السؤال

انا من محافظة الشرقية مصر مواليد سنة 1981م و انا من المعاقين 5% تخرجت من كلية التجارة سنة 2002م بتقدير عام جيد مرتفع و منذ هذا التاريخ لم اتحصل علي وظيفة في القطاع العام ولا الخاص , هل يحق لي مطالبة الدولة بالتعين وما هي الجهة المسئوالة

الإجابة

قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة
مادة 1 : تسرى احكام هذا القانون فى شأن الاشخاص ذوى الاعاقة من أجل تعزيزوحماية وكفالة تمتع الاشخاص ذوى الاعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الاخرين بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وتعزيز كرامتهم المتأصلة
مادة 2 : يقصد بالشخص ذى الاعاقة كل شخص لدية قصور أو خلل كلى أو جزئى بدنيا أو ذهنيا أو حسيا متى كان طويل الاجل ومستقرا قد يمنعه عند التعامل مع مختلف العوائق والحواجز البيئية من المشاركة بصورة كاملة وفعالة بالمجتمع على قدم المساواة مع الاخرين ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يعد الشخص فيها معاق وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدى استقرارها .
مادة 3: فى تطبيق احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارت الصادرة تنفيذا له يقصد بكل الكلمات والعبارات الاتية المعنى المبين قرين كل منها :
المجلس القومى :
المجلس القومى لشئون الاعاقة .
الاعاقة :
القصور أو الخلل الكلى او الجزئى إذا اصتدم بالحواجز البيئية المحيطة وحالة دون تفاعل الشخص بصورة كاملة فى المجتمع .
الخلل:
القصور التركيبى أو الوظيفى الذى يؤثر على جزء او عضو أو( جهاز ) فى جسم الانسان .
الوقاية :
الاجراءات الطبية والنفسية أو الاجتماعية التربوية أو التنظيمية أو البيئية او الاعلامية أو غيرها التى تهدف إلى توقى الخلل .
الحقوق :
…………………………………………………………………………………………
التمكين :
إزالة الحواجز وتسهيل واتاحة الفرص للشخص ذى الاعاقة لتطوير قدراته وامكانياته للحصول عى حقوقه والنهوض بمسئولياته ومشاركته فى التخطيط واتخاذالقرار فى شئونه واسهاماته فى تنمية المجتمع .
الرعاية :
الخدمات اللازمة المقدمة للشخص ذو الاعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته وظروفة الاجتماعية واحتياجاته .
التواصل :
ارسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الاشخاص ذوى الاعاقة وبعضهم وبينهم وبين اقارنهم من غير ذوى الاعاقة بكافة انواعها واشكالها ووسائلها ولغاتها المستخدمة .
اللغة :
تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية
التمييز :
أى تفرقة أو استبعاد لأى شخص من الحصول على حقوقه واحتياجاته بسب الاعاقة سواء كان هذا التمييز بين المعاقين انفسهم أو بين المعاق وغير المعاق .
الاتاحة :
هى مجموعة العوامل والوسائل التى تهيئ للشخص المعاق الحصول على حقوقه واحتياجاته فى بيئة ملائمة ودامجة .
التجهيزات والتيسيرات المعقولة :
هى تعديلات وترتيبات لازمة ومناسبة لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضرورى يحتاج إليها الشخص المعاق فى حالات محددة من أجل كفالة تمتعه بكافة حقوقه بالمساواة مع الاخرين لحين الوصول إلى الاتاحة الكاملة .
التأهيل :
اعداد وتهيئة الشخص المعاق لتطوير قدراته الجسمية أو العقلية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية لمشاركته فى جميع مناحى الحياة على قدم المساواة مع الاخرين .
إعادة التأهيل :
استعادة تهيئة القدرة والامكانيات للشخص المعاق لإعادته مرة اخرى للتفاعل مع المجتمع .
التأهيل المجتمعى :
هى الخطط والسياسات المتطلبة لتنمية لمجتمع و التى تعمل على تأهيل الاشخاص ذوى الاعاقة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم ودمجهم واتاحة فرص عادلة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم واسرهم وافراد ومنظمات المجتمع
لتحقيق التنمية الشاملة .
الوزارة المختصة :
وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والوزارات المعنية كلٌ فيما يخصه
الوزير المختص :
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والوزارء المعنيين كلُ فيما يخصة .
الصندوق :
صندوق دعم وتأمين حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة .
الامين العام :
أمين عام المجلس القومى لشئون الاعاقة .
الاتفاقية :
هى الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة
المجالس الفرعية :
هى مجالسش فرعية فى المحافظات منبسقة من المجلس القومى لشئون الاعاقة وتابعة له .
الدمج :
هو استخدام الشخص ذو الاعاقة لكافة الخدمات والانشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم على قدم المساواة مع الاخرين فى المجتمع دون اقصاء او استبعاد فى كل نواح الحياة من خلال التوعية والتدابير والبرامج والخطط والسياسات .
بطاقة اثبات الاعاقة :
هى بطاقة اثبات شخصية المعاق والمدون بها كافة بيانات وحالة ،ودرجة الاعاقة ، ولها قوة الالزام امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ، ويحصل الشخص المعاق بموجبها على كافة حقوقه .
سجل الاشخاص ذوى الاعاقةراغبى العمل :
هو السجل المخصص لقيد اسماء طالبى العمل من ذوى الاعاقة بمكاتب القوى العاملة وبه كافة بياناته .
سجل الاشخاص ذوى الاعاقة الملحقين بالعمل :
هو السجل الموجود بكل منشأة خاصة أو عامة ، يلتحق بها الاشخاص ذوى الاعاقة ويسجل به كافة بياناتهم .
معايير الجودة :
هى المواصفات الفنية القياسية المناسبة لكافة احتياجات الاشخاص ذوى الاعاقة .
وحدة التشخيص متعدد التخصصات ( التشخيص التكاملى ):
هي وحدة تقوم بفحص وتحديد الحالة الطبية والنفسية والسيكومترية (النفسية والذهنية ) والتربوية والاجتماعية ، وكافة الاوضاع الاخرى للشخص المعاق .
المادة (4) :
يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص كحد أدنى المبادئ والحقوق الواردة فى الدستور المصرى واتفاقية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة المصدق عليها والنافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق ومنها :
• عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة أو بين المعاقين انفسهم ، وتعزيز المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة النواحى المنصوص عليها فى الدستور والإتفاقيات الدولية المصدق عليها بجمهورية مصر العربية
• احترام كرامة الأشخاص ذوي الاعاقة واستقلالهم الذاتي ، بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة ما لم تحول الإعاقة دون ذلك
• حق الأشخاص ذوي الاعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم ، بما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى اتخاذ القرار .
• احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الاعاقة كجزء من التنوع البشري
• احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الاعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم .
• تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الاعاقة واقرانهم من غير ذوى الاعاقة .
• امكانية الوصول الى ممارسة الحقوق والحريات الأساسية من خلال اتخاذ التدابير التي تكفل تحديد وازالة العقبات والمعوقات امام امكانية هذا الوصول .
• المساواه بين الرجل و المراة من ذوي الاعاقه .
حماية المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الاعاقة تكون لها الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بهم ، أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .
التعبير عن الارادة :
يثبت التعبير عن الارادة بالقول أولغة الاشارة أو الكتابة أو الكتابة بطريقة برايل أو كافة وسائل التعبير الاخرى
المادة ( 5) :
تلتزم الدولة بالحق في الحياة (والبقاء) والنماء لأقصى حد ممكن للأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم و التعلم والعمل والترويح ، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة .
المادة (6) :
تلتزم الدولة، على وجه الخصوص باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحقوق الاتية : ـ حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع السياسات والبرامج .
ـ بناء قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الاعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع المجالات .
ـ رفع الوعي المجتمعي من خلال مختلف وسائل الإعلام بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات واسهامات الأشخاص ذوي الاعاقة أنفسهم .
ـ اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل امكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع غيرهم ، للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات .
ـ إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، .
المادة (7) :
تلتزم الدولة بتمكين الاشخاص المعاقين بالمشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساوة مع الاخرين وتشجيع المشاركة فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الاطفال ذوى الاعاقة خاصة بما يتعلق بهم ، بانفسهم ، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم .
المادة ( 8) :
تلتزم الدولة للأشخاص ذوي الاعاقة بتوفير البيئة الآمنة ، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو حجب الحقوق بأي شكل ، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السياسية و توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، بما في ذلك في ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة . وتضع الدولة الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تتسم بالخطورة ،و التحقيق فيما يتعرضون له من اساءة .
المادة (9) :
تلتزم الدولة بتمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بحرية التنقل داخلياً و خارجياً وحرية اختيار مكان اقامتهم ، كما تكفل لهم الحصول على الجنسية وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك على قدم المساواة مع الآخرين .
المادة (10) :
تلتزم الدولة توفير التأهيل والتدريب والمساندة اللازمة للأسـرة ، باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الاعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها ، على الا يتم اللجوء الى المؤسسات الإيوائية البديلة إلا كملاذ اخير.
المادة (11) :
تلتزم الدولة احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الاعاقة، وحقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن ارائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم ، مع ايلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم ، وذلك على اساس المساواة مع غيرهم من الأطفال ، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع اعاقتهم وسنهم .
المادة (12)
يدرج فى ميزانية الدولة بند خاص لتمويل الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الاعاقة التى تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع البنود لواردة فى الوزارات والهيئات الاخرى ، ويكون للمجلس القومى لشئون الاعاقة تحديد اوجه ومناح الصرف ومتابعة تنفيذها .
مادة 13 : بطاقة اثبات الاعاقة تكون لها الصفة الالزامية أمام كافة قطاعات الدولة الحكومية وغير الحكومية