قانون الكتاب بالعدل رقم 54 لعام 1959
المادة 1
الكاتب بالعدل هو الموظف المكلف في حدود سلطته واختصاصه بالأعمال المبينة بهذاالقانون وبغيره من القوانين.
المادة 2
الوثيقة هي كل محرر منظم أو موثق من الكاتب بالعدل أو مبلغ بواسطته وفق هذاالقانون.
المادة 3
التنظيم هو إنشاء وتحرير الوثيقة مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذويالعلاقة وتوثيقها.
المادة 4
التوثيق هو تصديق الكاتب بالعدل على تواقيع أو أختام مقرونة ببصمة إبهام، أو علىبصمة إبهام ذوي العلاقة في الوثيقة المنظمة خارجاً وعلى اعترافهم بمضمونها،والمقصود ببصمة الإبهام البصمة اليسرى، إلا إذا كان هنالك مانع فيستعاض عنها ببصمةأخرى ويشار إلى ذلك في التصديق.
المادة 5
ذو العلاقة هو كل متعاقد أو موقع على الوثيقة أو من يقم مقامه قانوناً.
المادة 6
1- يشترط فيمن يعين كاتباً بالعدل أن يكون:
أ- من رعايا الجمهورية العربية المتحدة منذ خمس سنوات على الأقل.
ب- متمتعاً بحقوقه المدنية.
ج- متماً الثلاثين وغير متجاوز الستين من العمر.
د- سالماً من الأمراض السارية، ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام فيجميع أنحاء الدولة بالمهمة التي ستوكل إليه.
ه- غير محكوم عليه بجناية أو بجرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
و- حائزاً إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو مايعادلها قانوناً من إحدى الجامعات الأخرى.
ز- قد نجح في المسابقة التي يحدد وزير العدل موضوعها وشروطها وموعدها والإعلانعنها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الموظفين.
2- يستثنى من شرط (ز) القضاة الذين أمضوا مدة ثلاث سنوات في القضاء على الأقل.
ويستثنى من الشرطين (و، ز) المساعدون القضائيون الحاليون والسابقون الذين حازواالمرتبة الثالثة وأمضوا في الوظائف الكتابية بملاك وزارة العدل مدة عشرين سنة علىالأقل.
المادة 7
تمارس وزارة العدل صلاحيات تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالتهم وإجازتهموتأديبهم وفرض العقوبات الخفيفة بحقهم وإنهاء خدمتهم، وكل ما يتعلق بشؤونهمالوظيفية.
أما العقوبات الشديدة فتفرض بحقهم من قبل المجالس المختصة وفقاً لأحكام قانونالموظفين.
المادة 8
1- فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الكاتب بالعدل لجميعالأحكام التي يخضع لها موظفو الدولة بمقتضى قانون الموظفين الأساسي والقوانينالأخرى.
2- يكون لرئيس المحكمة الابتدائية الإشراف على موظفي دوائر الكتاب بالعدل، وتخضعهذه الدوائر أيضاً للتفتيش القضائي والمالي وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية.
3- يخضع الكتاب بالعدل إلى الكفالة المنصوص عليها في نظام كفالات الموظفين ويحددمقدار الكفالة بقرار يصدر من وزير العدل.
المادة 9
على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أول مرة أن يقسم أمام محكمة الاستئناف التييمارس وظيفته في منطقتها اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرفوأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي).
المادة 10
1- يحدد تسلسل صنوف ومراتب ودرجات الكتاب بالعدل في الجدول رقم1 الملحق بهذاالقانون.
2- يحدد عدد الكتاب بالعدل ومركز عمل كل منهم واختصاصه المكاني في الجدول رقم 2الملحق بهذا القانون.
3- في المناطق والنواحي التي لم تحدث فيها دائرة كاتب بالعدل، يكلف رئيس ديوانالمحكمة القيام بأعمال الكتابة بالعدل في حدود الاختصاص المكاني المحدد للمحكمةوذلك علاوة على أعمال وظيفته الأصلية.
ويصدر بالتكليف قرار من وزير العدل يحدد فيه التعويض الذي يعطى للمكلف بأعمالالكتابة بالعدل على ألا يتجاوز المئة ليرة سورية في كل شهر بحسب كثرة الأعمالوقلتها ويصرف التعويض من اعتمادات ترصد في موازنة وزارة العدل لهذا الغرض
المادة 11
1- إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله أعلى المساعدين القضائيينفي دائرته رتبة، وفي حال التساوي الأقدم بالرتبة بعد أخذ موافقة النيابة العامةالمختصة.
2- وإذا لم يكن لديه مساعدون أو إذا رأت النيابة العامة أنه لا يوجد من مساعديدائرته من يصلح للقيام بهذا العمل، انتدبت محكمة الاستئناف بناءً على اقتراحالنيابة العامة أحد رؤساء الكتاب للقيام بهذه المهمة علاوة على وظيفته الأصليةويعطى المنتدب تعويضاً مقطوعاً لا يتجاوز المائة ليرة في كل شهر.
3- إذا كان القائم بأعمال الكاتب بالعدل من المساعدين القضائيين فيقوم بعمله مدةغيابه أحد المساعدين في المحكمة الذي يختاره قاضي الصلح أو قاضي البداية حسب الحالويتقاضى التعويض المخصص لهذه الوظيفة.
المادة 12
1- يحدد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل وفقاًللجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون، ويعتبر هذا الجدول ملحقاً بالجدول المحدد لعددالمساعدين والمحضرين في قانون السلطة القضائية.
2- يخصص لكل دائرة من دوائر الكتاب بالعدل عدد من المساعدين القضائيين والمحضرينحسب الحاجة.
3- يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لدى دوائر الكتاب بالعدل في جميع أمورهمالوظيفية والمسلكية لما يخضع له المساعدون القضائيون والمحضرون لدى المحاكموالدوائر القضائية الأخرى.
المادة 13
يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال الآتية:
1- تنظيم وتوثيق الوثائق غير الممنوعة في القانون.
2- تنظيم وتوثيق الوثائق المكلف بتنظيمها وبتوثيقها بموجب القانون.
3- تنظيم وتوثيق الوثائق غير التابعة في تنظيمها أو توثيقها إلى مرجع معين فيالقانون.
4- تنظيم وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية.
5- حفظ أصل الوثائق التي ينظمها.
6- قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقةعن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة.
7- إعطاء ذوي العلاقة بناءً على طلبهم صوراً عن الوثائق التي ينظمها أو يوثقهاأو التي تحفظ لديه.
8- تنظيم الاحتجاج بإثبات التمنع عن قبول أو وفاء الأسناد التجارية وتنظيمالاستفسار للاستيضاح عما ذكر.
9- تبلغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلباتالإيداع وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.
10- ترجمة ما يطلب إليه ترجمته من اللغات الأجنبية وإليها إذا كان لا يوجد فيمنطقة اختصاصه ترجمان محلف يمارس عمله في اللغة موضوع الترجمة، مع مراعاة الأحكامالواردة في المادتين 18، 29 من هذا القانون.
المادة 14
فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أو يوثق وثيقةما إذا كان ذلك يدخل حصراً في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني خاص.
المادة 15
على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتنظيم أو توثيق وثيقة ما أن يتثبت من حضور ذويالعلاقة بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً أمامه ويتحقق من هويتهم أو الصفة التييعملون بها سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
المادة 16
1- يتحقق الكاتب بالعدل من هوية ذوي العلاقة بأحد الطرق الآتية:
أ- الوثائق التي تحمل التصوير الشمسي لأصحاب العلاقة أو تذكرة هويتهم أوالشهادات الأخرى المعتبرة قانوناً.
ب- تعريف شاهدين ممن تتوفر فيهم أهلية الشهادة شريطة أن لا يكون الشاهد أعمى أوأبكم.
2- إذا كان ذو العلاقة ممثلاً لشخص اعتباري أو أضاف العقد إلى غيره أو كانمتولياً أو وكيلاً أو وصياً أو ولياً أو قيماً أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر منالأمور المدنية بالنيابة عن غيره فيجب إثبات صفته للقيام بالمعاملات المطلوبةبإبراز أوراق رسمية مقبولة على أن تحفظ صورة من هذه الأوراق في ملف خاص بعد التوقيععليها من قبل مبرزها وأن يشار إلى ذلك في الوثيقة.
المادة 17
إذا كان ذو العلاقة معروفاً لدى الكاتب بالعدل فلا حاجة للتثبت من هويته ويكتفىبالإشارة إلى ذلك في الوثيقة.
المادة 18
1- إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة المتعاقدين أو أحدهم أو كان بينهم أصم أوأبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقىتصريحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير أهل لأداء الشهادة.
2- يقسم الترجمان أو الخبير قبل البدء في عمله بأن يقوم بترجمة التصريحاتوالتعبير عن إرادة المتعاقدين بصدق وأمانة ويدون الكاتب بالعدل ذلك في الوثيقة.
3- تكون تصريحات الأصم أو الأبكم أو الأعمى بالإشارة المتداولة عرفاً كما تكونباتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً بدلالته على حقيقة المقصود.
4- يوقع الترجمان أو الخبير الوثيقة التي قام بترجمتها أو اشترك بالتعبير عنإرادة المتعاقدين فيها.
5- إذا كان بين المتعاقدين من هو أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليهبسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن لا يتلقى تصريحاته إلا من قبلالنائب الشرعي المنصوب.
المادة 19
1- تحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح بدون شطب أو إضافة أو تحشية.
2- كل شطب أو إضافة في متن الوثيقة يشار إليه على الهامش ويوقع على هذه الإشارةالكاتب بالعدل والمتعاقدون والشهود وكذلك التراجمة والخبراء عند وجودهم وإلا اعتبرالشطب أو الإضافة باطلة.
المادة 20
يذكر في الوثيقة اسم وشهرة وحالة وأهلية ومهنة وموطن المتعاقدين والشهود ويكتبالتاريخ والأرقام بالحروف الكاملة.
المادة 21
على الكاتب بالعدل أن يقرأ على المتعاقدين والشهود الوثيقة التي نظمها أو وثقهاوأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع المتعاقدين والشهود ثميختم الوثيقة بخاتمه.
المادة 22
1- إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة يرقمها الكاتب بالعدل ويذكر عددهذه الورقات المربوطة بعضها إلى بعض بكامل الحروف بذيل الصفحة الأخيرة ويصدق ذلكالمتعاقدون والشهود والكاتب بالعدل وتوضع في ذيل كل ورقة التواقيع نفسها والخاتم.
2- على الكاتب بالعدل أن لا يحرر بظهر الورقة كتابة ما.
المادة 23
إذا كان أحد المتعاقدين أو الشهود أو الترجمان أو الخبير يجهل الكتابة ولا يعرفالتوقيع يكلفه الكاتب بالعدل أن يضع بصمة إبهام يده وفقاً لما ورد في المادةالرابعة.
المادة 24
1- إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملةالتي يراد تنظيمها أو توثيقها عهد بترجمتها إلى ترجمان محلف.
2- إذا لم يوجد ترجمان محلف في منطقة الكاتب بالعدل فيقوم هو بالترجمة إذا كانيحسنها وإلا فيعهد بترجمتها على مسؤوليته إلى ترجمان موثوق بعد أن يقسم أمامه بأنيؤدي الترجمة بصدق وأمانة.
المادة 25
1- إذا اتضح للكاتب بالعدل أو من يقوم مقامه عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدىالمتعاقدين أو كانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق، فإذاأصر طالب التوثيق على إجرائه، تعين على كاتب العدل إحالة الأوراق إلى المحكمة التييباشر عمله في دائرتها.
2- فإذا لم تقر المحكمة كاتب العدل، كان لها أن تجري التوثيق بنفسها أو تعيدالأوراق إليه لإجرائه.
3- ويقصد بالمحكمة رئيس المحكمة الابتدائية في مقار هذه المحاكم والقاضي الجزئيفي الجهات الأخرى.
المادة 26
1- لا تسلم الوثائق التي تم توثيقها ولا صورها ولا صور الوثائق التي تم تنظيمهاإلا لذوي العلاقة، على أنه يمكن تسليم صور عنها للغير بعد الحصول على إذن المحكمةالتابع لها الكاتب بالعدل أو بناءً على قرار قضائي من مرجع آخر مختص بذلك.
2- ولكن يجوز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها تحتإشراف الكاتب بالعدل أو من ينيبه.
المادة 27
لا يجوز أن تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل أصول الوثائق التي تم تنظيمها أوتوثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها.
المادة 28
1- يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أية وثيقة لأصوله وفروعه أو أخوته أوأزواجه أو أصهاره من هذه الدرجات أو خدمه.
2- يقوم بتنظيم وتوثيق الوثائق المنصوص عليها بالفقرة السابقة الكاتب بالعدلالآخر إن وجد وإلا فرئيس كتاب ينتدب لهذا الغرض وفقاً للمادة 11.
المادة 29
يقوم الكاتب بالعدل بأعمال التراجمة المحلفين بنفسه أو بواسطة ترجمان يختاره علىمسؤوليته وفاقاً لأحكام المادة 18 من هذا القانون إذا لم يوجد في منطقته ترجمانمحلف يمارس الترجمة في اللغة المطلوب الترجمة منها أو إليها. وعليه في هذه الحالةتطبيق أحكام قانون التراجمة ـ المحلفين.
المادة 30
الوثائق المنظمة أو الموثقة من قبل الكاتب بالعدل لها القوة الثبوتية المنصوصعليها في قانون البينات.
المادة 31
1- إن أسناد الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل المستحقة الدفع تنفذ مباشرة فيدائرة التنفيذ كالأحكام.
2- إذا كان المدين متوفى فيحلف رئيس التنفيذ الدائن يمين الاستظهار المنصوصعليها في قانون البينات.
المادة 32
على الكاتب بالعدل عند قيامه بناءً على طلب ذوي العلاقة بتبليغ الإنذارات وما هوبحكمها وسائر الأوراق المتعلقة بالأشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني، أنيتبع في تبليغها التشريع النافذ بشأن تبليغ المذكرات القضائية، ويبلغ المقيم منهمخارج دائرة اختصاصه المكاني بواسطة الكاتب بالعدل في ذلك المحل وإذا كانوا مقيمينفي بلاد أجنبية فيبلغون بالطرق السياسية وفقاً للاتفاقات الدولية والقوانين.
المادة 33
1- على الكاتب بالعدل أن يمسك السجلات الآتية:
1- اليومي.
2- الودائع.
3- الواردات.
4- الطوابع.
5- القرارات.
6- المراسلات.
7- السجل الهجائي للفهارس.
أ- تدون في السجل اليومي حسب تسلسل تاريخ الورود، الوثائق والمعاملات التييجريها الكاتب بالعدل ونص الوثيقة وأسماء المتعاقدين، ويجوز له أن يعدد هذا السجلحسب أنواع المعاملات والوثائق والحاجة بما يسهل إنجاز أعمال ذوي العلاقة.
ب- تدون في سجل الودائع السفاتج التجارية والأمانات المودعة لدى الكاتب بالعدلوأسماء أصحابها وتاريخ الإيداع.
ج- تدون في سجل الواردات الرسوم المستوفاة من قبل الكاتب بالعدل وأجرة العدلوالتحرير وتعويضات الانتقال والنفقات ونوع الوثيقة وأسماء المتعاقدين.
د- تدون في سجل الطوابع مقدار وقيمة ونوع الطوابع التي يستلمها الكاتب بالعدلمن الخزينة.
ه- تدون في سجل القرارات ما يصدر عن الكاتب بالعدل من القرارات المنصوص عليهابالمادة 25 من هذا القانون.
و- تدون في سجل المراسلات المخابرات الصادرة عن دائرة الكاتب بالعدل والواردةإليها.
ز- تدون في السجل الهجائي أسماء ذوي العلاقة الذين وقعوا على العقود أو الوثائقلدى الكاتب بالعدل.
2- يرقم القاضي المختص جميع هذه السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدءباستعمالها.
3- تضع وزارة العدل نماذج هذه السجلات وتطبع على نفقتها وتعطى للكاتب بالعدل.
4- يتبع الكاتب بالعدل في مسك سجلي الواردات والطوابع الأصول المتبعة لذلك فيتعليمات وزارة الخزانة.
المادة 34
1- يجوز للكاتب بالعدل أن يلصق على السجل اليومي صورة الوثيقة التي نظمها أووثقها بدلاً من نسخها على السجل.
2- يجب في هذه الحال أن يلصق الكاتب بالعدل كل صفحة من الوثيقة على صفحة منالسجل إلصاقاً محكماً، وأن يوقع عليها ويختمها بخاتمه الرسمي من كل جوانبها، وتكونالأختام والتواقيع ممتدة من الوثيقة إلى السجل عدا تواقيع أصحاب العلاقة التي تكونفي آخر الوثيقة.
3- إذا بقي فراغ في صفحة السجل لا يتسع لوثيقة أخرى وجب إبطال هذا الفراغ.
المادة 35
1- يستمر الكاتب بالعدل على استيفاء الرسوم النسبية والمقطوعة المحددة بموجبالنصوص التشريعية النافذة المفعول قبل صدور هذا القانون بما في ذلك الحصة التيكانوا يستوفونها لأنفسهم باسم أجرة العدل أو الإنشاء والتحرير أو الترجمة (إذاقاموا بها بأنفسهم) ويؤدي جميع ذلك إلى صندوق الخزينة.
2- يلصق الكاتب بالعدل مقابل الرسوم المتوجبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى منهذه المادة طوابع عدل تعد لهذه الغاية وتسلم إليه من قبل الخزينة.
3- يلصق الطابع على أصل الوثيقة التي تحفظ لدى الكاتب بالعدل بالمقدار المتوجبعليها، أما الوثائق التي لا يحتفظ بأصلها وكذلك الصور فيلصق عليها الطوابع ويبينالكاتب بالعدل مقدارها في السجل وفي الوثيقة المصدقة والصورة.
المادة 36
1- تطبع وزارة الخزانة الطوابع موشحة بجملة (طابع رسم كتابة العدل) وتعينأشكالها وألوانها وقيمتها وأنواعها بالاتفاق مع وزارة العدل وتضع فور صدور هذاالقانون تعليمات في كيفية توزيع الطوابع على الكتاب بالعدل وقيدها بالسجل وفي كيفيةتسديد ثمنها للخزينة من قبله.
2- تبطل طوابع الكتابة بالعدل وفقاً للأصول المعينة بقانون الطوابع.
3- تطبق على مخالفات وجرائم الطوابع المذكورة العقوبات المنصوص عليها بقانونالعقوبات وقانون الطوابع.
المادة 37
يعتبر التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعاً واحداً. أما الوكيل أو الولي أوالوصي أو القيم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسمعن كل شخص يمثله.
المادة 38
1- كل وثيقة تنظم أو توثق إذا تضمنت أكثر من عقد مستقل واحد يستوفى عن كل عقدتضمنته الرسم المتوجب عليه في هذا القانون.
2- يعتبر بحكم العقد الواحد ما تفرع عن العقد من شروط وأحكام والتزامات ملازمةوغير قابلة لتكوين عقود مستقلة بكل منها أو بعضها وفي هذه الحالة يستوفى الرسمالأكثر.
المادة 39
للكاتب بالعدل بناءً على طلب ذي العلاقة أن ينظم ويوثق الوثائق خارج مركز دائرتهضمن منطقة اختصاصه.
المادة 40
أ- يلغى رسم القدمية الذي كان يستوفيه الكتاب بالعدل قبل صدور هذا القانون.
ب- يستوفي الكاتب بالعدل والمساعد الذي يرافقه من ذوي العلاقة في حالةانتقالهما خارج مقر عملهما للتعويضات التالية: (خمس عشرة ليرة سورية) إذا كانالانتقال لم يتعد المدينة أو القصبة التي فيها مقره. (خمساً وعشرين ليرة سورية) إذاكان الانتقال إلى خارجها وذلك عن كل معاملة يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات،وثلاثين ليرة في الحالة الأولى وخمسين ليرة في الحالة الثانية إذا استغرق إنجازالعمل أكثر من ثماني ساعات.
ج- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على ستين ليرة داخل المدينة أوالقصبة أو مائة ليرة خارجها مهما بلغ عدد المعاملات على أن يوزع هذا المبلغ علىأصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
د- إذا كان لدى الكاتب بالعدل في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات عليهأن يجريها دفعة واحدة بناءً على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصاراً في النفقات.
ه- تدفع التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للأصول المتبعة في دفعالتعويضات بمقتضى قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 105 لسنة 1953 وتعديلاته.
و- تؤمن واسطة النقل من قبل ذوي العلاقة.
تستثنى هذه التعويضات من الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
المادة 41
يستوفي الكاتب بالعدل لحساب الخزينة أجور المراسلات البريدية والبرقية والهاتفيةللتعرفة الرسمية.
المادة 42
على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتنظيمها أو توثيقها جميع الرسوموالنفقات التي تقاضاها من ذوي العلاقة.
المادة 43
1- تعفى من الرسوم والأجور جميع الأوراق والصور التي يطلبها النواب العامون باسمولمصلحة الحق العام.
2- تعفى من الرسوم والأجور الصور التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقاًلأحكام هذا القانون.
3- تعفى من الرسوم والأجور الدولة والمؤسسات العامة في جميع المعاملات والدعاوىالمقامة منها أو عليها.
المادة 44
1- على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة وصور الأوراق التيتثبت صفة ذوي العلاقة وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها أو ترجمتها المنصوص عليهافي هذا القانون، ونسخة من كل ورقة طلب إليه تبليغها.
2- يسلم الكاتب بالعدل طالب التبليغ نسخة من الورقة المطلوب تبليغها مشيراً بهاإلى وقوع تبليغها والجهة المبلغة إليه وتاريخ التبليغ.
المادة 45
يصدر وزير العدل في الإقليم السوري قرارات تنظيمية في كيفية تطبيق أحكام هذاالقانون وتفسيرها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً