القانون رقم 12 لعام 2010
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستوروعلى ما أقره مجلس الشعب فيجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1431هـ الموافق 30/3/2010م.
يصدر مايلي:
المادةـ 1 ـ يعدل جدول بيان فئات الرسم الإضافي المحدث بموجبالقانون رقم /254/تاريخ
19/7/1960 المتضمن فرض رسمإضافي لدى القضاء لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها على
النحو التالي:
أ- في الأمورالمدينة:
1. محضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية ـ والطلبات العارضةـوالتدخل والاعتراض (50) ليرة سورية إذا كان المطلوب لا يتجاوز (300,000 ) ليرةسورية و (100) ليرة سورية إذا زاد المطلوب عن (300,000) ليرة سورية أو كانت الدعوىتخضع للرسم المقطوع.
2. محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام الصلحية والاستئنافالتبعـي والتدخل (100) ليرة سورية.
3. محضر المحاكمة البدائيةوالطلبات العارضة والتدخل والاعتراض (100) ليرة سورية.
4. محضرالمحاكمة الاستئنافية للأحكام البدائية والاستئناف التبعي والتدخل (150) ليرة سورية .
5. محضر المحاكمة في طلب إعادة المحاكمة (150) ليرة سورية .
6. طلب النقض والنقض التبعي (150) ليرة سورية .
7. إيداع صكالمساهمة ديوان المحكمة (500) ليرة سورية يستوفي نصف الرسم عن الملحق .
8. إيداع صك باقي الشركات التجارية ديوان المحكمة (250) ليرة سورية يستوفينصف الرسم عن الملحق.
9. الإجابة في ذيل الاستدعاء علىالطلبات الخطية المقدمة إلى الدوائر القضائية (50) ليرة سورية.
10. صورالأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق (50) ليرة سورية عن كل ورقة .
11. طلبات تسليم الأمانات القضائية والودائع (75) ليرة سورية إذا لم يزدالمطلوب تسليمه عن (50,000) ليرة سورية و (125) ليرة سورية إذا زاد المطلوب تسليمهعن (50,000) ليرة سورية وإن كانت قيمتها غير مقدرة فتقدر من قبل المحامي العام أورئيس النيابة .
12ـ طلبات تجديد القضايا المشطوبة والمتروكة للمراجع (25) ليرة سورية أمام المحاكم الصلحية و (50) ليرة سورية أمامالمحاكم البدائية و(100) ليرة سورية أمام المحاكم الاستئنافية.
ب ـ في الأمور الجزائية:
1. استدعاء الحق الشخصي في التحقيقات أو أمام المحكمة (75) ليرة سورية.
2. استدعاء الاستئناف من المدعى الشخصي (150) ليرةسورية.
3. طلب النقض المقدم من المدعى الشخصي (250) ليرة سورية.
4. طلب التحقيقاتوالأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من الأوراق (50) ليرة سورية.
5. طلبات إعادةالكفالات والوثائق والأمانات والتأمينات القضائية والسلف (50) ليرةسورية.
ج ـ في الأمورالشرعية:
1. محضر المحاكمةالشرعية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض وطلبات تجديد القضايا المشطوبةوالمتروكة (50) ليرة سورية.
2. عن كل وثيقة شرعية فيما عدا صكوكالزواج (50) ليرة سورية.
3. طلبات إعادة المحاكمة (100) ليرةسورية.
4. طلب النقض والنقض التبعي (125) ليرة سورية.
5. صور الأحكاموالوثائق ومحاضر الجلسات وغيرها من الأوراق (25) ليرة سورية عن كلورقة.
دـ في أمور التنفيذ:
1. عن كل عريضة بطلب تنفيذ قرار أو سند تنفيذي (25) ليرةسورية إذا كان بدل الدين أو قيمته حسب تقدير رئيس التنفيذ لا يزيد عن (5000) ليرةسورية و(50)ليرة سورية عن كل ما يزيد عن(5000)ليرة سورية.
2. عن كل ورقةيقدمها الطرفان تأييدا لتدبير يلتمسانه (25) ليرة سورية.
3. عن صور الأوراقالمبرزة والمحاضر التنفيذية (25) ليرة سورية.
4. عن طلب استئناف قرارات رئيسالتنفيذ (100) ليرة سورية.
5. عن طلب الحجز الاحتياطي أوالتنفيذي (50) ليرة سورية.
هـ ـفي أمور كتابةالعدل:
1. الأوراق والسندات التي ينظمها كاتبالعدل أو يقوم بترجمتها (50) ليرة سورية عن كل توقيع في كل موضوع لا يزيد قيمته عن (50,000) ليرة سورية أو إذا كان الموضوع خاضعا” للرسم المقطوع .
· (100) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 50,000ـ 500,000 ليرة سورية.
· (200) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 500,000 ـ 25,000,000 ليرةسورية.
· (300) ليرة سوريةإذا زادت قيمة الموضوع عن 25,000,000 ليرة سورية.
2ـطلب استخراج صورة عن الأوراق المنظمة أو الموقوفة أو المحفوظة (50) ليرة سورية إذالم تزد قيمة موضوعها عن (50,000) ليرة سورية ,
المادةـ 2 ـ ينشر هذا القانون في الجريدةالرسمية ويعتبر نافذا” بعد ستين يوما”من تاريخ صدوره.
دمشق في 23/4/1431 هجري الموافق لـ 7/4/2010 ميلادي
رئيس الجهورية
بشار الأسد
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً