قانون بيع السيارات رقم 10لعام 2001
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في 14/11/1421 هجري
و7/2/2001 م0
يصدر مايلي
المادة 1- ينهى العمل بأحكام القانون رقم /4/تاريخ20/3/1988 والقانون رقم /41 / تاريخ 20/12/1986
المادة 2-آ- يتم التنازل عن السيارة ونقل ملكيتها كلا أو جزءا لدىمديريات النقل المختصة بعد تسديد الرسوم المتوجبة ولا يعتد بأي تنازل أو نقل لملكيةالسيارة أو ا لجزء منها يتم خلاف ذلك 0
ب- يجوز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية شريطة أن يتم إنفاذ هذه الوكالة خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيمها ولمرةواحدة وعلى الكتاب بالعدل إرسال نسخة من الوكالات المنظمة لديهم بنقل ملكيةالسيارات إلى مديريات النقل المختصة فور تنظيمها 0
ج- تفرض غرامة تعادل مثلي رسم التسجيل ورسمالإنفاق الاستهلاكي على كل من يخالف أحكام الفقرتين (أوب) من هذه المادة 0
المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0
دمشق في 24/11/1421هجري و17/2/2001 م0
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اترك تعليقاً