قانون رقم 17 لعام 2000
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
قانون رقم 17 تاريخ 22/11/2000 بشأن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/11/2000
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/11/2000 وفقاً لما يلي:
آ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 49 لعام 1974 المعدل.
ب ـ عن كامل العقوبة في الجنح.
ج ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة 60 يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.
د ـ عن كامل العقوبة:
1 ـ في المخالفات المنصوص عليها في المواد 56 و57 و60 و70 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 المعدل.
2 ـ في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى.
هـ ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
و ـ 1 ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 المعدل.
2 ـ يستثنى من أحكام الفقرة 1 السابقة:
ـ المواد المخدرة.
ـ جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح.
ز ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 31/8/1986 المعدل والمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22/4/2000 والمواد 15 و23 و24 من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 المعدل.
ح ـ عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية.
ط ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 تاريخ 20/6/1994 إذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال قانون رقم 17 تاريخ 22/11/2000 بشأن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/11/2000
يستثنى من شمول هذا القانون:
آ ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
ب ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية:
1 ـ المادة 345 وحتى المادة 349 والمادة 351 وحتى المادة 356 والمادة 358 وحتى المادة 362 والمادة 365 وحتى المادة 367 ـ والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 وحتى المادة 632 والمادتين 635 و636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتين 652 و653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام.
2 ـ المواد 112 و113 و120 و133 و135 و140 و149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المعدل.
ج ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة.
د ـ لا تشمل الاستثناءات الواردة في الفقرة ب من المادة 2 العقوبات الجنحية بحق المدينين أو المحكومين المحددين حصراً في المادة 5 من قانون رقم 17 تاريخ 22/11/2000 بشأن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/11/2000
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا القانون عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاث أشهر قانون رقم 17 تاريخ 22/11/2000 بشأن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/11/2000
آ ـ لا يشمل هذا العفو الغرامات المكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (و) و (ز) من المادة الأولى من هذا القانون، كما لا يشمل العفو الإجراءات وقرارات المصادرة المتخذة فيها.
قانون رقم 17 تاريخ 22/11/2000 بشأن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/11/2000
لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه قانون رقم 17 تاريخ 22/11/2000 بشأن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/11/2000
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق 25/8/1421هـ 22/11/2000م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اترك تعليقاً