قانون السرية المصرفية السوري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 12/1421/ هـ و18/3/ 2001م
يصدر ما يلي :
مادة/ 1/ تخضع لأحكام سر المهنة كل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية
مادة/ 2/ يحق للمصارف أن تفتح للمتعاملين معها حسابات ودائع مرقمة لا يعرف أصحابها غير المدير القائم على إدارة المصرف ومن يقوم مقامه أصولا كما يحق لهذه المصارف أن تؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة
ولا تعلن هوية صاحب الحساب المرقم أو الخزانة الحديدية وقيمة حساباته أو موجوداته ألا بإذن خطى من المودع أو من ورثته الشرعيين أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أصولا أو إذا أقيمت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها وذلك بناء على طلب من الجهة الناظرة بهذه الدعوى
مادة/3/أن العاملين في المصارف المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وكل من كان على اطلاع بحكم صفته أو وظيفته
بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادات الاستثمار ملزمون بكتمان سر هذه القيود إطلاقا وذلك لمصلحة المصرف والمتعاملين معه ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء ما يعرفونه عن أسماء المتعاملين وأموالهم وكل ما يتعلق بإيداعاتهم وأمورهم المصرفية لأي شخص كان سواء كان فردا أم جهة إدارية أم قضائية ألا في الأحوال المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون
مادة/4/يجوز الاتفاق مسبقا خطيا وأمام إدارة المصرف على إعطاء الأذن المشار إليه في المواد السابقة في أي حالة من حالات الإيداع ولا يجوز الرجوع عن هذا الأذن ألا بموافقة كل الأطراف وبالطريقة التي تم بها التوثيق
مادة/5/خلافا لأي نص نافذ لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار إليها في المادة الأولى ألا بإذن خطى من أصحابها أو عند صدور أحكام قضائية قطعية ترتب حقوقا بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة
مادة/6/ يجوز للمصارف المشار إليها في المادة الأولى صيانة لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها فقط وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بحسابات المتعاملين معها المدينة
مادة/7/يحق لورثة المودع الشرعيين والموصى لهم وبأذن من القاضي المختص الاطلاع على مقدار إبداعات أو موجودات المودع ليتم إدخالها في حسابات التركة ويعلم القاضي المختص بمقدار هذه الإبداعات والموجودات بكتاب رسمي من إدارة المصرف
مادة/8/ كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة ويعاقب على الشروع بذات عقوبة الجريمة في حال ارتكابها ولا تحرك دعوى الحق العام إلا بناء على شكوى المتضرر
مادة/9/ ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق في/ 23/ 1422/ هـ/16/4/ 2001/م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اترك تعليقاً