القانون رقم32 لعام 2011 الخاص بإخلاء العقارات المؤجرة للقطاع العام
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1433 هجري الموافق ل27-12-2011 ميلادي.
يصدر ما يلي..
مادة /1/ تضاف إلى المادة /2/ من قانون الإيجار رقم /6/لعام 2001 وتعديلاته الفقرتان الاتيتان ..
ج / كما يحق لمالك العقار المؤجر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور من الجهات المذكورة أعلاه المشمولة بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 بالمئة من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون.
د/ لايجوز تطبيق نص الفقرة /ج/ على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.
مادة /2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5-2-1433 هجري الموافق ل 31-12-2011 ميلادي.
اترك تعليقاً