السؤال
ﺍﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺫﻧﺒﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮﻧﻲ …. ﻭﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺍﻥ ﺯﻭﺟﻲ ﻗﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﺃﻱ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺰﻭﺍﺟﻪ ﻣﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2005 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ … ﻭﺍﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺯﻭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﻪ ﻣﺘﺰﻭﺝ …. ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ … ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺯﻭﺍﺟﻨﺎ ﺑﻌﻠﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ …. ﻭﻫﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻠﻀﺮﺭ …. ﻫﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺍﻗﻌﺔ تزوير
013 بواسطة باحث قانوني
اجابات من خلال محاماة نت عبر فيس بوك
Basma Tounssya يعتبر القانون التونسي التزوّج بثانية جريمة. كما يُعاقب عن مجرّد التزوّج على خلاف الصيغ القانونيّة.
وقد نصّ الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية على أن :
“1- تعدّد الزوجات ممنوع.
2- كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.
3- ويعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد3 لسنة 1957 المؤرّخ في أوّل أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.
4- ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقرّرة بالفقرتين السابقتين.
5- ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي المتعلق بظروف التخفيف على الجرائم المقرّرة بهذا الفصل”.
كما ورد بالفصل 36 بقانون الحالة المدنية ما يلي : “يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل 31 أعلاه باطلا ويعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشهر.
وإذا وقعت تتبّعات جزائية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة يقع البتّ بحكم واحد في الجريمة وإبطال الزواج. وإذا استأنف أو استمرّ الزوجان على المعاشرة رغم التصريح بإبطال زواجهما يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر. ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على المخالفات المقرّرة بهذا الفصل”.
واستنادا إلى أحكام الفصلين المذكورين، إذا اكتشفت زوجة أنّ زوجها يعاشر امرأة أخرى، فبإمكانها رفع الأمر إلى السلط الأمنية أو إلى وكيل الجمهورية لأنّ ذلك يمثّل جريمة في القانون التونسي يقع تتبّعها جزائيا مع إبطال الزواج الثاني مدنيا.
Amar Labiad Larbi Amar لايعد الزواج بزوجة ثانية قى القانون الجزائرى جريمة ولايوجد نص قانونى يجرم هذا الفعل ومن ذلك لاعقوبة بدون نص قانون يجرمذ
Youcef Cherif حسب القانون الجزائري يعتبر الزواج الثاني زواج صحيح و لكن غير مسجل و تستطيع الزوجة الثانية طلب الطلاق و لكن ليس لها الحق في معاقبته
Wesam Hawamdeh-Lawyer تسمى جريمة استخدام مزور وجريمة مصدقة كاذبة
Amar Labiad Larbi Amar لكن يمن لزوجة المتضرر رفع دعوى قضائية ضد الزوجة تطالبه فيها بتطليق لضرر كما يحق لها المطالبة بالتعويض عن ما اصابها من ضرر لكن يمكن ان تتم متابعت الزوج من طرف النيابة العامة على اساسا الادلاء بتصريح الكاذب اما التزوير فلايوجد كون تزوير كون انزوجك قدم الوثيقة صحيح ومثبت فيها انه متزوج
للمزيد ادخل عبر الرابط
https://www.facebook.com/mohamahnet/posts/562607470431089
بواسطة siba
اترك تعليقاً