السؤال

 – طلقت زوجتى السابقة فى 2002/7/20

– بتاريخ 2003/1/19 قررت المحكمة

(1) بفرض نفقة بأنواعهــا من مأكـل وملبس ومسـكن لطليقتى قدرهـا ثلاثمائة جنيهــاً

تبـدأ من تـاريخ إيقـاع المدعى عليـة الطـلاق في 2002/7/20 حتى انقـضاء عدتهـا منـة شرعـاً وأمرت المدعـى عليـــــة بأدائهـــــــــــــا- وقد تم سداد كذلك المؤخر و المتعة .

(2)بفـرض نفقة للصغـيرة / نـادين محمـد جنيـدى على بـنوعيهــا المأكل والملبس وأجـر الخـادم قـدرها 450 جنية ( فقط أربعمائة وخمسون جنيهاً لأغير ) شهــرياً تبـدأ من تـاريخ امتنــاع المدعـى عليـة عن الإنفـاق عليها الحاصــل في 2002/9/11 وأمرت المدعى علية بأدائهــــــــا – وقد تم سداد كل المتأخر – وجارى سداد نفقة الصغيرة نادين شهرياً بمبلغ 650.00جم شهرياً اخرها بتاريخ 2013/3/12 .

– وصلت ابنتى الان الى السن القانونى (15 سنة) وهى فى الترم الثانى من الشهادة الاعدادية .

– اصبح من حقى القانونى استرداد شقة الحاضنة خاصة و هى تمليك – علماً بانه من تاريخ وقوع الطلاق و طليقتى و ابنتى مقيمان مع اسرة طليقتى بمصر الجديدة و تعمل طليقتى بمدرسة خاصة امام منزل اسرتها و كذلك ابنتى فى مدرسة التوفيقية مصر الجديدة .

-ابنتى بها عيوب خلقية .

السؤال الاول :-

فهل العيوب الخلقية لابنتى تعيق او تمنعنى من استرداد شقتى التمليك ( شقة الحاضنة ) ؟؟

السؤال الثانى :-

هناك محامون اخبرو طليقتى بانة من المحال تسليم الشقة لى بسبب مرض ابنتى – هل هذا من الناحية القانونية صح ام خطاء ؟؟

شاكر لكم حسن تعاونكم معى

محمد جنيدى

01004969420

الإجابة 

منقول

رأيى الشخصى 

وفقا لنص لمادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن للمطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية بوصفها حاضنة للصغار – هذا إن لم تختار أجر مسكن – وتظل الحاضنة وصغارها فى شغل المسكن لكن السؤال متى يحق للمطلق استرداد المسكن وهل تظل الحاضنة شاغلة للمسكن عقب بلوغ الصغار سن انتهاء الحضانه (15) عام واختيار الصغار البقاء معها عقب وصولهم لهذا السن ؟

جرى قضاء النقض تطبيقا لنص المادة 18 آنفة الذكر على حق المطلق استرداد مسكن الزوجية بمجرد بلوغ الصغار سن ال15 عام وحتى ولو لم يسترد الصغار – فى حالة اختيار الصغار البقاء مع حاضنتهم ومن ثم يحق للمطلق اقامة دعوى استرداد مسكن الحضانة بمجرد بلوغ صغارة سن ال 15 عام

حيث قضت محكمة النقض :-

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد شغلت مسكن الزوجية لحضانة ابنتها من مطلقها المطعون ضده الأول المولودة بتاريخ 7/5/1990 ومن ثم فقد جاوز سنها مدة حضانة النساء وهى خمس عشرة سنة وبالتالى يسقط حقها في شغل مسكن الزوجية وإن بقيت الصغيرة في يدها بعد بلوغها هذه السن وكان من حق المطعون ضده الأول العودة لهذا المسكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه بصدد المسألة القانونية التى اتخذها قواماً لقضائه مع بقاء الحكم منتجاً لآثاره بين الخصوم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 250 من قانون المرافعات مع وجوب الإشارة بأنه كان من المتعين أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه ولاستقامته مع صحيح القانون والمسألة القانونية التى تم تأصيلها بالطعن الماثل في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

طعن رقم 672 لسنة 75 ق جلسة 10/1/2012

مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى في أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج في يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار في شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية في مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و في القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .

طعن رقم 86 لسنة 56 ق جلسة 28/3/1989

بواسطة طارق فرغل
انا امتنع علي اجابة سؤالك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا))[النساء:10]