قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/1427هـ الموافق 27/6/2006 م .
يصدر ما يلي :
الـبـــاب الأول
تـعــاريــف ومـبــادئ عــامـة
المادة 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :
الــوزيــر وزير المالية وترتبط به إدارة الجمارك .
إدارة الـجمـارك مديرية الجمارك العامة ممثلة بالمدير العام .
المـديـر العام مدير الجمارك العام الذي يرأس أجهزة الجمارك
دائرة الجمارك المديريات الجمركية الإقليمية والأمانات التابعة لها .
التـعريفة الـجمركيـة الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه
الحــرم الجـمركــي القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك لمباشرة الإجراءات والرقابة الجمركية في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك
المــــخـزن المكان أو البناء الذي أعدته إدارة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية
المـسـتـودع المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون
الـبيــان التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها .
الخــط الـجمـركي الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية السورية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها
النطـاق الجـمركـي الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين :
1 – النطاق الجمركي البحري :
ويشمل منطقة البحر الواقعة مابين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية
2- النطاق الجمركي البري :
ويشمل الأراضي الواقعة مابين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
البضــاعـــــــة كل مادة أو شيء أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي .
نوع البضاعـة تسميتها في جدول التعريفة الجمركية
منشأ الـبضـاعـة بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الطبيعية أو الصناعية
مـصدر الـبضـاعـة البلد الذي استوردت منه مباشرة
البضائع المحصورة البضائع التي يحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانوناً
البضائع المـقيدة البضائع التي تخضع في معرض تطبيق هذا القانون إلى تقييدات خاصة صادرة عن الجهات المخولة قانوناً
البضائع الـخاضـعة لمعدلات عـالية البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين بقرار من الوزير لغرض الرقابة الجمركية ، ينشر في الجريدة الرسمية
البضـائع الممـنوعـة كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى
البضائع الممـنـوعـة المعينــة بعض البضائع الممنوعة والتي تعين بقرار من المدير العام لغرض الرقابة الجمركية ، ينشر في الجريدة الرسمية
المـخالفـة الجمـركـية كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بالاستناد إليه
الموظــــــف هو العامل من الفئة الأولى أو الثانية المنصوص عليهما في القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذي ينطبق عليه شروط التعيين المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإدارة الجمارك
المخلص الجمركي هو كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .
المادة 2-آ- يحدث في المديرية العامة للجمارك مجلس إدارة يتألف من :
مدير الجمارك العام رئيسا
معاون مدير الجمارك العام . عضواً
آمر الضابطة الجمركية العام ، أو من يقوم مقامه عضواً
ممثل عن وزارة المالية برتبة مدير على الأقل عضواً
ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة برتبة مدير على الأقل عضواً
ممثل عن وزارة الصناعة برتبة مدير على الأقل عضواً
مدير التشريع والشؤون القانونية في إدارة الجمارك عضواً
– ويحق للمجلس أن يستعين بممثل عن أي جهة عامة أخرى أو خاصة فيما يتعلق بالمواضيع التي تخص تلك الجهة ، ويكون له حق إبداء الرأي دون أن يكون له حق التصويت
ب- يتولى مجلس الإدارة المهام التالية :
– اقتراح السياسات الاستراتيجية والتخطيطية للنهوض بمستوى الإدارة .
– دراسة المواضيع المتعلقة بالتشريعات الجمركية وسبل تطويرها .
– دراسة السبل الكفيلة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحديثها .
– دراسة ما يحيله إليه الوزير من مواضيع ذات صفة هامة .
– مراقبة تنفيذ السياسات الاستراتيجية والخطط السنوية ومتابعتها .
– إقرار ومتابعة برامج التطوير في القطاع الجمركي .
– دراسة مشروع الموازنة السنوية للجمارك تمهيداً لرفعها إلى الوزير لإقرارها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
– الاطلاع على العقود والمشاريع الهامة في الجمارك قبل رفعها إلى الجهات الوصائية لإقرارها ، والمصادقة على القرارات الصادرة عن المدير العام للجمارك التي لها صفة الاستمرار والديمومة .
ج – تتخذ مقررات المجلس بالأكثرية وتعرض على السيد الوزير للمصادقة عليها أو اتخاذ القرار المناسب بصددها .
د- يعقد المجلس جلساته العادية شهرياً ويعقد جلساته الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب أكثرية الأعضاء .
هـ -لا يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الرئيس وأكثرية أعضائه .
المادة 3- تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية .
المادة 4- تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية .
المادة 5- تراعى في جميع الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية وتطبيقاً لهذه المبادئ تتولى إدارة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة :
1- قبول بيانات الحمولة ( المانيفست) والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها إلكترونياً .
2- الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة أو السماح بشحن البضاعة المصدرة قبل إتمام إجراءاتها الجمركية وذلك ضمن شروط معينة تحددها إدارة الجمارك .
3- معاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائية ، كلما رأت الجمارك حاجة أو فائدة من اللجوء إلى المعاينة .
4- اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد الإفراج عنها .
5- تعميم استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية .
6- تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية .
ويراعى في تطبيق الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذه المادة مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك ، ويسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير وإدارة المخاطر .
المادة 6- تراعي إدارة الجمارك العلنية في نشر القوانين والأنظمة والقرارات الجمركية بما فيها القرارات المتعلقة بالتعديلات التعريفية وبغيرها من التدابير والإجراءات الجمركية عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء في وسائل الإعلام الوطنية ، بما فيها الوسائل الإلكترونية .
البـــاب الـثــانـي
مـجـال عمـل الـدوائـر الجـمـركيـة
المادة7- تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد المياه الإقليمية والأراضي والبحيرات والأنهار و الأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون .
المادة 8- تنشأ الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير .
المادة 9- تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتنظم أوقات العمل فيها بقرار من المدير العام .
المادة 10- مع مراعاة أحكام المادة /78/ من هذا القانون تتم الإجراءات التي تقتضيها البيانات أو المعاملات الجمركية في الدوائر الجمركية المختصة .
البـاب الثـالـث
مبـادئ تطبيـق التـعريفـة الجمـركـية
المادة 11- تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركيـة والرسوم والضرائب الأخرى النافذة ، إلا ما استثني أو أعفي منها بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى .
المادة 12- مع مراعاة أحكام المادتين /13 و14 / من هذا القانون تطبق رسوم التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول .
المادة 13- تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض وفي حدود أحكامها.
المادة 14- يجوز بمرسوم فرض رسوم جمركية قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول.
المادة 15- تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بمراسيم بناء على اقتراح مجلس التعريفة الذي يتألف من :
الوزير : رئيساً
وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة والمدير العام : أعضاء
ويحضر اجتماعات المجلس المدير المختص بشؤون التعريفة في إدارة الجمارك بصفته مقرراً .
المادة 16- يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين :
1- عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير .
2- عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق .
المادة 17- تحدد المراسيم المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها على أن لا يكون ذلك التاريخ سابقاً لصدورها وإلا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 18- تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو للتصدير، لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في المراسيم المعدلة للتعريفة .
أما البضائع المصرح عنها للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل إدخالها كلها إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد الحرم الجمركي للتعريفة النافذة وقت دخوله إليه .
المادة 19- عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها ، تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع .
تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر إخراج منه أو تاريخ اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيها أعلى .
المادة 20- إن البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة والتي لم يتقدم أصحابها إلى الدوائر الجمركية لتسديدها تخضع لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل هذه البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى .
أما البضائع التي يقدمها أصحاب العلاقة لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة ( 18) من هذا القانون .
المادة 21- تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة ( 18) من هذا القانون .
المادة 22- تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة النافذة بتاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية ، أيها أعلى فإذا صدر حكم غير مبرم قبل التسوية الصلحية فتعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم .
المادة 23- إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع .
المادة 24- أ- تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم .
ب- من أجل تطبيق أحكام هذه المادة يمكن للجمارك أن تسمح ، للإرسالية الواحدة ، بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي .
ج- تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقاً للحالة المقدمة بها ، أو يعاد تصديرها ، أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقاً للأصول .
المادة 25- تطبق أحكام المواد من ( 18 ) إلى ( 24 ) على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف .
المادة 26- 1- يحق لكل صاحب مصلحة أن يتقدم إلى إدارة الجمارك بطلب خطي يستفسر فيه عن إجراء جمركي يتعلق بتصنيف بضاعة معينة أو بمعدل الرسوم الواجبة عليها ، أو بمدى إعفائها من الرسوم أو يستعلم فيه عن قواعد تقييم بضاعة أو قواعد منشئها أو غير ذلك من التدابير والإجراءات والأنظمة الجمركية النافذة .
2- تتولى الجهات المعنية في إدارة الجمارك ، الإجابة عن المواضيع والمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، خلال فترة لا تتجاوز /15/ يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى هذه الجهات وبالقدر الذي لا يترتب عليه إفشاء معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف ثالث .
البــاب الــرابــع
التــقييــد والمـنــع
المادة 27- كل بضاعة تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها، يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص و أن يقدم بها بيان وفقاً لما تحدده إدارة الجمارك. باستثناء ما يلي :
أ- السفن والطائرات التي تخضع إجراءات تسجيلها وشطبها لنظام خاص يصدر عن وزيري المالية والنقل.
ب- الحاويات الواردة أقطرما المشار إليها في المادة ( 53 ) من هذا القانون التي يمسح بإعادة شحنها بموجب مينفيست صادر.
يكون المكتب الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مكتب من الحدود .
المادة 28- يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو في غير المرافئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب دائرة جمركية دون تأخير .
المادة 29- يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون .
المادة 30- يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة ( 29 ) أن تتجول أو تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الجمركي البحري إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا السلطات المختصة لتبليغ أقرب دائرة جمركية دون تأخير .
المادة 31- يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات التي توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا أقرب سلطة طيران مدني أو مخفر جمركي أو القوى العامة الأخرى وأن يقدموا بذلك دون تأخير تقريراً لدائرة الجمارك مؤيداً من قبل الجهة التي جرى إعلامها .
المادة 32 – لا تحجز البضائع الممنوعة أو المحصورة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية ، فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع أو الحصر في كلتا الحالتين .
أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وإن صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو بإخراجها فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقاً فيسمح بإدخال البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة .
إن تعليق الاستيراد أو التصدير على إجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على هذه المستندات .
المادة 33- أ – تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع ( ماركة ) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العربية السورية أو أنها قد صنعت في غير بلد منشئها الحقيقي سواء أكانت هذه العلامات على البضاعة عينها أم على غلافاتها أم على عصائبها ( أحزمتها ) .
كما تعتبر ممنوعة المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع ( ماركة ) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات من صنع أجنبي.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة السابقة العبوات التي تستورد لتعبئتها بمنتجات سورية من قبل مصنع محلي حاصل على امتياز من الشركة الأجنبية الحاملة العلامة الفارقة الأجنبية .
المادة 34- يمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها .
يطبق المنع الوارد في هذه المادة وفي المادة /33/ على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن.
المادة 35- يضع المدير العام بقرار منه القواعد الخاصة بتغليف بعض البضائع .
البــاب الخــامــس
العناصر المميزة للبضائع
المنشــأ – المصـدر- النــوع- القـيمـة
المادة 36- تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ ، وتحدد بقرار من الوزير قواعد المنشأ المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات .
المادة 37- تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى .
وإذا لحق بالبضاعة تصنيع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ أو بلد الاستصناع حسب درجة تصنيعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير .
المادة 38- آ- 1- تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع الـتي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية .
2- تصدر مذكرات التبنيد بتصنيف البضائع التي يمكن أن تدخل في أكثر من بند في جدول التعريفة من المدير العام .
ب – مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية ، تصدر الشروح الإضافيـة للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها عن المديـر العام بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها .
المادة 39 -1- إن القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد تصديرها إلى سورية ، معدلاً بالتكاليف التالية ، وذلك بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن :
آ – تكاليف شحن البضائع حتى وصولها إلى سورية .
ب- تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى سوريا .
ج – تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها إلى سورية .
د- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .
هـ – أجرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر ، مع تكلفة السلع المعنية ، وحدة واحدة لغايات التقييم الجمركي .
و – تكلفة التعبئة والتغليف ، سواء من حيث العمل أو المواد .
ز- قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر ، مجاناً أو بكلفة مخفضة ، لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير ، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه ، ومع تقسيمها بالتناسب :
– المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة .
– الأدوات والقوالب والمسابك والأصناف المماثلة المستعملة في إنتاج البضاعة .
– المواد التي استهلكت في إنتاج البضاعة .
– أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والتخطيط والرسومات التي نفذت في بلد آخر غير البلد المستورد وكانت ضرورية لإنتاج البضائع المستوردة .
ح- عائدات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع الخاضعة للتقييم والتي التزم الشاري بسدادها إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمثابة شرط في بيع البضائع عندما لا تكون هذه العائدات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه .
ط- قيمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة أية عملية إعادة بيع أو تصرف أو استخدام للبضاعة من قبل المشتري .
2- لا تشمل القيمة الجمركية العناصر التالية شرط أن تكون منفصلة عن السعر المدفوع فعلاً أو الواجب دفعه عن البضائع المستوردة :
آ – أجور نقل البضائع بعد وصولها إلى سورية .
ب- المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما يخص البضائع المستوردة كالتجهيزات والآلات والمعدات الصناعية .
ج- الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل موقع من المشتري لشراء البضائع المستوردة ، سواء كان هذا التمويل قد تحقق من قبل البائع أو من قبل شخص آخر ، على أن يكون عقد التمويل حاصلاً بصورة خطية .
د- التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة في سورية .
هـ- عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد إلى وكيله لقاء تمثيله الشاري من أجل شراء البضائع المراد تقييمها .
