مسودة اولية لقانون الاعلام
الفصل الأول : التوجيهات والتعاريف:
المادة(1)
يسمى هذا القانون قانون الاعلام
المادة( 2)
الاعلام الحر المستقل وجميع وسائله على اختلاف انواعها حرة لاتقيد حريتها الا بالدستور والقانون
المادة( 3)
يستند قانون الاعلام الى المبادىء العامة في دستور الجمهورية العربية السورية حول حرية التعبير وحق الانسان في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام وإلى الحريات الأساسية وفقاً لمفاهيم الثقافة والقيم الوطتية والقومية والى مسؤولية الاعلام في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب الحيوية وحماية الهوية الوطنية كما يستند الى جميع الاتفاقيات والوثائق الدولية الموقفعة والمتعلقة بالمجالات المذكورة انفا
المادة(4)
يقصد بالتعابير والتعاريف التالية في معرض تطبيق احكام هذا لاقانون ماهو مبين بجانب كل منها:
المجلس: المجلس الوطني الاعلى للاعلام
الوسيلة الاعلامية: كل وسيلة اعلامية تصدر باسم معين وبصفة دورية وتقوم بنقل او نشر او بث المحتوى الاعلامي للجمهور
المطبوعة غير الدورية: كل منتج اعلامي مطبوع يصدر باسم معين بغاية عرضه على الجمهور ولاتصدر بصفة دورية
المطبوعة الدورية: كل منتج اعلامي غير اعلاني مطبوع يصدر باسم معين بغاية عرضه على الجمهور وبصورة دورية او منتظمة
وسائل الاعلام السمعي البصري: كل ارسال لمحتوى سمعي او بصري او كليهما باحدى وسائل البث لتصل الى الجمهور
وسائل الاعلام الالكتروني: جميع الخدمات الاعلامية من النشر النصي والمصور والبث السمعي والبصري للمعلومات والافكار بجميع اجناسها الصحفية واشكالها الفنية وبجميع اللغات على موقع في شبكات الاتصال الالكتروني
المحتوى الاعلامي: مل ما ينشر في وسيلة اعالمية من نص او رسم او اشارة او صورة فوتوغلاافية او صوت او صورة متحركة منفردة او مجتمعة
الاعلامي: كل من يحترف انتاج واعداد محتوى من اجل نشره في أي وسيلة اعلامية
الشخص الطبيعي او الاعتباري
المؤلف : مبتكر المحتوى المعد للنشر
الجمهور: مجموع المتلقين لمحتوى تنشره احدى الوسائل الاعلامية مهما كان عددهم
الترخيص: موافقة تعطى للشخص تسمح له بتاسيس وسيلة لممارسة العمل الاعلامي
الناشر: الشخص الذي يملك احدى الوسائل الاعلامية لتقديم محتوى يستهدف الجمهور بعد حصوله على الترخيص
النشر: ايصال المحتوى الى الجمهور باستخدام وسيلة اعلامية
رئيس التحرير: الاعلامي المخول بالاشراف على السياسة التحريرية للوسيلة الاعلامية واعطاء اذن نشر المحتوى فيها ويتم تعيينه من قبل الناشر
المدير المسؤول : الشخص الطبيعي الذي يعنيه النشر ويمثل الوسيلة امام الجهات الادارية
طرائق البث:
البث الفضائي: البث الذي يتم عبر محطات البث الفضائية الثابتة اوالمتنقلة عبر الاقمار الاصطناعية
البث التلفزيوني:الارسال البصري بالموجات الكهرومغناطيسية او اية وسائل الكترونية او هاتفية سواء صاحبه صوت ام لم يصاحبه وبما يسمح للجمهور التقاطه
البث الاذاعي: الارسال الصوتي بالموجات الكهرومغناطيسية او اية وسائل الكترونية او هاتفية تسمح للجمهور بسماعه او التقاطه
الشبكة: شبكة معلوماتية كالانترنيت والشبكات النقالة او ما يشابهها تسمح بالتواصل الالكتروني لتبادل البيانات والمعلومات بين المرسل والمستقبل.
التواصل الالكتروني: تداول معلومات ليس لها طابع المراسلات الشخصية توضع في متناول الجمهور على الشبكة
الموقع الالكتروني الاعلامي: موقع الكتروني ينشر على الشبكة يتصف بالاحترافية ويصدر باسم وعنوان معين ويشتمل على محتوى اعلامي قابل للنشر
وثيقة الاعتماد: وثيقة يصدرها المجلس تثبت اعتماد الموقع الالكتروني الاعلامي في الجمهورية العربية السورية وتخول العاملين فيه المزايا الممنوحة في هذا القانون
مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المحتوى بغية اتاحة الفرصة امام الوسيلة الاعلامية الاكترونية التواصل مع الجمهور على الشبكة ويسمى ا اختصارا المضيف
بيانات الحركة: أي معلومة يجري تداولها على الشبكة وتشير بوجه خاص الى مصدر الاتصال والعناوين المستخدمة والمواقع التي يجري الدخول الايها ومدة الاتصال
الخصوصية : حق الفرد في المحافظة على اسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمه منزله وملكيته الخاصة وعدم اختراقها او كشفها دون موافقة مثبتة منه.
الفصل الثاني: المبادىء العامة
المادة ( 5)
يقوم العمل الإعلامي على نشر محتوى من طرف صانع له إلى طرف آخر متلقّ بأيّ وسيلة إعلامية، مع مراعاة المبادئ العامة التالية:
1) احترام حرية التعبير كركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي، على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية،
2) علانية وشفافية المعلومات، وحماية حق الإعلامي في الحصول على المعلومات من أيِّ جهة،
3) واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأيِّ شكل كان،
4) احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر
5) الالتزام بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة طبقاً للقوانين الناظمة لها، وتعد مهنة الاعلام اداريا من المهن الفكرية
6) الامتناع عن نشر كلِّ شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب والكراهية والعصبية والمذهبية والطائفية والعنصرية،
7) الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في صنع ونشر المحتوى عبر الوسائل الإعلامية
8) الامتناع عن كلِّ ما يسيء إلى الأديان السماوية والمعتقدات الدينية.
9) الامتناع عن كلِّ ما يمس رموز الدولة (النشيد الوطني والعلم وشخص رئيس الجمهورية)
10) منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلافها.
الفصل الثالث : في الحقوق والواجبات
المادة ( 6)
لا سلطة أو وصاية على الإعلاميين في أداء عملهم لغير القانون ولا يخضع المحتوى المنشور في جميع الوسائل الإعلامية للرقابة المسبقة او اللاحقة من قبل أي جهة دون ان يعني ذلك الاخلال بالمسؤولية عن محتوى مايتم نشره في هذه الوسائل
المادة (7)
حرية الإعلامي مصانة في القانون، ولا يجوز أن تكون المعلومة والرأي الذي ينشره أو يبثّه الإعلامي سبباً في المساس بأمنه وحريته، كما لا يحقُّ لأيِّ جهة مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا أمام القضاء وفي جلسة سرية.
المادة (8)
للإعلامي حقَّ الحصول على المعلومات المتاحة (إحصاءات وأخبار ووثائق وصور وخرائط ومواد فلمية وتسجيلات أو أيّ محتوى إعلامي آخر) من أية جهة كانت وبطريقة مشروعة. وللإعلامي الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات، وعلى الجهات العامة كافة تعيين الجهة التي تؤمِّن للإعلامي عملية الحصول على المعلومات، وتلتزم بالردّ على الطلب المُقدَّم من الإعلامي للحصول على المعلومة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ إيداع الطلب لديها بشكل مكتوب ومعلَّل، وفي حال امتناعها عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال هذه المدة يعدُّ ذلك رفضاً للطلب المُقدَّم.
المادة ( 9)
1- يختصَّ مجلس الدولة، وعلى وجه السرعة، في النظر في قرار الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات، على أن تقدّم الدعوى مِن مُقدَّم الطلب ضد الجهة العامة خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتلبية لطلب أو رفضه أو الامتناع عن الرد عليه
2- في حال أقرَّت المحكمة أنَّ حجب المعلومات غير ضروري وليس له مسوّغات قانونية، يلغى حكماً قرار الرفض أو الحجب الجزئي، وتُلزم الجهة بإعطاء المعلومة للإعلامي.
المادة ( 10 )
يحظر على أيِّ جهة فرض قيود تعوق حرية تدفّق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الإعلاميين للحصول على المعلومة. كما أنَّ للإعلامي الحقَّ في حضور المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بالشأن العام ونشر وقائعها
المادة (11)
أيِّ إهانة أو اعتداء على الإعلامي أثناء أو بسبب قيامه بأعماله، فإنه يعدُّ اعتداء على موظف رسمي، بحسب القوانين النافذة.
ثانيا : في الواجبات:
المادة(12)
يلتزم الاعلامي فيما ينشره او يبثه بالمبادىء والقيم التي يتضمنها هذا القانون مراعيا كل اعماله مقتضيات الامانة والاخلاق والنزاهة والصدق واداب الصحافة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين او يمس حرياتهم ويمتنع عن الدعوة الى العنصرية او التعصب او التطرف او معاداة مبادىء حقوق الانسان او اثارة النعرات الطائفية والمذهبية او كل ماينطوي على اهانة الاديان السماوية او المعتقدات الدينية.
المادة (13)
يلتزم الاعلامي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين ويساءل الاعلامي تاديبا اذا خل بواجباتة المبينة في هذ1ا القانون او الميثاق
المادة(14)
يلتزم الاعلامي بالمبادىء القومية والوطنية ويعمل على احترام الهوية الوطنية والنهوض
المادة (15)
لكل انسان الحق في حماية شخصيته وكرامته وشرفه ومكانته ولايجوز للاعلامي التعرض لها ولا يعتبر اختراقا للخصوصية الشخصية في الاحوال التالية:
1- توجيه النقد او نشر معلومات للمكلفين بعمل او خدمة عامة على ان يكون المحتوى الاعلامي وثيق الصلة باعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة
2- اذا كان في سلوك الشخص (المشهور) المتعلق بشخصيته او عائلته ما من شانه جلب الانتباه العام
على الوسائل الاعلامية كافة عدم قبول التبرعات او الاعانات او مزايا خاصة من جهات اجنبية يطريقة مباشرة او غير مباشرة وتعتبر اية زيادة في اجر الاعلانات التي تنشرها لهذه الجهات عن الاجور المقررة للاعلان اعانة غير مباشرة ويحدد المجلس اليات تقديم دعم مباشر او غير مباشر للوسائل الاعلامية.
المادة (17):
على الوسائل الاعلامية كافة تنظيم كافة الدفاتر المنصوص عليها في المادة /16/ من قانون التجارة وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والاداري من قبل السلطات المختصة بحضور صاحب الوسيلة الاعلامية او مديرها المسؤول وتلتزم الوسائل الاعلامية الموخص لها بنشر ميزانيتها خلال مدة 34 اشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة”( 18)
لايجوز ان يتجاوز المحتوى الاعلاني نسبة الثلث من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل الاعلامية على اختلاف انواعها.
في التصحيح والردّ..
المادة (19)
تلتزم الوسائل الإعلامية كافة بناء على طلب صاحب العلاقة، بنشر أو بثّ تصحيح ما سبق نشره أو بثُّه من وقائع أو تصريحات تتعلَّق به دون نقص أو تحريف، ويجب أن يتمَّ هذا النشر أو البثّ ضمن المهل والشروط المحدَّدة.ادناه
1- بالنسبة إلى المطبوعات الدورية، ينشر الردّ في أول عدد يصدر بعد تسلُّم طلب الرد.
2- بالنسبة إلى الوسائل الإعلامية الإلكترونية والرسائل الرقمية، سواء كانت رسائل نصية (SMS) أم رسائل وسائط متعددة (MMS) أم أيّ نوع آخر من الرسائل الرقمية المتضمِّنة محتوى إعلامياً، فينشر الرد فور وروده.
3- بالنسبة إلى المحتوى في الوسائل الإعلامية التي تبثّ مباشرة على الهواء، يجب نشر الرد الذي يرد إلى الوسيلة الإعلامية فوراً في حال كان البثُّ المباشر لا يزال قائماً، وإلا على الشكل التالي
في الجزء الأول من الحلقة التالية للبرنامج ذاته..
إذا ورد الخبر في إحدى نشرات الأخبار الرئيسة، ينشر الردّ في مقدّمة النشرة التالية المماثلة. أما إذا ورد الخبر في أحد مواجيز الأخبار، فينشر الرد في الموجز أو النشرة التالية
إذا ورد الخبر الأول كخبر عاجل في أية وسيلة إعلامية، فيتمُّ نشر الرد في خبر عاجل فوري وفي الوسيلة نفسها،
المادة(20)
نشر التصحيح في المكان نفسه والحجم نفسه أو المساحة الزمنية مجاناً، بما يضمن توضيح وجهة نظر صاحب الرد ومن دون تحريف، فإذا جاوزه كان للوسيلة الحق في مطالبة صاحب العلاقة قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تعرفة الإعلانات المقرَّرة،
المادة (21)
إذا تُوفِّي الشخص المذكور في المحتوى المردود عليه أو المصحَّح، ينقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته، على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو واحد منهم، وللورثة الحق أيضاً في أن يردوا على كلِّ محتوى ينشر عن مورّثهم بعد وفاته
المادة (22)
على صاحب الشأن أن يرسل طلب التصحيح بموجب كتاب مضمون موثق أصولاً مرفقاً به المستندات إن وجدت.
المادة (23)
يجوز رفض نشر الرد كليا او جزئيا
1- إذا كان الردُّ محرراً بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه
2- إذا وصل الرد أو التصحيح إلى الوسيلة الإعلامية بعد مضي شهر على نشر أو بثِّ المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحيح بالنسبة إلى الوسائل الإعلامية البصرية والمسموعة والإلكترونية، وبعد شهرين في المطبوعات
3- إذا لم يكن الرد مذيّلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه
4- إذا كان التصحيح مخالفاً للقوانين والأنظمة والآداب العامة.
المادة (24)
اذا ثبت قضائياً بعد نشر الرد أو بثِّه أنَّ التصحيح كاذب وأنَّ المحتوى المنشور حقيقي، يحقُّ للوسيلة مطالبة صاحب الرد بأجر نشر أو بثِّ ردِّه بحسب التعرفة العادية، وتعويض مناسب،او باحدهما وتأمر المحكمة بنشر الحكم الصادر في الوسيلة على نفقة المحكوم عليه، بمقتضى التعرفة ذاتها، وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح.
المادة(25)
في حال مخالفة أحكام المادتين (19) و(20) يحقُّ لطالب الرد أو التصحيح أن يتقدَّم إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بطلب مشفوع بالأسباب والوثائق المؤيّدة، يتضمَّن إلزام الوسيلة الإعلامية نشر الرد أو التصحيح، وينظر القاضي في هذا الطلب في غرف المذاكرة، ويصدر قراره معلَّلاً بصيغة النفاذ المعجل دون تحميل الطالب أية نفقة، ودون الإخلال بحق صاحب الشأن في التعويض المناسب.
المادة(26)
لا يجوز للإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر أو بثِّ الإعلانات بأية صفة، ولا يجوز أن يوقِّع باسمه أيَّ مادة إعلانية.
المادة (27)
يمنع الإعلامي من تلقِّي أيّ مبالغ مالية على سبيل مكافآت أو إعانات أو مزايا خاصة من أيِّ جهة كانت، بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أيِّ محتوى إعلامي بحوزته.
الفصل الرابع : في محظورات النشر:
المادة ( 28 )
يحظر على الوسائل الإعلامية كافة إنتاج أو نشر أو بثّ :
1- أيِّ محتوى من شأنه الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو المساس بالوحدة الوطنية
2- أيِّ محتوى من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو تسهيل أعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية
3- أيّ محتوى يتضمَّن مشاهد أو حوارات إباحية صريحة تخدش الحياء العام
4- المقالات والأخبار، وكافة المعلومات المتعلِّقة بالجيش والقوات المسلحة، باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلّحة ويسمح بنشرها.
الفصل الخامس: التراخيص وآلياته
المادة (29)
يكفل القانون للشخص حرية اصدار وسائل الاعلام على اختلاف انواعها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
اولا: في المطبوعات
المادة (30)
يعلم الشخص الراغب باصدار مطبوعة غير دورية المجلس باسم المطبوعة ومنهجها وعدد صفحاتها ويكون مسؤولا عن محتواها امام القضاء على ان لا يصدرها اكثر من 3 مرات في العام ويقدم الاعلام عند كل اصدار.
المادة( 31)
تمنح الرخصة للمطبوعات بقرار من المجلس الوطني الاعلى للاعلام وفق الآلية التالية:
1- يبت المجلس بطلب الترخيص المقدم خلال مدة لاتتجاوز /15/ يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع الشروط المطلوبة وفق القانون
2- يصدر المجلس قراره برفض الترخيص معللا وفي حال انقضاء المدة المحددة في الفترة السابقة دون ان يقوم المجلس بالرد على الططلب يعتبر ذلك بمثابة عدم اعتراض على الاصدار
3- يحق لمن رفض طلبه ان يتقدم بطلب اخر جديد فورا للمجلس ويطبق على هذا الطلب الجديد احكام الفقرتين 1و 2 من هذه المادة
4- يحق لمن رفض طلبه ان يلجا الى محكمة القضاء الاداري خلال /30/ يوما من تاريخ اخطاره بقرار المجلس المتعلق بالرفض.
المادة (32)
يوقع على طلب الرخصة صاحب المطبوعة الدورية (او وكيله القانوني) ويجب ان يتضمن الطلب:
اسم المطبوعة الدورية ونوعها /جريدة او مجلة الخ/ ومنهجها سياسية علمية ادبية رياضية فنية الخ ومواعيد صدورها اليومية اسبوعية نصف شهرية شهرية شهرية
واللغة او اللغات التي تحرربها
اسم صاحب المطبوعة الدورية وكنيته ومهنته ومحل اقامته وعمره وشهادته وراس المال للمطبوعة الدورية اما اذا كانت المطبوعة الدورية تصدر باسم شركة وجب ان يربط بالطلب صورة عن نظام تاسيس الشركة والسجل التجاري
المركز الرئيسي للمطبوعة الدورية
ملخص تنفيذي عن المطبوعة الدورية وخطتها التحريرية وخطتها التشغيلية والخطة المالية والعائدات المتوقعة لاول 3 سنوات.
المادة (33)
يجوز نقل مكان الترخيص ومواصفاته وشروطه بقرار من المجلس بناء على طلب صاحب العلاقة
المادة(34)
يجوز التنازل عن الرخصة اذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في المادة /35/ من هذا القانون كما يجوز نقل الرخصة الى ورثة اصحابها الشرعيين او احدهم.
المادة (35)
اولا: في حال كان الترخيص باسم الشخص طبيعي يجب على صاحب المطبوعة الدورية ان يكون حائزا على الشروط التالية:
ان يكون سوريا او من في حكمه منذ اكثر من 5 سنوات
ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية
ان يكون حائزا على شهادة جامعية او مالكا لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا القانون
ان يكون غير محكوم بجرم شائن او طرد من الوظيفة بحكم قضائي
ان يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية
ثانيا: في حال كان الترخيص باسم شركة:
ان تكون جنسية الشركة السورية وفقا لقانون الشركات
مقر مركز الشركة وادارتها في سورية
ان يتمتع اكثرية الشركاء المؤسسين بالبلد رقم (3) الوارد في الفقرة اولا
المادة (36)
بعد صدور الترخيص يعلم الناشر المجلس اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ولا يجوز للمجلس ان يرفض هذه التسمية في حال كانت مستوفية الشروط التالية:
اولا : بالنسية للمدير المسؤول :
ان يكون مستوفيا الشروط الواردة في الفقرات 1و2و4و5 من المادة السابقة
ان يكون حائزا على اجازة جامعية او حاملا بطاقة صحفية صادرة عن نقابة الصحفيين تثبت ممارسته لمهنته اكثر من 6 سنوات
الا يجمع بين مهنته واحدى الوظائف العامة او عضوية مجلس الشعب
الايكون مديرا مسؤولا لاكثر من مطبوعة دورية.
ثانيا : بالنسبة لرئيس التحرير
ان يكون مستوفيا الشروط الواردة في الفقرات 1و2و4و5 من المادة السابقة
ان يكون حائزا على اجازة جامعية او حاملا بطاقة صحفية صادرة عن نقابة الصحفيين تثبت ممارسته لمهنته اكثر من 6 سنوات
الا يكون رئيس تحرير اكثر من مطبوعة يومية واحدة
يمكن لصاحب المطبوعة الدورية ان يكون رئيسا للتحرير او مديرا مسؤولا للمطبوعة الدورية في الوقت نفسه على ان يحقق الشروط المطلوبة.
المادة (37)
في حال أي تغيير يتعلق بالمدير المسؤول او رئيس التحرير يجب اعلام المجلس كتابة بهذا التغيير عند حدوثه.
المادة(38)
على صاحب المطبوعة الدورية اذا اوقف نشرها بصورة مؤقتة او نهائية او اعاد نشرها بعد التوقف ان يعلم المجلس بذلك فورا.
المادة (39)
تلتزم المطبوعة الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات التالية:
اسم الناشر ومركز ادارة الوسيلة الرئيسي
اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير
عنوان مركز التحريراو ادارة النشر
تاريخ صدور المطبوعة
سعر كل نسخة في راس العدد المعد للبيع ومواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.
ثانيا: في الاعلام السمعي والبصري:
المادة(40)
يخضع لترخيص وفق الاشكال المحددة ادناه أي احداث او استثمار شبكات لبث خدمات الاتصال السمعي او البصري او كليهما معا عبر:
شبكة ترددات راديوية
شبكة سواتل
شبكة كبال او أي وسيلة تقنية اخرى.
المادة (41)
يقدم الترخيص الى المجلس ويقتصر حق تقديم طلب الترخيص على الشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية او شركة مساهمة مغفلة على ان لا تزيد ملكية أي شريك وافراد اسرته من الاصول والفروع على:
20% من راس مال الشركة بالنسبة لوسائل الاعلام البصرية ذات المحتوى الشامل او المتخصصة بالاخبار والبرامج السياسية و 25% بالنسبة لباقي وسائل الاعلام البصرية الاخرى على الا يملك أي نسبة في وسيلة اعلامية بصرية وطنية اخرى تحمل نفس منهج المحتوى
25% من راس مال الشركة بالنسبة لوسائل الاعلام المسموعة.
المادة (42)
يقدم طلب الترخيص الى المجلس على ان يتضمن اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الاساسي وسجلها التجاري ونوعية التجاري ونوعية الخدمة الاذاعية والتلفزيونية واسم الوسيلة ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث وكيفية البث الارضي او القضائي او غيرها من انواع الارسال والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
المادة (43)
يشترط لمنح الترخيص تقديم دراسة تتضمن ما يلي:
الامكانات والمواصفات التقنية والفنية لاجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجات المخصصة لها
شروط ومستلزما ت العمل من طاقة بشرية وبرامج وامكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات
قدرة الوسيلة على تامين نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل والتاكد من ملاءمتها المالية ومصادر التمويل شرط ان يكون مصدره وطنيا.
المادة(44)
يلتزم المجلس اصدار قراره المتعلق بالترخيص معللا بالقبول او الرفض حكما وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 اشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا كافة مرفقاته وبالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات الوسيلة بالقانون رقم /18/ لعام 2010.
المادة (45)
تقوم الهيئة الناظمة للقطاع الاتصالات بتحديد الترددات المخصصة لصالح قطاع الاتصال السمعي والبصري وفق الخطة الوطنية للطيف الترددي وتلتزم باعلام المجلس بذلك سنويا.
المادة (46)
يحق لمن رفض طلبه ان يلجا الى محكمة القضاء الاداري للنظر في منح الرخصة او رفضها.
المادة(47)
مدة الترخيص /10/ سنوات بالنسبة لوسائل الاعلام المسموعة و/15/ سنة بالنسبة لوسائل الاعلام البصرية قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم الى المجلس قبل انتهاء المدة بسنة على الاقل.
المادة (48)
يكون للوسيلة التلفزيونية والاذاعية مدير مسؤول ومدير للبرامج ورئيس تحرير بالنسبة للقنوات التي تنشر وتبث الاخبار والبرامج السياسية وتنطبق عليهم احكام المواد 36 و37 من هذا القانون.
المادة(49)
على الوسيلة المرخص لها ان تبدا الخدمة خلال سنة من تاريخ الترخيص ويكون الترخيص لاغيا تلقائيا بعد مضي هذه المدة اذا لم يبدا البث والنشر.
المادة (50)
لا يجوز للوسيلة اجراء أي تعديلات او اضافات على البيانات والخدمات التي اشتمل عليها الترخيص قبل عرضها على المجلس والموافقة عليها
على الوسيلة اظهار الشعار او الاسم للوسيلة خلال البث التلفزيوني او اذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الاذاعي
يجب على وسائل الاعلام البصري والمسموع ان تحتفظ بالتسجيل الصوتي للاذاعة والبصري للتلفزيون لما يتم بثه من برامج لمدة 3 اشهر.
المادة (51)
يحظر التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة اخرى ولايجوز للناشر التنازل عنها او عن أي جزء منها الا بموافقة المجلس واي تصرف بهذا الشان يعتبر باطلا ولا يعتد به.
المادة (52)
اذا توقفت الخدمة بسبب غير مبرر لمدة 6 اشهر متصلة او متقطعة خلال السنة الواحدة يعتبر الترخيص لا غيا.
المادة (53)
تصنف الوسائل الاذاعية والتلفزيونية على النحو التالي:
وسائل اعلامية ذات محتوى شامل (بما في ذلك الاخبار والبرامج السياسية)
ذات محتوى برامجي متخصص لا تخرج عنهه كالبرامج الرياضية او الافلام او المنوعات …الخ
وفي كل الاحوال فان اللغة التي تستخدم في البث لا ي من الخدمتين تكون باللغة العربية مع امكانية بث اللغات الحية بنسبة 20%.
المادة (55)
يحدد بدل الترخيص الوسيلة الاعلامية ورسم الخدمة التلفزيونية او الاذاعية بقرار من المجلس ويبدا سريان الترخيص اعتبار من تاريخ تسديد البدل.
ثالثاً: في الاعلام الالكتروني:
المادة ( 56)
تعتبر الوسيلة الاعلامية الالكترونية المعتمدة من قبل المجلس وسيلة نشر تطبق عليها وعلى العاملين فيها الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة( 57)
يوقع اخطار الاعتماد صاحب الوسيلة الاعلامية الالكترونية او وكيله القانوني على ان يتضمن:
اسم الخدمات الاستضافة على الشبكة المرخص لها اصولا داخل اراضي الجمهورية العربية السورية
عنوان الموقع الالكتروني للوسيلة الاعلامية الالكترونية
اسم صاحب الموقع وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده ان تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 35 من هذا القانون
اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير على ان يحدد المجلس الشروط المطلوب توافرها فيهما.
منهج الوسيلة الاعلامية الالكترونية
اثبات ملكية الموقع المراد اعتماده
يجوز ان يكون مالك الموقع رئيس نحرير ومدير ا مسؤولا.
المادة (58)
يتم اعتماد الوسائل الاعلامية الالكترونية بمجرد استلام المجلس الاخطار المستوفي للشروط الواردة في المادة السابقة ويلتزم المجلس باعطاء وثيقة الاعتماد خلال مدة 15 يوم عمل من تاريخ هذا الاستلام.
المادة ( 59)
على صاحب الاعتماد التصريح عن أي تغيير يطرا على احدى البيانات الواردة في الاخطار خلال مدة 10 ايام عمل بما في ذلك ما يتعلق بالملكية.
المادة (60)
تطبق محظورات النشر على كل ما ينشر من محتوى في الوسائل الاعلامية الالكترونية المعتمدة او غير المعتمدة سواء كان محررا من قبل الوسيلة الاعلامية الالكترونية او المتفاعلين معها من زوار وتكون الوسيلة مسؤولة امام القضاء عما يرد في متن المحتوى المنشور او التعليقات عليها.
المادة (61)
تلتزم الوسيلة الالكترونية الاعلامية بالاحتفاظ بنسخة من المحتوى المكتوب والمسموع والبصري الذي ينشر فيها وبنسخة من بيانات الحركة لمدة ثلاثة اشهر.
المادة (62)
يحدث في المجلس سجل وطني للوسائل الاعلامية الالكترونية المعتمدة يتضمن البيانات الخاصة بها ويقوم بحفظ نسخة من بيانات الحركة لمجة 6 اشهر من تاريخ النشر في الوسائل الاعلامية الالكترونية وتعد الوثائق الصادرة من هذا السجل صحيحة امام القضاء ما لم يثبت العكس.
المادة (63)
تلتزم الوسيلة الالكترونية في الصفحة الرئيسية لها في ذكر البيانات التالية:
اسم الناشر ومركز ادارة الوسيلة الرئيسي
اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير
عنوان مركز التحرير التحرير او ادارة النشر ان وجد.
الفصل السادس: المخالفات واصول المحاكمات
اولا: المخالفات:
المادة ( 64)
1- اعتُبر رئيس التحرير والإعلامي في الوسائل الإعلامية مسؤولَين فاعلين عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ما لم يثبت أحدهما انتفاء مساهمته الجرمية
2- الناشر مسؤولاً بالتضامن مع رئيس التحرير والإعلامي عن التعويضات المدنية التي يحكم بها. أما إذا ثبت اشتراكه الفعلي في إدارة الوسيلة وتحريرها، فإنه يعدُّ مسؤولاً كرئيس التحرير.
المادة (65)
يُعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية حتى ثلاثمئة ألف ليرة سورية (50000 إلى 300000) ل.س كلُّ مَن يخالف أحكام المادة /15/ من هذا القانون، ولا يحول ذلك دون مطالبة المتضرِّر بحقه التعويض.
المادة (66)
. 1- يُعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية حتى مئة وخمسين ألف ليرة سورية (50000 إلى 150000) ل.س كلُّ مَن يخالف أحكام المادتين /16/ و/27/ من هذا القانون، وتحكم المحكمة بإلزام المخالف أداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو المزية أو الإعانة التي حصل عليها، ويؤول هذا المبلغ الأخير إلى إيرادات المجلس
وفي حال تكرار المخالفة الواردة في الفقرة السابقة تضاعف العقوبة.
المادة ( 67)
يُعاقب كلّ شخص طبيعي يخالف أحكام المادة /17/ من هذا القانون بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية حتى مئة ألف ليرة سورية (50000 إلى 100000) ل.س، وتُضاعف العقوبة في حال كان المخالف شخصاً اعتبارياً.
المادة (68)
كما يُعاقب مَن يخالف محظورات النشر الواردة في المادتين /28/ و/61/ من هذا القانون بغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية، وبإيقاف الوسيلة عن النشر أو البثّ لمدة لا تقلُّ عن ثلاثة أشهر، وفي حال تكرار المخالفة الواردة في الفقرة السابقة يُحكم بضعف العقوبة وإلغاء الترخيص.
المادة ( 69 )
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية (10000 إلى 50000) ل.س كل من يخالف أحكام المادة /26/ من هذا القانون ، وتحكم المحكمة بإلزامه بأداء مبلغ يعادل مثلي المبغ المتحصل عليه ويؤول هذا المبلغ الأخير إلى إيرادات المجلس.
المادة (70)
يعاقب من يخالف أحكام النشر والتصحيح بغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية (100000 إلى 300000) ل.س مع عدم الإخلال بمطالبة المتضرر بالتعويض، وتشاعف العقوبة في حال تكرارها.
المادة (71)
1- يعاقب من يباشر أعمال النشر أو البث قبل منح الرخصة بغرامة من مائة وخمسين ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية (150000 إلى 300000)ل.س وإيقاف أعمال النشر أو البث.
2- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة على من يباشر أعمال النشر أو البث بعد إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث وفق أحكام هذا القانون ، وإلغاء الترخيص.
المادة (72)
يعاقب بغرامة من خمس وعشرون ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية (25000 إلى 50000) ل.س ، من يغفل عمداً البيانات الواجب ذكرها وفق أحكام المواد /39/و /63/ والفقرة الثانية من المادة /50/ من هذا القانون.
المادة (73)
يعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة وخمسون ألف ليرة سورية (50000 إلى 150000) ل.س ، من يخالف الأحكام المتعلقة بالمدير المسؤول ورئيس التحرير والورادة بالمواد /36/ و /37/ من هذا القانون.
المادة (74)
يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية ( 500000 إلى 1000000)ل.س ، كل من يخالف شرط التملك الوارد ذكره في المادة /41/ من هذا القانون بالإضافة لإيقاف البث وإلغاء الترخيص.
المادة (75)
بالإضافة إلى إلغاء الترخيص، يعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية (50000 إلى 100000) ل.س، كل وسيلة إعلامية بصرية أو مسموعة مرخص لها خالفت أحكام المادة /49/ من هذا القانون.
المادة (76)
1- يعاقب بغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية (100000 إلى 300000) ل.س من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة /50/ من هذا القانون.
20- وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة الواردة في الفقرة السابقة، وإيقاف الوسيلة عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة (77)
إضافة لبطلان التصرف المنصوص عليه بالمادة /52/، يغرم كل من يخالف أحكام المادة المذكورة بغرامة (100000 إلى 300000) ل.س من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية .
المادة (78):
تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة من (300000 إلى 500000) ل.س ، من ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية إذا خالفت أحكام المواد /53/ , /54/ من المادة /32/ والفقرة (5) من المادة /57/ من هذا القانون وإلغاء الترخيص.
المادة (79) :
يعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية (50000إلى 100000) ل.س ، كل من لم يعلن عن مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أو عن التغيير الحاصل فيه، وبحسب اعتماد الوسيلة فوراً من قبل المجلس.
المادة (80) :
تعاقب كل وسيلة إعلامية مسموعة أو بصرية أو الكترونية بغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية (100000 إلى 300000) ل.س إذا خالفت أحكام الفقرة (3) من المادة /50/ والمادة /61/ من هذا القانون.
تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وإلغاء الرخصة.
المادة (81):
يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية (500000 إلى 1000000) ل.س ، كل من يبث أخباراً غير صحيحة أو ينشر أوراقاً مختلقة أو مزورة منسوبة كذباً إلى الغير، وتضاعف الغرامة إذا كان النشر أو البث عن سوء نية، باستثناء ما ينشر نقلاً عن وكالات الأخبار والمصادر الإعلامية، شريطة ذكر اسم المصدر المنقول عنه.
ويعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية (50000 إلى 100000) ل.س كل من ينقل أو ينشر أي محتوى إعلامي دون ذكر الوسيلة المنقول عنها.
المادة (82):
تعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية (50000 إلى 100000) ل.س كل وسيلة إعلامية تخالف أحكم المادة (18) من هذا القانون، وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل ثلاثة أمثال ثمن تعرفة المادة الإعلانية الزائدة عن الحجم المسموح به للإعلانات.
المادة (83):
الجرائم المرتكبة بواسطة الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها التي لم ينص عليها في هذا القانون يعاقب عليها وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة .
ثانياً : اصول المحاكمات :
المادة (84):
تحدث في مركز كل محافظة محكمة بداية جزاء تسمى محكمة قضايا النشر، تنظر هذه المحكمة في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وجميع الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات التي ترتكبها الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.
المادة (85):
قرارات محكمة قضايا النشر قابلة للاستئناف وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة، وعلى كل من محكمة بداية الجزاء والاستثناف أن تصدرا قرارهما خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ اكتمال الخصومة.
المادة (86) :
للمحكمة منح المدعى عليها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتعيين محام عنه يقدم دفوعه.
المادة (87):
1- تباشر الدعوى العامة من قبل النيابة العامة بناء على شكوى أو ادعاء المتضرر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو بناء طلب من المجلس ، وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
2- تحال الدعوى إلى محكمة قضايا النشر التي تقع ضمن دائرتها المركز الرئيسي الوسيلة الإعلامية المعنية بالشكوى أو الادعاء ، وذلك من أجل إجراء التبليغ أصولاً.
يحق للمدعى عليه أمام محكمة قضايا النشر أن ينيب عنه محام لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه، ويكتفي بحضور الوكيل جلسات المحاكمة ، ويكون الحكم الصادر عن هذه المحكمة وجاهيا أو بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه.
المادة (89) :
لايجوز توقيف الإعلامي احتياطياً في كل ما يدخل في اختصاص محكمة قضايا النشر.
المادة (90):
في جميع المخالفات التي يجيز فيها هذا القانون الحكم بوقف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث أو إلغاء الترخيص، للقضاء أن يصدر قراراً معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة لحين إصداره الحكم النهائي، بناء على طلب من المجلس.
المادة (91):
1- لا يجوز تفتيش الإعلامي أو مكتبه أو حجزه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس فرع نقابة الصحفيين والمجلس لتكليف من يره مناسباً للحضور مع الإعلامي.
2- في غير حالة الجرم المشهود لايجوز تحريك الدعوى العامة بحق الإعلامي قبل إبلاغ المجلس ليكون على علم وإطلاع بكافة الإجراءات المتخذة ضده.
تقوم اللجنة الآن بمتابعة عملها لإنجاز القانون بإضافة فصول حول:
1- مجلس أعلى للإعلام. مهامه وتشكيله .
2- وكالات الأنباء وشركات الخدمات الإعلامية .
3- أحكام ختامية .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً