قرار رقم 1915
رئيس مجلس الوزراء
بناءا على أحكام قانون السير رقم لعام 2004
وعلى أحكام المرسوم التشريعي / 11 / تاريخ 30 / 1/ 2008
وعلى اقتراح وزيري المالية والعدل .
يقرر ما يلي :
المادة ( 1 ) يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة إزاء كل منها :
• قانون السير : قانون السير والمركبات رقم / 31 / لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم / 11 / لعام 2008 .
• المركبة : كما هي معرفة في قانون السير /31/ لعام 2004 وتعديلاته .
• الحادث : كل واقعة ألحقت ضررا بالغير ناجمة عن استعمال المركبة أو انفجارها أو حريقها أو تناثر أو سقوط أجزاء أو أشياء منها .
• الغير : أي شخص غير المؤمن له وسائق المركبة تعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها
• الضرر الجسدي :الوفاة أو أية إصابة جسمانية أو أذى جسدي يلحق بالغير .
• الضرر المادي : الخسائر والأضرار المباشرة التي تلحق بممتلكات الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمنة دون البضائع المنقولة عليها .
• جهة التأمين : شركة التأمين السورية المرخصة لممارسة التأمين بموجب أحكام المرسوم التشريعي / 43 / لعام 2005 ، بما في ذلك المؤسسة العامة السورية للتأمين .
• المؤمن له : مالك المركبة أو حائزها أو سائقها .
• سائق المركبة : هو سائق المركبة وقت وقوع الحادث .
• البدل .
• : قسط التأمين الواجب استيفاؤه لقاء عقد التأمين
المادة ( 2 ) يقصد بعبارة ( التأمين الإلزامي ) الواردة في هذا النظام : التأمين من المسؤولية المدنية تجاه الغير الناجمة عن استعمال المركبة .
المادة ( 3 ) تخضع لأحكام هذا النظام جميع المركبات الخاضعة للتسجيل في مديريات النقل والمركبات غير السورية الداخلة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو المارة فيها خلال مدة مكوثها .
يشمل التأمين الإلزامي المنصوص عنه في قانون السير والمركبات وتعديلاته :
1) الأضرار الجسدية للغير سواء وجدوا داخل المركبة المؤمنة أو خارجها .
2) الأضرار المادية المباشرة للغير باستثناء :
أ- الأضرار التي تلحق بالبضائع والأموال والممتلكات المنقولة بالمركبة المؤمنة ما لم يجر التأمين عليها بعقد خاص .
ب- تدني القيمة وفوات المنفعة .
المادة ( 4 ) أ- تلتزم جهة التامين بالتعويضات التي تترتب بنتيجة المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها أو سائقها عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص المشار إليهم في المادة أعلاه بسبب استعمال المركبة على أراضي الجمهورية العربية السورية فقط وتحدد التزامات جهة التأمين في التعويض وفق الأسس التالية :
1- تعويض الوفاة : 750000 ل.س عن كل وفية للورثة الشرعيين .
2- تعويض العجز الدائم : نسبة العجز المقررة مضروبة ب 750000 ل.س للمصاب الواحد .
3- تعويض الحمل المتكون : 200000 ل.س عن كل حمل .
4- تعويض التعطل عن العمل : 12000 ل.س شهريا بحد أقصى 72000 لكل متضرر .
5- نفقات العلاج والتداوي الفعلية : بحد أقصى 200000ل.س لكل متضرر
6- تعويض الأضرار المادية للغير : بحد أقصى 1500000 ل.س للمتضرر الواحد .
ب – يمكن تعديل التزامات جهة التأمين المبينة في هذه المادة بقرار من مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين
المادة ( 4 ) يحق للمؤمن له رفع سقف مسؤولية جهة التأمين الواردة في المادة ( 3 ) لقاء تسديد بدل إضافي .
المادة ( 5 ) أ – تعتبر كل من جهة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة / 3 / من هذا النظام .
ب – يعتبر كل من المالك والسائق مسؤولين بالتضامن والتكافل عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود التزام جهة التامين وفق أحكام المادة / 3 / من هذا النظام .
المادة ( 6 ) يعطي التأمين الإلزامي للمتضرر حقا مباشرا تجاه جهة التأمين
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً