جرائم البورصة في القوانين المصرية
جرائم البورصة طبقا للمادة 63 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
ء مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1992 دون أن يكون مرخصا له في ذلك.
ء طرح أوراقا مالية للاكتتاب أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
ء الإثبات عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الاعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها.
ء الإصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقى الاكتتابات.
ء التزور فى سجلات الشركة أو إثبات فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة .
ء قيد سعر غير حقيقى أو عملية صورية أو محاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.
ء القيد فى البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
العقوبة
ء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون.
بالاستناد إلى المادة 64 من القانون رقم 95 لسنة 1992
من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة.
من أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكرراً في هذا القانون
العقوبة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر
طبقا للمادة 20 مكرراً من قانون سوق رأس المال
يحظر على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التي يكون من شانها التأثير على أوضاع هذه الشركات، التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور.
كما يحظر على هؤلاء الأشخاص إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد القيد بالبورصة نوعية المعلومات التي يكون من شانها التأثير على عمليات التداول.
نوعية المعلومات التي يكون من شانها التأثير على عمليات التداول
بعض المصطلحات التي أوردتها المادة 319 من اللائحة التنفيذية للإيضاح
ما معني التلاعب فى الأسعار؟
أى عمل، أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المتعاملين فى سوق الأوراق المالية. ويخضع التلاعب فى الأسعار لحكم المادة 63/6 من قانون سوق رأس المال.
ما هي المعلومة الجوهرية؟
المعلومة أو المعلومات التي يكون لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة للتداول، أو تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها ،أو تأثير على اتجاهات التعامل في السوق . و تصبح المعلومة الجوهرية معلنة ، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين في وقت واحد وبذات الطريقة وفقا للقواعد والإجراأت الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة.
ما هي المعلومات الداخلية ؟
أي من المعلومات الجوهرية التي لم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين وتكون مرتبطة بأعمال شركة من الشركات المتداولة أوراقها المالية ، أو أي من الأطراف أو الكيانات المرتبطة بها.
من هو المطلع علي المعلومات الداخلية ؟
كل من اطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما تصدره من أوراق مالية من شأنها تحقيق منفعة لصالحه أو لصالح شخص آخر، وسواء تم الاطلاع بصورة شرعية أو غير شرعية وسواء اطلع بنفسه على المعلومات أو وصلت إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويخضع استغلال المعلومات الداخلية لحكم المادة (64) من قانون سوق رأس المال.
من هو المتعامل الداخلي؟
كل شخص حقق نفعا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره من تعامله بناء علي معلومات داخلية أو استغلاله لها. ويعتبر المستفيد من المعلومات المشار إليها قد حقق نفعاً منها في تطبيق أحكام المادة (64) من القانون فى هذه الحالة.
ما هي المجموعة المرتبطة ؟
كل مجموعة من المتعاملين أو غيرهم من الأشخاص تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية ، أو يجمع بينها اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة المصدرة للورقة المالية أو مجالس إدارتها.
استغلال المعلومات الداخلية
حظر استغلال المعلومات الداخلية طبقا للمادة 322 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
يحظر علي المطلعين على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم أو بحكم طبيعة المهام التي يؤدونها القيام باستغلال تلك المعلومات لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير أو إفشاء تلك المعلومات لطرف أخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
كما لا يعد مستخدما للمعلومات الداخلية أو مستفيداً منها المتعامل علي الورقة المالية إذا ثبت أن تعامله كان سببه الوحيد عوامل أخري بخلاف إطلاعه بطريق مباشر أو غير مباشر علي المعلومات الداخلية استنادا للمادة 324 من اللائحة التنفيذية.
حظر إفشاء أسرار وحسابات وتعاملات العملاء أو إلحاق الضرر بمصلحة العميل
طبقا للمادة 232 من اللائحة التنفيذية
يحظر إفشاء أسرار حسابات وتعاملات العملاء أو القيام بأي عمل يكون من شأنه إلحاق الضرر بمصلحة العميل أو أية أطراف أخرى .
كما يحظر أي تعامل علي ورقة مالية إذا كان المتعامل مطلعا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على معلومات جوهرية ترتبط بها ويعلم أنها قائمة ولكنها غير معلنة .
ويحظر أيضاً على المطلعين على المعلومات الداخلية أن يطلعوا أي شخص آخر عليها ما لم تكن له صفة قانونية ثابتة تخوله ذلك الإطلاع.
التلاعب في أسعار الأوراق المالية
طبقا للمادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
يحظر مطلقاً التلاعب في أسعار الأوراق المالية ، و يحظر علي الأخص القيام بأي أو كل مما يلي :ء
ء التأثير علي السوق أو علي الأسعار بأى تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي.
ء تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقاً بقصد الإيحاء بوجود تداول علي ورقة مالية معينة .
ء نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة .
ء نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من اجل التأثير علي أسعارها والتعامل عليها.
ء اشتراك الجهة المصدرة في التعامل علي أوراقها المالية بغرض التأثير علي سعرها ، أو بطريقة يترتب عليها الإضرار بأى من المتعاملين عليها وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة.
ء الإدلاء في وسائل الإعلام أياً كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير علي السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصي أو لصالح شخص أو جهة معينة .
ء إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من اجل تسهيل بيعها أو شرائها.
ء الاشتراك في أية اتفاقات أو ممارسات تؤدي لتضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعه أ والتحكم في أسعار بعض الأوراق المالية أو في السوق بصفة عامة.
ء القيام منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.
ء القيام منفرداً أو بالاتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة علي ورقة مالية معينة للتأثير علي سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقا لأهداف غير مشروعة مثل التأثير في قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب من الضرائب أو للوصول لسعر معين تم الاتفاق عليه مسبقا مع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقانون أو القواعد والأعراف المهنية كرفع أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان بضمانها.
ء استغلال أمر أو مجموعة أوامر صادرة من عميل أو مجموعة عملاء وتكون كميات هذه الأوامر من شأنها تحريك سعر ورقة مالية أو القيام بالتداول في ذات نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها مما قد يحقق أرباحا نتيجة استغلال أوامر العملاء بصورة غير مشروعة. كما يحظر أيضاً الاتفاق مع آخرين أو إصدار توصيات لهم بالتحرك في نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها.
ء التعامل بأسماء وحسابات وهمية لتنفيذ بعض الصفقات أو إدراج أوامر وهمية بنظم التداول بالبورصة لا تقابلها أوامر بيع أو شراء حقيقية، أو إدراج أوامر بأسعار لا مبرر لها يكون من شانها خلق حالة ظاهرية مضللة لا تمثل واقع التداول الفعلى .
ء السيطرة أو محاولة السيطرة على الطلبات أو العروض بالسوق أو الاستحواذ أو محاولة الاستحواذ علي موقف متحكم علي ورقة مالية للتلاعب في سعرها أو لخلق أسعار غير مبررة أو للتأثير علي قرارات المتعاملين بشأنها .
ء نشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين.
ء الامتناع عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعاً أو شراء بقصد التأثير علي أسعارها على الرغم من وجود أوامر بيع أو شراء ، أو الاتفاق مع أي طرف على القيام بعمليات توحي بوجود عرض أو طلب على هذه الأوراق .
على سند من المادة 65 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
كل من خالف أحكام المواد أرقام (6، 7، 17، 33، 39) والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون
طبقا للمادة 6 من قانون سوق رأس المال يكون على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح لها.
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل إليها اللائحة التنفيذية .
وتحظر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة .
وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها فى الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص ، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها ، وتطلب اعادة النظر فى هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص ، فاذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها ، ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة التالية .
ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار أحداهما على الأقل باللغة العربية .
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر فى نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح عن ذلك فورا وأن تنشر عنه ملخصا وافيا فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية.
إستنادا إلى المادة 7 من قانون سوق رأس المال يكون على الشركة ومراقبى حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الإكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة .
طبقا للمادة 17 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلا .
ويتم الأعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة ، ذلك وفقا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس ادارة الهيئة .
ويكون على البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى تم تحديدها الائحة التنفيذية .
بالاستناد للمادة 33 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لا يجوز لاية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة وذلك بعد التثبيت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والأجراأت التى يحددها مجلس ادارة الهيئة
يتعين أخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين اعضاء مجالس الادارة والمديرين المسئولين عن الادارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات طبقا للمادة 39 من قانون سوق رأس المال ويتم الأخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة ولمجالس ادارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا مسببا بأستبعاد أى من اعضاء مجلس الادارة أو المديرين المشار اليهم ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
· صفة الضبطية القضائية لموظفي هئية سوق رأس المال استندا للمادة 49 من قانون رقم 95 لسنة 1992
يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذا له ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيات فى مقر الشركة أو مقر البورصة أو الجهة التى توجد بها .
وعلى المسئولين أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض .
العقوبة
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر
جريمة التأخير في تسليم القوائم المالية
طبقا للمادة 65 مكرر من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
التأخير فى تسليم القوائم الماليه وفقا لقواعد الأفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها فى الماده 16 من هذا القانون
قواعد قيد وشطب الأوراق المالية طبقا للمادة 16 من قانون سوق رأس المال
تقيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد والشروط والأحكام التي يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية.
ويجوز أن تتضمن قواعد القيد شروطا خاصة للتصديق على بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات لها أوراق مالية بالبورصة.
العقوبة
يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة او من يفوضة ان يعرض التصالح عن هذه الجريمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة ويترتب على التصالح وتنفيذة إنقضاء الدعوى الجنائية.
طبقا للمادة 66 مكرر من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون
العقوبة
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون.
استنادا للمادة 8 من قانون سوق رأس المال يكون على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من الأسهم الأسمية فى رأس مال إحدى الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل.
وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ اخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الأقل من رأس مال الشركة.
ويترتب على مخالفة ذلك الغاء العملية دون الخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة.
وتسرى هذه الأحكام فى حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم أسميه 5% من رأس مال الشركة.
مخالفة اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
طبقا للمادة 67 مكرر من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
في حالة مخالفة أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية رقم 135 لسنة 1993
العقوبة
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على مليون جنيه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون آخر
ما هي العقوبات المقررة في حالة العود؟
طبقا للمادة 69 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
يجوز بالاضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو حظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود .
كيفية رفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم البورصة وإمكانية التصالح؟
طبقا للمادة 69 مكرر من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
ء عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة.
ء كما يجوز التصالح عن هذه الجرائم مع رئيس الهيئة في أي حالة كانت عليها الدعوى وذلك مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.
اترك تعليقاً