المرسوم التشريعي رقم 109 بإنشاء محكمة الميدان العسكري
المرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ17-8-1967 بإنشاء محكمة الميدان العسكري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الدولة
بناء على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 109 تاريخ 14/8/1967 يرسم ما يلي:
مادة 1 – تحدث محكمة أو أكثر: تسمى محكمة الميدان العسكري.
تتولى هذه المحكمة النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمرتكبة زمن الحرب أو خلال العمليات الحربية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها.
يسري اختصاص هذه المحكمة اعتباراً من 5/6/1967.
مادة 2 – يقصد في هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
أ – زمن الحرب: هو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم.
ب – العمليات الحربية: الأعمال والحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو.
مادة 3 – تؤلف المحكمة بقرار من وزير الدفاع من رئيس وعضوين، ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد، كما لا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب، ولا يجوز محاكمة أحد ضباط القوات المسلحة أمام محكمة يكون رئيسها أدنى منه رتبة.
مادة 4
أ – يقوم بوظائف النيابة العامة لدى المحكمة قاض أو أكثر من النيابة العامة العسكرية تجري تسميتهم بقرار من وزير الدفاع.
ب – تتمتع النيابة العامة لدى المحكمة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكريين.
ج – تصدر قرارات النيابة العامة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.
مادة 5 – يجوز للمحكمة ألا تتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 6 – تطبق المحكمة العقوبات المقررة قانوناً ولا تقبل الأحكام التي تصدرها أي طريق من طرق الطعن.
مادة 7 – لا تنفذ أحكام محكمة الميدان إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة، وتنفذ وفقاً للتشريعات المرعية.
مادة 8 –
أ – تخضع أحكام الإعدام لتصديق رئيس الدولة، أما باقي الأحكام يجري تصديقها من وزير الدفاع.
ب – لرئيس الدولة ووزير الدفاع كل بحسب اختصاصه أن يخفف العقوبة أو يستبدل بها عقوبة أخرى، أو يلغيها كلها مع حفظ الدعوى. ويكون لحفظ الدعوى مفعول العفو العام كما يجوز له أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة ميدان عسكرية أخرى، ويجب أن يصدر القرار في هذه الحالة معللاً، وإذا صدر الحكم في المحاكمة الثانية بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وينفذ فوراً.
ج – لوزير الدفاع ضمن اختصاصه أن يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وفي هذه الحالة تطبق قواعد وقف تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.
د – لرئيس الدولة أو وزير الدفاع كل بحسب اختصاصه بعد التصديق على الأحكام بالإدانة أن يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
مادة 9 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23/ 5/ 1388 و 17/ 8/ 1968
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي.
اترك تعليقاً