و- تحويلات حصص الإنتاج وباقي الأداءات التي ينجزها المشتري لمصلحة البائع والتي لا تتعلق بالبضائع المستوردة .
ز- الرسوم والضرائب المفروضة في سورية .
3- يفهم ” بالثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه ” المنصوص عليه في الفقرة الأولى من البند (1) من هذه المادة ، كامل الثمن الذي أداه أو سوف يؤديه المشتري للبائع أو لصالح هذا الأخير لقاء البضائع المستوردة ويشمل المدفوعات التي تمت أو التي ستتم كشرط لبيع البضائع المستوردة من قبل الشاري للبائع أو من قبل الشاري لصالح شخص ثالث ايفاء لموجب على البائع ، ويمكن أن يتم الإيفاء نقداً أو بواسطة اعتماد مستندي أو وثائق قابلة للتداول ، كما يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر .
4- آ – تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المصرح عنها بوجوب إبراز فاتورة الشراء الأصلية وغيرها من المستندات المتعلقة بنفقات الشحن والضمان وسائر المصاريف والأعباء المترتبة على البضاعة.
ب- يجب أن تتضمن الفاتورة ، بصورة إلزامية ، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه ووصفاً كاملاً للبضائع موضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها ، وتقبل الفاتورة سواء وردت مطبوعة على الآلة الكاتبة أو بواسطة الحاسوب أو منقولة عن بعد بالوسائل الإلكترونية ، وسواء كانت تحمل توقيعاً حياً أو توقيعاً تم بوسيلة آلية أو إلكترونية .
يصدر المدير العام للجمارك التعليمات التنفيذية الناظمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة .
ج – للجمارك الحق في المطالبة بإبراز العقود والمراسلات والاعتمادات المصرفية وسائر المستندات التي تراها مناسبة لإثبات القيمة ، دون أن يقيد ذلك حقها في الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو صحة التصريح ، على أن تطبق في هذه الحالة أحكام المادة /40/ .
د – إذا كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبية يتم تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر القطع المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والذي يحدده المصرف المركزي ( مكتب القطع ) كل ثلاثة أشهر لهذه الغاية ويبلغه إلى إدارة الجمارك ليكون نافذاً منذ اليوم الأول لكل ربع سنة .
هـ – يشترط لتحديد القيمة الجمركية ( وفقاً للبند 1) من هذه المادة :
آ – أن لا تكون هناك قيود على تصرف الشاري بالبضائع أو استخدامه لها غير القيود :
– التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في سورية .
– التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها .
– التي ليس لها تأثير جوهري على قيمة البضائع .
ب- أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطاً بشرط معين أو خاضعاً لاعتبار ما لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها .
ج- أن لا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف بها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب للقيمة وفقاً لأحكام الفقرة ( ط ) من البند (1) من هذه المادة .
د- أن لا يكون الشاري أو البائع ، سواء كانا شخصين طبيعيين أو اعتباريين ( معنويين ) مرتبطين وفقاً لواحدة أو أكثر من الحالات التالية :
1- إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر .
2- إذا كان معترفاً بهما قانوناً كشركاء في العمل .
3- إذا كان أحدهما يملك ، بشكل مباشر أو غير مباشر 5 % على الأقل من الحصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر .
4- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر .
5- إذا كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث .
6- إذا كانا يشرفان معاً ، بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث .
7- إذا كان أحدهما مديراً أو مسؤولاً في مؤسسة تابعة للآخر.
8- إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الثالثة .
يعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل ، يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر ، مرتبطين معاً إذا انطبقت عليهم واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه .
هـ- لا يعتبر وجود ارتباط ما بين الشاري والبائع وفقاً لأحكام الفقرة ( د ) أعلاه سبباً بحد ذاته لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة ، ما لم يثبت للجمارك أن هذا الارتباط قد أثر على الثمن ، وعلى الجمارك في هذه الحالة أن تبلغ المستورد أسباب تأثير الارتباط على الثمن وتفسح له المجال للرد عليها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة (40) أدناه ، ويكون إبلاغ هذه الأسباب كتابة إذا طلب المستورد ذلك .
و – تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وفق أحكام الفقرة ( د ) أعلاه ويجري تقييم البضائع وفق أحكام هذه المادة عندما يثبت المستورد ، بمبادرة منه ولأغراض المقارنة فقط ، أن هذه القيمة هي قريبة جداً من إحدى القيم التالية :
– قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي طبقاً لأحكام المادتين ( 41 و 42 ) أدناه ، بيعت بغرض تصديرها إلى سورية ، لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع ، وذلك خلال (30) يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة التي يجري تقييمها .
– أو القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي طبقاً لأحكام المادتين ( 44 و 45 ) أدناه .
تراعى عند تطبيق هذه القيم ، التي لا تقبل أي قيم بديلة عنها ، مختلف الفروقات في المستويات التجارية ومستويات الكميات والعناصر الأخرى في البند (1) من هذه المادة بالإضافة إلى التكاليف التي يتحملها البائع في البيوع التي لا يكون فيها رابط بينه وبين الشاري ، أو التكاليف التي لا يتحملها البائع في البيوع التي يكون فيها البائع والشاري مرتبطين .
المادة 40- 1- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة الجمركية وفقاً لأحكام المادة ( 39 ) من هذا القانون ، عليها ، وقبل تطبيق أية مادة أخرى من مواد هذا الباب ، أن تبلغ المستورد خطياً بماهية هذه الأسباب ، وبحقه في الرد على ذلك خلال مهلة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ .
2- بعد استلام رد صاحب البضاعة ، أو بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة ، تصدر الجمارك قراراً خطياً بالحالة المتنازع عليها مبنياً على قواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في المادة ( 39 ) من هذا القانون وتبلغه إلى صاحب البضاعة .
3- في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم المشار إليه في الفقرة / 2 / السابقة يحال النزاع إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب السابع من هذا القانون .
4-لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم أية غرامة لمجرد اعتراضه على قرار التقييم أمام سلطة في إدارة الجمارك أو أمام أية سلطة قضائية ، ويجب إبلاغه بالقرار الصادر عن كل سلطة تنظر بالاعتراض .
5- تطبق الأصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء إلى قواعد التقييم المحددة في المواد اللاحقة .
المادة 41- 1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المادة /39/ أعلاه تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة تم تصديرها إلى سورية خلال /30/ يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها .
2- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة في عملية بيع على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها أساساً لتحديد القيمة الجمركية . فإذا لم توجد مثل هذه الصفقة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/ أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و / أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته ، سواء أدى التعديل إلى زيادة الكمية أو إنقاصها .
3- حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود (آ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة /39/ في قيمة الصفقة ، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل .
4- إذا وجدت عدة بضائع مطابقة بقيم مختلفة تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها .
المادة 42- 1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المادتين /39 و 41 / أعلاه ، على التوالي ، تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تم تصديرها إلى سوريا خلال /30/ يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها .
2- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مشابهة في صفقة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريباً من السلع التي يجري تقييمها ، لتحديد القيمة الجمركية ، فإذا لم توجد مثل هذه المبيعات استخدمت قيمة الصفقة بالنسبة لسلع مشابهة بيعت على مستوى تجاري مختلف و / أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/ أو الكمية ، بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته ، سواء أدى التعديل إلى زيادة الكمية أو إنقاصها .
3- حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود (آ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من المادة (39) في قيمة الصفقة ، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل .
4- إذا وجدت عدة بضائع مشابهة بقيم مختلفة ، تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها .
المادة 43 – في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام المواد /39 و 41 و 42 / ، أعلاه على التوالي ، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة /44/ وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق أحكام المادة /45/ إلا إذا عكس ترتيب تطبيق المادتين /44 و 45/ بناء على طلب المستورد .
المادة 44- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد /39 و 41 و 42/ أعلاه ، على التوالي تكون القيمة الجمركية المقبولة كما يلي :
1- إذا بيعت داخل سورية البضائع المستوردة نفسها أو بضائع مستوردة مطابقة أو مشابهة لها بحالتها لدى الاستيراد ، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت فيه ، إلى طرف غير مرتبط بالبائع ، نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة أو المشابهة ، بأكبر كمية إجمالية خلال /30/ يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها ، وبعد إجراء الاستقطاعات التالية :
آ – العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها ، أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصاريف العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف أو النوع داخل سورية .
ب- تكاليف النقل والضمان وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخل سورية .
ج- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في سورية بسبب استيراد السلع أو بيعها .
د- عند الاقتضاء التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود ( آ ) و (ب) و (ج) من البند /1/ من المادة /39 / .
2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة ، إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في سورية خلال /30/ يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها ، تسند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع به نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة أو المشابهة بحالتها لدى الاستيراد ، في أقرب موعد بعد استيراد البضاعة الجاري تقييمها ولكن قبل مرور (90) يوماً على هذا الاستيراد .
3- مع مراعاة أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة ، إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في سورية ، بحالتها لدى الاستيراد ، تسند القيمة الجمركية ، إذا طلب المستورد ذلك ، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة ، بعد تجهيزها ـ بأكبر كمية إجمالية ، إلى طرف آخر داخل سورية غير مرتبط بالبائع ، شرط حسم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فضلاً عن الاستقطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
المادة 45- آ- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد /39 و 41 و 42 و 44 / أعلاه على التوالي ، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى ” القيمة المحسوبة للبضاعة ” .
تتألف هذه القيمة الأخيرة من مجموع :
1- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة .
2- مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى سوريا .
3- الأجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة والضمان وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى سوريا .
ب- لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب أو سجل آخر لأغراض تحديد القيمة المحسوبة أو أن يسمح بالاطلاع عليه ، غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلع لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة في بلد آخر بموافقة المنتج وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعني وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق .
المادة 46- آ – من أجل تطبيق قواعد التقييم السابقة تعتبر :
1- ” بضائع مطابقة ” البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة ، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المتوافقة مع تعريف البضائع المطابقة ويشترط في البضائع المطابقة أن تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها .
2- ” بضائع مشابهة ” البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء نفس الوظائف والقيام مقامها تجارياً ، وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما إذا كانت البضائع مشابهة ، ويشترط في البضائع المشابهة أن تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها .
ب- لا يشمل تعبيرا ” السلع المطابقة ” و ” السلع المشابهة ” ، حسب الحالة ، السلع التي تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي لم يتم إدخال أي تعديلات عليها بمقتضى المقطع الأخير من الفقرة (ز) من المادة (39) .
ج- لا تؤخذ السلع التي ينتجها شخص آخر في الاعتبار إلا حين لا توجد سلع مطابقة أو سلع مشابهة حسب الأحوال ينتجها نفس الشخص الذي ينتج السلع التي يجري تقييمها
المادة 47- 1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد /39 و 41 و 42 و 44 و 45/ على التوالي ، تحدد القيمة على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاقيات الدولية النافذة في سوريا .
2- إن تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة ، لا يمكن إسناده إلى العناصر التالية :
أ- سعر المبيع داخل سوريا للبضائع المنتجة فيه .
ب- نظام يلحظ اعتماد القيمة الأعلى من بين قيمتين مقبولتين لغايات التقييم الجمركي .
ج- ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير .
د- تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المشابهة وفقاً لأحكام المادة (45) أعلاه .
هـ – أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث ؟
و- القيمة الجمركية الدنيا .
ز- القيم الاعتباطية أو الصورية .
3- يجب إبلاغ المستورد كتابة ، بناء على طلبه ، بالقيمة الجمركية ، بمقتضى أحكام هذه المادة وبالأسلوب المعتمد لتحديد كل قيمة .
المادة 48 -1- لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات نقدية كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم التي قد يتقرر فرضها بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة ، عند الاقتضاء .
2- للجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها وتعاد هذه العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل .
المادة 49 – تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك فيما يتعلق بتقييم البضاعة سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس كونها سرية ، ولا يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممن قدمها باستثناء إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة .
المادة 50 – يحدد المدير العام للجمارك أصول تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك الأصول المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحة بهذه القواعد ، مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الصادرة عن منظمة التجارة العالمية .
المادة 51 – يرفق كل بيان بقائمة ( فاتورة ) أصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أي هيئة أخرى يحددها قرار المدير العام بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة التي تصدر عنها ولدائرة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها .
لإدارة الجمارك حق التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامها المذكورة أعلاه كلياً أو جزئياً كما يحق لها قبول مستندين منفصلين لإثبات المنشأ والقيمة بموجب قرار يصدره المدير العام لهذا الغرض .
يشترط أن يكون تاريخ الفاتورة متناسباً مع تاريخ شحن البضاعة ، وإذا اختلف التاريخان اختلافاً بيناً يمتنع قبول الفاتورة ما لم يبرر التأخير تبريراً مقبولاً .
المادة 52 – إن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود .
لا تشمل هذه القيمة :
1 – الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير .
2 – الضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير .
البــاب الســادس
الاســتيـراد والتـصـدير
الفـصـل الأول
الاستـيراد
1 – النقل بحراً
المادة 53 – آ – على الشركة الناقلة البحرية إعلام الجمارك وإدارة المرفأ قبل /24/ ساعة على الأكثر من وصول السفينة عن حمولاتها كي تتخذ الإدارة الجمركية وإدارة المرفأ الترتيبات اللازمة لاستقبال البضاعة .
ب – يجب تسجيل كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة في بيان الحمولة ( المانيفست ) .
يجب أن يكون بيان الحمولة وحيداً، وأن يحمل توقيع ربان السفينة ، وأن يتضمن المعلومات التالية :
– اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة .
– أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضـائع المنفرطة حال وجودها وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية .
عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها .
– اسم الشاحن والمرسل إليه .
– المرافئ التي شحنت منها البضائع .
ج – على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي ، أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي لتأشيره والذي يجب أن يكون مطابقاً للإعلان المحدد في الفقرة / آ / من هذه المادة وأن يسلمهم نسخة منه ، كما يجب عليه أن يقدم للدوائر الجمركية عند دخول السفينة المرفأ أيضاً :
– بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته الأولية .
– بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم .
– قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية .
– قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ .
– قائمة بالحاويات المراد تفريغها في المرافئ السورية بقصد إعادة شحنها بحراً من ذات المرفأ تتضمن أرقام الحاويات وقياسها وأرقام الرصاص المضروب عليها والوزن القائم ومرفأ الشحن ومرفأ الأقطرما مؤشرة من المفرزة البحرية
د – تقدم الوثائق المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهــلة العطل الرسمية.
هـ – يمكن أن يكون بيان الحمولة إلكترونياً .
– يحدد المدير العام عدد النسخ الواجب تقديمها عن بيان الحمولة والإجراءات التي يفترض اتخاذها أساساً لاستقبال البضائع.
المادة 54 – إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في المرافئ أو كانت من المراكب الشراعية ، فيجب أن يكون مؤشراً من جمارك مرفأ الشحن.
المادة 55 – لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المـائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها دوائر جمركية ، ولا يجوز تفريغ أية بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور موظفيها .
يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .
المادة 56- يكون ربابنة السفن أو من يمثلهم من شركات النقل والوكلاء البحريين وغيرهم مسؤولين عن النقص في القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائـع المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلـك مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون .
للمدير العام أن يحدد بقرار منه نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك نسبة النقص الجزئي فـي البضاعة الناشىء عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .
المادة 57- إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز النسبة المتسامح بها وفق قرار المدير العام وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابته الدلالة وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال جاز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك .
2 – النـقــل بــراً
المادة 58- ينبغي التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مكتب جمركي ، وعلى ناقليها أن يلزموا الطريق أو المسـلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام منشور في الجريدة الرسمية .
يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المكتب الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المكتب .
يمكن عند الضرورة بقرار من المدير العام وبعد أخذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة، السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض .
المادة 59- على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مكتب الجمارك قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمد شركـة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المـادة ( 53 ) من هذا القانون ، على أن تضاف إليها قيمة البضاعة .
يصدر الوزير قراراً يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة وينشر في الجريدة الرسمية .
ترفق قائمة الشحن أو ورقة الطريق بالمستندات المؤيـدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .
3- النـقــل جــواً
المادة 60- على قائد الطائرة أن يسلك بها منذ اجتياز الحدود الطرق الجوية المحددة لها .
المادة 61- يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة ، وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة /53/ من هذا القانون .
المادة 62- على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة /53/ من هذا القانون إلى دائرة جمارك المطار لدى أول طلب .
وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى دائرة جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة .
المادة 63- يمنع تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطريق ، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها .
4 – أحـكام عــامــة
المادة 64- تطبق أحكام المواد (55و 56و 57) من هذا القانـون على النقل براً والنقل جواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا القانون .
الفصـل الثـانـي
التــصديـر
المادة 65- يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أيـة وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البـلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقاً لأحكام المـادة /53/ وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة ، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام .
المادة 66- ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مكتب جمركي مختص للتصريح عنها مفصلاً .
يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المكاتب أو المخافر الجمركية دون ترخيص أو أن يسلكوا طرقاً أخرى بقصد تجنب هذه المكاتب أو المخافر على أن تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها إدارة الجمارك.
الفـصــل الثـالـث
النـقل بـبريد المراسـلات أو بالـطرود الـبريديـة
المادة 67- تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة .
الفصـل الـرابـع
أحــكام مشـتركـة
المادة 68- لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه ، عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.
تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك .
الـبــاب الســابـع
مـراحـل الـتخلـيص الـجمركـي
الفصـل الأول
الـبيـانـات الـجمركـية
المادة 69- يجب أن يقدم لدائرة الجمارك بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ، ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب ، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب الواجبة أو لغايات الإحصاء ، ما عدا الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام .
المادة 70- يحدد المدير العام شكل البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق التي ترفق بها .
يسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام مواد هذا القانون .
المادة 71- يجوز أن يذكر في البيان التفصيلي بضائع عائدة لأكثر من بيان حمولة واحد وفقاً للتعليمات التي يصدرها المدير العام .
المادة 72- لا يجوز أن يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة .
تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام .
المادة 73- لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير أن مقدم البيان يستطيع أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الـوزن أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة البيـان إلى جهاز المعاينة وخلال/ 24/ ساعة من تقديم البيان .
المادة 74- يحق لدوائر الجمارك إلغاء البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تسجيلها إذا لم تؤد الرسوم والضرائب الواجبة عن البضائع المذكورة فيها أو إذا لم تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب من مقدميها .
كما يحق لدوائر الجمارك أن توافق على إلغاء البيانات بطلب من مقدميها مادامت لم تدفع عنها الرسوم والضرائب الواجبة ، وفي حال وجود مخالفة أو خلاف لا يسمح بالإلغاء إلا بعد إنهاء المخالفة أو حسم الخلاف .
ويحق لدائرة الجمارك في الحالتين السابقتين أن تطلب معاينة البضائع وأن تجري هذه المعاينة بحضور مقدم البيان بعد تبليغه أصولاً وفي غيابه إذا تخلف عن الحضور .
المادة 75- لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً فحص بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دوائر الجمارك شريطة أن يتم ذلك بإشرافها .
وتخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب الواجبة .
المادة 76- لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الإطلاع على البيانات الجمركية وتسـتثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة .
الفصـل الثــاني
معاينة البـضائـع
المادة 77- بعد تسجيل البيانات التفصيلية ، تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب التعليمات التنظيمية الـتي تصدرها إدارة الجمارك .
المادة 78- آ – تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي ، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الحرم استناداً إلى طلب من أصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التي تحددها إدارة الجمارك .
ب – إن نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضـيها هـذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته .
ج – لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك.
د – ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة ، ممن تتوفر فيهم الشروط التي تحددها إدارة الجمارك ، ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر و السقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة ، دون موافــقة دائرة الجمارك .
المادة 79- تجري المعاينة بحضور مقدم البيان أو من يمثله قانوناً ، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصـدده على الشكل التالي :
1 – إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسؤولية .
2 – إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة ، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن الجمركية أو المستودعات أن تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلـى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها .
ويكون الناقل مسؤولاً ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات .
3 – إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد إدخالها المخازن أو المستودعات فتكون الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل مسؤولة عن ذلك .
المادة 80- آ – لدائرة الجمارك أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية وذلك إذا امتنع صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً عن حضور المعاينة في الوقت المحدد ، و عند قيام أسباب جدية تستدعي العجلة الزائدة فللمدير أن يقرر إجراء المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً من لجنة يشكلها لهذا الغرض
ب – تنظم اللجنة محضر ضبط بنتيجة المعاينة .
المادة 81- لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل تعتمده إدارة الجمارك للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة .
المادة 82- يجوز لدائرة الجمارك ولأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون والتي تبت في الخلاف بعد الاستئناس برأي محلل أو أكثر تختاره هذه اللجنة .
تحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من الوزير .
المادة 83 – 1- إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع .
2- يحق لدائرة الجمارك إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم قانوناً ولهم إذا شاؤوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها دائرة الجمارك شريطة أن يتم ذلك من المكان الذي دخلت منه وليس من مكان آخر مروراً بالأراضي السورية
وفي حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد تبليغهم خطياً ، تتم عملية الإتلاف على نفقتهم وينظم بذلك المحضر اللازم مع تغريمهم بضعف نفقات الإتلاف .
وتتم ملاحقتهم لتأدية النفقات المذكورة وفق قانون جباية الأموال العامة .
إذا تعذر إتلاف البضائع وتبين أنها تشكل خطراً على الأمن أو الصحة أو السلامة العامة فإنها تعتبر بضاعة ممنوعة معينة ويلزم أصحابها بإعادة تصديرها تحت طائلة الملاحقة الجمركية والجزائية .
المادة 84- تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية ( القيمية ) لرسوم هذه البضائع . إلا إذا تبين أنها قابلة للاستعمال المتكرر فتخضع للرسوم والضرائب الواجبة على هذه الغلافات حسب بنودها التعريفية الخاصة بصورة منفصلة عن البضائع .
المادة 85- إذا لم يكن بوسع الجمارك التأكد من صحـة محتويات البيان عن طريق معاينة البضاعة أو دراسة المستندات المقدمة يمكن وقف المعاينة مؤقتاً واثبات ذلك على المعاملة المقدمة على أن تكون الجمارك قد جمعت العناصر اللازمة لإجراء هذه المعاينة وعلى أن تتخذ جميع التدابير المفيدة لتقصير مدة الإيقاف للحؤول دون إلحاق الضرر بمصالح أصحاب العلاقة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة الإيقاف خمسة عشر يوماً اعتباراً من تقديم صاحب العلاقة للثبوتيات المطالب بها من قبل الجمارك والمؤيدة لتصريحه .
المادة 86 – يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان ، غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جـاء في البيان ، فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة ، مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة اسـتيفاء الغرامات الواجبة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 87 – لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من /77/ لغاية /86/ من هذا القانون.
الفـصــل الثـالـث
أحـكام خـاصـة بـالمسـافـريـن
المادة 88- على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم.
يتم التصريح والمعاينة عند وجوبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك .
الـفصـل الـرابـع
التـحكـيم
المادة 89 – آ – إذا قام خلاف بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشئها أو قيمتها ، يكون قرار مدير الدائرة معللاً قطعياً إلا في الحالتين التاليتين :
1- إذا كان من شأن هذا القرار أن يرتب على عاتـق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم والضرائب الأخرى يزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية .
2- إذا كان القرار المذكور يؤدي إلى منع البضاعة وكانت قيمتها تزيد على مبلغ (25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية .
ب – يثبت الخلاف في محضر يحال حكماً إلى لجنة تحكيمية مؤلفة من محكمين من ذوي الخبرة تعين أحدهما إدارة الجمارك ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً ، فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين محكمه خلال ثمانية أيام من تاريخ تنظيم المحضر اعتبر قرار مدير دائرة الجمارك ملزماً له بصورة قطعية .
ج – يصدر المحكمان قرارهما في الخلاف المطروح أمامهما خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف إليهما ، ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أمام لجنة تحكيمية استئنافية .
المادة 90- آ – تشكل اللجنة التحكيمية الاستئنافية من مفوض دائم يعينه الوزير بقرار منه رئيساً وعضوين أحدهما يمثل إدارة الجمارك يختاره المدير العام أو من يفوضه ، والآخر يختاره صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً .
ب – تصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية مبرمـاً يتمتع بقوة القضية المقضية .
ج – لا يجوز الاحتكام إلى اللجنة المذكورة عندما يتضمن القانون أو الأنظمة أحكاماً وقواعد خاصة لتحديد مواصفات البضاعة أو منشأها أو قيمتها .
د- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين ويتـــحمل الفريق الخاسر نفقات التحكيم .
المادة 91- يحدد الوزير بقرار منه عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائـها ونفقـات التحكيم .
المادة 92- آ – تحدد إدارة الجمارك إجراءات التحكيم بما يتفق مع نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية كما تحدد الأصول الواجب إتباعها في أخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيـم ، وتنظيم المستنـدات اللاحقة لرأي الخبيرين أو قرار اللجنة.
ب – لا يجوز التحكيم إلا على البضائع التي ما تزال تحت رقابة إدارة الجمارك .
ج – غير أنه إذا لم يكن وجود البضائع لازماً لحل النزاع ، وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع ، يجوز لدائرة الجمارك أن تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء إجراءات التحكيم لقاء تقديم كفالة نقدية تغطي الرسوم والغرامات المحتملة .
المادة 93- يقسم المحكمان وعضوا لجنة التحكيم الاستئنافية أمام رئيس المحكمة الجمركية المختصة اليمين القانونية التالية :
(( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بكل تجرد وصدق وأمانة وأن أحفظ سر المذاكرات)) .
أما المفوض الذي يعينه الوزير فيقسم هذه اليمين أمام رئيس محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة .
الفـصـل الخـامــس
تـأديـة الرسـوم والضـرائب وسـحب البضـائـع
المادة 94- إن سحب البضائع من الجمارك مرهون بتأدية الرسوم والضرائب عنها أو بدفعها أمانة أو بتقديم ضمانة بها وبإتمام الإجراءات الجمركية .
المادة 95- أ- تؤدى الرسوم والضرائب وفق أحكام هذا القانون وعلى موظفي الجمارك المكلفين باسـتيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها إيصالاً ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة / 188/ من هذا القانون وينظم الإيصال بالشكل الذي تحدده إدارة الجمارك.
ب – تنظم وتصرف تصفيات رد الرسـوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة أو من يفوضه بذلك بعد إبراز الإيصال المعطى له أصلاً أو صورة عنه عند الاقتضاء ويبرئ ذلك ذمة الجمارك .
المادة 96- تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة والبلديـات ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته والمنظمـات الشعبية أو لحسابها للرسوم والضرائب الواجبة ما لم يرد نص خاص بإعفائها منها .
تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فوراً أو بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب الواجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير .
المادة 97- عند إعلان حالة الطوارئ ، يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير .
تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها مـن الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها .
المادة 98- يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير شرط ألا تتجاوز المدة ثلاثين يوماً .
البــاب الثــامـن
الأوضـاع المعـلقـة للرسـوم
الفـصـل الأول
أحـكام عـامـة
المادة 99- يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الواجبة .
يشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقداً أو بكفالات مصرفية أو تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك .
المادة 100- تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .
الفـصل الثـانـي
البـضائع العـابرة ( التـرانزيـت )
أ – أحكام عامة
المادة 101- يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من دائرة جمركية سورية إلى أخرى على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر .
المادة 102- لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في الدوائر الجمركية المختصة .
المادة 103- لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك .
ب- العــبور العــادي
المادة 104- يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها إدارة الجمارك ومختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل .
المادة 105- تسري على البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في القانون.
المادة 106- تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها إدارة الجمارك بصدد ترصيص الطرود والحاويات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والوجائب الأخرى .
ج – العبـور الخـاص
المادة 107- يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة مؤسسات وشركات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو بالطائرات المرخص لها بقرار من المدير العام وعلى مسؤولية هذه الهيئات والشركات .
خلافاً لأي نص نافذ يجب على شركات النقل بالسيارات المرخصة أو التي يجري الترخيص لها أن تتملك عدداً من السيارات الشاحنة المسجلة في الجمهورية العربية السورية لا يقل عن ست شاحنات وفق الشروط التي يحددها المدير العام .
كما يجب على هذه الشركات أن تمسك القيود والسجلات التي تحددها إدارة الجمارك ، والاحتفاظ بها لتقديمها لدى كل طلب .
يتضمن قرار الترخيص الضمانات والشروط الواجب تقديمها ويخضع للتجديد سنوياً ويمكن للمدير العام أن يوقف هذا الترخيص لفترة محددة أو أن يلغيه أو أن يرفض تجديده عند الإخلال بالنصوص القانونية والشروط والتعليمات التي تحددها إدارة الجمارك .
المـادة 108- تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل كذلك الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى .
المادة 109- لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص و يكتفى بالنسبة إليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم تر إدارة الجمارك ضرورة إجراء معاينة تفصيلية .
المادة 110- تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم تنص هذه الاتفاقيات على خلاف ذلك.
د – العـبور بمسـتندات دوليـة
المادة 111- يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص يتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دولية موحدة ، وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة .
تحدد إدارة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية كما تحدد أمور الترصيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل .
هـ – النقل من مكـتب أول إلى مكـتب ثـان
المادة 112- يمكن في حال النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان إعفاء أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحال أن يبرزوا ويقدموا لدى المكتب الأول :
1- أوراق الطريق أو قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها إدارة الجمارك .
2- بياناً موجزاً عنها موثقاً بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل إدارة الجمارك ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك .
المادة 113- يحق لموظفي الجمارك في مكتب الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز .
المادة 114- يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة / 112/ من هذا القانون ببطاقة ترفيق ينظمها موظفو الجمارك في المكتب الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .
الفـصل الثـالـث
المسـتودعـات
أحكام عـامـة
المادة 115- يمكن إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على أربعة أنواع :
أ – حقيقي .
ب – خاص .
ج – اعتباري ( وهمي ) .
د – صناعي .
المادة 116- تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما في حوزة دائرة الجمارك ويحتفظ بالثاني صاحب العلاقة .
المادة 117- لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة ( 70 ) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة ( 77 ) والمواد التي تليها من هذا القانون .
على دائرة الجمارك أن تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها، وتكون مرجعاً لمطابقة موجودات المستودع على قيودها .
المادة 118- تحدد إدارة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف أنواعها .
أ – المســتودع الحـقيـقي
المادة 119- يرخص بإنشاء المستودع الحقيقي بقرار من الوزير ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والجهة المكلفة بإدارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الأخرى و الجعالة الواجب أداؤها إلى دائرة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به .
المادة 120- تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الحقيقي حتى سنتين، ويجوز تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك .
المادة 121- يحظر تخزين البضائع المبينة فيما يلي في المستودع الحقيقي:
– البضائع الممنوعة المعينة .
– المتفجرات والمواد القابلة للالتهاب .
– المنتجات الحاملة علامات ( ماركات ) كاذبة .
– البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد .
– البضائع التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار أو التي يحتمل أن تضر بجودة البضائع الأخرى .
– البضائع التي يتطلب حفظها في إنشاءات خاصة .
– البضائع المنفرطة .
غير أنه يجوز إيداع هذه البضائع في المستودعات الحقيقية إذا كانت مخصصة لإيداعها .
المادة 122- لدوائر الجمارك حق الرقابة على المستودعات الحقيقية دون أن تكون مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان أو نقص أو عطل ، وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
المادة 123- تحل الجهة المستثمرة للمستودع الحقيقي أمام دوائر الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتها عن إيداع هذه البضائع .
المادة 124- يحق لدوائر الجمارك – عند انتهاء مهلة الإيداع – أن تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك . يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الجهة المستثمرة وصاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً إذا كان لأحدهما موطن مختار في أراضي الجمهورية العربية السورية ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب أمانة في صندوق دائرة الجمارك لتسليمه إلى أصحاب العلاقة ويسقط الحق به بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ، ويصبح بصورة نهائية حقاً للخزينة العامة .
المادة 125- يسمح في المستودع الحقيقي بإجراء العمليات الآتية تحت رقابة دائرة الجمارك وبعد موافقتها :
1- مزج المنتجات الأجنبية بمنتجات أجنبية أو محلية أخرى بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع .
2- نزع الغلافات والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تسويقها.
المادة 126- تكون جهة استثمار المستودع مسؤولة عن الرسوم والضرائب عن البضائع الزائدة أو الناقصة والضائعة والمبدلة فضلاً عن الغرامات التي تفرض بحقها ولو حصل ذلك بفعل الغير .
لا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان النقص في البضائع أو الضياع ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو نتيجة لأسباب طبيعية أو ذاتية .
المادة 127- يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي إلى مستودع حقيقي آخر أو إلى مكتب جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ، وعلى موقعي هذه التعهدات أن يبرزوا خلال المهل التي تحددها إدارة الجمارك شهادة تثبت إدخال هذه البضائع إلى المستودع الحقيقي أو إلى المكتب الجمركي.
ب – المسـتودع الخاص
المادة 128- يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد فيها مكاتب جمركية إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية أو إذا استلزم الإيداع إقامة إنشاءات خاصة .
وتصفى حكماً أعمال المستودع الخاص عند إلغاء المكتب الجمركي خلال ثلاثة شهور على الأكثر .
المادة 129- يرخص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير ، يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام المتعلقة به .
المادة 130- يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من دائرة الجمارك ويكون مستثمر هذا المستودع مسؤولاً عن الرسوم والضرائب عن جميع البضائع المودعة فيه دون التجاوز عن أي نقص يحدث إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية أو ذاتية فضلاً عن الغرامات التي تفرض بحقها.
المادة 131- تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الخاص حتى سنة واحدة ويجوز تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك .
المادة 132- تطبق أحكام المواد ( 122 و 124 و 127 ) من هذا القانون على المستودعات الخاصة .
المادة 133- يمنع إيداع البضائع التالفة في المستودع الخاص ، ولا يسمح بإيداع البضائع الممنوعة إلا بموافقة خاصة من المدير العام .
المادة 134- لا يسمح في المستودع الخاص إلا بالعمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من دائرة الجمارك وتحت رقابتها ، ويمكن الترخيص ببعض العمليات الاستثنائية بقرار من الوزير تحدد فيه شروط إجراء هذه العمليات والقواعد الواجب إتباعها في إخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك .
تراعى في جميع الأحوال القواعد الواردة في جدول التعريفة الجمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الأخرى .
ج – المسـتودع الاعتباري ( الوهمي )
المادة 135- يجوز إيداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الاعتباري ( الوهمي ) داخل المخازن التجارية أو المحلات الخاصة في المدن والأماكن التي توجد فيها دوائر جمركية.
يرخص بإنشاء المستودع الاعتباري ( الوهمي ) بقرار من الوزير يحدد فيه مكان المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب أن تقدم و الجعالة السنوية المفروضة والأعمال المسموح بها فيما يتعلق بحفظ البضاعة فقط .
تصفى حكماً موجودات المستودع الاعتباري (الوهمي) ، وتسدد قيوده عند إلغاء المكتب الجمركي خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا .
المادة 136- تكون مهلة الإيداع في المستودعات الاعتبارية (الوهمية) سنة واحدة ، ويمكن تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك .
يتم إجراء جرد عام لموجودات المستودع ومطابقتها مع قيود الجمارك كشرط مسبق لكل طلب تمديد لمهلة المستودعات .
المادة 137- آ- لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودعات الاعتبارية ( الوهمية ) ، ويكون أصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها .
ب – تطبق على المستودعات الاعتبارية (الوهمية) أحكام المادتين ( 124 و 130 ) من هذا القانون .
د – المستودع الصناعي
المادة 138- 1- يرخص بإنشاء المستودع الصناعي بقرار من الوزير يحدد فيه مكان المستودع والغاية من إنشائه والجهة المرخص لها والشروط الواجب توفرها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة السنوية الواجب تأديتها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به .
2- يحدد المدير العام أنواع المواد الأولية أو نصف المصنعة التي يمكن إدخالها إلى المستودع وكمياتها وأنواع المنتجات التي سيتم تصنيعها وكمياتها أيضاً في ضوء قرار الترخيص .
وعلى أن يؤخذ بعين الاعتبار ألا تزيد كميات المواد المدخلة للتصنيع عن 50% من طاقة المستودع الإنتاجية السنوية المحددة بقرار من وزارة الصناعة .
3- تكون مدة بقاء المواد المدخلة إلى المستودع سنة واحدة ويجوز تمديدها سنة أخرى بناء على طلب صاحب المستودع .
4- لا تستفيد من وضع المستودع الصناعي :
آ- المواد المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى .
ب- المنتجات الحاملة علامات ( ماركات ) كاذبة.
ج- البضائع الممنوعة المعينة .
5 – لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودع الصناعي ويكون صاحب المستودع مسؤولاً عن الرسوم والضرائب الأخرى عن جميع المواد المدخلة إليه دون التجاوز عن أي نقص إلا إذا كان ناشئاً عن أسباب طبيعية أو ذاتية ، فضلاً عن الغرامات .
تراعى بشأن النقص الذي قد يكتشف أحكام المادة /19/ من هذا القانون .
6- يحظر التصرف بالمواد المدخلة إلى المستودع وكذلك المنتجات مادامت وفق هذا الوضع تحت طائلة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .
7- يجب من حيث المبدأ أن يتم تصنيع المواد المدخلة ولا يجوز ، مبدئياً ، إعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك المحلي بالحالة التي أدخلت بها .
إلا أنه يمكن للمدير العام ولأسباب مبرره التجاوز عن موجب التصنيع وإجراء التسديد وفق الحالة التي أدخلت فيها المواد إلى المستودع .
8- يسدد وضع المستودع بعد تصنيع المواد إما بوضعها بالاستهلاك أو بإعادة تصديرها أو بإيداعها في مستودع حقيقي أو وهمي أو منطقة حرة أو بإدخالها مؤقتاً مع وجوب مراعاة ما يلي :
آ- في حال وضع المنتج بالاستهلاك المحلي تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفق التفصيل الآتي :
– إما على أساس البند التعريفي للمواد المدخلة إلى المستودع وقيمتها بتاريخ الوضع بالاستهلاك.
– أو على أساس البند التعريفي للمنتج المصنع عند الوضع بالاستهلاك وتحدد قيمتها بكلفة المواد الأولية الأجنبية الداخلة في إنتاجها دون إدخال القيمة المضافة المحلية .
وفي كلتا الحالتين تستوفى عند الوضع بالاستهلاك الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع بالاستهلاك .
ويمكن أن تستفيد المنتجات المصنعة لدى وضعها بالاستهلاك من التعريفة الاتفاقية المطبقة على البضائع المماثلة المستوردة شريطة أن يطلب المستفيد ذلك صراحة على البيان وأن يقدم وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة تثبت أن نسبة القيمة المضافة المحلية لا تقل عن 40 % من التكلفة الإجمالية للمنتج في المستودع .
ب- أما في حالة التسديد بإعادة التصدير أو بالإيداع في مستودع أو منطقة حرة فتطبق الأصول الناظمة المحددة في هذا القانون وفي الأنظمة النافذة مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :
– يجب التصريح عن البضاعة وفق البند التعريفي للمنتج ووفق قيمته بحالته الراهنة .
– يكتفى لإبراء بيانات إعادة التصدير بتأشيرات الخروج من الحدود .
– يمكن تسهيلاً لعمليات إعادة التصدير تنظيم بيان إعادة تصدير إجمالي سابق لعملية إعادة التصدير وفق التنظيم الذي يضعه المدير العام .
9- تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الواجبة عن النفايات الناتجة عن عملية التصنيع حسب بندها التعريفي وقيمتها بتاريخ وضعها بالاستهلاك ، كما يمكن لصاحب العلاقة إعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته بحضور ممثلين عن إدارة الجمارك .
تحدد نسبة النفايات وفق التنظيم الذي يضعه المدير العام .
10- عند انتهاء المدة المحددة لبقاء المواد في المستودع تصبح الرسوم المترتبة على المتبقي منها واجبة الأداء فوراً على أساس القيمة ومعدلات الرسوم المعمول بها بتاريخ انتهاء مدة الإيداع .
11- تطبق أحكام المواد ( 122 و 124 و 127 ) من هذا القانون على المستودع الصناعي.
12- تضع المديرية العامة للجمارك التعليمات التفصيلية لتطبيق نظام هذا المستودع .
الفـصل الـرابـع
المنـاطق الحـرة
المادة 139- يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من المرافئ أو خارجها واعتبارها خارج المنطقة الجمركية .
تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 140- مع مراعاة أحكام المادة (141) من هذا القانون ، يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو قيود إعادة التصدير أو القطع أو المنع ، أو وجوب الرسوم والضرائب غير مـا يفرض لمصلحة الجهة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات .
يجوز أيضاً إدخال البضائع الوطنية والتي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك إلى المنطقة الحرة ، وتخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والقطع وللرسوم الجمركية والرسوم والضرائب مما يفرض عند التصدير إلى الخارج وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات .
اترك تعليقاً