قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية
قانون الإيجارات الجديد رقم 6 لعام 2001
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
مادة 1
أ ـ يخضع تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لإرادة المتعاقدين اعتبارا من نفاذ هذا القانون.
ب ـ أما العقارات المؤجرة في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 وتعديلاته أو التي يجري تأجيرها بعد نفاذ هذا القانون لاعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا فتخضع لاحكام التمديد الحكمي و تحديد بدل الإيجار.
ج ـ تحدد أجور العقارات المعنية بالفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للنسب الاتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية.
1 ـ (5) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافا اليها (20% )من قيمة الاثاث الداخل في عقد الإيجار.
2 ـ (6) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الادارية أو البلديات او المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا.
3 ـ (7) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية.
4 ـ ( بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.
د ـ خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الايجار مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 2/
آ ـ تزاد بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /187/ تاريخ 7/9/1970 الى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الاجر الحالي، ولا يحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن إلا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب ـ إضافة إلى أحكام المادتين (8 و 10) من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب أنهاء العلاقة الايجارية واسترداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة (40%) من قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 3/
تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الادارية (محافظة دمشق – المدن – البلدان – القرى) والبلديات على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين وعنوانهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانونا ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره (1%) واحد بالمئة من بدل الايجار الشهري على ألا يزيد هذا الرسم عن مدة سنة واحدة مهما كانت مدة العقد اضافة الى الرسوم المقررة.
و يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات الناظمة لهذا التسجيل.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 4/
آ ـ يعتبر عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرة (أ) من المادة الاولى المسجل وفق المادة /3/ سندا تنفيذيا من الاسناد المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 وتعديلاته، ويحق للمؤجر استرداد عقاره عند انتهاء المدة المحددة في عقد الايجار عن طريق دائرة التنفيذ.
ب ـ أما العقود المبرمة في ظل أحكام هذا القانون غير المسجلة فتخضع في إثباتها للقواعد القانونية النافذة وتسري عليها أحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 5/
أ ـ يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الايجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به.
ب ـ تفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في دعاوى الإيجار.
ج ـ الطعن بالنقض في قضايا التخلية بوقف التنفيذ.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 6/
آ ـ إذا ادعى المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الايجار عين القاضي الصلحي خبيرا أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف.
ب ـ للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة وفي هذه الحالة يثبت القاضي اتفاقهم في محضر الجلسة ويقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم.
وإذا لم يتفق الخصوم على أختيار الخبير او الخبراء الثلاثة فعلى كل فريق منهم تسمية خبير من جدول الخبراء المعلن بقرار من وزير العدل ويعين القاضي الخبير الثالث من هذا الجدول على انه يجوز للخصوم الاتفاق على تعيينه دون التقيد بالجدول المذكور.
وإذا تمنع أحد الخصوم عن تسمية خبيره عاد أمر اختياره و اختيار الخبير الثالث الى القاضي وأما في المحاكمات الغيابية فيعود للقاضي حق اختيار الخبير اوالخبراء الثلاثة.
ج ـ في العقارات المشتركة يسري الحكم بتحديد الاجرة الصادرة في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين أو المستأجرين الذين يملكون أغلبية الحصص على الباقين ما لم يثبت أن الحكم مبني على غش أو حيلة.
د ـ تحكم المحكمة بإلزام المدعى عليه بجميع المصاريف ما لم يظهر لها ان الغبن ليس بجسيم أو يثبت لها أن المحكوم له تسبب في انفاق مصاريف لا فائدة منها، وفي هذه الحالة يحق للمحكمة ان توزع المصاريف بين الطرفين بالنسبة التي تراها عادلة.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 7/
طلب المؤجر أو المستأجر تقدير أجر العقار لا يعفي المستأجر من دفع بدل الايجار المستحق بمقتضى الاحكام القانونية على ان يجري الحساب بعد صدور حكم قطعي ووضعه موضع التنفيذ بالاجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 8/
مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة /أ/ من المادة الاولى والفقرة /ب/ من المادة الثانية وأحكام المادة الرابعة من هذا القانون لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي إلا في الحالات التالية:
آ ـ 1 ـ إذا لم يدفع المستاجر الاجرة المستحقة قانونا أو المقدرة حكما خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة مكشوفة أو بإنذار بوساطة الكاتب بالعدل ولا تكون المطالبة معتبرة الا اذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها أما الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة فتعتبر دينا عاديا لا يستوجب عدم دفعه التخلية. وتعتبر المطالبة البريدية قانونية اذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إلى المخاطب بالذات أو الى احد أقاربه المقيمين معه في اماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الاماكن المأجورة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب، على أن يكون المبلّغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره وإذا تعذر ذلك او رفض أحد المشار إليهم التبلغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل إقامة المستأجر المعين فيها وتذّكر كيفية التبليغ على اشعار الاستلام من قبل الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أدائه وظيفته.
إن محل المخاطب يعينه مرسل الكتاب بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان في صك الإيجار، ويجوز اعتبار العقار المأجور محلا لاقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب وعلى مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة، وإذا صادف آخر الميعادالمحدد للاداء أو الايداع عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها.
أما الشخصيات الاعتبارية فيتم تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، وبصورة عامة لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطل الرسمية.
2 ـ يحق للمستأجر ولمرة واحدة فقط أن يتفادى الحكم بالاخلاء اذا قام خلال ثلاثين يوما من تبلغه اقامة الدعوى بأداء الاجرة وفوائدها بواقع (5%) من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وعلى المحكمة عند ذلك أن تحكم على المستأجر بالنفقات والرسوم.
ب ـ إذا أساء المستأجر استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريبا غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد.
ج ـ إذا أجر أو تنازل المستأجر عن المأجور كلا او بعضا الى الغير دون اذن خطي من المؤجر و يستثنى من ذلك العقار المنشأ به مصنع أو متجر أو صيدلية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو حرفة وباعه المستأجر أو ورثته بكامله الى الغير، ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفا للمستأجر البائع أو ورثته فيما يتعلق بجميع شروط العقد على أنه يحق للمالك طلب تخمين المأجور فورا.
كما يستثنى من الحق بالتخلية أيضا العقار المؤجر قبل نفاذ هذا القانون لاحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية والبلديات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإدارتها سواء كان طابعها اداريا أو اقتصاديا اذا تنازلت هذه الجهة عن المأجور كلا أو بعضا الى احدى الجهات المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، و تعتبر الجهة المتنازل لها خلفا للجهة المستأجرة فيما جرى التنازل لها عنه فيما يتعلق بجميع شروط العقد ويحق للمؤجر في هذه الحالة طلب تخمين المأجور المتنازل عنه فورا ويشترط في هذا التنازل استعمال المأجور مماثلا لما حدد في عقد الايجار وألا تقل الأجور المخمنة للعقار عن النسبة المحددة لها قبل التنازل.
د ـ يعتبر الشريك الشاغل للعقارالمشترك بحكم المستأجر في حال تقدير الأجرة وفاقا للأحكام المذكورة آنفا ويحكم عليه بتخلية العقار في حال مطالبته بالاجرة المقدرة بالحكم وعدم دفعه لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
أما الشريك الذي يقطن عقارا له فيه حصة وبيع هذا العقار نتيجة حكم قضائي بازالة الشيوع فلا يعتبر بحكم المستأجر ولا يحق له البقاء في العقار دون إرادة المالك الجديد ما لم يكن مستأجرا حصص شركائه الآخرين بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بازالة الشيوع.
هـ ـ إذا طلب المالك المستقل السكنى بعقاره المأجور للسكن شرط توافر ما يلي:
1 ـ أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة و الا يكون طالب التخلية الذي أجرها أو جرى تأجيرها خلال فترة تملكه مالكا لسواها قبل نفاذ هذا القانون.
2 ـ أن يكون قد مضى على تملكه وانحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل.
و يعتبر بحكم المالك المستقل الاقارب الآتي ذكرهم الذين يملكون مشتركين تمام العقار:
1 ـ الزوجان.
2 ـ الزوجان وأولادهما.
3 ـ الأصول والفروع.
4 ـ الأخوة والأخوات وأولادهم.
ويدخل في ذلك من كان تحت ولاية أحد ممن ذكر أو وصايته.
كما يعتبر الورثة بحكم المالك المستقل الذي أجر العقار المطلوب تخليته.
و ـ إذا أراد مالك العقار المبني اقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم عدا العقارات المؤجرة للجهات العامة الا في حالتي الهلاك الكلي أو الجزئي للمأجور اذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو اذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا.
ز ـ إذا أراد مالك العرصة المأجورة أو مالك جزء منها اقامة بناء جديد كامل فيما يملكه، ويشترط المحكم بالتخلية في الاحوال الموصوفة بهذه الفقرة والفقرة /و/ السابقة أن يثبت المالك أنه حصل مسبقا على رخصة باقامة البناء الجديد.
ح ـ إذا كان المستأجر مالكا مستقلا لدار صالحة لسكناه خالية أو يستطيع بمقتضى القوانين النافذة إخلاءها.
ط ـ إذا تملك المستأجر على وجه الاستقلال أو بنى بعد الاستئجار دارا خالية صالحة لسكناه وأجرها إلى الغير أو لم يؤجرها أو باعها أو تصرف بها.
ي ـ إذا ترك المستأجر المأجور للسكن بلا مسوغ لمدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه عنه نهائيا.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 9/
للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا الى الفقرتين (و ـ ز) من المادة الثامنة الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه اذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبيل الاخلاء و تجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقاعدة تحديد الأجور بطريقة التخمين.
وفي حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر أن يدفع له تعويضا يعادل (40%) من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله.
أما بالنسبة للعقارات الاخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة وفوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه وكثرة إقبال الزبائن أو قلته وقيمة المؤسسة وإمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه ونفقات الانتقال إلى العقار الجديد وتجهيزه .. الخ.
وإذا ثبت في أي وقت عدم امكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 10/
لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة (هـ) من المادة الثامنة اذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفا أو مستخدما أو عاملا خاضعا لقانون العاملين الاساسي أو من العسكريين أو عاملا في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو أيا ممن تنتهي خدمته من المذكورين بصورة قانونية لاي سبب كان غير الوفاة اذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة الا اذا كان المالك عاملا أو موظفا أو مستخدما أو عسكريا و عاد الى البلدة التي فيها المأجور منقولا أو محالا الى التقاعد أو مسرحا لأي سبب كان أو عادت إليه أسرته بعد وفاته على أنه اذا كان المالك هو الذي أجر عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجه أسباب الحماية المشار أليها آنفا جاز له أو لورثته أيضا أن يخلي المستأجر شرط ان ينذره بطلب التخلية بوساطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر من إقامة الدعوى بالتخلية .
و لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة (هـ) من المادة الثامنة اذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر واستمرت أسرته في اشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة.
و يقصد بالأسرة في هذه الحالة الزوجة والأولاد مجتمعين أو منفردين طيلة أستحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي وكذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين وأخوة وأخوات مجتمعين أو منفردين اذا كانوا مقيمين معه في المأجور ويثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر عن وزارة الدفاع.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 11/
إذا أراد المالك إخلاء عقاره المأجور من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو المؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (هـ ـ و ـ ز) من المادة الثامنة من هذا القانون فلا تسمع دعوى التخلية منه إلا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الاخلاء بوساطة الكاتب بالعدل.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 12/
آ ـ لا تسمع دعوى تحديد الاجرة الا مرة واحدة كل ثلاث سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد او من تاريخ الادعاء السابق.
ب ـ عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لاخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 13/
يستثنى من أحكام هذا القانون:
آ ـ عقود إيجار الأراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات والمباني التابعة لها.
ب ـ العقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم مجانا أو ببدل.
ج ـ عقود اشغال المساكن المؤجرة وفق أحكام القانون /43/ لعام 1982.
د ـ عقود اشغال الاملاك العامة.
هـ ـ عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الادارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام العقد الاداري التي أنشئت و خصصت أصلا لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام.
و ـ عقود استثمار المنشآت الاقتصادية: المحلات التجارية والصناعية والمنشآت السياحية والخدمية.
ز ـ عقارات الخط الحديدي الحجازي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 6/8/1964.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 14/
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة سورية:
آ ـ كل من أخلى عقارا استنادا لاحكام الفقرات (هـ ـ و ـ ز) من المادة الثامنة ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاخلاء أو لم ينته من بنائه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الاخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنتين على الأقل.
ويضمن المالك للمستأجر تعويضا عن العطل والضرر من قيمة العقار المأجور وفق أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
ب ـ كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية.
وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو بالوساطة ويحسم نفقات ذلك من بدل الايجار.
لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الا بناء على شكوى المتضرر.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 15/
يعد سببا مشروعا ما استوفى وما يستوفى من بدل فروغ أو هبات وما يماثلها من التبرع عن العقارات المؤجرة التي تملكها الجهات العامة والمؤسسات والجمعيات الخيرية ذات النفع العام والمنظمات الشعبية والنقابات وخزانات التقاعد وصناديق التكافل الاجتماعية وما يماثلها.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 16/
إن الأحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون واكتسبت درجة القطعية تنفذ كمل هي.
أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الصلح أو الاستئناف والأحكام التي لم تكتسب درجة القطعية فيبت فيها لجهة الاختصاص وفقا لاحكام هذا القانون ولأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 17/
آ ـ تلغى أحكام القانون /464/ لعام 1949 وأحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 وتعديلاته كما تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 وتعتبر عقود الإيجار المعقودة في ظل نفاذها مشمولة بأحكام هذا القانون.
ب ـ تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
ج ـ يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 18/
ينشر هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
دمشق في 22/11/1421 هـ و 15/2/2001
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية
تمّ تعديل المادة 1 بموجب القانون 10 لعام 2006
القانون رقم /6/ لعام 2001
– قانون الإيجارات الجديد –
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1421 هـ و 5/2/2001 م
يصدر ما يلي :
المادة /1/
( المعدّلة بالقانون 10 لعام 2006 )
( النص النافذ بموجب القانون 10 لعام 2006 ) :
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 6 تاريخ 15/2/2001 على النحو الآتي:
“مادة 1
أ- يخضع لإرادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس.
ب- تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.
ج- تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية:
1- 5 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافاً إليها 20 بالمائة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.
2- 6 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات
الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
3- 7 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية.
4- 8 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.
د- خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضى بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد على ثلاثة أشهر للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون وكذلك العقارات التي تؤجر للسكن بعد نفاذه.”
( النص الملغى ) :
أ- يخضع تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية و المدارس لارادة المتعاقدين اعتبارا من نفاذ هذا القانون .
ب- أما العقارات المؤجرة في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 و تعديلاته أو التي يجري تأجيرها بعد نفاذ هذا القانون لاعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا فتخضع لاحكام التمديد الحكمي و تحديد بدل الايجار .
ج- تحدد أجور العقارات المعينة بالفقرة ب من هذه المادة وفقا للنسب الاتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى و ذلك عن سنة ميلادية .
1- ( 5) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافا اليها (20% )من قيمة الاثاث الداخل في عقد الايجار .
2- (6) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الادارية أو البلديات او المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا .
3- ( 7 ) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية .
4- ( 8 ) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس .
د- خلافا لاي أتفاق لا يجوز تقاضي بدل الايجار مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر .
المادة /2 /
آ- تزاد بدلات ايجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /187/ تاريخ 7/9/1970 الى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الاجر الحالي ، و لايحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن الابعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ب- اضافة الى أحكام المادتين ( 8 و 10 ) من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب أنهاء العلاقة الايجارية و استرداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة (40%) من قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة و ذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة /3/
تسجل عقود الايجار لدى الوحدات الادارية ( محافظة دمشق – المدن – البلدان – القرى ) و البلديات على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين و عنوانهما و توقيعهما أو من يمثلهم قانونا و مدة الايجار و بدله و أوصاف المأجور و الغاية من التأجير و جميع الشروط المتفق عليها و يستوفى من الم}جر عند التسجيل رسم مقداره ( 1 % ) واحد بالمئة من بدل الايجار الشهري على الا يزيد هذا الرسم عن مدة سنة واحدة مهما كانت مدة العقد اضافة الى الرسوم المقررة .
و يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات الناظمة لهذا التسجيل .
المادة /4/
آ- يعتبر عقد الايجار المشمول بأحكام الفقرة ( ا ) من المادة الاولى المسجل وفق المادة /3/ سندا تنفيذيا من الاسناد النصوص عليها في المادة /273 / من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 و تعديلاته و يحق للمؤجر استرداد عقاره عند انتهاء المدة المحددة في عقد الايجار عن طريق دائرة التنفيذ .
ب- أما العقود المبرمة في ظل أحكام هذا القانون غير المسجلة فتخضع في أثباتها للقواعد القانونية النافذة و تسري عليها أحكام الفقرة ( ا ) أو الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون .
المادة / 5 /
ا- يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاخيرة في دعاوى أجور العقارات و تقديرها و تخلية المأجور و فسخ عقد الايجار و بطلانه و انهائه و التعويض عنه و في كل الخلافات الايجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به .
ب- تفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في دعاوى الايجار .
ج- الطعن بالنقض في قضايا التخلية يوقف التنفيذ .
المادة /6/
آ- اذا ادعى المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الايجار عين القاضي الصلحي خبيرا أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف .
ب- للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة و في هذه الحالة يثبت القاضي اتفاقهم في محضر الجلسة و يقرر تعيين الخبراء اللذين وقع الاختيار عليهم .
واذا لم يتفق الخصوم على أختيار الخبير او الخبراء الثلاثة فعلى كل فريق منهم تسمية خبير من جدول الخبراء المعلن بقرار من وزير العدل و يعين القاضي الخبير الثالث من هذا الجدول على انه يجوز للخصوم الاتفاق على تعيينه دون التقيد بالجدول المذكور .
و اذ تمنع احد الخصوم عن تسمية خبيره عاد أمر اختياره و اختيار الخبير الثالث الى القاضي و اما في المحاكمات الغيابية فيعود للقاضي حق اختيار الخبير اوالخبراء الثلاثة .
ج- في العقارات المشتركة يسري الحكم بتحديد الاجرة الصادر في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين أو المستأجرين الذين يملكون اغلبية الحصص على الباقين ما لم يثبت أن الحكم مبني على غش أو حيلة .
د- تحكم المحكمة بألزام المدعى عليه بجميع المصاريف ما لم يظهر لها ان الغبن ليس بجسيم أو يثبت لها أن المحكوم له تسبب في انفاق مصاريف لا فائدة منها ، و في هذه الحالة يحق للمحكمة ان توزع المصاريف بين الطرفين يالنسبة التي تراها عادلة .
المادة /7/
طلب المؤجر او المستأجر تقدير اجر العقار لا يعفي المستأجر من دفع بدل الايجار المستحق بمقتضى الاحكام القانونية على ان يجري الحساب بعد صدور حكم قطعي ووضعه موضع التنفيذ بالاجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء .
المادة /8/
مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة / ا / من المادة الاولى و الفقرة / ب /من المادة الثانية و أحكام المادة الرابعة من هذا القانون لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي الا في الحالات التالية :
آ- 1- اذا لم يدفع المستاجر الاجرة المستحقة قانونا أو المقدرة حكما خلال ثلاثون يوما من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة مكشوفة أو بأنذار بواسطة الكاتب بالعدل و لاتكون المطالبة معتبرة الا اذا ذكر فيها المبلغ المطلوب و المدة المتعلقة بها ، اما الاجور المتراكمة عن سنين الايجار السابقة فتعتبر دينا عاديا لا يستوجب عدم دفعه التخلية . و تعتبر المطالبة البريدية قانونية اذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ الى المخاطب بالذات أو الى احد أقاربه المقيمين معه في اماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الاماكن المأجورة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب ، على أن يكون المبلّغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره و اذا تعذر ذلك او رفض أحد المشار أليهم التبلغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل أقامة المستأجر المعين فيها و تذّكر كيفية التبليغ على اشعار الاستلام من قبل الموظف المختص و يشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أداء وظيفته .
ان محل المخاطب يعينه مرسل الكتاب بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان في صك الايجار ، و يجوز اعتبار العقار المأجور محلا لاقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب و على مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة ، واذا صادف آخر الميعادالمحدد للاداء أو الايداع عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها .
أما الشخصيات الاعتبارية فيتم تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية ، و بصورة عامة لا يجوز أجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا و لا بعد الساعة السادسة مساءا و لا في أيام العطل الرسمية .
2- يحق للمستأجر و لمرة واحدة فقط أن يتفادى الحكم بالاخلاء اذا قام خلال ثلاثين يوما من تبلغه اقامة الدعوى بأداء الاجرة و فوائدها بواقع
( 5 ) % من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد و على المحكمة عند ذلك أن تحكم على المستأجر بالنفقات و الرسوم .
ب- اذا أساء المستأجر استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريبا غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد .
ج- اذا أجر أو تنازل المستأجر عن المأجور كلا او بعضا الى الغير دون اذن خطي من المؤجر و يستثنى من ذلك العقار المنشأ به مصنع أومتجر أو صيدلية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو حرفة و باعه المستأجر أو ورثته بكامله الى الغير ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفا للمستأجر البائع أو ورثته فيما يتعلق بجميع شروط العقد على أنه يحق للمالك طلب تخمين المأجور فورا .
كما يستثنى من الحق بالتخلية أيضا العقار المؤجر قبل نفاذ هذا القانون لاحدى الوزارات و الادارات والهيئات العامة و الوحدات الادارية و البلديات و المؤسسات و الشركات والمنشآت العامة و جميع جهات القطاع العام و المشترك و المصالح العامة و ادارتها سواء كان طابعها اداريا أو اقتصاديا اذا تنازلت هذه الجهة عن المأجور كلا أو بعضا الى احدى الجهات المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ، و تعتبر الجهة المتنازل لها خلفا للجهة المستأجرة فيما جرى التنازل لها عنه فيما يتعلق بجميع شروط العقد و يحق للمؤجر في هذه الحالة طلب تخمين المأجور المتنازل عنه فورا و يشترط في هذا التنازل استعمال المأجور مماثلا لما حدد في عقد الايجار و ألا تقل الاجور المخمنة للعقار عن النسبة المحددة لها قبل التنازل .
د- يعتبر الشريك الشاغل للعقارالمشترك بحكم المستأجر في حالة تقدير الاجرة وفاقا للاحكام المذكورة آنفا و يحكم عليه بتخلية العقار في حال مطالبته بالاجرة المقدرة بالحكم و عدم دفعه لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .
أما الشريك الذي يقطن عقارا لـه فيه حصة و بيع هذا العقار نتيجة حكم قضائي بازالة الشيوع فلا يعتبر بحكم المستأجر و لا يحق له البقاء في العقار دون ارادة المالك الجديد ما لم يكن مستأجرا حصص شركائه الآخرين بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بازالة الشيوع .
هـ – اذا طلب المالك المستقل السكنى بعقاره المأجور للسكن شرط توافر ما يلي:
1- أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة و الا يكون طالب التخلية الذي أجرها أو جرى تأجيرها خلال فترة تملكه مالكا لسواها قبل نفاذ هذا القانون .
2- أن يكون قد مضى على تملكه و اننحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الاقل .
و يعتبر بحكم المالك المستقل الاقارب الآتي ذكرهم الذين يملكون مشتركين تمام العقار :
1- الزوجان .
2- الزوجان و أولادهما .
3- الأصول و الفروع .
4- الأخوة و الأخوات و أولادهم .
و يدخل في ذلك من كان تحت ولاية أحد ممن ذكر أو وصايته .
كما يعتبر الورثة بحكم المالك المستقل الذي أجر العقار المطلوب تخليته .
و- اذا أراد مالك العقار المبني اقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم عدا العقارات المؤجرة للجهات العامة الا في حالتي الهلاك الكلي أو الجزئي للمأجور اذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو اذا نقص هذا الانتفاع تقصا كبيرا .
ز- اذا أراد مالك العرصة المأجورة أو مالك جزء منها اقامة بناء جديد كامل فيما يملكه ، و يشترط للحكم بالتخلية في الاحوال الموصوفة بهذه الفقرة و الفقرة / و / السابقة أن يثبت المالك أنه حصل مسبقا على رخصة باقامة البناء الجديد .
ح – اذا كان المستأجر مالكا مستقلا لدار صالحة لسكناه خالية أو يستطيع بمقتضى القوانين النافذة أخلاءها .
ط- اذا تملك المستأجر على وجه الاستقلال أو بنى بعد الاستئجار دارا خالية صالحة لسكناه و أجرها الى الغير أو لم يؤجرها أو باعها أو تصرف بها .
ي- اذا ترك المستأجر المأجور للسكن بلا مبرر لمدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه نهائيا .
المادة /9/
للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا الى الفقرتين ( و-ز ) من المادة الثامنة الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه اذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبيل الاخلاء و تجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقعدة تحديد الاجور بطريقة التخمين .
و في حال عدم أمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر أن يدفع لـه تعويضا يعادل ( 40 ) % من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله .
أما بالنسبة للعقارات الاخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة و فوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه و كثرة أقبال الزبائن أو قلته و قيمة المؤسسة و و امكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه و نفقات الانتقال الى العقار الجديد و تجهيزه ……… الخ .
و اذا ثبت في أي وقت عدم امكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة .
المادة /10/
لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة ( ه ) من المادة الثامنة اذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفا أو مستخدما أو عاملا خاضعا لقانون العاملين الاساسي أو من العسكريين أو عاملا في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو ايا ممن تنتهي خدمته من المذكوريين بصورة قانونية لاي سبب كان غير الوفاة اذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة الا اذا كان المالك عاملا أو موظفا أو مستخدما أو عسكرييا و عاد الى البلدة التي فيها المأجور منقولا أو محالا الى التقاعد أو مسرحا لأي سبب كان أو عادت إليه أسرته بعد وفاته على أنه اذا كان المالك هو الذي أجره عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجته أسباب الحماية المشار أليها آنفا جاز لـه أو لورثته أيضا أن يخلي المستأجر شرط ان ينذره بطلب التخلية بواسطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر من إقامة الدعوى بالتخلية .
و لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة ( ه ) من المادة الثامنة اذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر و استمرت أسرته في اشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة .
و يقصد بالاسرة في هذه الحالة الزوجة و الاولاد مجتمعين أو منفردين طيلة استحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي و كذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين و أخوة و أخوات مجتمعين أو منفردين اذا كانوا مقيمين معه في المأجور و يثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر عن وزارة الدفاع .
المادة /11/
اذا أراد المالك أخلاء عقاره المأجور من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو المؤسسات القطاع العام و المشترك أو المؤسسات التعليمية و المدارس لأحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرات ( ه-و –ز ) من المادة الثامنة من هذا القانون فلا تسمع دعوى التخلية منه الا بعد سنة من ابلاغ المستأجر طلب الاخلاء بواسطة الكاتب بالعدل .
المادة /12/
آ- لاتسمع دعوى تحديد الاجرة الا مرة واحدة كل ثلاث سنوات و تبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد او من تاريخ الادعاء السابق .
ب- عندما يحكم بالاخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لاخلائه لاتقل عن ثلاثة أشهر و لا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
المادة /13/
يستثنى من أحكام هذا القانون :
ا- عقود أيجار الاراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات و المباني التابعة لها
ب- العقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم مجانا أو ببدل.
ج- عقود اشغال المساكن المؤجرة وفق أحكام القانون /43/ لعام 1982 .
د- عقود اشغال الاملاك العامة .
هـ- عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الادارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام العقد الاداري التي أنشئت و خصصت أصلا لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام .
و- عقود استثمار المنشآت الاقتصادية : المحلات التجارية و الصناعية و المنشآت السياحية و الخدمية .
ز- عقارات الخط الحديدي الحجازي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 6/8/1964 .
المادة /14/
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من /100/ الى /1000/ لير سورية:
آ- كل من أخلى عقارا استنادا لاحكام الفقرات ( ه-و-ز ) من المادة الثامنة و لم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاخلاء أو لم ينته من بنائه خلال مدة الخمس سنوات من تاريخ الاخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنتين على الاقل .
و يضمن المالك للمستأجر تعويضا عن العطل و الضرر من قيمة العقار المأجور وفق أحكام المادة التاسعة من هذا القانون .
ب- كل مؤجر قام بعمل يقصد به ازعاج المستأجر و الضغط عليه لاخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية و للمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو الواسطة و يحسم نفقات ذلك من بدل الايجار .
لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الا بناء على شكوى المتضرر .
المادة /15/
يعد سببا مشروعا ما استوفى و ما يستوفى من بدل فروغ أو هبات و ما يماثلها من التبرع عن العقارات المؤجرة التي تملكها الجهات العامة و المؤسسات و الجمعيات الخيرية ذات النفع العام و المنظمات الشعبية و النقابات و خزانات التقاعد و صناديق التكافل الاجتماعية و ما يماثلها.
المادة /16/
ان الاحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون و اكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي.
أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لد ى محاكم الصلح أو الاستئناف و الاحكام التي لم تكتسب درجة القطعية فيبت فيها لدرجة الاختصاص وفقا لاحكام هذا القانون و لاحكام قانون أصول المحاكمات المدنية .
المادة /17/
ا- تلغى أحكام القانون /464/ لعام 1949 و أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 و تعديلاته كما تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 و تعتبر عقود الايجار المعقودة في ظل نفاذها مشمولة بأحكام هذا القانون .
ب- تطبق أحكام القانون المدني و قانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون .
ج – يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه .
المادة /18/
ينشر هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
دمشق في 22/11/1421 هـ و 15/2/2001
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
القانون 10 لعام 2006
تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001
القاضي بإخضاع تأجير العقارات لإرادة المتعاقدين
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1427 هجري الموافق 22/2/2006 ميلادي، يصدر ما يلي:
المادة 1
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 6 تاريخ 15/2/2001 على النحو الآتي:
“مادة 1
أ- يخضع لإرادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس.
ب- تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.
ج- تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية:
1- 5 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافاً إليها 20 بالمائة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.
2- 6 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات
الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
3- 7 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية.
4- 8 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.
د- خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضى بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد على ثلاثة أشهر للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون وكذلك العقارات التي تؤجر للسكن بعد نفاذه.”
