التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
مادة 1
تنشر هذه التعليمات وتبلغ من يلزم للتقيد والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه.
دمشق في 10/6/1991
رئيس مجلس الوزراء
مادة 2
يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
– قانون الاستثمار: القانون رقم 10 الصادر بتاريخ 4/5/1991.
– المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
– المكتب: مكتب الاستثمار.
– المشروع: المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي أو اعتباري برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما والموافق على شموله بأحكام قانون الاستثمار.
– المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على ترخيص بإقامة مشروع وفق أحكام قانون الاستثمار.
– الجهة المختصة: الجهة العامة ذات العلاقة بالمشروع.
– المال الخارجي: المال الوارد أصولاً من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب والمنصوص عليه في المادة 23 من قانون الاستثمار.
مادة 3
تستفيد من أحكام قانون الاستثمار مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس والتي تقام برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما من قبل الأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين المبينين فيما يلي:
1 ـ المواطنون العرب السوريون في الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم.
2 ـ المواطنون العرب السوريون المغتربون سواء كانوا محتفظين بجنسيتهم الأصلية أو حاصلين على جنسية بلد المهجر.
3 ـ رعايا الدول العربية والأجنبية.
4 ـ الأشخاص الاعتباريون ممن يرخص لهم المجلس بإقامة مشاريع وفق أحكام قانون الاستثمار.
مادة 4
يقصد بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة 3 من قانون للاستثمار المشاريع التي تقام وفق أحكامه في المجالات التالية:
1 ـ المشاريع الزراعية سواء منها النباتية أو الحيوانية وما يتبعها أو يرتبط بها أو يكملها من أعمال ونشاطات مثل إقامة البيوت المحمية، ومخازن التبريد ومنشآت تصنيف وتعبئة وتغليف الخضار والفواكه (سواء أكانت هذه المواد من إنتاج المشروع أو من غير إنتاجه).
2 ـ مشاريع تصنيع المنتجات الزراعية (نباتية أو حيوانية).
3 ـ المشاريع الصناعية المتاح إقامتها من قبل القطاعين الخاص والمشترك.
4 ـ مشاريع النقل.
5 ـ المشاريع التي يوافق عليها المجلس في غير المجالات المذكورة أعلاه.
مادة 5
يقرر المجلس الموافقة على شمول المشروع بأحكام قانون الاستثمار في ضوء الاعتبارات التالية:
ـ انسجام المشروع مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة.
ـ مدى استخدامه للموارد المحلية المتاحة ومساهمته في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل.
ـ إمكاناته في مجال زيادة التصدير وترشيد الاستيراد.
ـ استخداماته للآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني.
ـ أن لا تقل قيمه موجوداته الثابتة التي يوظفها (آت وآليات وأدوات وتجهيزات وأجهزة ومعدات ووسائل نقل غير سياحية وسائر وسائل الإنتاج المستوردة بشكل نهائي غير مؤقت) لاستخدامها حصراً في المشروع عن عشرة ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي المقوم بسعر الصرف الجاري في الأسواق المجاورة وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية التي يصدرها المصرف التجاري السوري ولمجلس الوزراء أن يعدل الحد الأدنى المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 6
اجتماعات المجلس:
آ ـ يجتمع المجلس دورياً مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه.
ب ـ توجه الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وأوراق ووثائق المواضيع المطروحة للبحث.
ج ـ تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ممن لهم حق التصويت، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
مادة 7
آ ـ للمجلس أن يشكل لجاناً من بين أعضائه لدراسة مواضيع أو قضايا محددة وتقديم الرأي بشأنها إلى المجلس ويمكن لهذه اللجان أن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ومن القطاعين الخاص والمشترك.
ب ـ يدعو رئيس المجلس لحضور اجتماعاته من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع المطروحة على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 8
صلاحيات المجلس: يتولى المجلس في نطاق اختصاصه كمرجع أعلى للاستثمار ما يلي:
آ ـ النظر في طلب إقامة المشروع المرفوع إليه من المكتب وفق النموذج المعد من قبل الجهات المختصة مرفقاً بجميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
ـ يصدر المجلس قراره خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الطلب إليه من الجهة المختصة وتبلغ الوزارات والجهات المعنية الأخرى وصاحب العلاقة بالقرار المتخذ.
ـ تلتزم تلك الوزارات والجهات تنفيذاً للقرار الصادر بالموافقة بما يلي:
1 ـ إصدار مختلف التراخيص اللازمة (الترخيص الإداري ـ الترخيص الصناعي).
2 ـ تأمين مختلف الخدمات الأساسية اللازمة للمشروع (كهرباء ـ مياه ـ وقود ـ هاتف…) على نفقة المستثمر.
ويتحمل المستثمر عند الاقتضاء النفقات الإضافية التي قد تترتب على ذلك.
– يكون قرار المجلس في حال الموافقة متضمناً بشكل خاص المعلومات التالية:
اسم المستفيد ـ الشكل الحقوقي للمشروع ـ رأسماله ـ غاياته ونوعية الإنتاج والطاقة الإنتاجية ـ مدة تنفيذه ـ تكاليفه الاستثمارية ـ مصادر تمويله الخارجية.
– ويكون قرار المجلس في حال الرفض معللاً، على أنه يمكن للمجلس في هذه الحالة إعادة النظر في طلب الاستثمار إذا تقدم صاحب العلاقة بمعطيات جديدة أو مبرره لإقامة المشروع.
ب ـ تحديد نسبة مساهمة الدولة برأسمال المشاريع التي تتخذ شكل شركات مشتركة ـ مساهمة أو محدودة المسؤولية ـ وتحديد نوعية المساهمة عيناً أو نقداً أو بكليهما.
ج ـ الموافقة على مشاريع الأنظمة الأساسية للشركات المشتركة تمهيداً لإصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ اعتماد تقويم المال الخارجي للمشروع الذي تعده الجهة المختصة.
هـ ـ الموافقة على تخصيص المشاريع بما يلزمها من وسائط النقل المختلفة بناء على تقدير الجهة المختصة.
و ـ الموافقة على طلبات تنازل أو دمج أو نقل ملكية المشاريع.
ز ـ البت في طلبات التخلي عن لعض مستوردات المشروع بيعاً في السوق الداخلية أو تصديراً في الأسواق الخارجية أو في طلب استخدامها في غير أغراض المشروع وفق أحكام المادة ـ 12 ـ من قانون الاستثمار.
ح ـ إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بالسماح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بإعادة تحويل قيمة حصصهم الصافية من المشروع إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع على أن لا تتجاوز قيمة رأس المال المدخل من قبلهم بالنقد الأجنبي وذلك بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع.
ط ـ الموافقة على إعادة تحويل المال الخارجي وبنفس الشكل الذي ورد به إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده، إذا حالت دون استثماره ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس. وكذلك الموافقة في حالات خاصة على تحويل المال إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
ي ـ إلغاء قرار الموافقة إذا لم يقم صاحب المشروع خلال فترة سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الترخيص باتخاذ الإجراءات الجدية للمباشرة بالتنفيذ ما لم يبرز أسباباً مبررة للتأخير يقبل بها المجلس لتمديد فترة التنفيذ، وفي جميع الأحوال فإن توقيع عقود التنفيذ وفق الأصول المتبعة والمتعارف عليها يعتبر من قبل الإجراءات الجدية في المباشرة.
ك ـ إقرار زيادة مدة الإعفاءات للمشاريع وفقاً لأحكام المادة ـ 15 ـ من قانون الاستثمار فيما إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية بالنقد الأجنبي المحول فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية عبر جهازها المصرفي 50% من مجموع إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية.
ويعتمد المجلس في هذا الشأن الوثائق المصرفية الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي أو المصرف التجاري السوري بالإضافة إلى ميزانية المشروع السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
ل ـ إيقاف سريان الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع كلاً أو جزءاً في حال عدم قيام صاحب المشروع بتنفيذ كل أو بعض الواجبات المترتبة عليه وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون الاستثمار والمتعلقة بمسك السجلات والدفاتر والحسابات وتزويد المجلس أو الجهة المعنية بالمعلومات والبيانات وذلك حين قيام صاحب المشروع بتدارك هذه المخالفات.
وتعتبر فترة الإيقاف من أصل فترة الإعفاء الممنوحة للمشروع.
م ـ النظر في وقف استفادة المشروع من الإعفاءات والتسهيلات والمزابا المنصوص عليها في قانون الاستثمار بشكل كلي أو جزئي دائم أو مؤقت عند استخدام المواد والآلات والأدوات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشروع أو غيرها من المواد اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه أو تطويره في غير أغراض المشروع. أو جرى التخلي عنها دون موافقة المجلس. وبشكل عام عند مخالفة شروط الترخيص يتوجب على المخالف تسديد الرسوم والغرامات الجمركية وفق القوانين والأنظمة الجمركية المرعية.
ن ـ البت في الطلبات المرفوعة من أصحاب المنشآت والمشاريع القائمة قبل صدور قانون الاستثمار للاستفادة من بعض المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في القانون المذكور باستثناء الإعفاء من الضرائب والرسوم ويشترط في ذلك أن يلتزم أصحاب المنشآت والمشاريع بسائر الواجبات المنصوص عليها في القانون.
وفي جميع الأحوال فإن القرار الصادر بهذا الشأن عن المجلس يجب أن يتضمن بشكل تفصيلي المزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروع القائم وفترة سريانها والشروط والواجبات المترتبة على صاحب العلاقة.
س ـ تكليف الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسات اقتصادية وفنية لعدد من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية لتكون جاهزة لعرضها على بيوتات الاستثمار والمستثمرين.
ع ـ الإيعاز بإقامة ندوات أو لقاءات والدعوة لعقد مؤتمرات في الداخل والخارج بقصد الترويج للاستثمار في القطر والتعريف بفرصه.
ي ـ النظر في تطوير وتحديث التشريع الاستثماري في البلاد وإقرار الخطط المؤدية إلى توفير المناخ المناسب.
ص ـ النظر والبت في جميع الأمور والقضايا المتعلقة بالاستثمار.
مادة 9
إحداث المكتب:
يحدث مكتب باسم مكتب الاستثمار يرتبط بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ويرأسه عامل برتبة معاون وزير.
مادة 10
يتشكل المكتب من عدد من العاملين ممن لديهم المؤهلات والخبرات العلمية والعملية المناسبة وعلى الأخص في المجالات التالية:
ـ الشؤون الإدارية والقانونية.
ـ الشؤون المالية.
ـ الشؤون الاقتصادية.
ـ الشؤون الفنية.
ـ العلاقات العامة.
إلى جانب عدد من العاملين المساعدين ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار تشكيل المكتب.
مادة 11
صلاحيات المكتب: يتولى المكتب في نطاق اختصاصه المهام التالية:
آ ـ تلقي وتسجيل طلبات الاستثمار المرفوعة إلى المجلس من قبل الجهات المختصة والعمل على استكمال المعلومات والبيانات المتعلقة بكل طلب بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وتهيئة ملف لكل طلب يتم توزيع نسخ منه على رئيس وأعضاء المجلس قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد اجتماعه.
ب ـ تسجيل المال المستثمر الوارد من الخارج بشكل نقد أجنبي أو مقومات عينية أو حقوق معنوية بعد اعتماده من المجلس وذلك في سجل خاص، ويمكن للمكتب أن يصدر بالاستناد إلى هذا السجل شهادة تسجيل من الواقع الثابت بالسجل عن كل حصة من رأس المال المستثمر وتعتمد هذه الشهادة من مدير المكتب وعلى مسؤوليته.
ج ـ تسجيل محاضر ومقررات المجلس ومتابعة تنفيذها لدى مختلف الجهات المختصة ورفع تقارير متابعة للمجلس يتضمن مسيرة كل مشروع والمراحل التي وصل إليها والصعوبات والمشاكل التي تعترض سبيل التنفيذ واقتراح الحلول المناسبة بالتعاون مع تلك الجهات.
د ـ تلقي شكاوى المستثمرين والعمل على معالجتها ومساعدتهم لدى الجهات المعنية للحصول على مختلف التراخيص اللازمة لمشاريعهم لإقامة المشروع ومتابعة أمورهم المتعلقة بتنفيذ المشروع ورفع مقترحات ووجهات نظر المستثمرين إلى المجلس في كل ما يمس أمور الاستثمار وتنفيذ المشاريع.
هـ ـ مسك السجلات والقيود اللازمة لمهمة المكتب في تطبيق أحكام قانون الاستثمار وبما يكفل حسن وسلامة التنفيذ بالإضافة إلى جمع وتنسيق ودراسة التقارير والبيانات الخاصة بالمشاريع بما في ذلك الموازنات وحساب الأرباح والخسائر ورفع تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.
و ـ إعداد دراسات لمشاريع الأنظمة الأساسية للشركات المشتركة المساهمة ومحدودة المسؤولية المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار، ومشاريع تعديلها ورفع هذه المشاريع والدراسات المعدة حولها إلى المجلس للنظر بالموافقة عليها.
ز ـ إصدار نشرات وكتيبات وبيانات عن الاستثمار في الجمهورية العربية السورية وفق توجيهات المجلس وباللغة العربية والأجنبية.
ح ـ التعاون مع مختلف الجهات العامة والخاصة والمشتركة لتنظيم حملات إعلامية في الخارج بين أوساط المغتربين السوريين ورعايا الدول العربية والأجنبية لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجمهورية العربية السورية في ظل قانون الاستثمار وذلك وفق توجيهات المجلس بهذا الصدد.
ط ـ جميع المهام الأخرى التي يكلفه بها المجلس.
مادة 12
تلتزم جميع الجهات والدوائر والمؤسسات بتقديم التسهيلات والمساعدات للمستثمرين بهدف إنجاز معاملاتهم ومواضيعهم دون تأخير كما تلزم بالرد على استفسارات وتساؤلات المكتب خلال فترة أسبوع واحد من تسجيل طلب الاستفسار.
مادة 13
تبقى جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها المستثمرون لأية جهة رسمية بما فيها المصارف والمتعلقة بإقامة وتنفيذ مشاريعهم غير قابلة للنشر أو التداول.
مادة 14
آ ـ يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المرخص وفق أحكام قانون الاستثمار حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه:
1 ـ 100% مما هو مدفوع بالنقد الأجنبي من رأسمال المشروع ومن القروض التي يحصل عليها بالعملات الأجنبية.
2 ـ 75% من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته وتباع نسبة الـ 25% المتبقية إلى المصرف التجاري السوري وفق الأسعار المشار إليها في المادة 4 من هذه التعليمات.
ويقيد بالجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي ومنها على سبيل المثال:
ـ قيمة الآلات والآليات والتجهيزات وسيارات العمل والمواد اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع أو تطويره أو توسيعه.
ـ المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والمواد المساعدة لعملية الإنتاج.
ـ قطع التبديل وتجديد الآلات المستهلكة.
ـ أقساط القروض والفوائد المستحقة على قروض المشروع بالنقد الأجنبي.
ـ الاستحقاقات المسموح بتحويلها سنوياً للمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية من فوائد وأرباح وكذلك الاستحقاقات المسموح بتحويلها للخارج للعاملين في المشروع من غير السوريين ومن في حكمهم عن طريق المصرف التجاري السوري بعد اعتمادها من المكتب.
ـ المبالغ التي تستحق على المشروع ويلزم بسدادها بالنقد الأجنبي استناداً إلى الأوراق والثبوتيات الموثقة بعد تدقيقها من قبل مكتب الاستثمار وبموافقة مكتب القطع.
ـ المصاريف اللازم تسديدها في الجمهورية العربية السورية بالنقد الأجنبي.
ـ أقساط التأمين التي يلزم المشروع بتسديدها بالنقد الأجنبي.
ـ مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركات لغير السوريين ومن في حكمهم.
ب ـ يعتبر المشروع مسؤولاً مسؤولية كاملة عن توفير كامل احتياجاته من النقد الأجنبي وفق الطرق الأصولية ولا تلتزم أية جهة رسمية في الجمهورية العربية السورية بتأمين أي مبلغ بالنقد الأجنبي لصالح المشروع أو لأصحاب المشروع.
مادة 15
يحق للمستثمر توظيف النقد الأجنبي الجاري في حيازته داخل القطر، أو النقد الأجنبي الموجود في الخارج والذي يقوم بإدخاله إلى القطر أصولاً وذلك في تمويل المشاريع الموافق عليها بموجب أحكام قانون الاستثمار أو في المساهمة برؤوس أموالها أو شراء أسهمها ودون أن يطاله في ذلك أي نص جزائي نافذ.
مادة 16
آ ـ يلتزم المصرف بوضع أموال المستثمرين المودعة لديه وفق أحكام الفقرة آمن المادة 16 من قانون الاستثمار تحت تصرفهم عند الطلب ويتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
ب ـ يحتسب المصرف فوائد على المبالغ المودعة لديه بالنقد الأجنبي في حساب المشروع بما يتناسب ومعدلات الفوائد السارية.
ج ـ يجوز للمستثمر أن يضع بعض موجوداته من النقد الأجنبي بحساب مجمد لدى المصرف التجاري السوري.
د ـ يسلم للمستثمر دفتر شيكات خاص بالمستثمرين يحصر استعماله لصالح المشروع.
هـ ـ يقوم المصرف التجاري السوري بتحويل جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي وفق أحكام هذه التعليمات.
مادة 17
يحق للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة الموجودة في الجمهورية العربية السورية ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف.
مادة 18
تعتبر المشاريع وحدات اقتصادية قائمة بذاتها بصرف النظر عن مالكها وتتمتع بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون الاستثمار والمدرجة في هذه التعليمات.
مادة 19
آ ـ للمشاريع أن تستورد دون التقيد بأحكام منع وتقييد وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر وأحكام أنظمة القطع ما يلي:
1 ـ جميع احتياجاتها من آلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل بما فيها الباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو تطويرها أو توسيعها.
2 ـ سيارات الخدمة السياحية.
3 ـ جميع المواد والمستلزمات اللازمة لتشغيل المشروع (المواد الأولية والنصف مصنعة والمصنعة وكافة المواد اللازمة لعملية الإنتاج والتي تعتبر جزءاً من أجزاء المنتج النهائي وعنصراً من عناصر تكوينه).
وتحدد الجهة المختصة عدد ونوعية مختلف وسائط النقل في ضوء حاجة المشروع وضمن الأسس التي يقرها المجلس.
ب ـ تعفى مستوردات المشروع المبينة في البند 1من هذه المادة من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع.
ج ـ لا يجوز للمشروع التخلي عن أي من المستوردات المحددة في البند 1من الفقرة (آ) من هذه المادة ما لم يحصل على موافقة المجلس وبعد أن يدفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة بما في ذلك ضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الاستثمار ووفق الأنظمة النافذة.
كما لا يجوز للمشروع التخلي عن أي من المستوردات المحددة في البندين (2، 3) من الفقرة آمن هذه المادة أو استخدامها في غير أغراض المشروع إلا بموافقة المجلس وبعد قبوله بالأسباب المبررة لهذا التصرف ولا يدخل في شمول تطبيق أحكام هذه المادة عبوات المواد المستوردة (طبليات ـ براميل…) ومخلفات التصنيع والهدر والعوادم وفق النسب العالمية المعتمدة.
يقصد بالمستوردات في معرض تطبيق الفقرة ىمن المادة 12 من قانون الاستثمار كل ما يتم استيراده من آلات وآليات وأجهزة وتجهيزات ومعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها والتي يتم التخلي عن أي منها للغير بصورة افرادية قبل الاستعمال أو بعده بموافقة المجلس أما التخلي عما ذكر والذي يتم في حال نقل ملكية المشروع الموافق عليه كلاً أو جزءاً فتطبق عليه أحكام المادة 32 من قانون الاستثمار.
مادة 20
آ ـ تعفى المشاريع العائدة للأفراد أو الشركات Ÿ 4;ير المشتركة وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات بما في ذلك الضريبة على ريع الآلات عما تملكه لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروع.
ب ـ تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة وفق أحكام قانون الاستثمار والتي يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها شكل شركة مساهمة مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية وتعفى هذه الشركة وأسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات (بما في ذلك الضريبة على ريع الآلات) عما تملكه الشركة لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة كل مشروع من مشاريعها المرخصة بموجب أحكام قانون الاستثمار.
ج ـ يقصد بتاريخ بدء الإنتاج أو الاستثمار الفعلي في معرض تطبيق الفقرتين آ و [من هذه المادة التاريخ الذي يتم فيه الإنتاج أو الاستثمار التجاري.
د ـ تبدأ فترة التأسيس في معرض تطبيق أحكام المادة 14 من قانون الاستثمار من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار الترخيص الصادر عن الجهة المختصة بإقامة المشروع في الجريدة الرسمية.
مادة 21
تضاف بقرار من المجلس إلى مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاستثمار سنتان إضافيتان إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية بالنقد الأجنبي المحول فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية عبر جهازها المصرفي 50% من مجموع إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية وذلك في نهاية المدة.
مادة 22
تعفى الشركات المساهمة المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار من ضريبة رسم الطابع المترتبة على إصدار أسهمها.
مادة 23
يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة المشتركة بما يتفق وطبيعة تكوينها ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه.
مادة 24
تعتبر الشركات المشتركة المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار من شركات القطاع الخاص ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام فيها.
مادة 25
آ ـ استثناء من أحكام القانون رقم 134 لعام 1958 والمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاتهما يضع مجلس الإدارة نظام العاملين للشركة المشتركة مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب ـ يصدر مجلس إدارة الشركة النظام المالي والنظام المحاسبي للشركة بالاستناد إلى النماذج المعدة لذلك من قبل وزارة المالية وتصدر أنظمة الشركة الأخرى بقرار من مجلس لإدارة الشركة.
مادة 26
آ ـ يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد من الأعضاء يحدده نظامها الأساسي، ويتم تعيين ممثلي القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
ب ـ يجري تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.
مادة 27
تقديم طلبات التأسيس:
آ ـ يقدم المؤسسون طلب الترخيص بتأسيس الشركة المشتركة المساهمة إلى الوزارة المعنية مرفقاً بدراسة أولية لجدواها الاقتصادية وموضحاً غاياتها وأهدافها ورأسمالها والمشاريع التي تزمع إقامتها وأسماء المؤسسين ونسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة والنسبة التي ستطرح على الاكتتاب العام.
ويمكن أن يتضمن طلب الترخيص تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي للشركة وعلى نصه النهائي.
ب ـ تبدي الوزارة المعنية رأيها في الجدوى الاقتصادية للشركة ومدى توافقها مع أهداف التنمية الاقتصادية في القطر وذلك خلال فترة 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديها مستوفياً الشروط القانونية ومرفقاً بجميع الوثائق المطلوبة وترفعه إلى المجلس عن طريق المكتب مع بيان جهة القطاع العام التي تقترحها لتكون مساهمة في الشركة.
وللوزارة المعنية أن تطلب من المستثمر تقديم المعلومات والوثائق التي تساعدها على دراسة الموضوع شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير إحالة الطلب إلى المجلس لأكثر من ثلاثين يوماً.
ج ـ يبت المجلس في الطلب المرفوع إليه خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله أصولاً في المكتب ويصدر رئيس مجلس الوزراء في حال موافقة المجلس قرار تأسيس الشركة ووفق النموذج المرفق.
د ـ إذا تعددت مشاريع الشركة وتعلقت أغراضها بعدة وزارات يقدم طلب التأسيس مباشرة إلى المجلس الذي يحيله إلى الوزارات المعنية لبيان رأيها كل فيما يخصها على ضوء الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى توافقه مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوافي المجلس بالنتيجة خلال فترة لا تزيد عن 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديها أصولاً حيث يتخذ نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة جأعلاه.
مادة 28
إجراءات تأسيس الشركة المشتركة المساهمة:
آ ـ يتولى المؤسسون من القطاع الخاص وبالتنسيق مع جهة القطاع العام التي ستساهم في رأسمال الشركة القيام بتنظيم عمليات الاكتتاب ومراقبتها والقيام بجميع الأعمال المترتبة على المؤسسين وفق ما هو منصوص عليه في قانون التجارة السوري رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته.
ب ـ ينظم بيان الدعوة إلى الاكتتاب متضمناً المعلومات المنصوص عليها في قانون التجارة وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل في مركز الشركة الرئيسي وفي صحيفة على الأقل في كل من المدن التي يكون فيها مركز للاكتتاب.
ج ـ يبقى باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة شهرين.
د ـ إذا جاوزت الاكتتابات عدد الأسهم المطروحة توزع الزيادة غرامة بين المكتتبين ويراعى جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم.
هـ ـ إذا لم يبلغ الاكتتابات بما في ذلك مساهمة الدولة خلال فترة الاكتتاب ثلاثة أرباع مجموع الأسهم فيجوز تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص فإذا بقيت نسبة الاكتتاب بعد انقضاء الفترة الجديدة أقل من ثلاثة أرباع مجموع الأسهم تطبق أحكام المادة 112 من قانون التجارة إلا إذا قامت الجهة المختصة وبموافقة المجلس بتغطية الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها.
و ـ إذا بلغت الاكتتابات ثلاثة أرباع الأسهم على الأقل دون أن يغطي كاملها بما في ذلك مساهمة الدولة تتم متابعة عمليات التأسيس كما لو تغطت الأسهم بالكامل.
ز ـ يجري الاكتتاب في مصرف أو أكثر من المصارف السورية في القطر وفي المصارف التي يوافق عليها المصرف التجاري السوري في الخارج للاكتتابات الخارجية.
ح ـ يدفع عند الاكتتاب 50% من القيمة الاسمية لكل سهم ويسدد الباقي خلال المدة التي يحددها النظام الأساسي ويتم تسديد اكتتابات المغتربين السوريين ورعايا الدول العربية والأجنبية بالقطع الأجنبي على أساس السعر المتداول في الأسواق المجاورة ووفق نشرة أسعار العملات الأجنبية التي يصدرها المصرف التجاري السوري.
ط ـ تخضع الشركة للأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته فيما لم يرد عليه نص في قانون الاستثمار كما تخضع لأحكام نظامها الأساسي وهذه التعليمات.
مادة 29
يسري على الشركات المشتركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام والشركات المشتركة المحدودة المسؤولية أحكام قانون الاستثمار وأنظمتها الأساسية والمواد (20 ـ 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24) من هذه التعليمات ويطبق عليها في غير ذلك أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته سواء في إجراءات تأسيس الشركات أو إشهارها أو إدارتها.
مادة 30
آ ـ يقدم المستثمر أو من ينوب عنه أصولاً طلب إقامة المشروع الذي تعود ملكته إلى فرد أو شركة غير مشتركة إلى الجهة المختصة وفق النموذج الذي تعده الجهة المذكورة مرفقاً بكافة الوثائق المطلوبة ويقيد الطلب بتاريخ وصوله في سجل خاص ويسلم صاحب العلاقة إيصالاً برقم قيد الطلب وتاريخ تسجيله.
ب ـ تقوم الجهة ذات العلاقة بدراسة طلب المستثمر وتحيله إلى المجلس مشفوعاً برأيها فيه وذلك خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لديها.
ج ـ يقوم المجلس بدراسة الطلب في أول اجتماع يلي وصول الطلب إليه وللمجلس أن يطلب من الجهة ذات العلاقة أو من المستثمر أية بيانات أو إيضاحات أو مستندات إضافية يراها ضرورية للبت بالموضوع.
د ـ يصدر المجلس قراره بالموافقة خلال فترة شهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه متضمناً الأسس والقواعد المقررة لتنفيذ المشروع بما في ذلك شكله القانوني وأهدافه ورأسماله المستثمر والتكاليف الاستثمارية وقيمة المواد والأدوات والتجهيزات المطلوب استيرادها من الخارج ومصادر التمويل.
هـ ـ يحق لصاحب العلاقة تقديم تظلم إلى المكتب مباشرة في حال عدم الموافقة على طلب إقامة المشروع وللمجلس أن يعيد النظر في ضوء المستندات أو الإيضاحات الجديدة التي يتقدم بها صاحب العلاقة.
مادة 31
يشمل المال الخارجي ما يلي:
آ ـ النقد الأجنبي المحول من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب عن طريق أحد المصارف في الجمهورية العربية السورية أو بأي طريقة يوافق عليها مكتب القطع والمودع في حساب خاص تحت الاستثمار باسم المستثمر لدى المصرف التجاري السوري كما ويسجل في السجل الخاص لدى المكتب المنصوص عنه في الفقرة بمن المادة 10 من هذه التعليمات بالاستناد إلى شهادة صادرة عن المصرف صاحب العلاقة.
ب ـ الآلات والآليات والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات والمواد اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وفق أحكام قانون الاستثمار أو لتوسيعها أو تطويرها وكذلك المواد اللازمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج على أن يتم تحديد عددها وكمياتها ومواصفاتها من قبل الجهة المختصة التي رخصت بإقامة المشروع، ويتم تسجيل قيمتها في السجل الخاص لدى المكتب استناداً إلى الفواتير والمستندات المالية الأصولية الصادرة عن الجهة المصدرة وبعد تدقيقها من الجهة المختصة وعلى مسؤوليتها.
ج ـ الحقو ق المعنوية التي تستخدم في المشروعات وذلك كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقات الدولية المعقودة بهذا الشأن ويتم تقدير قيمة هذه الحقوق بالاستناد إلى الأعراف الدولية ومن قبل لجنة برئاسة مدير المكتب وعضوية مدير مكتب دائرة حماية الملكية في وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مركز الاختبارات والبحوث الصناعية وخبير مالي عن وزارة المالية وعضو عن اتحاد غرف التجارة والصناعة وخبير يعينه صاحب المشروع.
د ـ الأرباح والعوائد والاحتياجات الناجمة عن استثمار الأموال الخارجية في المشاريع الاستثمارية سواء أكانت تلك الأرباح والعوائد متحققة أو متحصلة بالقطع الأجنبي وبالعملة المحلية وذلك إذا زيد بها رأسمال هذه المشاريع أو إذا استثمرت في مشاريع أخرى موافق عليها وفق أحكام قانون الاستثمار.
مادة 32
يتوجب على صاحب المشروع الموافق عليه:
1 ـ مسك دفاتر التجارة الأصولية المنصوص عليها في قانون التجارة.
2 ـ تقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للمشروع يقدم نسخاً منها إلى كل من الجهة المختصة ومكتب الاستثمار لدى المجلس.
إن تقديم الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر إلى الجهات المذكورة آنفاً لا يغني عن تقديم البيانات الضريبية إلى الدوائر المالية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949.
3 ـ مسك سجل خاص أصولي تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام قانون الاستثمار بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات وحركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها ويكون جاهزاً لإطلاع الجهات المختصة.
4 ـ تزويد المجلس والجهة المختصة بالمعلومات والبيانات والإيضاحات التي تطلب من قبلها عن المشروع.
مادة 33
في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها كلاً أو جزءاً يحل المالك الجديد مثل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام قانون الاستثمار وهذه التعليمات وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة إلى ضريبة دخل الأرباح وفق القوانين والأنظمة المرعية.
ولا يعتبر انتقال ملكية المشروع عن طريق الإرث محققاً لأرباح رأسمالية خاضعة لضريبة دخل الأرباح وإنما تخضع واقعة الانتقال لأحكام المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952.
مادة 34
يحق للمستثمرين من رعايا الدول العربية أو الأجنبية التأمين على أموالهم المستثمرة في المشاريع الموافق عليها وفق أحكام قانون الاستثمار لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو أية مؤسسة ضمان أخرى ضد الأخطار غير التجارية وذلك بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
مادة 35
آ ـ تعطى معاملات المستثمرين وفق أحكام قانون الاستثمار الأفضلية في الإنجاز لدى مختلف الجهات الرسمية وتكلف الوزارات المعنية عاملاً بمرتبة لا تقل عن معاون مدير لمتابعة أمور المستثمرين وقضاياهم ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم لدى وزارته والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة.
ب ـ للمستثمر أن يتقدم في أي وقت بتظلم إلى المكتب يوضح فيه الصعوبات والمشاكل التي يتعرض لها وعلى المكتب اتخاذ الإجراءات والمتابعات اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة مع الجهات ذات العلاقة وذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسجيل التظلم لديه.
مادة 36
يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 بالنسبة للشركات الزراعية المشتركة، ولا تخضع هذه الشركات لأحكام قانون الاستثمار سواء ما كان منها قائماً بتاريخ نفاذه أو التي سيتم إحداثها بعد التاريخ المذكور.
مادة 37
تطبق على المشاريع السياحية أحكام القوانين والأنظمة المرعية المتعلقة بها، ولا تخضع هذه الشركات لأحكام قانون الاستثمار سواء ما كان منها قائماً بتاريخ نفاذه أو التي سيتم إحداثها بعد التاريخ المذكور.
مادة 38
تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم 348 لعام 1969 سارية المفعول بالنسبة للمشاريع المحدثة بموجب أحكامه قبل نفاذ قانون الاستثمار، ولا تخضع هذه المشاريع إلى أحكام القانون المذكور.
مادة 39
تخضع المشاريع الموافق عليها بموجب قانون الاستثمار إلى أحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار.
مادة 40
يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بموجب قانون الاستثمار بتحويل 50% من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و100% من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بالقطع الأجنبي الناجم عن نشاطات المشروع.
مادة 41
يصدر المجلس القرار اللازم لتنظيم عمليات تداول أسهم الشركات المساهمة بهدف تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في شراء الأسهم وتسجيل إجراءات تداولها وتوفير المعلومات الأساسية عن تلك الشركات وسير أعمالها ونشاطاتها ويعتبر القرار الصادر بهذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من هذه التعليمات.
اترك تعليقاً