المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2004

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

السيد الرئيس يصدر المرسوم التشريعي رقم/41/

أصدر السيد الرئيس/بشار الأسد/المرسوم التشريعي

رقم/41/للعام 2004/القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل /15/7/2004/

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم/41/

المرسوم التشريعي رقم/41/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي

المادة 1/يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل /15/7/2004/وفقاً لما يلي

آ /عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة/10/من القانون رقم/49/لعام 1974 المعدل

ب/عن كامل العقوبة في الجنح

ج/عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي

د/عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي

ه/عن كامل العقوبة

1/في المخالفات المنصوص عليها في المواد/56/57/60/ 70/من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /115/تاريخ /5/10/1953/المعدل

2/في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص اخرى و/عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح

ز/عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/13/تاريخ /15/2/1974/وتعديلاته

باستثناء..المواد المخدرة/الأسلحة بكافة انواعها/جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح

ح /عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/6/تاريخ/22/4/2000/والمواد /15/و/23/و/24/من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/37/تاريخ /16/5/1966/المعدل

ط/عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي

ي/ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم/8/تاريخ /20/6/1994/اذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي

المادة 2/يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي

آ/الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم/10/لعام/1961/

ب/الجنح المنصوص عليها في المواد التالية

1/المادة/345/وحتى المادة/349/

والمادة/351/وحتى المادة/356/

والمادة /358/وحتى المادة/362/

والمادة/365/وحتىالمادة/367/

والمادة/397/وحتى المادة/405/

والمادة /428/والمادة /435/والمادة/441/والمادة /450/وحتى المادة /461/

والمادة/476/والمادة /500/والمادتين /504 و 505/والمادة /507/وحتى المادة /527/

والمادة /628/وحتى المادة /632/

والمادتين /635/ و636/والمادة/641/وحتى المادة /644/

والمادتين /652 و 653/ والمادة /656/وحتى المادة/659/من قانون العقوبات العام

2/المواد/112/و/113/و/120/و/133/و/135/و/140/و/149/من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي

رقم /61/لعام /1950/المعدل0

ج/غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل

غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة او الجهات العامة

المادة 3/لايستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم عقوبتهم الا اذا سلموا انفسهم

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة

المادة 4/آ/ لايشمل هذا العفو الغرامات المحكوم او المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين /ز/و/ح/من

المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي

ب/لاتعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة

المادة 5/لاتأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى

الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي

ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية

المادة 6/ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره

دمشق في 27/5/1425 هـ

15/7/2004/م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد