بحث في أطراف التنفيذ
مقدمة :
عادة ما تنتهي الخصومة المعروضة أمام القضاء بأحكام أو قرارات وبذلك ينتقل المستفيد من الحكم إلى مرحلة تحصيل حقه عن طريق التنفيذ على المحكوم عليه،غير أن الإنتقال إلى هذه المرحلة لا يتم إلا إذا كان الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي فيه أي له قوة وحجية معا بمعنى نهائي،وقد يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل كما توجد أيضا الأوامر التي أعطاها المشرع صفة السند التنفيذي،بالاضافة إلى بعض المحرارات الاخرى التي تحتاج إلى الأمر بها أو التأشير عليها من قبل الجهات القضائية أو إلى تبليغها للمدين قبل مباشرة إجراءات تنفيذها نذكر منها على سبيل المثال أحكام التحكيم والسفاتج……إلخ،وفي المقابل يمكن أن نكون أمام مرحلة التنفيذ دون المرور على القضاء لإثبات الحق والحصول على سند تنفيذي وهذا في حالة المحرارات التوثيقية التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي هذه السندات التنفيذية نصت عليها المادة 600 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
وللاطلاع على البحث كامل
اترك تعليقاً