تعميم رقم (8) تاريخ 11-3-2010 صادر عن وزير العدل بشأن الدعاوي القضائية التي يكون التأمين طرفا فيها
11/03/2010
وهذا نص التعميم:
بالإشارة إلى أن بعض السادة القضاة لا يأخذون بعين الاعتبار القواعد المنصوص عليها في قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1915) تاريخ 1252008 عند الحكم بالتعويض المتوجب على المؤسسة العامة السورية للتأمين في الدعاوي القائمة على أساس الأضرار التي تلقتها المركبات المؤمنة إلزامياً بالغير.
لذلك فإننا نوضح ما يلي :
نصت المادة (198) من قانون السير رقم (31) لعام 2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) تاريخ 3012008 على ما يلي ( يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين النظام الخاص بالتأمين الإلزامي وبدلالته وشموليته) وبناء على ذلك فقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /1915/ تاريخ 12/5/2008 الذي أبان حدود مسؤولية جهة التأمين التي تترتب بسبب استعمال المركبة على أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك في حالات التأمين الإلزامي.
وإن القرار المذكور واجب التطبيق لكونه ينزل منزلة التشريع طالما أنه قد صدر بناء على تفويض من المشرع بموجب نص تشريعي لاسيما أن هذا القرار مستند إليه في عقود التأمين الإلزامي المبرمة بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وأصحاب المركبات المؤمنة إلزامياً ولايمكن مساءلة هذه المؤسسة إلا في حدود عقد التأمين المبرم معها وفق المبادئ القانونية العامة. وفي هذا المجال لابد من التفريق بين مسؤولية المؤسسة العامة السورية للتأمين تجاه المتضرر بالتعويض عن الضرر في حدود مسؤوليتها اتجاه المؤمن له في عقد التأمين وبين مسؤولية المؤمن له تجاه المتضرر وعلى هذا فإن تطبيق ما ذكر أعلاه لاينال من حق المتضرر في الرجوع على مسبب الضرر ومالك المركبة المؤمن عليها بكامل التعويض عن الضرر اللاحق به وفق قواعد لمسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة.
وإننا إذ نذكر السادة القضاة بالقواعد القانونية المبينة في هذا التعميم عند النظر بالدعاوي المشمولة بإحكامه فإننا ندعو إدارة التفتيش القضائي والسادة قضاة النيابة العامة إلى مراقبة حسن التطبيق وإعلامنا عن كل مخالفة.
دمشق/ 5/3/ 1431 هـ , 18/2/ 2010 م
وزير العدل
القاضي أحمد حمود يونس
التعميم تم توزيعه على الجهات التالية:
– السيد رئيس مجلس الوزراء.
– السيد وزير المالية.
– المؤسسة العامة السورية للتأمين إشارة لكتابها الموجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء برقم (599/4/7 ) تاريخ 17/7/2009.
– رئاسة مجلس الوزراء إشارة لحاشيتها رقم ( 3162/ ج/ 2009/ ص ) تاريخ 30/7/2009, على كتاب المؤسسة العامة السورية للتأمين رقم 599/4/7 , تاريخ 27/7/2009.
– مكتب السيد الوزير.
– رئاسة محكمة النقض.
– مكتب كل من معاوني الوزير.
– إدارة التشريع.
– إدارة التفتيش القضائي.
– النائب العام للجمهورية.
– المحامي العام.
– رئيس إدارة قضايا الدولة.
– محكمة أمن الدولة .
– الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
– نقابة المحاميين.
– مكتب التوثيق والأرشفة في رئاسة مجلس الوزراء .
– مجلة القانون.
– مجلة المحاميين.
– المكتب الفني بمحكمة النقض.
– المكتب الإداري.
– المحفوظات.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً