بواسطة hotline07
مؤجر بناية ب5400 شهريا بعقد لمدة خمس سنوت ودفع المستاجر سنة واحدة وترك المينى بخرابات وفواتيره ورفعت عليه دعوى بدفع لايجار المتبقى من الخمس سنوات كما هو في العقد حيث لا يوجد بند ينص على ان من حق المستاجر يفسخ العقد متى شاء.
واستمرات الجلسات لدى القاضي لمدة سنة ونصف تقريبا واخير حكم لي بايجار شهرين فقط فاعترضت على الحكم
فهل هذا الحكم عادل في شرعنا الاسلامي كوني لما سالت القاضي عن سبب حكمه بشهرين قال لي انه اخبرك بانه يريد فسخ العقد
ارجو الافادة وارجوا توضيح الطريقة السليمة في كتابة صحيفة الدعوى

ارجو لا تبخلوا علينا من ارائكم

المرفق صك الحكم

الإجابة
بواسطة المحامي اياد الأطرش
الاعتراض يكون للغير بحيث لم يكن خصما أو ممثلا أو متدخلا ولكن ما عليك القيام به هو الطعن بالاستئناف أو بالنقض حسب المرحلة التي وصلت لها الدعوى وفي حال انك فوت كل هدي الاحتمالات تستطيع طلب اعادة المحاكمة في حال ظهور أي ورقة تثبت التزوير أو شهادة تزوير أو انك حصلت على ورقة لها تأثير في الحكم كان قد اخفاها خصمك او انه حكم بغير ما طلب الخصوم. الموضوع مرتبط ارتباط وثيق بالمدد للطعون يجب عليك استشارة محامي