المادة 2
لا يسرى التعديل الجاري سندا للمادة 1 من هذا القانون على العقارات المؤجرة قبل نفاذه.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 27/1/1427 هجري الموافق 26/2/2006 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
التعليمات التنفيذية لقانون الإيجار الصادر بالقانون رقم 6 لعام 2001 المعدل بالقانون رقم 10 لعام 2006 صدر القانون رقم /10/ تاريخ 22/2/2006 وتضمنت المادة الأولى منه تعديل المادة الأولى من القانون /6/ تاريخ 15/2/2001 حيث أضيفت إلى العقارات التي تخضع لإرادة المتعاقدين العقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
ولاحقا للتعليمات التنفيذية رقم 1/62 /د تاريخ 1/3/2001 للقانون رقم /6/ لعام 2001:
(1)- يعدل البند /1/ من التعليمات التنفيذية رقم /1/62 تاريخ 1/3/2001, ليصبح كما يلي:
1- يضاف على البند /1/ من التعليمات رقم 1/62/ د تاريخ 1/3/2001 مهمة تسجيل عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم /10/ تاريخ 22/2/2006 المعدل للقانون رقم /6/ لعام 2001.
2- تخضع عقود الإيجار المنظمة وفق أحكام القانون /6/ لعام 2001 المعدل بالقانون رقم /10/ لعام 2006, ومن تاريخ نفاذه للأحكام الواردة فيه والمتفق عليها بين الطرفين.
3- يستوفى رسم تسجيل لعقد الإيجار بنسبة 1% من بدل الإيجار, كرسم بلدي إضافة إلى رسم طابع وفق قانون الطوابع والرسوم المقررة في القوانين النافذة.
4- يحق للمؤجر استرداد أو حيازة المأجور عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار رضاءً أو عن طريق دائرة التنفيذ وفق المادة /273/ أصول محاكمات مدنية.
5- الإيجار محددة المدة وعند انتهاء المدة يعيد المستأجر المأجور للمؤجر, دون أن يحق له المطالبة بأي بدل فروغ أو تعويض مهما ارتفعت قيمة العقار المأجور أو انخفضت, ويعيد المستأجر المأجور وفق الحالة التي كانت عليها عند التعاقد, وتكون نفقات استجرار الماء والكهرباء والهاتف والرسوم والضرائب المترتبة والناشئة عن الإيجار وطيلة مدة الإيجار المحددة على عاتق المستأجر.
6- يمنع على المستأجر تأجير الغير أو إسكان غيره بالمأجور ويترتب على قيام المستأجر إسكان غيره بالمأجور كلاً أو جزءاً إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته وفسخ العقد عن طريق دائرة التنفيذ.
7- على المؤجر أن يكون إما مالكاً للعقار بموجب ملكية نظامية ( قيد عقاري – سند تمليك حكم قضائي – سند كاتب عدل ) أو وكالة كاتب عدل أو سند إقامة من المختار العائدة له مكان المأجور بالنسبة للعقارات التي لا يوجد بها تحديد وتحرير.
8- لا يحق للمستأجر وفق أحكام القانون /111/ وتعديلاته تنظيم عقد جديد وفق أحكام القانون /10/ لعام 2006.
9- في حال ملكية المؤجر لحصة سهمية يحق له تأجير ما تقابل ملكيته من العقار وفق مقدار حصته وبموافقة الشركاء أو بموجب قسمة رضائية أو مهايأة موثقة أصولاً.
10- يمسك سجل خاص لعقود الإيجار التجارية مرقمة صفحاته أصولاً.
11- يطلب من المؤجر كتابة عقدة بالحبر الأزرق وعلى نسخة واحدة توضع / بصمة/ من قبل المؤجر والمستأجر بحضور الموظف المختص بهذه الغاية, وعلى الموظف أخذ توقيع / بصمات / ومفصل هويات الفريقين وتدون خلف العقد, ويطلب من الموظف المختص تدوين محتويات العقد وفق فهرس هجائي خاص بعقود الآجار التجارية, وعليه توخي الدقة والوضوح كون العقد سنداً تنفيذاً.
12- تمنح صورة عدد/2/ طبق الأصل من العقد بعد تسجيلها وتصديقها وتختم بالأختام المناسبة.
13- في حال كون المستأجر غير السوري / شركة أجنبية – شخص طبيعي أجنبي/ ترسل نسخة من العقد إلى وزارة المالية / مديرية الاستعلام الضريبي/ لتطبيق أحكام القانون تأجير الأجانب.
14- تبقى العقود المؤجرة في ظل أحكام القانون /111/ لعام 1952 تخضع لأحكام التمديد الحكمي ولا تسري أحكام القانون /10/ لعام 2006 على العقود التجارية والمهنية المؤجرة قبل صدوره.
15- ربطاً نموذج عن عقد إيجار مهني وفق أحكام القانون /6/ لعام 2001 المعدل بالقانون /10/ لعام 2006.
وزير الإدارة المحلية والبيئة
اترك تعليقاً