المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001.
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً بتوسيع قائمة المخالفات والغرامات التي تخص قانون الجامعات الخاصة الصادر في المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001.
وفيما يلي نص المرسوم:
الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقم 383
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 16-8-2011 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 13-9-2007.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تحدد لائحة الجزاءات المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 3/9/2007 بما يلي:
تسلسل المخالفة الجزاء (العقوبة)
1 عدم مراعاة شروط تأليف المجالس, إنذار الجامعة بإزالة المخالفة وعدم نفاذ القرارات الصادرة عن المجلس المخالفة
2 زيادة عدد الطلاب في الشعبة التدريسية خلافاً لقواعد الاعتماد 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية غرامة على كل طالب زيادة مع إزالة المخالفة.
3 زيادة نسبة الطالب إلى الأستاذ أو المشرف أو الفني عن الحد المعتمد. 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية غرامة على كل طالب زيادة مع إزالة المخالفة.
4 عدم توافر أعداد الكتب والدوريات في المكتبات وفق قواعد الاعتماد. 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل مثل ناقص مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة.
5 عدم الالتزام بخطط تأمين أعضاء الهيئة التدريسية التي وضعتها الجامعة. 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية غرامة على كل عضو مرشح وفق الخطة للتعيين أو الإيفاد كمعيد ولم يتم تعيينه أو إيفاده مع التأكيد على التنفيذ.
6 استعمال التجهيزات المستوردة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 لغير خدمة الجامعة. 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية غرامة عن كل مخالفة مع إزالة المخالفة، واستيفاء الرسوم المستحقة عليها قانوناً.
7 إعطاء شهادات تدريب دون ترخيص. 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية غرامة على كل متدرب.
8 قبول طلاب مستمعين خلافاً للأنظمة المعتمدة. 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية غرامة على كل طالب مستمع مع إزالة المخالفة وإعادة الرسم للطالب المستمع.
9 زيادة أعداد الطلاب في الورشة أو المخبر أو المرسم خلافاً لقواعد الاعتماد. 150000 ل.س مئة وخمسون ألف ليرة غرامة على كل طالب زيادة مع إزالة المخالفة.
10 قبول طلاب أو نقلهم خلافاً لقواعد وشروط القبول أو النقل. 200000 ل.س مئتا ألف ليرة سورية غرامة على كل طالب مخالف مع إزالة المخالفة وإعادة الرسوم والأقساط للطالب.
11 قبول أعضاء في الهيئة التعليمية للعمل في الجامعة قبل معادلة شهاداتهم وفحص إنتاجهم بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية. 200000 ل.س مئتا ألف ليرة سورية غرامة عن كل مرشح مع إزالة المخالفة.
12 التكليف بالتدريس من غير حملة شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها خلافاً للأنظمة المعتمدة. 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية غرامة على كل مدرس مع إزالة المخالفة.
13 قبول طلاب زيادة على العدد المحدد للقبول في كل برنامج. 400000 ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية غرامة على كل طالب مع حسم عدد المقبولين زيادة مع حصة الجامعة للقبول في العام التالي.
14 عدم توافر مرافق الخدمات الصحية أو العامة أو الخاصة في الجامعة أو فرع لها وفق قواعد الاعتماد. 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية عن كل مرفق مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة.
15 عدم تأمين الأجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية وفق قواعد الاعتماد. 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية لكل برنامج مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة.
16 النقص في كراسي طب الأسنان. 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية عن كل كرسي ناقص وإنذار الجامعة باستكمال النقص خلال مدة محددة.
17 الإعلان أو قبول طلاب في برنامج أو التدريس فيه قبل اعتماده 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية غرامة مع إزالة المخالفة وإعادة الرسوم والأقساط إلى الطلاب
18 زيادة رسوم التسجيل أو الأقساط أو كلاهما على الطلاب قبل صدور قرار وزير التعليم العالي بالزيادة 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية غرامة وإعادة الرسوم والأقساط التي تم استيفاؤها زيادة
19 تكليف أعضاء هيئة تدريس بتدريس مقررات ليست من اختصاصهم 200000 ل.س مئتا ألف ليرة سورية غرامة عن كل مخالفة مع إزالة المخالفة
20 عدم توفير السجلات والملفات وفق قواعد الاعتماد 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية غرامة عن كل ملف أو سجل ناقص مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة
21 عدم التقيد بأسس معادلة المقررات 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية غرامة عن معادلة مقررات كل طالب خلافاً للقواعد
22 عدم تجهيز أقسام القبول والتسجيل وفق قواعد الا
عتماد 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة
23 عدم تجهيز المكتبة المركزية أو مكتبات الكليات في المقر الرئيسي أو الفرعي بالتجهيزات المحددة في قواعد الاعتماد 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية غرامة عن كل مكتبة غير مجهزة مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة
24 عدم توافر المواصفات الفنية والصحية وضمانات السلامة وفق المعايير الوطنية المعتمدة 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة
25 استخدام أرض الجامعة وما عليها خلافاً للغايات المحددة في قواعد الاعتماد 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة خلال مدة محددة
26 عدم الالتزام بالمساحات الخضراء المزروعة في الجامعة أو في فرعها وفق قواعد الاعتماد. 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة بالالتزام بالمطلوب خلال مدة محددة
27 الإعلان عن قبول طلاب جدد في كل عام دراسي قبل صدور قرار مجلس التعليم العالي الذي يحدد عدد الطلاب المسموح قبولهم. 200000 ل.س مئتا ألف ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة
28 مخالفة قرارات مجلس التعليم العالي الخاصة بالمنح المخصصة للوزارة. 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية عن كل مخالفة وإعادة الرسوم المستوفاة للطلاب
29 ثبوت تدخل المالكين بالأمور التعليمية 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة
30 عدم تحقق الجامعة من صحة الوثائق التي قبل على أساسها الطالب في المواعيد المحددة 200000 ل.س مئتا ألف ليرة سورية غرامة عن كل مخالفة مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة خلال مدة محددة
31 التكليف بالتدريس لأعضاء الهيئة التعليمية من العاملين في الجامعات الحكومية والجهات العامة قبل صدور الصك اللازم 10000 ل.س مئة ألف ليرة سورية غرامة عن كل عضو هيئة تعليمية مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة
32 التكليف الوهمي لعضو الهيئة التعليمية بالتدريس 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية غرامة عن كل مخالفة مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة
33 زيادة العبء الدراسي للطالب على الحد الأعلى المحدد في قرارات مجلس التعليم العالي 200000 ل.س مئتا ألف ليرة سورية غرامة عن كل طالب كلف بساعات تزيد على العدد وعدم احتساب الساعات الزائدة وإعادة الرسوم إلى الطالب
34 مخالفة الخطة الدراسية للبرنامج 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية غرامة على كل مخالفة مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة
المادة 2- يتم ضبط المخالفات من قبل لجان يؤلفها وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي.
المادة 3- تفرض الغرامات المذكورة في المادة (1) من هذا المرسوم بقرار من مجلس التعليم العالي، ويتم استيفاؤها مباشرة من الجامعة المخالفة، وتسدد بموجب إيصالات مالية، وتؤول حصيلة الغرامات إلى الخزينة العامة للدولة، وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة.
المادة 4-أ- يوقف القبول في كلية أو برنامج معين إذا لم يتم إزالة أي مخالفة من المخالفات المبينة في الفقرات (2-3-9-13-15-16-25) خلال المدة التي حددها مجلس التعليم العالي.
ب- يوقف القبول في الجامعة لمدة يحددها مجلس التعليم العالي إذا تحققت ثلاث مخالفات من المخالفات المبينة في الفقرة السابقة ولم تتم إزالتها خلال العام الدراسي.
ج- يلغى الترخيص وتغلق المؤسسة بمرسوم وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته بناءً على اقتراح مجلس التعليم العالي إذا خالفت المؤسسة الأهداف المرخصة من أجلها أو أصبحت عاجزة عن تحقيق هذه الأهداف.
المادة 5- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينهى العمل بأحكام المرسوم رقم 70 لعام 2009.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً