بحث في الطبيعة القانونية لأمر الأداء
قضت المحكمة الدستوریة العلیا مؤخرا بعدم دستوریة نص المادة ( 206 ) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة فیما تضمنه من
قصر الحق في التظلم من أمر الآداء أو استئنافه على المدین وحده دون الدائن طالب الأمر.
وأسست المحكمة قضاءها على أن هذا النص خول المدین ولوج طریقي التظلم والاستئناف طعنا على هذا الأمر، وحرم الدائن – طالب الأمر – من مكنة التظلم أو الاستئناف حال عدم إجابته لكامل طلباته. فإنه یكون قد مایز – في مجال ممارسة حق التقاضي – بین المواطنین المتكافئة مراكزهم القانونیة، دون أن یستند هذا التمییز إلى أسس موضوعیة تقتضیه، بما یمثل إخلالاً
بمبدأ مساواة المواطنین أمام القانون، وانتقاصاً لحق التقاضي مخالفاً بذلك أحكام المادتین ( 40 و 68 ) من الدستور. ولا یقیل ذلك النص من عثرته التذرع بالطبیعة الخاصة لنظام أوامر الآداء وما تهدف إلیه من تیسیر الإجراءات وتحقیق السرعة في حسم الأنزعة،
ذلك أن لحق التقاضي غایة نهائیة یتوخاها تمثلها الترضیة القضائیة التي یتناضل المتقاضون من أجل الحصول علیها لجبر
الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على حقوق یطلبونها، فإذا أرهقها المشرع بقیود تعسر الحصول علیها أو تحول دونها،
كان ذلك إخلالا بالحمایة التي كفلها الدستور لهذا الحق.
وللاطلاع على كامل البحث بعنوان الطبيعة القانونية لأمر الأداء من الرابط أدناه
اترك تعليقاً