القانون رقم 28 للعام 2011 القاضي بفرض رسم بنسبة 30 % من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/1/1433 هجري الموافق لـ 26/12/2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1..
يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة الى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية.
المادة 2..
يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة من قبل المديرية العامة للجمارك.
المادة 3..
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدوره.
دمشق في 2/2/ 1433 هجري الموافق لـ 28/12/ 2011 ميلادي.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً