المرسوم رقم (30) الخاص بقانون خدمة العلم ..

إعفاء أبناء المغتربين من خدمة العلم إذا أدوها في الدول التي يعيشون فيها ودفع 500 دولار لمن لم ينفذها…
أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً جديداً لخدمة العلم يتماشى مع متطلبات الحياة العصرية ويدخل تحديثات كبيرة واسعة على تلك الخدمة بما يلبي حاجات الوطن ويماشي رغبات ومتطلبات الأخوة المواطنين سواء داخل الوطن أو في المغتربات.

وقد حدد المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام 2007 الخاص بقانون خدمة العلم أحكام هذه الخدمة ونظمها الخاصة الإلزامية والاحتياطية وذلك عبر ثمانية أبواب تضمنها المرسوم التشريعي.وحدد القانون مدة الخدمة الإلزامية أربعاً وعشرين شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن السنتين خدمة إلزامية.ويعتبر كل سوري ومن في حكمه مكلفاً عند دخوله سن التكليف ويبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين.
التأجيـــل
وأجل القانون الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات التالية:
أ- طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل أو خارج البلاد عند إتمامه الشروط الآتية:
1- أن يكون مواظباً على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف.
– يعتبر مؤجلاً دراسياً حتى نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة.
2- ألا يتجاوز سنه الحدود الآتية:
– 21 سنة لطالب الدراسة الثانوية.
– 24 سنة لطالب المعاهد المتوسطة.
– 26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات.
– 27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات.
– 28 سنة لطالب الطب البشري والماجستير في سائر الاختصاصات.
– 30 سنة لطالب الدراسات العليا (شهادة الدكتوراة) في سائر الاختصاصات.
– تضاف إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي بموجب الفقرة السابقة سنتان للمكلف الذي يتابع دراسته خارج القطر باستثناء الدراسة الثانوية.
3- يستمر تأجيل الطالب في السنة النهائية للمراحل الدراسية التي يتجاوز فيها السن القانونية القصوى المحددة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها.
4- يلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين ويضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.
5- يجوز زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام.
ب- أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما أو لأحدهما ولدان أو أكثر في سن التكليف على ألا يتجاوز عدد الموجودين في الخدمة الإلزامية الولدين وفي خدمة العلم الفعلية الثلاثة أولاد، وللوالدين أو لأحدهما في حال وفاة الآخر اختيار الولد المطلوب تأجيله على ألا يؤدي ذلك إلى تجاوزه سن السابعة والثلاثين.
جـ- الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة للخدمة الإلزامية.
د- المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته أو الموقوف رهن التحقيق طوال مدة توقيفه.
هـ- المعيل الذي يثبت إشرافه على أحد أو بعض أفراد أسرته ممن ليس لهم معيل سواه وفقاً لما يحدده النظام.
و- المغتربون: يقصد بالمغترب في معرض تطبيق هذه الفقرة هو كل مواطن عربي سوري ومن في حكمه ولد في بلد أجنبي أو هاجر إليه وأقام فيه (قبل بلوغه سن التكليف) بصورة مستمرة وتحدد شروط ومدد تأجيلهم في النظام.
وأجاز القانون بأمر من القائد العام تأجيل سوق بعض المكلفين إدارياً لأسباب قاهرة أو لضرورات الصالح العام.
الإعفاء
وتضمنت المادة /12/ أسس الإعفاء وحالاته ومنها إعفاء:
– غير لائق صحياً للخدمة الإلزامية.
– بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية.
– الأب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية أو بسبب القيام بواجب الوظيفة والمعرفة في النظام.
الابن الوحيد لوالديه أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً أو اللقيط ومن في حكمه الذي أتي به من دار الأيتام أو أية مؤسسة اجتماعية أخرى وعاش حتى بلوغه سن التكليف في كنف زوجين لا ينجبان وفقاً لما يحدده النظام.
يعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لإخوة مصابين بعاهات أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم.
المكلفون الذين أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش دولة عربية أو أجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة.
دافعو البدل النقدي
البدل النقدي
وقبل القانون البدل النقدي من المكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفقاً لما يلي:
أ- الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات.
ب- الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.
ج- الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط أو ثانوية عامة بكافة أنواعها.
د- الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين.
ويستفيد من أحكام هذه المادة العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية.
– يقبل البدل النقدي من كافة المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفق ما يلي:
أ- 8000 ثمانية آلاف دولار أمريكي إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية بعد إتمامهم سن الحادية عشرة من العمر في دول عربية (عدا لبنان) أو أجنبية لمدة لا تقل عن اثني عشر عاماً.
ب- 5000 خمسة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة ومستمرة في دول عربية (عدا لبنان) لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد دخولهم سن التكليف.
ج- 3000 ثلاثة آلاف دولار أمريكي إذا كانوا قد غادروا الجمهورية العربية السورية قبل إتمامهم سن الحادية عشرة من العمر إلى دول عربية (عدا لبنان) أو أجنبية وأقاموا إقامة عادية لمدة لا تقل عن اثني عشر عاماً.
د- 500 خمسمائة دولار أمريكي إذا كانوا قد ولدوا في دول عربية (عدا لبنان) أو أجنبية وأقاموا فيها إقامة دائمة ومتواصلة حتى دخولهم سن التكليف.
ومن يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة وفقاً لما يلي:
أ- الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة خمسة وثلاثين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات.
ب- 1- الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة خمسة وثلاثين شهراً بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.
2- الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة خمسة وثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط أو ثانوية عامة بكافة أنواعها.
جـ- الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع لمدة خمسة وثلاثين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين.
د- يتم الدفع بالليرة السورية أو ما يعادلها بالدولار لمن كان مقيماً خارج الجمهورية العربية السورية.
هـ- يرقن قيده بعد الدفع.
– يحصل هذا التعويض وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
وتضمن الفصل الثامن أسس الخدمة الاحتياطية مستبعداً منها:
أ- الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام.
ب- أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما ولدان أو أكثر في خدمة العلم الفعلية على ألا يتجاوز عدد الموجودين فيها الثلاثة أولاد.
ج- عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الأسباب.
د- المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم، والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم.
هـ- المغتربون والمقيمون إقامة دائمة أو مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى عودتهم.
و- المعارون خارج الجمهورية العربية السورية.
ز- العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الإطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية والمكافحة لدى إدارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة.
ح- من ترى القيادة العامة استبعاده.
كما تضمن الفصل الثاني حساب الخدمة على المجندين والاحتياطيين، وفي الباب الرابع من المرسوم يتضمن الواجبات، تتضمن أحكام عامة، لجهة الواجبات المترتبة على العسكريين العاملين.
كما حدد منع المجندين والاحتياطيين أثناء تأدية خدمة العلم الفعلية ممارسة جميع الأعمال المحظورة على العسكريين وبينت المادة 42 من الباب الرابع أنه يتوجب على المكلفين لخدمة العلم إعلام شعب التجنيد التابعين لها عن مكان إقامتهم وإعلامها عن كل تغيير أو تبديل يطرأ عليها قبل وبعد انتهاء دعوتهم لخدمة العلم.
وتناول الفصل الثاني ما يتعلق بزواج المكلف ورخص زواج المكلفين سواء للمجندين أم للاحتياطيين.
وبين الفصل الثالث ما يتعلق بموضوع السفر للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة حيث حددت المادة 48 ما يلي:
السفر
ولم يسمح القانون للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين عاماً مغادرة الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن الشروط التالية:
أ- تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الفئة الأولى مستحق لمعاش تقاعدي لقريب من الدرجة الأولى.
ب- تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقاً للنظام.
ج- يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد بدون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة.
د- لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وأعفى القانون من تقديم أية كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم، شريطة حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية:
أ- العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.
ب- الموفدون من قبل الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية.
ج- المعفوون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.
د- الذين أدوا الخدمة الإلزامية.
هـ- المتقاعدون.
و- المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة.
– أما العسكريون فيتم منحهم موافقة السفر من القيادة العامة، تمنح وزارة الداخلية الموافقة لعسكريي قوى الأمن الداخلي.
المادة 50ـ يسمح للذين تجاوزت أعمارهم سن الثانية والأربعين من غير المكلفين بخدمة الاحتياط مغادرة البلاد دون كفالة أو موافقة من مديرية التجنيد العامة.
المادة 51- تودع الكفالات في حساب مصرفي لدى مصرف عام لصالح وزارة الدفاع ويتم التصرف بريعها بقرار من وزير الدفاع لتطوير مرافق التجنيد.
كما تضمن -المرسوم الباب الخامس- الحقوق والضمانات، ففي الفصل الأول حدد أسس الترقية بالنسبة للمجندين ولشهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ولحملة شهادة المعهد المتوسط أو ما يعادلها، وكذلك بالنسبة لحملة شهادة الإجازة الجامعية التي مدتها أربع سنوات أو ما يعادلها.
ووضح الباب الخامس علاقة ذلك بالخدمة الميدانية والخدمة الثابتة وكذلك حدد الترقية بالنسبة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة والمهندسين وحملة شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه من مختلف الاختصاصات.
وتناول المرسوم أسس الترقية بالنسبة للاحتياطيين سواء لضباط الاحتياط أم لصف الضباط أم للأفراد وتضمن الفصل الثاني أسبقية القيادة بين الاحتياطيين وفي الفصل الثالث أسس منح الإجازات.
وتضمن الفصل الرابع المزايا والضمانات للمجندين والاحتياطيين (العلاج والتداوي) (الاختراعات والمؤلفات) (تعويض المتضررين منهم) (الإعفاءات من قانون الخدمة العسكرية) (تعويضات الانتقال).
وفي الباب السادس تضمن المرسوم الأحكام المالية:
– الفصل الأول الرواتب والتعويضات للمجندين وللاحتياطيين أما الفصل الثاني فتضمن أسس الحقوق التقاعدية للمجندين والاحتياطيين والمستحقين وتعويض التسريح.
كما تناول الباب السابع من المرسوم العقوبات على الاحتياطيين وعمن يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق وعقوبة زمن كل تخلف.
وحدد الراتب المقطوع لكل الفئات من المكلفين كما تناول عقوبة فقدان البطاقة الشخصية ودفتر خدمة العلم والمرجع المختص بالنسبة للقضاء العسكري وأسس تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.
أما الباب الثامن من المرسوم فتضمن أحكاماً عامة تتعلق بمدير التجنيد العام.
وبينت المادة 123 من الباب المذكور: يعامل العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية وأولادهم كالسوريين فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذا القانون مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية ويتم سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في كل وجبة بناء على تعليمات القيادة العامة.
وتضمنت المادة 124 من هذا المرسوم أنه يوقف العمل من تاريخ نفاذ هذا القانون بالمرسومين 115 و11 والقانون 234 والمراسيم التشريعية 7 و11 و2 و63.
أما المادة 125 فأكدت أن الأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بخدمة العلم والحقوق التقاعدية النافذة لتاريخ صدور هذا القانون سارية المفعول مادامت لا تتعارض وأحكامه حتى صدور الأنظمة والقرارات والتعليمات التي ينص عليها هذا القانون.

دمشق في 5 /2007 ميلادي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت