السؤال

هل يجوز لجهة عمل وهي نقابة مهنية تخضع لقوانين عمل القطاع الخاص الغاء حصول العامل علي جزء من راتبه يحصل عليه مدة 23سنة متصلة يعادل حوالي 40%من اجمالي راتبه علما بان المبلغ الذي تم الغاءه كان تحت مسمي بدل طبيعة عمل وكان بنسبة 100% من اساسي الراتب وكان يزيد سنويا مع كل ذيادة في اساسي الراتب ومدرج ضمن مفردات كشف المرتبات الشهري , وحجة الالغاء هي النقل الي ادارة اخري, وهل يجوز خفض وظيفة العامل من مدير ادارة حصل عليها بقرار من مجلس ادارة المنشاة منذ 17 عامل وخفضها الي وظيفة موظف وليس مدير ادارة؟؟؟؟ وماهي النصوص والاسانيدالقانونية الداعمة لذلك , وهل توجد نصوص احكام قضائية سابقة خاصة بنفس الحالة المذكورة حتي يمكن عرضها علي جهة الادارة بناءا علي طلبها لاعادة استمرار صرف المبلغ المذكور؟؟؟؟ مع خالص شكري وتقديري لسيادتكم..

رأيى الشخصى 

فى إعتقادى أنه لا يجوز طالما أنه كان مقرر طيلة 23 سنة 

هو بدل مقرر تعويضاً للعاملين في بعض المناطق والجهات عن الاعباء والجهود غير العادية التي يبذلونها في سبيل أداء عملهم
هو تعويض . يتمثل بنسبة مئوية من الأجر المقطوع ويمنح للعامل لقاء طبيعة العمل .
وطبيعة العمل يقصد بها :
1- الطبيعة الخاصة للعمل . 2- صعوبة الإقامة في منطقة العمل 3- المخاطر التي يتحملها العامل في العمل 4- الإجهاد الجسماني أو الفكري الذي يتطلبه العمل .
ولذلك لا يستحق هذا البدل إلا لمن يتحملون هذه الاعباء – ويختص رئيس مجلس الوزارء نزولاً على حكم المادة 42 من قانون العامليين المدنيين بالدولة وبناء على اقتراح لجنة شئون الحماية المدنية منح بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لوظيفة .