قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المادة 1
الخطبة عقد كنائسي يرتبط به ذكر وأنثى متوافقين على زواج مستقبل، وله صورتان بسند وبلا سند.
فإن كان كل منهما ولي أمره عقدا الخطبة بأنفسهما أو بواسطة وكيل، وإن كانا تحت ولاية فالعقد من قبل الوليين وإتمامه بإقامة الكاهن المأذون الصلاة القانونية الخاصة أو التي جرت العادة أن تتلى.
المادة 2
عقد الخطبة مشروط به ما يأتي:
أولاً: الرضا المتبادل صراحة أما شفاهاً أو خطاً أو بالدلالة المتعارفة أو بالسكوت المألوف من الخطيبة عند العقد قائماً مقام الجلاء عن الرضا وبالتصريح الخطي من النائب عنهما لوكيله في وضع العربون أو قبوله.
ثانياً: أن يكون كل من الخطيبين أهلاً للعقد أي بالغاً سن الرشد (وهو في الذكر والأنثى استكمال الحادية والعشرين من العمر).
ويجوز عقد الخطبة لمن كان في سن التمييز، وهو في الأنثى عقيب إتمام الثالثة عشرة من عمرها، وفي الذكر عقيب إتمام الخامسة عشرة، مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة رأي الولي.
ثالثاً: عدم وجود مانع لهما عن الزواج في المستقبل.
المادة 3
ما هو شرط لمنع الزواج شرط لمنع الخطبة أيضاً.
المادة 4
الجنون المطبق على موانع عقد الخطبة، وإن طرأ بعد العقد يكون سبباً للفسخ.
المادة 5
موعد الزواج لا بد من الجلاء عنه في عقد الخطبة بصراحة، أما من قبل الخطيبين أو وكيلهما، وأما بتحديد من الرئاسة، فإن وقع إغفال لهذا الشرط وجب عقد الزواج بعد عام من عقد الخطبة للمقيمين في مقاطعة واحدة وبعد سنتين إذا كان أحدهما غائباً، ولكن لو طرأ على أحدهما مرض أو حدثت وفاة أب أو أم لأحدهما أو استلزمت محذورات قاهرة مثل سفر أحد الخطيبين فإن ميعاد الزواج يؤجل برضى الفريقين معاً، ومتى مر هذا الميعاد أو الميعاد المتفق عليه بالعقد أو المحدد بحكم الرئاسة ونكل الخطيب عن الزواج فللخطيبة أن تستدعي فسخ الخطبة.
المادة 6
لا خطبة بغير عربون، ويصح أن تتبع عربون الخطبة هدايا بشرط تضمينها على من منهما يسبب الفسخ ويمتنع عن الزواج بلا عذر مشروع.
المادة 7
على الخطيب أن يقدم حين عقد الخطبة عربوناً وهو خاتم أو محبس مصحوب بأشياء أخرى يجب أن لا تتجاوز قيمتها خمسمائة أو ألفاً وخمسمائة أو ثلاثة آلاف قرش، وذلك على نسبة حالتهما المادية في المجتمع البشري.
المادة 8
مسموح لأحد الخطيبين أن يقدم إلى الآخر أو أحد أنسبائه أو لأقارب كل منهما هدية ما يحسن عنده، وللأصدقاء أن يقدموا هدية للخطيبين.
المادة 9
على الخطيبين منذ ارتباطهما حفظ الأمانة المتبادلة ومراعاة الحشمة.
المادة 10
لا تقبل شهادة أحد الخطيبين للأخر ما دامت صلة الخطبة معقودة بينهما.
المادة 11
لا تقبل شهادة الخطيب لحميه ولا هذا لصهره.
المادة 12
إن لم يعمل الخطيب بمقتضى المادة التاسعة فتجاوزها ثم استنكف عن عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها، والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقد العربون وللمعتدى عليها أن تطالب بنفسها أو بواسطة وليها بمجازاته مدنياً أيضا.
المادة 13
فصم الخطبة يقع في الصور الآتية:
أولاً- بوفاة أحدهما.
ثانياً- بإيثار أحدهما العيشة الرهبانية.
ثالثاً- بتوافقهما على فصم الخطبة.
رابعاً- بندامة أحدهما.
خامساً- بظهور مانع يحول دون عقد الزواج بينهما.
سادساً- بتجاوز أحدهما الميعاد المعين لعقد الزواج على ما تبين في المادة الخامسة وكان الطلب من الخطيبة.
سابعاً- متى ثبت على أحدهما أنه لم يحفظ الأمانة للآخر أو ثبت عليه أن سيرته لا تطابق الأدب المسيحي.
ثامناً- إن جن أحدهما.
تاسعاً- إن طرأ على أحدهما ما يجعل حياته هي فقطر يعجزه عن كفالة الراحة لآخر.
عاشراً- لسبب ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على أحدهما ويتفق أصحاب الخبرة وتقضي المحكمة بأنه يجيز فصم الخطبة كي لا تقع مضرة على الآخر منهما.
المادة 14
متى انحلت الخطبة بلا سبب من أحد الخطيبين أو بسبب إيثار أحدهما المعيشة الرهبانية يعاد العربون على بسيط الحال لمن قدمه أو لورثته.
ومتى انحلت لسبب نشأ عن أحدهما، وجب على المسبب أن يقدم ضعف العربون الذي أخذه أو يخسر العربون الذي قدمه.
المادة 15
إن انحلت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين، ولم يكن المتوفى مسبباً قبل وفاته لعدم عقد الزواج، يعاد العربون على بسيط الحال لورثته.
المادة 16
متى انحلت الخطبة بظهور مانع عن عقد الزواج، يرد العربون على بسيط الحال سواء كان هذا المانع معروفاً من الخطيبين أو غير معروف أو كان مما طرأ بعد عقد الخطبة.
المادة 17
إن حدث حل الخطبة بسبب من والد المخطوبة أو أمها أو جدها أو وليها الذي عقد الخطبة واستلم العربون لها بمقتضى ولايته، يرد المسبب المذكور ضعف العربون، وكذا حكم ولي الخطيب وإذا امتنع فلا يعقد عقد جديد قبل الانتهاء من العقد الأول.
المادة 19
متى انحلت الخطبة بسبب من أحد الخطيبين لا حق للمسبب منهما باسترداد هدايا الخطبة التي قدمها بذاته، أو بواسطة وليه وموافقته إذا كان تحت ولاية، وإن كان أخذ هدية يردها.
المادة 20
متى انحلت الخطبة بسبب من والدي الخطيبين وأوليائهما فالهدايا المقدمة للمسبب منهما تسترجع إلى مهديها.
المادة 21
الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة على أن تكون تحت مطلق سلطانها لا حكم لها متى تم عقد الزواج لأنها تكون إذ ذاك هدية زوج إلى زوجته.
المادة 22
الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة يوم عقد الزواج يعمل بها إذا تقدمت في دار الخطيبة، ويسقط حكمها إذا تقدمت في دار الخطيب.
المادة 23
الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة قبل عقد الخطبة حكمها ثابت على الدوام.
المادة 24
متى انحلت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين يبطل حكم هدايا الخطبة وترد إلى مهديها أو إلى ورثته.
المادة 25
متى انحلت الخطبة فالهدايا التي يكون قد قدمها والد الخطيبين أو شخص ثالث إلى الخطيبين أو إلى والديهما لا تبطل بل تبقى معمولاً بها.
المادة 26
متى انحلت الخطبة تجري تسوية مقتضيات الانحلال في ما يتعلق بعربون الخطبة وبهداياها على ما مر بيانه، وإما في ما يتعلق بشرط التضمين فيجري حكم المادة السادسة، وفيما يتعلق بالتعويضات فيجري حكم المادة الآتية.
المادة 27
الخطبة لا تخول أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله الادعاء بما إذا كان يشاء إتمام الزيجة أم لا ويبين الميعاد وتحديده، وعند استنكاف أحدهما تخول الآخر الادعاء بتغريمه بالعربون مضاعفاً وبهدايا الخطبة، وبوفاء شرط التضمين الذي جرى الاتفاق عليه، وإن لم يكن هذا الشرط موجوداً فالمطالبة بدفع تعويض تقدره المحكمة بالنسبة إلى حال المستنكف.
المادة 28
الزواج هو اقتران الرجل بالمرآة اقتراناً شرعياً ومعاونتهما على العيشة الزوجية واشتراكهما في جميع الحقوق الدينية والمدنية المتقنة وتعاونهما في حالتي السراء والضراء وفي حمل أعباء العائلة وتربية الأولاد.
المادة 29
يشترط لانعقاد الزواج ما يأتي:
1- رضا الزوجين بملء الحرية إذا كانا وليي أمريهما، وأما من هو تحت الولاية فرضا الأولياء بصراحة أو سكوت يقوم مقام الرضا، ولا يكون الرضا حراً تاماً إذا كان إكراه أو تغرير.
2- بلوغ سن الزواج، وهو في الذكر متى أتم الثامنة عشرة من عمره وفي الأنثى متى أتمت الخامسة عشرة من عمرها، ويؤذن لهما قبل ذلك بضرورة متى كانت الصحة والبنية تؤهلانهما.
3- عدم وجود مانع من موانع الزواج على ما سيرد في بابه.
4- عقد الزواج بإقامة الصلاة الكنائسية المفروضة من قبل كاهن أرثوذكسي مأذون بإقامة الخدم الدينية وقد رخصت له الرئاسة الروحية بمباركة الإكليل.
المادة 30
إذا كان الأب غائباًَ ولم يعلم أمره وامتدت غيبته إلى ما يزيد عن الثلاث سنين، فلولده الحق بعد الزواج لنفسه من قبل الكنيسة متى بلغ سن الزواج ولا يتوقف إذ ذاك العقد على حضور الأب ورضاه ولكن يشترط رضا الوالدة أو الأقارب أو الرؤساء وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين.
المادة 31
إذا امتنع الأب بدون سبب معقول عن تزويج أبنائه وبناته البالغين سن الزواج يلزم بذلك ويجبر أيضاً على تجهيزهم جهاز المثل.
المادة 32
المرآة التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد متى ترملت من زواجها الأول فعند عقد الزواج ثانية يعقد لها برضاها.
المادة 33
الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لأجل زواجها رضا أبيها ورضاها، وعند عدم وجود الأب رضا والدتها، وعند عدم وجود الوالدة رضا الأقارب، فإن اختلفوا فالحكم للرئيس.
المادة 34
لا يعتد برضى الوصي عند عقد زواج من بلغ سن الزواج وهو تحت قيد الوصاية.
المادة 35
القرابة الدموية على خط مستقيم تمنع الزواج بين ذويها إلى مالا نهاية له، وعليه فالأقارب المتصلون شرعاً بالوضع أو بالطبع أي الأب والأم والجد والجدة فصاعداً إلى مالا نهاية له لا يتزوجون بالمستسفلين أي بالابن والابنة والحفيد والحفيدة وأولادهما إلى ما لا نهاية له وبالعكس.
المادة 36
القرابة الدموية من الجوانب بين شخصين تمنع الزواج بينهما حتى الدرجة الخامسة.
المادة 37
قرابة المصاهرة بين شخصين تمنع الزواج بينهما حتى الدرجة الخامسة.
المادة 38
القرابة من ثلاثة أجناس بين شخصين تمنع الزواج بينهما حتى الدرجة الثالثة.
المادة 39
لا يجوز للمعمد أن يتزوج من فليونته ولا من أمها ولا من ابنتها وهكذا لا يجوز للفليون.
المادة 40
ليس للأقارب المتصلين الوضعيين أن يتزوجوا بالأقارب الوضعيين مهما سفلوا، ولكن إذا كان التبني قد حصل على بسيط الحال وليس بإقامة الصلاة والفرائض الكنائسية القانونية فليس من مانع إذ ذاك عن الزواج.
المادة 41
لا يجوز تعدد الزوجات.
المادة 42
ليس للولي أو الوصي أن يتزوج بمن هي تحت ولايته أو وصايته، ولا لأبناهما وصغارها بعد وقوع وفاتهما إلا إذا كان أبوها في حياته عقد خطبتها مع أحدهم أو أوصى بتزويجها من أحدهم، ولا يجوز أيضاً لأب الولي أو الوصي ولا لأخويهما القاصر الذي هو تحت ولايتهما أو وصايتهما التزوج باليتيمة التي لم تبلغ سن الرشد إلا بالحالة السابقة.
المادة 43
الولي وابن الولي يمكنهما التزوج بالابنة التي هي تحت الولاية متى صارت هي ولية أمرها ببلوغها سن الرشد.
المادة 44
من ثبت عليه الفسق بامرأة محصنة أي ذات بعل لا يجوز له أن يتزوج بها فيما بعد.
المادة 45
الأكليريكي من أية رتبة كان أو الراهب في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية لا يستطيع أن يرتبط بزواج.
المادة 46
المترمل من زيجة ثالثة يمتنع عليه الزواج مرة رابعة.
المادة 47
يشترط لأجل عقد الزواج رخصة من رئيس كهنة الأبرشية الذي يعقد فيها الزواج.
المادة 48
يصدر هذه الرخصة خطا رئيس الكهنة المحلي بناء على استئذان من كاهن طالبي الزواج.
المادة 49
الكاهن يستأذن على مسؤوليته بطلب الإذن بالإكليل، وإذا أزمع أحد الطالبين الأرمل أن يعقد زواجاً للمرة الثانية أو الثالثة لأجل الحصول على طلب الإذن أن يثبت انفكاكه من الزواج السابق، وإذا كان كلا الطالبين أو أحدهما فقط من الأرثوذكس من بلدة أخرى أو من بلاد غريبة أو من مذهب آخر فيجب أن يستحصل على كتاب من الرئاسة التي ينتمي إليها في محل إقامته ليثبت عدم وجود مانع للزواج.
إذا كان كلا الطالبين أو أحدهما من أبرشية غير التي سيعقد فيها الزواج يجب أن يستحصل على كتاب من الرئاسة الروحية لتلك الأبرشية تثبت فيه عدم وجود مانع من زواج الطالبين.
المادة 50
الرئاسة الروحية التي تصدر كتاب الرخصة بعقد الزواج تقيد الرخصة في سجل ويعطى الإذن للكاهن المستأذن.
المادة 51
كتاب الرخصة يجب أن يحتوي على اسم كل من طالبي الزواج ولقبه وصنعته ومسكنه وسنه وعلى الأمر بمباركة الإكليل، والكاهن المأذون بأن يبارك الإكليل هو المسئول عن هذا الكتاب، وللرئاسة أن تمنع إعطاء الرخصة متى وجدت أسباباً مشروعة.
المادة 52
يبارك عقد الزواج وفقاً للأوامر الكنائسية الأرثوذكسية الشرقية أحد كهنة هذه الكنيسة المأذون وذو الصلاحية، بحضور اثنين على الأقل، عدا الإشبينين.
ويعطي هذا الكاهن كلاً من الزوجين سنداً بحصول الإكليل يبين فيه تاريخ مباركة الإكليل وتاريخ الرخصة ونمرتها ومحل صدورها وأسماء العروسين والإشبينين ويمضيه ويختمه مع شاهدين أو أكثر حضروا بركة الإكليل.
المادة 53
يثبت عقد الزواج بالسند الآنف البيان وبشهادة الكاهن الذي تممه أو بسائر الوسائل المشروعة ما عدا يمين الزوجين وإقراريهما.
المادة 54
يمكن أن يقيم الاعتراض على الرخص قبل إجراء الإكليل الأشخاص الآتي الجلاء عنهم.
1- الزوج أو الزوجة أو أحد الخطيبين.
2- الولدان وعند عدم وجودهما أو امتناعهما فالجدود والجدات من الآباء والأمهات. وعند عدم وجود هؤلاء فكل من يأتي بعدهم من الأنسباء أو ذي خبرة كل بإيراده الموانع الشرعية.
3- من كان ولياُ على واحد من المطلوب إكليلهما عند عدم وجود أحد من الأقارب ذوي الصلة القربى وكذلك أخوهما وأختهما بإيضاح عدم كفاءة الطرفين أو أحدهما.
4- الزوج المطلق وأقارب الزوج المتوفى الأعلون والأدنون بإيضاح المانع الوارد في المادة الرابعة والأربعين.
المادة 55
يقام الاعتراض كما تقام الدعوى طبقاً لأصول المحاكمات في المحاكم الكنائسية ويرفع إلى رئيس الأبرشية الذي من صلاحياته أن يصدر رخصة الزواج سواء أصدرها أو لم يصدرها، وهذا يحيله إلى المحكمة الروحية ذات الصلاحية، وبعد تعيين اليوم والساعة والمحل لأجل المحاكمة تأمر المحكمة حسب الأصول بتبليغ الاعتراض إلى الطالبين الزواج وبوجوب حضورهما لدى المحكمة للتدقيق في الاعتراض، ويمكن رفع هذا الاعتراض بواسطة الكاهن المزمع أن يبارك الإكليل، وعلى هذا أن يرفعه حالاً إلى المحكمة الروحية ويعطي إلى المعترض علماً مشعراً برفعه وتقديمه.
المادة 56
متى أقام الاعتراض أحد أصحاب الحقوق بموجب المادة الخامسة والخمسين وما يليها يتوقف الإذن أو الإكليل حتى تقر المحاكم الإيجابية قرارها النهائي البات في ذلك.
المادة 57
يرد الاعتراض بقرار من المحكمة أو بالعدول عنه أمامها فيما لو كان الاعتراض لا يمس القانون الكنائسي.
المادة 58
يحق أن يطلب رد الاعتراض الزوج أو الزوجة المعترض على زواجها وذلك بصورة الدفاع في الدعوى التي تقام أمام المحكمة الروحية التي رفع إليها الاعتراض وهذه الدعوى ترى بغاية السرعة طبقاً لأصول المحاكمات المتداولة.
المادة 59
إذا جرى عقد زواج خلافاً للشريعة الكنائسية الأرثوذكسية يمكن أن يطلب فسخه وإبطاله بإقامة دعوى أو اعتراض من قبل أصحاب الحق المذكورين بالمادة الرابعة والخمسين، وإن كانوا غير راشدين أي لم يكملوا السنة الحادية والعشرين من عمرهم فأولياءهم على مقتضى الشريعة.
المادة 60
عندما يطلب إبطال الزواج لعدم حصول الموافقة الحرة بسبب إكراه أو تغرير أحد الزوجين، يقيم هذه الدعوى حينئذ أحدهما الذي لم يحصل موافقته بملء الحرية، إلا إذا وافق برضاه واختياره بعد تتميم الزواج ولم يقم الحجة للحال أمام الرئاسة الروحية ذات الصلاحية.
المادة 61
عندما يطلب إبطال الزواج لعدم الموافقة من الوالدين هم أولياء الزوجين العتيدين يمكن أن يطلب هذا الإبطال الوالدون والأولياء فقط، وإنما يصرف النظر عنه إذا اتضح أن هؤلاء ممن لا يعارضون في زواج من هم تحت ولا يتهم، أو أنهم يتحملون أن يعيش هو تحت ولايتهم على رأيه الخاص أو إذا لم يوجد سبب معقول يمنع مثل هذه الزيجة.
المادة 62
عندما يطلب إبطال الزواج بسبب سن الزوجين العتيدين يمكن أن يعرض أمر إبطاله والدا هذين الزوجين وأخوتهما والزوجان نفسهما فقط.
ويطوى عن هذا الأمر كشحا إذا بلغ الزوج الجديد السن المطلوبة شرعاً بعد عقد الزواج قبل إقامة الدعوى.
المادة 63
عندما يطلب إبطال الزواج لمانع من موانع الزيجة المتقدم ذكرها أو لعدم تلاوة الصلوات المفروضة قانوناً، أو لكون الكاهن الذي أجراها غير مأذون، يمكن أن يقوم بهذا الطلب الأشخاص الآتي الجلاء عنهم:
أولاً: أحد الزوجين.
ثانياً: الزوج الذي ألحقت به الزيجة الثانية ضرراً.
ثالثاً: الأقارب المتصلون لأحد الزوجين.
ولرئيس الكهنة المحلي أن يصدر عفواً حكماً بإبطال الزيجة الجارية خلافاً للناموس إذا كان قد حصل بسببها عثرة عظيمة في رعيته.
المادة 64
الحكم في صحة زيجة أو عدمها عائد للمحاكم الروحية ذات الصلاحية، والإقرار واليمين من الزوجين لا يجوز اعتبارهما برهاناً على الزوجية.
المادة 65
إذا جرى عقد زواج غير ممنوع بدون إذن الرئاسة الروحية فالكاهن الذي أجراه يجازى بموجب القوانين الشريفة.
المادة 66
إن أمثال هذه الزيجات يسمح بها الآن تساهلاً على الشروط المبينة أدناه:
المادة 67
من المحتم على المسيحية الغير الأرثوذكسية المزمعة أن تتزوج برجل أرثوذكسي:
أولاً- أن تستحصل على شهادة من الرئاسة الروحية التي تنتسب إلهيا تنطق بأنها حرة في أن ترتبط بزواج بخلوها من مانع مشروع.
ثانياً- أن تتعهد أن ترجع إلى الرئاسة الروحية الأرثوذكسية والمحاكم الكنائسية الأرثوذكسية وشرائعها في كل دعوى زوجية تتكون بينها وبين رجلها الأرثوذكسي الذي ستقترن به، وكذلك في أمر إعالة الأولاد الذي يحصلون من هذا الزواج وتربيتهم وتعليمهم وتهذيبهم على مقتضى المبادئ والمعتقدات الأرثوذكسية.
المادة 68
بناء على الشهادة والتعهد المتقدم ذكرهما في السابقة وعلى وجود مانع للرجل الأرثوذكسي من الزواج تصدر المأذونية للكاهن الأرثوذكسي القانوني بإجراء الإكليل.
المادة 69
جرى التعامل في مثل هذه الظروف أن يعقد الإكليل الكاهن القانوني المأذون للطائفة التي ينتسب إليها الرجل.
المادة 70
الزوجان يلتزمان بأن يحافظا على الأمانة الزوجية والاحترام المتبادل وأن يعيشا سوية ويتحملا بمخافة الله ما طرأ على كل واحد منهما من ضروب التعاسة.
المادة 71
الرجل هو رأس المرآة والعائلة وعليه أن يقوم بإعاشة امرأته ما داما زوجين وذلك على نسبة أمثاله ما لم تكن ناشزة.
المادة 72
على الرجل أن يفي ما على المرآة من الديون العادلة ومصاريف معالجتها في أمراضها ومصاريف دفنها والصلاة على نفسها.
المادة 73
المرآة تتخذ لقب زوجها وتابعيته وتشترط بطبقته الاجتماعية وتحفظ ذلك حتى بعد مماته ما دامت في حالة الترمل، وتقطن في بيت زوجها ولها أن تسكن معه المسكن الشرعي الواحد بعينه وتتبعه إلى حيثما أقام.
المادة 74
المرآة لا تلتزم بأن تتبع على الدوام تابعية زوجها ومذهبه كلما غير أحداهما بل لها أن تحتفظ بما كان عليه زوجها في حين عقد الزواج.
المادة 75
المرآة الموسرة تلتزم بأن تعين زوجها المعسر.
المادة 76
إن رؤي بعد طلاق الرجل أن المرآة حامل فإما أن يكون على رأيها أو على رأي الرجل، أما في حالة اعترافها هي بأنها حامل فتلتزم بأن تعلن ذلك للرجل في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الطلاق، وبأن تقبل عندها من تلاحظ أمر الجنين حتى الولادة متى أرسل لها زوجها المطلق شخصاً لأجل هذه الملاحظة.
وأما في حالة إنكارها بأنها حامل فتلتزم بأن تذعن للفحص من قبل ثلاث قابلات تعينهن المحكمة ذات الاختصاص ولقبول من يلاحظ أمر الجنين عندها في حا 04;ة ثبوت حملها.
المادة 77
إن رؤي بعد موت الرجل أن المرآة حامل فأما أن يكون ذلك على رأيها أو على رأي ورثة الرجل، أما في حالة اعترافها بأنها حامل فتلتزم بأن تعلن ذلك لورثة رجلها في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة، وبأن تقبل عندها من يلاحظ أمر الجنين حتى الولادة متى أرسل هؤلاء الورثة شخصاً لأجل هذه الملاحظة، وأما في حالة إنكارها بأنها حامل فتلتزم بأن تذعن للفحص من قبل ثلاث قابلات تعينهن المحكمة ذات الاختصاص ولقبول من يلاحظ أمر الجنين في حالة ثبوت حملها.
المادة 78
من المتحتم على الزوجين وأقاربهما المستعلين بوجه العموم وعلى الأم أيضاً أن ينفقوا على أولادهم وصغارهم المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة إن كانت حال الأولين تمكنهم من ذلك.
المادة 79
عند عدم وجود فسخ يقدم الأب على الأم في أمر تربية أولادهما ما لم تكن المحكمة قد رأت أن الأب غير مستحق أو غير كفؤ لأن يعني بأمر تربية أولاده لاختلال عقله أو لعلة أخرى أو لأن الابن مفتقر إلى حضانة والدته بسبب صغر سنه.
المادة 80
حصول الفسخ يرجح غير المسبب من الزوجين في أمر تربية أولادهما، إلا إذا ارتبطت الأم الغير المسببة بزواج ثان فالأب يتولى تربية الأولاد.
المادة 81
إذا وجد عند الأبناء والأحفاد ثروة كافية يلتزمون بالإنفاق على والديهم وأقاربهم المستعلين المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة.
المادة 82
إذا كان أحد هؤلاء الثلاثة قائماً بالإنفاق لا يحق أن يطالب الآخرين بشيء يفرضه عليهم وذلك لأنه يعد متبرعاً.
المادة 83
عند وجود الأحوال المبينة سابقاً على الولد الطبيعي الغير الشرعي أن ينفق على أمه وبالعكس والجد أب الأم ينفق على سبطه.
المادة 84
إذا لم يتفق على النفقة بالتراضي فإنها تفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها وحالته الاجتماعية وثروة الملتزم بالنفقة وتحسب ما دامت الحاجة إليها وتعدل بالزيادة والنقصان أو تبطل إبطالاً كاملاً متى طرأ تغيير على ثروة الملتزم بالنفقة والمستحق النفقة أو متى ارتكب المستحق النفقة جريمة ضد المنفق عليه يستحق لأجلها العقاب.
المادة 85
كل واحد من الزوجين هو سيد ثروته الخاصة، وله أن يتصرف بها كما يرى ما لم يكن قد جرى الاتفاق بينهما على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل يعد بحكم الداخل في صلب عقد الزواج أو استدركت الشريعة هذا الأمر بينهما بنوع خاص.
المادة 86
باطل كل اتفاق يحدث تغييراً في الحقوق القانونية لأي من الزوجين في ما جاءت الشريعة بتحريمه.
المادة 87
بعد تتميم الزواج لا يجوز على الإطلاق لأحد الزوجين أن ينفرد في تبديل الاتفاقات الزوجية لا بإجراء عقد بين الأحياء ولا بوصية.
المادة 88
كل مال حصل للزوجة بعد عقد الزواج يعتبر بظاهر الحال للزوج حتى يقوم الدليل بخلافه.
المادة 89
كل مال تملكه المرآة بكد يمينها فيما خلا الأعمال البيتية يختص بها.
المادة 90
البائنة هو كل ما يتفق على تقديمه بصورة عامة أو خاصة شفاها أو خطاً من والدي المرآة أو من المرآة نفسها، وخطأ من شخص آخر على سبيل جهاز للمرآة تخفيفاً من أعباء الزواج وهي اختيارية.
المادة 91
يشترط لنفاذ اتفاقية البائنة قبل الزواج أو بعده ما يأتي:
أولاً- زواج شرعي مزمع أن يحصل أو هو حاصل بين شخصين.
ثانياً- أن يكون مقدم البائنة أياً كان حر الإرادة والتصرف مختاراً بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل.
ثالثاً- شيء مملوك يقدم ليكون بائنة.
رابعاً- شخص تقدم البائنة لأجله تخفيفاً لأثقال الزواج.
خامساً- تعهد بإعطاء البائنة بموجب اتفاقية خطية عامة أو خاصة، أو اتفاقية غير خطية يكتفي بالشهود لإثباتها، أو بتسليم البائنة. وإن لم تتم هذه الشروط تبطل البائنة.
المادة 92
يلزم المتعهد بالبائنة أو ورثته بعد موته تقديم البائنة على وجه من الوجوه مع رباها أيضاً.
المادة 93
البائنة المقدمة من الأم أو أقارب الأم المستعلين أو سواهم من الأنسباء أو من الزوجة نفسها يقال لها البائنة للاستغلال.
المادة 94
البائنة المقدمة من الأب أو من أقارب الأب المستعلين من مالهم أو بناء على أمرهم أو بواسطتهم تدعى البائنة الأبوية.
المادة 96
البائنة التي تقدم بشرط أن ترجع إلى مقدمها عند فك صلة الزواج يقال لها مستحقة الرجوع.
المادة 97
البائنة المحددة قيمتها أو ثمنها بدراهم معينة تدعى مقومة وإلا فتدعى غير مقومة وحكم المقومة إن ما يلحق بها من الخطر يضمنه الرجل لأنه مسئول عن فسادها وفنائها، وحكم الغير المقومة إن ما يصيبها من الخطر عائد ضمانه على المرآة لأنها مسئولة عن فسادها وفنائها.
المادة 98
التعهد بالبائنة تجب المطالبة به حالما يتم عقد الزواج، ويسقط حكم البائنة إن لم يعقد الزواج.
المادة 99
يسقط حكم تقديم البائنة لو كانت موافقة مقدم البائنة الخارجية قد جرت على أثر خداع وتغرير.
المادة 100
الأشخاص المكلفون بالتجهيز هم الآتية أسماؤهم:
أب الشخص المجهز، وعند عدم وجوده فأقارب الأب المستعلون دائماً.
ثم الأم فقط لعلة هامة ثابتة بالتجربة تعينها المحكمة أو لعلة صريحة مشروحة.
المادة 101
ما يأتي يصح أن يكون بائنة:
أولاً: منقول أو غير منقول قابل للاستبدال أو غير قابل للاستبدال، مملوك من مقدم البائنة أو من غيره وحينئذ يلتزم بثمنه.
ثانياً: حق في منقول أو في غير منقول، فوائد، منفعة، استغلال، وهلمّ جرّا.
ثالثاً: سند على مقدم البائنة أو على شخص ثالث.
رابعاً: دين على أخذ البائنة.
خامساً: إرث أو وصية.
المادة 102
لا حكم لوعد الزوجة بالبائنة متى لم تعين قيمتها أو لم تعين شيئاً صريحاً.
المادة 103
وعد الأب بتقديم بائنة غير معينة تعهد يعمل به وقيمتها تتعين على قول رجل عدل أو رجال عدول.
المادة 105
إذا كان الأب معسراً وله ابن بحالة اليسر فعلى هذا الابن الموسر أن يجهز أخته المزمعة على الزواج تجهيز مثلها.
المادة 106
الأم لا تجبر على تجهيز ابنتها إلا بحكم الشريعة أو لعلة ثابتة بالتجربة، ولا الأب من مال زوجته متى كانت هي لا تريد، على أنها إذا تعهد بذلك لزمها الوفاء.
المادة 107
الأم غير الأرثوذكسية التي لها ابنة أرثوذكسية حكمها حكم الأم الأرثوذكسية في أمر التجهيز.
المادة 108
إذا ظهر أن البائنة ملك شخص آخر غير مقدمها واستحقها بحكم فيكون مقدمها مسئولا بقيمتها لمن تقدمت له.
المادة 109
تقدر الزوجة أن تقدم كل ثروتها بائنة.
المادة 110
البائنة لم تقدم في الزواج الأول هي مرعية في الزواج الثاني أيضاً ما لم يكن قد حصل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 111
إن امتنع المجهز عن تسليم البائنة في أجلها المعين لزمته عائدات عروض البائنة وفائد أموالها 6 في المئة ما لم يكن قد جرى مباشرة الاتفاق على أجل لتسليمها بدون أن يكون لعقد الزواج تأثير على هذا الأجل.
المادة 112
البائنة هي للمرآة ولكنها تلبث تحت تصرف الرجل وإرادته، ولا تباع ولا ترهن حتى ولو أرادت المرآة إلا لأسباب معينة.
المادة 113
لا يجوز للمرآة أن توصي بالبائنة ولا أن تهديها وبعد موتها تكون تركة لورثتها، وكل هبة أو وصية تصدر منها بالبائنة تعد باطلة.
المادة 114
إذا تعهدت امرأة وتكفلت ببائنة وهي فوق الحادية والعشرين من عمرها لا يحق لها الرجوع عنها.
اترك تعليقاً