمة.
5 ـ في شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها.
6 ـ في استئجار العقارات.
7 ـ عندما يكون الأمر متعلقا بتقديم مواد أو إنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال بدلا من المتعهد المقصر أو الناكل وعلى حسابه أو عند فسخ التعهد.
8 ـ في عقود النقل وعقود التامين على البضائع المشحونة.
9 ـ في الحالات التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة.
10 ـ عندما يكون تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات أو تقديم المواد أو غيرها لصالح القوات المسلحة وتكون بهدف تأمين أغراض عسكرية يتعذر تحقيقها بالطرق الأخرى.
11 ـ عندما يتم التعاقد مع المؤسسات العامة والشركات العامة أو المنشات التابعة لها وذلك مع مراعاة البند /ب/ من /3/ من هذا النظام.
12 ـ عندما يكون تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات أو تقديم المواد استكمالا لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة.
13 ـ تقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال اللازمة لتنفيذ الأشغال بالأمانة.
ب ـ يعود تقدير الأحوال المبينة في البند /أ/ السابق إلى عاقد النفقة.
المادة 34
يكتفي في المتعاقدين بالتراضي أن لا يكونوا محرومين من التعاقد مع الجهة المتعاقدة أو مع الجهات العامة ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في /10/ من هذا النظام وطلب تقديم الوثائق المؤيدة لذلك.
المادة 35
أ ـ يعتبر العقد بالتراضي نافذا اعتبارا من تاريخ تبليغ المتعهد أمر المباشرة بعد استكمال إجراءات التصديق وللجهة المتعاقدة العدول عن تنفيذ العقد في أي وقت فبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض.
ب ـ يظل المتعهد مرتبطا بتعهده مع الجهة المتعاقدة وفقا لأحكام (23) من هذا النظام.
المادة 36
يجري التعاقد بالتراضي بأحد الأشكال التالية:
أ ـ تنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة.
ب ـ يتعهد أن يحرر على دفتر الشروط بأن يتضمن قبول المتعهد وفقا للشروط الخطية المتفق عليها.
ج ـ بالمراسلة وفقا للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.
المادة 37
مع مراعاة الأحكام النافذة يشأن أصول إيفاد العاملين في الجهة المتعاقدة إلى خارج البلاد يجوز عند الضرورة التي يقدرها الوزير تأمين احتياجات الجهة المتعاقدة من الأسواق الخارجية بواسطة لجان تشكل لهذه الغاية بقرارات منه تحدد فيها مهام هذه اللجان وكيفية تأمين هذا الشراء وسائر الأحكام المتعلقة بذلك دون التقيد بأحكام هذا النظام على أن تصدق العقود وفقا للأحكام النافذة إن وجدت.
المادة 38
أ ـ في كل مرة تقتضيها مصلحة الجهة المتعاقدة أو ضرورة السرعة أو استحالة تنفيذ الأشغال بواسطة متعهدين يمكن أن تنفذ هذه الأشغال بطريقة الأمانة على مسئوليتها.
ب ـ يصدر في الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة قرار من عاقد النفقة بناء على تقرير من الجهة المختصة يتضمن الأسباب الموجبة التي تبرر الأشغال بالأمانة ترفق به إضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الأعمال وأسعارها وغيرها من المستندات التوضيحية.
المادة 39
يعتبر قرار الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة إذنا ضمنيا بإجراء مناقصات أو تنظيم عقود جزئية بالتراضي أو القيام بالشراء المباشر لتقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال اللازمة للمشروع وذلك وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 40
أ ـ تحدد التأمينات المؤقتة لكل مناقصة أو طلب عروض أسعار بنسبة5 % من القيمة المقدرة من قبل الجهة المتعاقدة للتعهد أو مبلغ مقطوع كما تحدد التأمينات النهائية بنسبة10 % من قيمة العقد.
ب ـ يجوز للجهة المتعاقدة بموافقة عاقد النفقة إنقاص نسبة التأمينات المؤقتة أو النهائية شريطة أن يذكر ذلك كله في دفتر الشروط الخاصة والإعلان.أما العقد المباشر أو العقد بالتراضي فيترك للوزير طلب التأمينات التي يراها مناسبة حسب الحال.
ج ـ يكون أداء التأمينات المؤقتة أو النهائية إما نقدا يدفع في أحد صناديق الجهة المتعاقدة أو بشيك مقبول من المصرف المسحوب عليه أو كفالة أو حوالة مصرفية من أحد المصارف المقيمة ويجوز قبول الكفالات التجارية عند التعاقد مع الفنانين أو الفرق الفنية أو مع الذين يقدمون تصاميم و أعمال فنية تدخل في نطاق الإنتاج الفكري.
المادة 41
أ ـ تعاد التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم أما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب عروض الأسعار أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم تأميناتهم المؤقتة فور إعلان النتائج.
ب ـ تعاد التأمينات إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات أما بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية بعد الاستلام المؤقت وذلك كله إذا لم تكن قد قامت التزامات على المتعهد تستوجب حجز هذه التأمينات.
المادة 42
على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه خطيا القرار بإحالة التعهد عليه ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينا نهائيا إذا قام المتعهد خلال هذه المدة بتسديد الفرق بين التأمينين في حال وجوده.وإذا كان التأمين المؤقت قد قدم على شكل كفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية ويعاد التامين المؤقت للمتعهد بمجرد تقديمه التأمينات النهائية.وتحتفظ الجهة المتعاقدة بالتأمينات النهائية كضمان لحسن تنفيذ للالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم مع؟ ولاقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزاماته.
المادة 43
يجوز منح سلف للمتعهدين وفقا للأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن إن نصت دفاتر الشروط الخاصة على ذلك.
المادة 44
تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم المواد أو تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات عن المدة المحددة لذلك غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد أو دفتر الشروط ولو لم يلحق بالجهة المتعاقدة أي ضرر على أن لا تقل الغرامة اليومية عن (01%) (واحد بالألف) من القيمة الإجمالية وإلا يزيد مجموع الغرامات للتعهد الواحد عن (20%) عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية لهذا التعهد.ويجوز أن ينص في دفتر الشروط الخاصة أو العقد لبعض التعهدات ذات الطابع الخاص على غرامة تقل عن النسب المذكورة آنفا كما يجوز للوزير أن يحدد بقرار منه العقود التي تستدعي ماهيتها الذاتية الإعفاء من الغرامة أو تحديدها بشكل آخر.
المادة 45
إذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستوردة وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الجهة المتعاقدة فعلى المتعهد في هذه الحالة أن يقدم إلى تلك الجهة خلال الفترة التي تحدد في دفتر الشروط الخاصة كافة الوثائق اللازمة للحصول على إجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ويعتبر المتعهد مسئولا عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق خلال المدة المحددة لتقديمها تطبق على هذا التأخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء أدى ذلك إلى تأخير التنفيذ عن المدة المقررة أو لم يؤدي. وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات المشار إليها أعلاه مدة ثلاثين يوما بعد انقضاء الفترة المحددة في المقطع السابق يحق للجهة المتعاقدة فسخ العقد وفق أحكام هذا النظام ما لم تنص دفاتر الشروط أو العقد على خلاف ذلك.
المادة 46
أ ـ
1 ـ لا يكون التعهد مسئولا عن التأخير الواقع بسبب من الجهة المتعاقدة أو الجهات العامة الأخرى.
2 ـ يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان ضحية خالصة لقوة قاهرة لا يد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة.
3 ـ يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان غير ناجم عن تقصيره وراجعا إلى ظروف خارجة تماما عن إرادته
4 ـ إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ التعهد وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا بحيث يهدده بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل.
ب ـ
1 ـ يكون البت في الحالة الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه من حق الجهة المتعاقدة حصرا.
2 ـ أما في الحالات التي تنطبق على البنود (2،3،4) من الفقرة (أ) من هذه فيجري البت فيها بطريق التحكيم إن لم تجر تسويتها وفق نظام التسويات المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 15/2/1974 ويجوز في التحكيم الداخلي أن يكون المحكمون مفوضين بالصلح.
المادة 47
أ ـ يحق لعاقد النفقة أن يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات التالية:
1 ـ عند عدم مباشرة المتعهد بتنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام العقد أو دفاتر الشروط.
2 ـ عندما يجاوز مقدار كميات المواد المرفوضة نهائيا ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ثلثي أي جزء منها إذا نص العقد على تسليمها مجزأة على دفعات متتالية.
3 ـ إذا ثبت للجهة المتعاقدة ارتكاب المتعهد أعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة.
4 ـ إذا أخل المتعهد بالتزاماته أو امتنع عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الجهة المتعاقدة.
5 ـ إذا أخل المتعهد ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى أن لا ينجز في موعده إذا كان هناك ضرورة فنية أو اقتصادية لإنجازه في هذا الموعد أو كان من المنتظر أن تجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في 43 من هذا النظام أو جاوزتها فعلا.
6 ـ إذا أعلن المتعهد عن عجزه عن الاستمرار في تنفيذ التعهد.
ب ـ ينذر المتعهد بسحب تنفيذ العهد لمرة واحدة لمدة تحدد في الإنذار قبل سحب التعهد في البنود 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 من الفقرة السابقة وللمتعهد أن يقدم اعتراضاته للجهة المتعاقدة خلال هذه المدة وفي جميع الأحوال يبقى المتعهد مسئولا عن التنفيذ خلال مدة الإنذار.
ج ـ يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام الرجوع عن هذا الإجراء إذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان في ذلك مصلحة الجهة المتعاقدة ما لم يكن أعطى أمر المباشرة بالتنفيذ لمتعهد جديد.
المادة 48
أ ـ يحق للجهة المتعاقدة عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن تقوم بشراء المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال على حسابه وفق ما يلي:
1 ـ بطريقة المناقصة في الحالات الاعتيادية.
2 ـ بطريقة الأمانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو عندما تكون هناك ضرورات فنية أو اقتصادية تستدعي إنجاز الأعمال عن غير طريق المناقصة.
ب ـ يعلم المتعهد بالإجراءات المتخذ وفقا للفقرة /أ/ في هذه المادة.
ج ـ إذا نجم وفر في الأسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقا لأحكام الفقرة /أ/ من هذه كان هذا الوفر حقا للجهة المتعاقدة.
المادة 49
ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الجهة المتعاقدة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته أو مشاركته في إدارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الأحوال المذكورة.
المادة 50
إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة المدة المحددة في العقد لتنفيذه ارتفاع في الأسعار جعل تنفيذ الالتزام كليا أو جزئيا مرهقا وتقدم المتعهد بطلب إلى الجهة المتعاقدة تراعي لجنة التحكيم أحكام القوانين والأعراف التجارية وذلك مع مراعاة أحكام 43 من هذا النظام وعلى أن يتحمل المتعهد الزيادة الناجمة عن ارتفاع الأسعار إذا كانت لا تتجاوز 15% من قيمة التعهد.
المادة 51
إذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الأسعار تتمتع الجهة المتعاقدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقا لأحكام السابقة.
المادة 52
يعتبر التعهد مفسوخا حكما في الحالات التالية:
أ ـ وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعهد وإذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب إلا إذا رأت الجهة المتعاقدة أن خلف المتعهد لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض من المتعاقدين وتعاد التأمينات إلى الخلف لم تكن قد تحققت على التعهد التزامات تستدعي الاحتفاظ بها.
ب ـ إفلاس المتعهد.
ج ـ التصفية القضائية إلا أنه يحق للجهة المتعاقدة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزامه إذا سمحت المحكمة بذلك.
د ـ في ثبوت مخالفة المتعهد لأحكام البند 4 من الفقرة أ من 10 من هذا النظام وفي هذه الحالة تصادر التأمينات دون الإخلال بحق الجهة المتعاقدة في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة هذا الفسخ.
المادة 53
أ ـ يتم استلام المواد أو الخدمات أو الأشغال في الحالات التي تتطلب ذلك من قبل لجان خاصة تؤلفها الجهة المتعاقدة وينص دفتر الشروط العامة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها.
ب ـ يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطابقة المواد المقدمة أو الخدمات المنجزة أو الشغال المنفذة لشروط التعهد ويتم الاستلام إن اقتضى الأمر في هذه الحالات على مرحلتين:
الاستلام المؤقت و الاستلام النهائي. كما ينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين.
المادة 54
أ ـ يجوز لعاقد النفقة زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد دون حاجة إلى عقد جديد وتحدد نسبة الزيادة أو النقص في دفتر الشروط الخاصة أو في العقد على أن لا يتجاوز هذه النسبة عن 25% من القيمة الإجمالية من عقود الأشغال والخدمات وتوريدات المواد.
ب ـ يجوز أن يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط.
المادة 55
أ ـ يحرم من التعاقد مع الجهة المتعاقدة بقرار معلل من الوزير المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تعهدات الجهة المتعاقدة ويكون هذا الحرمان مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ب ـ يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير ـ حسب الحال ـ إعادة النظر في القرارات المتخذة بموجب الفقرة السابقة بعد مرور سنة واحدة على الأقل.
المادة 56
أ ـ يخضع المتعهد في كل ما لم ينص عليه العقد إلى أحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة ويعتبر عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به جزءا لا يتجزأ من العقد كما يعتبر المتعهد بمجرد توقيعه العرض مطلعا على جميع المستندات الآنفة الذكر ومتفهما لها.
ب ـ لا يجوز تضمين العقود شروط تخالف أحكام هذا النظام ودفتر الشروط العامة.
المادة 57
على المتعهد أن يتقدم بجميع طلباته الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد أو عن أعمال يعتبرها أنها ليست مشمولة بالتعهد (بما في ذلك طلبات تمديد مدة التعهد) إلى الجهة المتعاقدة خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير أو إلى الطلب الذي تقدم به وان يشرح الأسباب الداعية لتقديم طلباته ويعتبر عدم تقديم المتعهد للطلب خلال مدة الخمسة عشر يوما المذكورة إسقاطا لحقه في الاعتراض ولا سيما الاعتراض على الغرامات التي تترتب من جراء تأخير التنفيذ.
المادة 58
يجوز النص في العقد على اللجوء إلى التحكيم وفقا للقواعد والشروط المحددة فيه.
المادة 59
يتم بيع الخدمات والمنتجات والشغال والتجهيزات والسلع، سواء بالمفرق أو نصف الجملة والجولة بإحدى الطرق التالية:
1 ـ البيع المباشر.
2 ـ البيع بالعقد المباشر.
3 ـ البيع بالارتباط.
4 ـ البيع بالمزايدة.
المادة 60
يتم البيع بالطريق المباشر إذا كانت المبايعات تستند إلى تعرفه محددة وفقا لنظام العمليات.
المادة 61
أ ـ يتم البيع بالعقد المباشر بالاتصال المباشر بين المفوضين بإجراء البيع والمشترين بأية وسيلة من وسائل الاتصال أو بطلب عروض على أن تعزز الاتصالات المباشرة بوثائق خطية فيما بعد.
ب ـ يحدد في عقد البيع المباشر نوع الخدمات والمنتجات والأشغال والتجهيزات والسلع وأسعارها وكمياتها وطريقة التسليم ومكانه وشروطه وكيفية تأدية الالتزامات الناشئة عنه ومؤيدات التنفيذ، وبوجه عام سائر ما يتعلق بموضوع العقد والتزامات الطرفين.
ج ـ تحدد الحالات التي يتم فيها البيع بالعقد المباشر وشروطه وإجراءاته في نظام العمليات.
المادة 62
أ ـ يتم البيع بالارتباط عندما يحدد للتسليم مواعيد اجله وشروط تتعلق بنوع البضاعة وشكلها.
ب ـ يحدد نظام العمليات الحالات والقواعد والشروط التي يتم بموجبها البيع بالارتباط.
المادة 63
أ ـ يتم البيع بالمزايدة في إحدى الحالتين التاليتين:
1 ـ في بيع الموجودات الثابتة.
2 ـ في الحالات الأخرى التي يقرر فيها عاقد النفقة اللجوء إلى المزايدة
ب ـ تكون المزايدة غما علنية أو بالظرف المختوم.
ج ـ يحدد نظام العمليات الشروط اللازمة للاشتراك في المزايدة والوثائق المشعرة بتوافر هذه المزايدة وقوامها وسائر الأمور المتعلقة بالمزايدة.
المادة 64
يتم إيجار العقارات التي تجيز أنظمة الجهة المتعاقدة تأجيرها بالعقد بالتراضي فيما إذا كان الريع السنوي للعقار المؤجر لا يتجاوز 10,000 ليرة سورية وبالمزايدة إذا جاوز ذلك الريع المبلغ المذكور.
اترك تعليقاً